ncar · rules · processed · 8 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار وزاري رقم (676) وتاريخ 19/ 4 /1446ه ان وزير العدل؛ بناء علي الصلاحيات المخوله له نظاما، واستنادا الي الماده (الثانيه والاربعين) من نظام المحاماه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28/ 7 /1422ه، وبعد الاطلاع علي القرار الوزاري رقم (4649) في 8/ 6 /1423ه، والقرار الوزاري رقم (3453) في 24/ 12 /1442ه، والقرار الوزاري رقم (1417) في 19/ 4 /1444ه، وبعد التنسيق مع الهييه السعوديه للمحامين، ولما تقتضيه مصلحه العمل . يقرر ما يلي : اولا : الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، بالصيغه المرافقه . ثانيا : تعديل قواعد السلوك المهني للمحامين، الصادره بالقرار الوزاري رقم (3453) في 24/ 12 /1442ه، وفق الاتي : 1- اضافه قاعده برقم (التاسعه مكرر) لتكون بالنص الاتي : "1- مع مراعاه ما نصت عليه الماده (السادسه عشره) من النظام، لا يجوز للمحامي الذي سبق له العمل في السلك القضايي -ومن في حكمه- لمده ثلاث سنوات من تاريخ انتهاء علاقته به؛ الترافع بنفسه، او بواسطه شخص اخر في اي دعوي، او تقديم استشاره في اي واقعه في الاحوال الاتيه : ا- اذا كانت الدعوي او الواقعه منظوره لدي محكمه، او لجنه عمل فيها اخر سنتين من عمله . ب- اذا كانت الدعوي او الواقعه منظوره لدي محكمه، او لجنه تختص بالنظر في الاعتراض علي احكامها، وقراراتها محكمه او لجنه عمل فيها اخر سنتين من عمله . ج- اذا كانت الدعوي او الواقعه قد اتخذ فيها فرع النيابه العامه الذي عمل فيه اخر سنتين من عمله؛ اي اجراء من الاجراءات التي تختص بها النيابه العامه . 2- يستثني من الاحكام المنصوص عليها في الفقره (1) من هذه القاعده، الدعاوي والوقايع التي يكون من سبق له العمل في السلك القضايي -ومن في حكمه- طرفا فيها، او وليا، او وصيا، او ناظرا للوقف، او وكيلا عن زوج، او عن قريب، او صهر حتي الدرجه الرابعه . 3- تسري احكام هذه القاعده علي من سبق لهم العمل في السلك القضايي، ومن في حكمهم، وهم : ا - القضاه في القضاء العام، او ديوان المظالم، واعضاء النيابه العامه، واعضاء اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام . ب- الموظفون الفنيون، والاداريون العاملون في محاكم القضاء العام او ديوان المظالم، وفروع النيابه العامه، وامانات اللجان المشار اليها في الماده (الاولي) من النظام . 4- يشمل المنع الوارد في الفقره (1) من هذه القاعده جميع اعمال المهنه، ومن ذلك الترافع، وتمثيل الغير، وتقديم الاستشارات الشرعيه والنظاميه، وابداء الراي، واعداد مستندات الدعوي، والاشتراك في اي عمل من هذه الاعمال بعقد، او بغير عقد." 2- اضافه فقره برقم (6) الي القاعده (الثامنه والثلاثين) لتكون بالنص الاتي : "6- الا يشير من سبق له العمل في السلك القضايي الي عمله فيه . " 3- اضافه قاعده برقم (الخامسه والاربعين مكرر) لتكون بالنص الاتي : "دون الاخلال بالماده (السابعه والثلاثين) من النظام؛ تشعر الاداره المختصه في وزاره العدل هييه الرقابه ومكافحه الفساد باي قرار تصدره اللجنه التاديبيه بشان مخالفه احكام القاعده (التاسعه مكرر) من القواعد، وباي مخالفه للقواعد تدخل في نطاق اختصاص هييه الرقابه ومكافحه الفساد." ثالثا : تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام المحاماه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (4649) في 8/ 6 /1423ه، ويلغي الاتي : 1- قواعد الحد من تعارض المصالح لمن سبق له العمل في السلك القضايي -ومن في حكمه- عند مزاولته مهنه المحاماه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (1417) في 19 /4/ 1444ه . 2- قواعد الضبط ورفع الدعوي التاديبيه ونظرها، الصادره بالقرار الوزاري رقم (2403) في 6/ 9 /1443ه . 3- اللايحه التنفيذيه لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماه الاجنبيه، الصادره بالقرار الوزاري رقم (186) في 25/ 1 /1444ه . رابعا : ينشر هذا القرار في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد مضي (ستين) يوما من تاريخ نشره . والله الموفق . وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني