tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430151187 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-10-11 date_hijri=1444-03-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:32 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:c9e28c45-bd88-45f4-8a31-fb260b1d8bfa entity=document_number:م/04 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٦٧٢١٣ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها (...)(الهويه الوطنيه (...)) وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله (رقم(...)وتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣ه صادره عن الخدمات الالكترونيه لوزاره العدل)، وذلك بتقدمه بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذ: (تعاقد المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتنفيذ اعمال مقاوله توريد وذلك في بيع الاطعمه والمشروبات الخاصه بها في الموقع المستلم من، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٢ه، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٥ه، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٩.٣٧٧,٢٤) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٩.٣٧٧,٢٤) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي و اربعه وعشرون هلله، بموجب مستند الاستحقاق رقم (١٢٣)/١٥ه بمبلغ قدره (٥٩.٣٧٧) تسعه وخمسون الفا وثلاث ميه وسبعه وسبعون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علم/٠٤/١٨ه، وعليه ختم بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (٥٥.٦٢٦,٣٤) خمسه وخمسون الفا وست ميه وسته وعشرون ريال سعودي واربعه وثلاثون هلله). وباحاله الدعوي لهذه الدايره عقدت لها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٩ه لم يتبين فيها حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وفي سبيل التحقق من المسايل الاوليه لقبول الدعوي فقد تبين بان هذه الدعوي خاليه من محضر المصالحه، وبسؤاله عن سبب ذلك ذكر بانه عقد جلسه لدي منصه تراضي وانتهت بتعذر الصلح بين الطرفين فافهمته بضروره ارفاقه عبر النظام قبل موعد الجلسه الماضيه، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاجل ذلك. وفي تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٠٩ه قدم وكيل المدعي عليها طلبا ارفق فيه تقرير انتهاء المصالحه. ثم عقدت جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٣ه لم يتبين فيها حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي والعقد المبرم بين الطرفين سالت وكيل المدعيه عن التزامات طرفي العقد، اجاب بان المدعي عليها تملك منفعه مح" وان موكلته دخلت طرفا في التعامل علي ان يقوم بتشغيل هذا المحل مقابل توزيع ايرادات من المحل قدرها ٦٠% للمدعي والباقي للمدعي عليها، وان موكله هو من احضر مواد تشغيل المطعم وهو من قام بتشغيل المطعم، ثم وبسؤاله عن لجوء موكله لاي محكمه من محاكم القضاء العام قبل الفصل في موضوع الدعوي، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار حكمها المستند علي التالي من:
الاسباب: 
لما كان الفصل في الاختصاص يعد من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم لتعلق ذلك بالنظام العام وذلك استنادا علي الفقره الاولي من الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ا/ ٠١ / ١٤٣٥ ه التي تنص علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، وتاسيسا علي ما سبق، ولما كان حقيقه التعاقد بين الطرفين هو عقد شراكه تلتزم المدعيه بموجبه - حسب دعواها - ببذل المال وذلك بتجهيز المحل بمعداته وادواته اضافه الي تش، وكان التزام المدعي عليها بموجبه يتمثل في المساهمه ببذل منفعه المحل التي يملكها علي ان تقتسم الايرادات بينهما ٦٠% للمدعيه و ٤٠% للمدعي عليها، ولما كان الحاصل مما سبق ان راس المال مقدم من الطرفين والعمل من احدهما، وبما ان اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في الشركات الفقهيه محصور بشركه المضاربه دون غيرها من الشركات الفقهيه وفقا للفقره الثالثه من الماده/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ ه، ولما كان تعريف شركه المضاربه قد ورد في الماده الخامسه عشره من نظام المحكمه التجاريه الصادر في المرسوم الملكي رقم (٣٢) / ٠١ / ١٣٥٠ ه وهي:" الشركه المنعقده علي ان يكون راس المال من طرف والعمل من الاخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل"؛ مما تكون معه هذه الدعوي خارجه عن هذا الوصف، اذ هي تمثل احد صور شركه العنان الفقهيه، قال في الانصاف: " شركه العنان وهي (ان يشترك اثنان بماليهما) ... (ليعملا فيه ببدنيهما) ... والصحيح من المذهب… وهي شركه عنان علي الصحيح من المذهب"؛ مما تنتهي معه الدايره الي عدم اختصاصها بنظر الدعوي، وتشير الي ان الاختصاص بنظرها منعقد للمحاكم العامه .
نص الحكم: 
حكمت الدايره: عدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٥٦٧٢١٣)، والله الموفق.