moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه بضاعه مواد بناء عدد (١٠٨) (ابو جلمبو، كفوف مبطن، غراء، بخاخ فوم، شطرطون، سيفون، شفاط، كريك، سليكون، اقفال، كيلون وفرش دهان)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م بثمن اجمالي قدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٧م بمبلغ قدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: كشف حساب مطبوع علي اوراق المدعيه بمبلغ قدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٢ه، وفيها حضر ممثل المدعيه وبسؤاله البينه علي دعواه اجاب قايلا: بينتي هي كشف الحساب وكذلك التعاملات السابقه وفاتوره وبسؤاله مزيد بينه علي ما قدم اجاب قايلا: ليس لديه مزيد بينه سوي ما قدمت وطلب يمين المدعي عليه علي نفي دعواه، وعليه فسيجري رفع الجلسه لتبليغ المدعي عليه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعين، وانه اذا لم يحضر هو او من ينوب عنه او يقدم عذرا تقبله المحكمه عد ناكلا وحكم عليه بالنكول والله الموفق، وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/١٦ه، وفيها حضر المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من ينوب عنه او يقدم عذرا تقبله المحكمه رغم ثبوت تبلغه بموعد هذه الجلسه للحضور لاداء اليمين النافيه لدعوي المدعيه، وبطلب من المدعي الحكم علي المدعي عليه، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال، وبعد الاطلاع علي الدعوي ولما قدمه ممثل المدعيه من كشف حساب بمبلغ المطالبه غير موثق من المدعي عليه وحيث طلب ممثل المدعيه يمين المدعي عليه لنفي دعواه وقبلت المحكمه ذلك وقامت بتبليغ المدعي عليه ولم يحضر لاداء اليمين، ولما تضمنته الماده الثامنه والتسعون من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه. فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها ولما كانت المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي طلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع ميه وخمسون ريال، كما ورد مفصلا في دعواها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما ورد في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما كان المدعي عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوي من الدعاوي الماليه التي يشرع فيها تحليف المدعي عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لادمي) لقوله - صلي الله عليه وسلم -: «لو يعطي الناس بدعواهم لادعي قوم دماء رجال واموالهم ولكن اليمين علي المدعي عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث ان المدعي قد طلب يمين المدعي عليه علي نفي ما جاء في دعواه وحيث جري من الدايره ابلاغ المدعي عليه باداء اليمن، وابلاغه بمقتضي تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول الا انه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث ان الناكل يقضي عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالي {واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الايه، في الايه دليل علي انه من دعي الي حاكم فعليه الاجابه ويجرح ان تاخر. . وروي عن الحسن ان النبي - عليه الصلاه والسلام - قال: «من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " واستنادا لما ورد في الماده الثالثه بعد المايه من نظام الاثبات ونصها: "١ -من دعي للحضور الي المحكمه لاداء اليمين وجب عليه الحضور. ٢-اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا" واستنادا لما ورد في الماده الثامنه والتسعون من النظام ذاته ونصها:" كل من وجهت اليه اليمين حكم لصالحه، اما اذا نكل عنها دون ان يردها علي خصمه حكم عليه بعد انذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها." الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمقتضاه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليه(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع مبلغا حالا قدره (٢,٩٥٠) الفان وتسع مايه وخمسون ريالا للمدعيه شركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) وذلك لما هو موضح بالاسباب.