tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430897113 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1439-02-25 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:707f04f0-0540-4472-915f-8f3fc02e8c8e entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٧٣٣٠٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢٤ ه، وفيها حضر المدعي وكاله المشار لها في اعلي نسخه الضبط بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخها ٠١/٠٦/١٤٤٤ ه الصادره من كتابه عدل جنوب جده، ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها شرعا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ووصول رابط الجلسه لها بنجاح، لذا قررت الدايره السير في الدعوي وفي حال الحكم فيها يكون في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الطرفين بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فتبين عدم امكانيه الصلح في هذه الجلسه لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي ومرفقاتها، طالبا فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٦.٧٠٩.٩٧) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور لصالح المدعي عليها، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بينته علي صحه الدعوي فذكر بانها تتمثل في فواتير والممهوره بتوقيع المدعي عليها، لذا اطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه والحكم به، وبسؤاله هل لديه مزيد بينه قرر قايلا: بانه يكتفي بما تم تقديمه من بينات في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، هكذا قرر، ثم جري من الدايره الاطلاع علي ملف القضيه فتبين وجود فواتير والممهوره بتوقيع المدعي عليها، وجود ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله لاصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، واما عن موضوع الدعوي، ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٤٦.٧٠٩.٩٧) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور لصالح المدعي عليها، مستندا في دعواه علي الفواتير محل الدعوي والممهوره بتوقيع المدعي عليها، وحيث ان الاوراق العاديه حجه معتبره وفقا للماده التاسعه والعشرون الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه ونصت علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به)، وبما ان المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور، رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه عن طريق النظام، وهذا تبليغ منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه". وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه) علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليها؛ وبما ان الثابت تخلف المدعي عليها عن حضور الجلسه، وتركت الدفع بما ينال من طلب المدعيه وحجيه مستنداتها في الدعوي، فاعمالا لمبدا العداله الناجزه ولكون المدعي عليها لم تستجب لامر المحكمه وتدفع بما ينال من حجيه ما استندت عليه المدعيه، وامتناعها عن الحضور اصبحت في حكم الغايب المستتر والممتنع عن الحضور، قال في الفروع: (من ادعي علي غايب مسافه قصر وقيل ويوم او مستتر بالبلد او ميت او غير مكلف وله بينه: سمعت وحكم بها.. قال في الترغيب وغيره: لا تفتقر البينه الي جحود، اذ الغيبه كالسكوت)؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليها بمنطوق الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤٦.٧٠٩.٩٧) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470573305 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...)
المدعي عليه:
مؤسسه (...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (146.709.97) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله مقابل قيمه توريد بضاعه عباره عن عطور لصالح المدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه عشر بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 25/07/1444ه الذي قضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (146.709.97) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسه 20/09/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحه الاستيناف المقدمه من محامي المدعي عليها والمتضمنه بان الحكم صدر غيابيا ولم يتسني الحضور وان الفواتير غير موقعه وان موكلته قامت بتحويل قدره 30000 ريال وانه طلب من المدعيه تسليم البضاعه وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان لايحه الاستيناف ليست موافقه لقبول اللايحه نظاما وفق للماده 212 من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع فيؤكد علي صحه الحكم الابتدايي، وسالت الدايره وكيل المستانف عن ما يثبت دفع مبلغ 30.000 ريال فاجاب بانه بموجب حواله بنكيه وليست بحوزه موكله ويطلب مهله لتقديمها فافهمته الدايره بانها ستمهله لجلسه واحده فقط والا ستفصل في الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الرد عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسه 25/10/1444ه المنعقده عن بعد تشير الدايره الي ورود رد من وكيل المدعي مؤرخ في 24/10/1444 عبر النظام تضمن ان الحواله البالغ قيمته 30.000 ريال والمقدمه من وكيل المدعي عليها كانت بتاريخ 25/8/2019 م منذ اكثر من ثلاث سنوات وتم خصمها من الحساب المستحق لموكلته مؤكدا علي صحه المبلغ المتبقي والحكم بتاييد الحكم الابتدايي وعقب وكيل المدعي عليها بالتاكيد علي عدم صحه الدعوي وان المدعي لا يملك سندات تسليم للبضاعه ولا يوجد فواتير ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثامنه عشره) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (25/07/1444) في القضيه رقم (4470573305) القاضي: بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) بموجب سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (146.709.97) مايه وسته واربعون الفا وسبعمايه وتسع ريالات وسبعه وتسعون هلله، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.