tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430637581 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-10 date_hijri=1444-08-18 document_type=ruling entity=document_number:10993d88-fe7a-4211-a375-db8c30d6fa40 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4470646122 لعام 1444 ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعيه اعلاه قدم عبر البوابه الالكترونيه صحيفه دعوي ادعي فيها: ان موكلته تستحق في ذمه المدعي عليها اعلاه مبلغا قدره (19481) تسعه عشر الفا واربعمايه وواحد وثمانون ريالا مصادق عليها من قبلها مستحق لموكلته بصفته ثمن ادويه باعتها موكلته عليها بناء علي اتفاق بينهما في تاريخ 1440/4/25ه ولم يتم سداد المبلغ بعد لموكلته، وبناء عليه خلص الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع المبلغ المذكور لموكلته بالاضافه لمبلغ قدره (3000) ثلاثه الاف ريال تعويضا عن مصاريف التقاضي. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره عقدت لها جلسه مرييه في هذا اليوم الاربعاء 1444/7/24ه حضرها: (...) سجل مدني رقم: (...) بصفته وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبليغها عبر نظام (ابشر) بموجب التبليغ الالكتروني رقم (67531353)، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه؟ احال علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، واوضح ان نشاط المدعي عليها التجاره في الادويه والمستحضرات الطبيه. هكذا قرر، وبسؤاله عن بينته علي دعواه؟ اكتفي بما ارفقه مع صحيفه الدعوي. وبناء عليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم لما يلي:
الاسباب:
بناء علي ما تقدم، وحيث ان البين بعد الاستعلام عن نشاط المدعي عليها في نظام (ناجز التجاري) ان نشاطها يتمثل في (انشطه مستودعات الادويه)؛ ما تكون معه هذه الدعوي مشموله بالاختصاص النوعي للمحاكم التجاريه؛ طبقا لنص الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تخلفت المدعي عليها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم تبليغها بها؛ ما اوجب السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها طبقا للماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي عليها مع عدم حضورها لم يرد منها اي جواب علي الدعوي ولا اي اعتذار عن ذلك، وحيث ان ذلك يعتبر نكولا منها عن الجواب وقرينه علي عدم وجود اي دفع مقبول لديها وعلي صحه الدعوي ومستنداتها، وحيث ان الماده (68) من نظام المرافعات الشرعيه والفقره الثالثه من لايحتها نصتا علي عدم امهال المدعي عليه للجواب اكثر من مهله، وحيث ان الماده (1/58) من نظام المحاكم التجاريه نصت علي انه متي مكن الاطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق احكام النظام فللمحكمه قفل المرافعه، وحيث استوفت المدعي عليها حقها في ذلك بتبليغها بجلسه هذا اليوم وعدم حضورها، وحيث ان المدعيه قدمت بينتها علي الدعوي مشتمله علي صوره خطاب المصادقه سند الدعوي، وقد تبين انه عباره عن كشف حساب صادر علي مطبوعاتها عن الفتره من تاريخ (2019/1/1م) حتي تاريخ (2020/12/31م) مقفلا برصيد مدين يزيد علي المبلغ محل المطالبه، ومذيلا بعباره (الرصيد مطابق حتي تاريخه) مذيله بتوقيع وختم باسم المدعي عليها ورقم سجلها. وحيث ان ظاهر هذا الختم انه ختم المدعي عليها، وحيث ان هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتايد بنكول المدعي عليها حكما عن الجواب، وحيث ان الماده (1/29) من نظام الاثبات نصت علي انه: " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وحيث ان الاصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم؛ الامر الذي تكون مصادقه الرصيد معه ومع ما قبله بينه كافيه علي اثبات اصل الدين محل الدعوي، وحيث ثبت ذلك وان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدي الدايره استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه الاصلي في ذمه المدعي عليها وتقضي لها به. هذا وبخصوص طلبها التعويض عن مصاريف التقاضي: فحيث ان المقرر كقاعده عامه في التعويض ان ثبوت الحق فيه يتوقف بشكل اولي علي ثبوت الضرر المطالب بالتعويض عنه، وحيث ان المدعيه وقد طالبت بذلك فانها لم تقدم اي مستند يثبت الاضرار التي تطالب بالتعويض عنها او يتعلق بها؛ عليه فان الدايره تنتهي لرفض طلبها هذا، وعليه ولكل ما سبق:
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه (...) رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (19481) تسعه عشر الفا واربعمايه وواحد وثماون ريالا. ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.