moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 55 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ١٣٠٤ لعام ١٤٣٨ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره العامه غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه ورد الي المحكمه التجاريه بجده لايحه الدعوي المقدمه من المدعي وكاله، ضد المدعي عليها والمرفقه بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان تم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت الي هذه الدايره فحدد لنظرها جلسه ١٠/٠٥/١٤٣٨ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها بعض المستندات وباطلاع الدايره علي ما جاء في المذكره المقدمه من المدعي طلبت منه اعاده تحرير دعواه وتقديم دعوي محرره في الجلسه القادمه فاستعد بذلك، قدم وكيل المدعي مذكره من صفحتين ارفق بها عدد من المستندات حرر فيها دعواه ونصها: ((اولا :- بموجب عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين شركه (...) للتجاره العامه( المدعيه) ومجموعه (...) للاعمال (المدعي عليها ) المحرر في،/٠٢/١٤٣٧ه الموافق ٢١/١١/٢٠١٥م وذلك باعتبار ان:- المدعي/ شركه (...) للتجاره العامه ومقرها (...)-(...)، المدعي عليها/ مجموعه (...) التجاريه، علي ان يقوم المدعي بموجب العقد المذكور بتوريد ((...)و (...)و (...)) مشروبات (...) باعتباره كما هو مبين بصدد الوكيل الحصري للمصنع المنتج لهذا المشروب، ثانيا:- بموجب البند السابع والثامن من العقد والبين به شروط الدفع بالاجل بعد الاستيراد من المدعيه السعر والنسب والارباح كما هو بين علي نحو من التفصيل بالبند الثامن، ثالثا:- وبناء علي طلب الجهه المدعي عليها في المعاونه والمساعده في مباشره النشاط فقد طلب من المدعيه ما يلي: ١-سلفه تجاريه بموجب الشيك رقم (...) علي بنك (...) بقيمه ٥٠٠٠٠خمسين الف ريال، ٢-تحويل مبلغ نقدي لصالح المدعي عليها بقيمه ٥٢٥٠ خمسه الاف وميتين وخمسين ريال، وايضا لكي تقوم المدعي عليها بمباشره نشاط التوزيع طالبت الجهه المدعيه بالتعميد بوسايل نقل بالاضافه الي ما لديها من وسايل نقل اخري وتم ذلك، ولاجل ذلك تم الدعم من جانب الجهه المدعيه بما يلي:-١-سياره (...) وقيمتها ١٣٠٠٠ ريال فاتوره ٠٣١٦/٣، ٢-شاحنه (...) وقيمتها ١١٠٠٠٠ ريال فاتوره (...)، رابعا:البضايع التي تم توريدها موضوع العقد المشار اليه عاليه وتم التسليم بالفعل للطرف الثاني (المدعي عليها) وذلك بموجب السندات والمستندات الاتيه:-١-مشروب (...) وذلك حسب الفاتوره (...) بمبلغ ١٤٣٥٠٠ ريال، ٢-مشروب (...)وذلك حسب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ٢٨٢٦٠٠ ريال، ٣-مشروب (...) وذلك حسب الفاتوره رقم (...) بمبلغ ١٦٤٤٠٠ ريال، خامسا: احقيه المدعيه في تعويض جابر للضرر فيما قد فات المدعيه من كسب ولحقها من خساره، حيث ان المدعي عليها قامت قبل التعاقد مع المدعيه بالبحث والتقصي من خلال السوق عن صحه الارقام موضوع التعاقد في البيع وهامش الربح وكذا العملاء السابقين والمتعاقدين بذات المبالغ الماليه ووافقت عليها المدعي عليها دون اكراه مادي او معنوي، ومن ثم لحق بالمدعيه الاضرار المعنويه والماديه من هذا النكول في السداد وتقدرها المدعيه بما لا يقل عن ٥٠٠.٠٠٠ ريال وذلك وفق المستندات والسندات المرفقه والمؤيده لذلك، سادسا : وبذلك ليكون اجمالي المستحق في ذمه المدعي عليها ٧٦٨,٧٥٠ ريال (سبع مايه وثمان وستون الف وسبع مايه وخمسون ريال ) لصالح الشركه المدعيه، وحيث ان المدعي عليها رفضت الوفاء بما هو مستحق في ذمتها رغم المطالبه الوديه في ذلك الذي حدا بها لاقامه هذه الدعوي، لذلك: نلتمس من اصحاب الفضيله القضاء بطلبات المدعيه في الزام المدعي عليها بالوفاء بالمبلغ ٧٦٨.٧٥٠ ريال (سبع مايه وثمان وستون الف وسبع مايه وخمسون ريال ) وما يترتب علي ذلك من اثار.))، وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه ١٦/١١/١٤٣٨ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها عدد من المستندات ونصها: ((نتقدم لفضيلتكم بردنا هذا علي صحيفه الدعوي المشار اليها اعلاه والمذكره الجوابيه المقدمه من قبل المدعيه شركه (...) للتجاره العامه، ونرد بمجمل القول بان دعوي المدعيه تناي عن الحق والواقع ونناهض جميع ما جاء بها جمله وتفصيلا، حيث ان ذمه موكلتي برييه براءه الذيب من دم ابن يعقوب من اي مطالبه للمدعيه، ومن حرصنا علي رد وتفنيد المزاعم الباطله التي ساقتها المدعيه وحرصا منا علي وقت فضيلتكم نوجز ردنا علي ما جاء فيها في نقاط حسبما جاء في لايحه الدعوي، وذلك في النقاط التاليه: نود في البدء ان نبين لفضيلتكم بان العقد الموقع مع المدعيه هو بمثابه شراكه بيننا وبينها القصد من تحقيق المصالح الماديه لكلا الطرفين وفقا للنظام، الا ان المدعيه اخلت بهذا العقد منذ الوهله الاولي وذلك كما يلي: ا.قامت موكلتي بالتعاقد مع المدعيه بتاريخ،/٠٢/١٤٣٧ الموافق ٢١/١١/٢٠١٥م وذلك علي اساس ان تقوم المدعيه بتوريد المنتجات موضوع التعاقد للمدعي عليها بصفتها الوكيل الحصري للشركه الام المصنعه، وتم النص علي صفه المدعيه صراحه بمقدمه العقد المبرم بين الطرفين، ومن هذا المنطلق تم التعامل بين الطرفين وادت موكلتي كافه التزاماتها المتفق عليها، ب. اكتشفت موكلتي تغرير المدعيه بها من خلال ايهامها بانها (الوكيل الحصري) ولكنها في حقيقه الامر ليست سوي (شركه موزعه) للمنتجات المتعاقد عليها بموجب اتفاقيه التوزيع المبرمه بينها وبين شركه التوزيع (...)، مما احدث تدليسا للحقايق، فلولا الصفه التي عرفت المدعيه نفسها بها لما قامت المدعي عليها بالتعاقد معها والخوض بعلاقات تجاريه بين الطرفين، مما يبطل العقد المبرم بين الطرفين ويؤيد للمدعي عليها فسخه بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦م (سيرد ذكرها ادناه)، ت. وردت المدعيه بموجب العقد المنتجات المتعاقد عليها بصفتها الوكيل الحصري بمبلغ وقدره ستون ريالا سعودي للكرتون الواحد، علي اعتبار ان هذا السعر موضوع بعنايه بعد احتساب تكاليف تصنيع وتعباه المنتج وتغليفه وشحنه، علي ان تتحمل المدعي عليها مصاريف التخليص الجمركي والتعقيب وصولا الي مستودعات موكلتي (...)، غير انه اتضح للمدعي عليها تعرضها للغبن من قبل المدعيه، حيث انه بعد التواصل مع الموزع الاساسي للمنتج المتعاقد عليه تم اكتشاف ان تكلفه المنتج المباع تقدر ب (١٩) تسعه عشره ريال سعودي شامله قيمه الشحن وصولا الي مستودعات موكلتي (...) !! ففي هذا الفعل غبن فاحش يبطل العقد ايضا ويظهر سوء نيه المدعيه تجاه المدعي عليها منذ بدايه التعاقد، ث. الزمتنا بان نبيع المنتج المتعاقد عليه بسعر سته وتسعين ريالا للكرتون ووضعته من ضمن شروط العقد في الفقره الثامنه، وهذا السعر يفوق سعر المنتجات المنافسه في السوق السعودي بمقدار يزيد عن خمسه اضعاف تقريبا، وبريح فاحش يفوق (٥٠٠%)، مما تسبب بحدوث خساير جمه لموكلتي، علما باننا قمنا بالتواصل مع الشركه الموزعه (...) واكدت لنا بان سعر المنتج اليه تكلفه وصوله الي مستودعاتنا (...) تعادل مبلغا وقدره تسعه عشر (١٩) ريال ثانيا: قامت موكلتي علي اثر تلك الخساير بعقد عدد من الاجتماعات مع المدعيه بشكل شبه يومي وبحضور صاحب الشركه المدعيه والمندوبين والمشرف علي التسويق والمسؤولين الاداريين لمناقشه وضع السوق واقناع المدعيه بضروره تخفيض سعر البيع بما يتماشي والاسعار الجاريه في السوق السعوديه وزياده الخطط التسويقيه، وتم ارسال عدد من الخطابات التي توضح ضروره وضع خطط عاجله لتدارك هذه الخساير الفادحه، الا ان المدعيه لم تعر هذه الخطابات اي اهتمام مما ضاعف من الخساير التي تكبدتها موكلتي الي ان وصلت مبلغا وقدره مليونان وثلاثمايه وستون الفا سبعه عشر ريالا وثمانون هلله، كما قامت موكلتي بمحاوله منع حدوث خساير اكبر من خلال المراسلات التي وجهتها للمدعيه بضروره استرجاع المشروبات التي لم يتم بيعها الي الشركه الموزعه لتقليل الخساير الا انها لم تستجب لذلك، ثالثا: بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦م قمنا باخطار المدعيه بفسخ العقد وذلك لحجم الخساير التي فاقت تحملنا، مرفق صوره من خطاب الفسخ، ايضا ظلت المدعيه في عدم استجابه لاي من خطاباتنا وكان الامر لا يعنيهم، رابعا: ردا علي ما جاء في الفقره (ثالثه) في لايحه دعوي المدعيه نود ان نوضح لفضيلتكم بما يلي: جاء بمذكره المدعيه وجود مبلغ (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال مترتب بذمه موكلتي، نرد علي هذه الفقره بان هذا المبلغ يمثل سداد المدعيه لحصتها في شراكتها مع موكلتي بموجب العقد محل الدعوي، هي نسبتها ب (??%) كما جاء في الفقره (ثامنا: السعر والنسب والارباح) من العقد محل الدعوي، وجاء بمذكره المدعيه وجود مبلغ خمسه الاف ومايتين وخمسين (٥٢٥٠) ريال، مترتب بذمه موكلتي، ونرد باننا ننكره جمله وتفصيلا حيث انه لم يتم استلامه بالاصل من المدعيه! كما اقرت المدعيه بذيل احدي المستندات المرفقه بمذكرتها التوضيحيه الي وجود مبلغ متبقي في ذمه (...) تجاهها، ولم تقم حتي الان بسداده وابراء ذمتها بل وقامت بطمسه عند تقديمه مع المذكره ليلا تتضح قيمه المبلغ، اما ما تدعيه المدعيه بانها قامت بدفع مبلغ وقدره ثلاثه عشر (١٣) ريال بموجب الفاتوره المرفقه من قبلهم، ومبلغ وقدره مايه وعشر الاف (١١٠٠٠٠) ريال بموجب الفاتوره المرفقه من قبلهم مستند رقم (...)، فردنا عليه بانه غير صحيح وتعتبر هذه الفواتير من الادله المصطنعه من قبل المدعيه نفسها حيث انها صادره منها وليس عليها اي توقيع يخص موكلتي حيث ان المدعيه بامكانها كتابه المبلغ الذي يناسبها لانها هي من اصدر الفاتوره، لذا نرفض هذا المستند جمله وتفصيلا لانه دليل مصطنع لا وزن له شرعا ونظام، وحقيقه الامر ان السيارات الوارده في مذكرتهم تم شرايها من قبل موكلتي وبحر مالها بموجب عقود مبايعه بينها وبين البايعين لها مباشره مرفق لفضيلتكم صوره من عقود شراء تلك السيارات، وتم نقلها باسم موكلتي مرفق لفضيلتكم صوره من استمارات تلك السيارات، ولا علاقه للمدعيه بها من قريب او بعيد، خامسا: طالبت المدعيه في بدايه مذكرتها التوضيحيه بالزام المدعي عليها بسداد مبالغ مقدره ب (١٤٣٥٠٠) و (٢٨٢٦٠٠) و (١٦٤٤٠٠) وادعت تسجيل الفواتير بارقام تم ارفاقها بمذكرتها، غير ان لا اثر لهذه المبالغ باي من اثباتاتها التي قدمتها بناء علي ما تقدم، ووفقا لما تم ايضاحه لفضيلتكم من تعرض موكلتي للغبن الفاحش والتغرير بها من قبل المدعيه، مما استوجب علي اثره قيام المدعي عليها بدفع الضرر الحاصل لها من خلال فسخها للعقد المبرم بين الطرفين واشعار المدعيه بذلك بتاريخ ١٧/١٠/٢٠١٦م نظرا لكون العقد المبرم اصبح باطلا، وهذا الحق قد كفلته لها احكام الشريعه الاسلاميه السمحاء، فاننا نلتمس من فضيلتكم ما يلي: صرف النظر عن الدعوي بموجب الدفوع التي تقدمنا به اعلاه، طلب عاجل بصوره عاجله الزام المدعيه باستلام البضاعه الموجوده لدينا بالمستودع وذلك لايقاف المصاريف، ثالثا: الزام المدعيه برد الخساير التي تكبدتها موكلتي والتي تسببت بها المدعيه وهي مليونان وثلاثمايه وستون الفا سبعه عشر ريالا وثمانون هلله، والذي يمثل خساير موكلتي ?. التعويض المناسب الذي تراه عدالتكم بما يجبر الاضرار والخساير بمبلغ وقدره خمسمايه الف التي اوقعتها المدعيه بموكلتي ?. دفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره مايه الف.))، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي استمهل اجلا للرد، وفي جلسه ٠٢/٠٤/١٤٣٩ه وبحضور اطراف الدعوي قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحتين ارفق بها عددا من المرفقات ونصها: ((في البدايه نود ان نوضح قاعده الحق ابلج والباطل لجلج وما جاء في صدد المذكره في شان براءه الذيب من دم ابن يعقوب فهنا ليس مجاله الحديث لان الوقايع المذكوره من جانب المدعي صحيحه وما جاء في مذكره المدعي عليها مرسل وهي عباره عن كذب محض وهذه اللايحه جاءت بكلام كذب والادله الدامغه من جانبنا كما يلي:-١-الحكم الصادر في ١٤/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ٣٨٣٠١٥٢٣ في شان بيان صدق ادعاء المدعيه ضد المدعي عليها والقاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ (٢٥٠.٠٠٠) ميتان وخمسون الف ريال ٢-في شان الحديث عن الوكاله الخاصه بالمدعيه حصريه او غير حصريه والدليل القاطع علي ذلك هو: ما هو مدون بعقد الاتفاق بالصفحه الاولي بالسطر رقم ١٣.١٢.١١ من عقد الوكاله الحصري بين كلا من المدعي و المدعي عليها والمتضمن ان المدعيه الوكيله الحصريه في كلا من (...) و (...)و (...)و (...)و (...)، ويوجد في ذات المنتج اسماء الوكلاء الحصريين ومنهم الشركه المدعيه ((...) للتجاره العامه) مع الاطلاع علي العبوه الاصليه (المنتج) موضوع النزاع وارفاقها بناء علي طلب المحكمه، ٣-المدعي عليها تزعم علي وجه من الغرابه دون بينه او تبيان بان العلاقه بين كلا من المدعيه و المدعي عليها علاقه شراكه (راجع العقد موضوع التعامل) يتضح بجلاء:-العقد الصادر من الوكيل الحصري طرف اول والمدعي عليها طرف ثاني وموضوع العقد توريد بضاعه موصوفه علي وجه من العلم والقيمه وطريقه التوريد من جانب المدعي، الشراكه لها اصول وقواعد لابد ان يتم النص عليها لحفظ حقوق الشركاء من حيث راس المال والموضوع المشارك فيه ومدته واسلوب الاداره وهذا وغيره ما ينص عليه في العقد زمن ثم فان الزعم من جانب المدعي عليها بانه لا توجد شراكه محض خيال من جانب المدعي عليها فقط، ٤-الحديث في شان الغبن من جانب المدعيه والحاصل مع المدعي عليه لا تعليق علي ذلك حيث انه يوجد اتفاق مكتوب وتم التوقيع عليه بعد دراسه وفحص من جانب اطراف العقد وتعلم المدعي عليها علم اليقين بانه كان يوجد عميل سابق للشركه المدعيه وكان يتعامل معها وقد استبان للمدعي عليها حقيقه هذه الاسعار وبعد دراسه جدوي من جانبها وايضا الاطلاع والمراجعه بان البضايع بالسوق بذات الاسعار موضوع النزاع بل هي ادني من منتجات مماثله بالسوق علي سبيل المثال مثل ((...)و (...) ) نجد ان هذا الحديث جاء بعد التراخي في سداد ما هو مستحق للمدعيه بعد زهاء عام ونصف اي ان هذه الامور المحاسبيه قد تم تناولها من الجانبين والحديث عنها بعد ذلك هو من اجل اهدار حقوق المدعيه فقط، ٥-لم تكن هناك اي اجتماعات كما تعدي المدعي عليها بل مهاترات ومنازعات و صياح من جانب المدعي عليها بل ما هو ادهي من ذلك التعدي علي ممثل المدعيه (...) بمكتبه وتم تحرير محضر بذات الواقعه وقيده برقم (...) - دايره النفس- مركز شرطه (...) ولا زالت منظوره امام النيابه العامه وشرطه (...) وذلك من جراء مطالبه المدعيه بالحقوق الوارده بالعقد ولم تكن ثمه اجتماعات كما تزعم المدعيه، ٦-السؤال الذي يطرح؛ علي ماذا يكون الاجتماع من جانب المدعي عليها والتي لم تقم بسداد اي مبالغ في شان العلاقه التعاقديه منذ النشاه حتي تاريخه وذلك بالمخالفه الصريحه للبند رقم (٧) من العقد المبرم والخاص بشروط الدفع، ٧-في شان الحديث عن المبالغ الوارده وتحديدا مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وكذا (٥.٢٥٠) خمسه الاف وميتان و خمسون ريال فقد اوردت المدعيه في كشف حساب مدين مقدم منها بالاوراق تحت حساب داين مبلغ (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال وكذا (٥.٢٥٠) خمسه الاف وميتان و خمسون ريال وقطعت جهيزه قول كل خطيب وقدمت المدعي عليها الدليل علي نفسها، ٨-وما قد جاء من اقوال مرسله في البيان والتفصيل الغير مبرر من جانب المدعي عليها الزعم بان السيارات تم شراؤها؟ والحقيقه هي ما جاء في هذا البند والمستند الذي يوضح بان الحقيقه ان السيارات مشتراه من قبل شركه (...) للتجاره دون غيرها، وهذا الزعم يذهب مع سابقه الزعم من اقوال غير مدروسه او مدعومه علي خلاف اقوال بيانات المدعيه المدعومه بالمستندات ومن ثم بصدق قوله تعالي: (ان جاءكم فاسق بنبا فتبينوا) ومرفق طيه افاده صادره من الشركه مالكه السيارات المذكوره ومصدق عليها من الغرفه التجاريه بجده، ٩-ومن جمله ما تقدم يتضح ان كل ما جاء بلايحه المدعي باطل ومكذوب جمله وتفصيلا ولا يستند علي اي مستند ومن ثم الزعم باحقيته في المبالغ المقدره من جانبه كذب لذلك نلتمس من اصحاب الفضيله وفق ما ورد في هذه المذكرات السابقه ذات الخصوص و المستندات والسندات التي تم ارفاقها نلتمس القضاء بطلبات المدعيه وما يترتب علي ذلك من اثار.)) وباطلاع وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد، وفي جلسه ١٩/٠٦/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من ثلاث صفحات ارفق بها مستندين ونصها: ((اولا ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام السبب: بادي ذي بدء نؤكد علي ان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليها هي علاقه شراكه والقصد منها تحقيق الربح والمصلحه الماديه للطرفين وما يؤكد ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه البند ثامنا من الاتفاقيه بين الطرفين والذي نص علي ان قيمه الارباح بعد دفع كافه المصاريف كالتالي ( شركه (...) للتجاره العامه ٣٠%، مجموعه (...) ٧٠% )، ويتبين لفضيلتكم من نص البند السابق وجود تقسيم للارباح بين الطرفين، ومما لا يخفي علي علم فضيلتكم ان تقسيم الارباح يكون في حاله الشراكه فقط اما في حاله البيع والشراء فلا وجود لتوزيع الارباح او تقسيم للخساير، وهو ما يؤكد ان العلاقه بين الطرفين علاقه شراكه حيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان ( العبره في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالالفاظ والمباني) مما يعني انه اذا ابرم امرؤ عقدا مع اخر فصحته او اثاره الشرعيه المترتبه علي العقد تكون بالقصود او بالمقاصد، وبالبواطن لا بالظواهر، وبما يريده العاقد، كذلك فان الانظمه المرعيه بالمملكه العربيه السعوديه اكدت علي ان الشركه هي عقد بين شخصين يستهدف الربح ويقتسما الربح والخساره معا كلا بنسبه حصته وهو ما ورد بالماده الثانيه من نظام الشركات التي نصت علي انه (الشركه عقد يلتزم بمقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره.)، مما تقدم يتبين لفضيلتكم بما لا يدع مجالا للشك ان العلاقه بين المدعي والمدعي عليها علاقه شراكه وليس كما يدعي المدعي انها علاقه توريد فقط، والا فلم تم النص علي تقسيم الارباح بالنسب المذكوره بالاتفاقيه !!! وبناء عليه ندفع بعدم قبول الدعوي لانعدام السبب استنادا لنص الماده (٤١/و) من نظام المرافعات الشرعيه والتي نصت علي انه (١- ترفع الدعوي من المدعي بصحيفه -موقعه منه او ممن يمثله- تودع لدي المحكمه من اصل وصور بعدد المدعي عليهم. ويجب ان تشتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و- موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده.) ثانيا: ان سبب قيام المدعي عليها بالاتفاق مع المدعي هو الصفه التي بينها وتعاقد بموجبها كطرف اول بالاتفاقيه، حيث ان المدعي اوهم المدعي عليها – علي خلاف الحقيقه- انه الوكيل الحصري للمصنع المنتج لمشروب ((...)و (...) و (...) ) (لطفا راجع الاتفاقيه) ومنصوص عليها بصدر العقد، ولو علمت المدعي عليها ان المدعي مجرد موزع للمصنع لما تعاقدت معه علي ان تقوم شراكه بينهما بصفته وكيل حصري، وحيث انه قد تم التواصل مع شركه (...)المصنع لمشروب ((...)و (...) و (...)) والذي افاد بان المدعي مجرد موزع لمنتجاتها من ضمن موزعين كثر ولم يكن يوما وكيل حصريا وهو ما يؤكد لفضيلتكم ان المدعي عليها وقعت ضحيه للغش والتدليس من قبل المدعي ثالثا: نؤكد لفضيلتكم ان سبب الخساير التي منيت بها تلك الشراكه يرجع لتعمد المدعي الغش والتدليس علي المدعي عليها وتعسفه وقيامه بالاحتيال، اضافه الي الغبن الفاحش الذي وقع علي موكلتي حيث ان المدعي اجبر المدعي عليها علي بيع المنتج بمبلغ سته وتسعون ريالا بعد ايهام موكلتي بان تكاليف المنتج ستون ريال وتبين بعد ذلك ان تكلفه المنتج حتي يصل الي المستودعات (...)مبلغ (١٩) تسعه عشر ريالا فقط ( مرفق رقم ١ ما يفيد سعر المنتج)، وقامت موكلتي بعقد عده اجتماعات مع المدعي لمحاوله اقناعه بتخفيض السعر وارسلت المدعي عليه عده خطابات للمدعي الا انه تجاهل كل ذلك وضرب به عرض الحايط، ولا يخفي علي علم فضيلتكم ان الغش تدليس وخداع يؤدي الي الغبن الفاحش، ومن غش ولم ينصح فقد اتي حراما، قال صلي ﷲ عليه وسلم: ((ان دماءكم واموالكم حرام عليكم كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الا كل شيء من امر الجاهليه تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهليه موضوعه)) و قال ابن حزم: (من اخذ من اخر فيما يبيع منه اكثر مما يساوي بغير علم المشتري ولا رضاه، ومن اعطاه اخر فيما يشتري منه اقل مما يساوي بغير علم البايع ولا رضاه، فقد غشه ولم ينصحه، ومن غش ولم ينصح فقد اتي حراما(المحلي (٧/ ٣٦١)، وقد استقرت اراء الفقهاء علي ان يؤثر الغبن الفاحش في العقد فيجعله غير لازم، سواء اكان بتغرير ام بغير تغرير، ويعطي للمغبون حق فسخ العقد (غايه المنتهي: ٣٣/٢، المغني: ٢١٢/٤، ٢١٨ وما بعدها.) رابعا: اما بالنسبه لما ورد بلايحه دعوي المدعي ومذكرته المؤرخه ٠٣/٠٣/١٤٣٩ه بخصوص المبالغ الماليه التي يدعي بها فنرد عليه بالاتي: مبلغ وقدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال والتي يدعي انها سلفه هي في حقيقه الامر دفعه اولي من حصته في الشراكه وهو مقابل لتسويق المنتج، اما الفواتير بلايحه الدعوي فقد اصطنعهما المدعي بنفسه ولنفسه وننكرها ولا يوجد بها اي توقيع من المدعي عليه وهو مالا يجوز شرعا ونظاما حيث نصت الماده التاسعه والثلاثين بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه علي انه (الكتابه التي يكون بها الاثبات اما ان تدون في ورقه رسميه او ورقه عاديه، والورقه الرسميه هي التي يثبت فيها موظف عام او شخص مكلف بخدمه عامه ما تم علي يديه او ما تلقاه من ذوي الشان، وذلك طبقا للاوضاع النظاميه وفي حدود سلطته واختصاصه، اما الورقه العاديه فهي التي يكون عليها توقيع من صدرت منه او ختمه او بصمته.) ويظهر جليا لفضيلتكم عدم توقيع موكلتي المدعي عليها علي ايا من الورقتين مما يجعل الفاتورتين هي والعدم سواء، وحيث ان الاصل ان الدليل الذي يقدم ضد الخصم يكون صادرا منه حتي يكون دليلا عليه. فالورقه المكتوبه حتي تكون دليلا علي الخصم يجب ان تكون بخطه او بامضايه. واذا كانت الورقه ليست دليلا كاملا واقتصر امرها علي ان تكون مبدا ثبوت بالكتابه، فانه يجب كذلك ان تكون صادره من الخصم الذي يراد الاثبات ضده، ومن ثم لا يجوز ان يكون الدليل الذي يتمسك به الخصم صادرا منه هو او ان يكون من صنعه، فمن البداهه ان الشخص لا يستطيع ان يصطنع دليلا بنفسه لنفسه، وهو ما اكدت عليه شريعتنا الاسلاميه الغراء في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر". (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين). اما بخصوص مبلغ (٥٢٥٠ ) خمسه الاف ومايتان وخمسون ريال التي يدعي بها المدعي فاننا نكرها جمله وتفصيلا، ونؤكد علي عدم استلامه من المدعي وما يؤكد ذلك ان المدعي لم يقدم اي بينه عليه.وبخصوص السياره الوارد ذكرها التي يدعي المدعي بسداد ثمنها فهو ادعاء غير صحيح حيث ان الثابت بالبينه القاطعه ان موكلتي المدعي عليها قامت بشراء السياره وهو الثابت بموجب استماره السياره الا اننا فوجينا بالمستند المقدم من المدعي من مؤسسه (...) التجاريه التي افادت فيها المؤسسه ان مبلغ السيارتين تم سداده من حساب شركه (...) للتجاره العامه وهي افاده علي غير الحقيقه حيث ان صاحب مؤسسه (...) هو كفيل المدعي وهو ما يوضح لفضيلتكم كيف تحصل المدعي علي تلك الافاده، الا انه تم الحصول علي شهاده من معرض (...) التي تم بيع السياره عن طريقه (...) والتي ذكر فيها ان الاتفاق بخصوص السيارتين تم بين الطرفين خارج المعرض وان البايع استلم القيمه نقدا (مرفق٢ صوره من الشهاده)، وهو ما يؤكد لفضيلتكم اصطناع المدعي مره اخري لديل بالاتفاق مع كفيله السيد (...) مما يتعين معه طرح تلك الافاده جانبا، خامسا: نطالب بمحاسبه المدعي عن الخساير التي منيت بها الشراكه بينه وبين موكلتنا، استنادا الي تسببه في تلك الخساير كما وضحنا لفضيلتكم سابقا واستنادا لنص الماده (٩/١) من نظام الشركات والتي نصت علي انه (١- دون الاخلال بما تقضي به الفقره (٢) من هذه الماده، يتقاسم جميع الشركاء الارباح والخساير، فان اتفق علي حرمان احد الشركاء من الربح او علي اعفايه من الخساره، عد هذا الشرط كان لم يكن، وتطبق في هذه الحاله احكام الماده (الحاديه عشره) من النظام.) وكذلك الماده (١١/١) من ذات النظام والتي نصت علي انه (١- يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تاسيس الشركه الاتفاق علي تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعيه.) اما بالنسبه للغه التهكم التي وردت بمذكره وكيل المدعي والسخريه وتعمده اكثر من مره التهكم والتقليل من شان المدعي عليها التي وردت بمذكره المدعي فاننا نناي بنفسنا عن الرد عليها، بناء علي ما تقدم نطلب من فضيلتكم الاتي: اولا: اصليا: صرف النظر عن الدعوي، ثانيا: احتياطيا: احاله الدعوي الي جهه خبره لبيان الخساير التي لحقت بالمدعي عليها وبيان مسيوليه المتسبب فيها.)) وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب اجلا للرد.، ثم تتابعت الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين، وفي جلسه ٢٣/٠١/١٤٤٠ه وبحضور اطراف الدعوي ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهدا يرغب في اثبات شهادته امام الدايره فاذنت له الدايره بذلك وحضر الشاهد (...)سعودي الجنسيه هويه وطنيه رقم (...)ويعمل في (...) وبسؤاله عن علاقته بالطرفين فذكر بان له علاقه عمل مع المدعي وبسؤاله عن شهادته ذكر بانه كان يمتلك سيارتين عباره عن ١- سياره (...) رقم (...) موديل ٢٠٠٧ و ٢- سياره شاحنه (...) لوحه رقم (...) موديل ٢٠١٠ وانه حضر لديه المدعي وذكر بان بينه وبين المدعي عليه حسابات ماليه فوجهه المدعي بنقل هذه السياره الي صالح السيده (...) وذكر بانه لا يعرف هذه المراه ولم يلتق بها، وذكر بانه وقع علي المبايعه من طرفه فقط ولم يشهد علي توقيع الطرف الاخر علي المبايعه. ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد علي الشهاده، وفي جلسه ٢٠/٠٣/١٤٤٠ه قدم وكيل المدعي عليه رده علي شهاده الشاهد في مذكره نصها: ((١-ما ورد بشهاده الشاهد (...) غير صحيح ويجر لنفسه مصلحه من هذه الشهاده لما بينه وبين المدعي من علاقه عمل والخص ردي عليه بما يلي:-ا.ذكر الشاهد انه حضر لديه المدعي وذكر ان بينه وبين المدعي (هكذا) حسابات ماليه فوجهه المدعي بنقل هذه السياره الي صالح السيده (...) وهذه الشهاده مناقضه لورقه المبايعه المرفقه والتي تضمنت بيع الشاهد المذكور لرحمه المذكوره السياره محل الشهاده وقبل المشتري ذلك ودفع قيمتها تسعون الف ريال نقدا مرفق رقم١ وليس كما ذكر بشهادته ان المدعي وجهه بنقل السياره وما فصله بافادته التي سبق تقديمها من قبل المدعي لفضيلتكم والتي تضمنت ما نصه (وقد تم السداد بالكامل من حساب شركه (...) للتجاره) من هنا يتضح لفضيلتكم تخبط الشاهد في اقواله وافادته مما يوجب رد شهادته، ب. شهاده الشاهد مناقضه لما جاء في افاده معرض (...) الموجه ل(...) المتضمنه ان الشاهد قرر امامهم انه استلم قيمه السيارات المباعه نقدا، ج.ذكر الشاهد ان المدعي وجهه بنقل السياره..الخ فهذا التوجيه علي افتراض صحته من المدعي للشاهد بنقل ملكيه السياره هو من باب الوكاله له بنقل السياره وقد قرر الفقهاء رحمهم ﷲ بان لا تقبل شهاده الوكيل لموكله قال في كشاف القناع ج٦ ص٤٢٩ (لا تقبل شهادته لموكله فيما هو موكل فيه ولو بعد العزل من الوكاله...الخ)، ٢- ما تدعي به المدعيه من السيارات المشار اليها وما احضرت عليها من شهاده خارج عن موضوع العلاقه والعقد المبرم بين موكلتي والمدعيه وهذا مخالف لنص الماده ٤١/٢ من نظام المرافعات الشرعيه ونصها [ لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينهما]، ٣-بالاطلاع علي العقد المبرم بين المدعيه وموكلتي يتضح لكم ان حقيقه العقد شراكه بناء علي ما نصت عليه الماده الثانيه من نظام الشركات وهي ( الشركه عقد يلتزم مقتضاه شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم في مشروع يستهدف الربح بتقديم حصه من مال او عمل او منهما معا لاقتسام ما ينشا من هذا المشروع من ربح او خساره ) وقد نص في العقد المذكور علي السعر والنسب والارباح واليه تنازل طرفيه عن حقوقه في العقد خلاف حقيقه ما تدعي به المدعيه بدون وجه حق والاولي معاملتها بنقيض قصدها حيث انها تهدف من هذه الدعوي الي التنصل من مسؤوليتها في العقد المذكور والادعاء علي غير الحقيقه امام فضيلتكم ان ما بينها وبين موكلتي عقد توريد. الطلبات:١-صرف النظر عن دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلتي منها.٢-اثبات الشراكه في علاقه المدعيه مع موكلتي.)) واستلم وكيل المدعي نسخه منها ووعد باحضار رده في الجلسه القادمه، ثم تتابعت الجلسات وتبادل المذكرات بين الطرفين بما لم يخرج عن نطاق ما سبق، وفي جلسه اليوم سالت الدايره ممثل المدعي عن طريقه احتسابه مستحقاته فاجاب قايلا تم احتسابها علي اساس ان سعر الكرتون الواحد الذي تم توريده لهم مبلغ قدره (٦٠) ستون ريال، والاتفاق نص علي انه اذا اجل السداد و لم يسدد في حال التوريد انني استحق بالاضافه الي الستين ريال ٣٠% من ربح بيعه، فسالته الدايره عن مبلغ المطالبه الذي يدعيه في التوريد علي اي اساس تم حسابه، اجاب قايلا تم حسابه علي اساس ان الكرتون بستين ريال، ثم سالته الدايره هل كان العقد بينكم علي التصريف ام بيع لازم لكل توريد فاجاب بقوله كان بيعا لازما لكل توريد، ثم عقب قايلا احصر دعواي في المطالبه بقيمه التوريد واحتفظ بحقي في المطالبه بغيرها في دعاوي اخري، ثم عقب وكيل المدعي عليها قايلا: ان مؤسسه (...) تحولت الي شركه بذات السجل التجاري وقد حضر ممثلها فسالت الدايره ممثل المدعي عليها هل تم استلام البضاعه التي تدعي المدعيه توريدها اجاب قايلا لم نستلم منه انما استلمنا من شركه (...) في (...) وعليه ان يقدم ما يثبت انه ورد شييا، فسالته الدايره عن مسؤوليه المدعيه في عقد الشراكه الذي يدعيه اذا كانت موكلته تستلم من شركه (...) فاجاب قايلا مسؤوليته ان يقوم بتوريد المنتج لي، فاعادت عليه الدايره السؤالين فاجاب بنفس الجواب. (الاسباب) لما كانت المدعيه تحصر دعواها انتهاء في المطالبه بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩٠٥٠٠) خمسمايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال قيمه توريد بضاعه مشروبات (...) للمدعي عليها، ولما كانت المدعي عليها تدفع بانها وقت العقد علي اساس كون المدعيه وكيله حصريه و تبين انها موزع وليست وكيله حصريه للمنتج، وانها غبنت بسعر المنتج، وان العلاقه بينها وبين المدعيه هي شراكه وليست توريدا، ولما كانت المدعيه تنكر صحه ما دفعت به المدعي عليها، ولما كان الظاهر من العقد الذي تستدل به المدعي عليها علي ان طبيعه العلاقه بينها وبين المدعيه شراكه، يدل علي ضد ذلك وان العلاقه هي علاقه توريد وليست شراكه، ولما كانت المدعي عليها قد تناقضت في جوابها عن السؤال الموجه لها بخصوص استلام البضاعه المورده من المدعيه، حيث جاء في مذكرتها المقدمه للدايره في جلسه ١٦/١١/١٤٣٨ قولها: ((ت. وردت المدعيه بموجب العقد المنتجات المتعاقد عليها بصفتها الوكيل الحصري بمبلغ وقدره ستون ريالا سعودي للكرتون الواحد)) وجاء في ذات المذكره قولها: ((قامت موكلتي بمحاوله منع حدوث خساير اكبر من خلال المراسلات التي وجهتها للمدعيه بضروره استرجاع المشروبات التي لم يتم بيعها الي الشركه الموزعه لتقليل الخساير الا انها لم تستجب لذلك))، مما يظهر مع هذه الاقوال اقرار المدعي عليها باستلام البضاعه من المدعيه، الا انه في الجلسه الاخيره انكر ممثل المدعي عليها استلام الشركه اي بضاعه من قبل المدعيه، ولما كان هذا التناقض يقضي باسقاط قول المدعي عليها في خصوص استلام البضاعه وقدرها وقيمتها، والاخذ بقول المدعيه، فان الدايره تنتهي معه الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، ولا ينال من ذلك: ما دفعت به المدعي عليها من كون العقد كان علي اساس ان المدعيه وكيل حصري وليس موزعا، فان هذا لا يمنع من استحقاق المدعيه قيمه ما استلمته المدعي عليها منها من توريدات اذ بامكان المدعي عليها قبل الاستلام التحقق من الصفه التي تطلبها لو كانت لديها ذا بال، كما لا ينال من ذلك ما دفعت به المدعي عليها من كونها غبنت في سعر المنتج المورد لها، اذ ان البحث في حصول الغبن من عدمه انما يكون في حق المسترسل الذي لا يحسن المماكسه، كما عرفه شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه ﷲ في مجموع الفتاوي ٢٨/١٠٣ بقوله: ((المسترسل الذي لا يماكس والجاهل بقيمه المبيع))، وقال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني ٣٦/٦: ((والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه، قال احمد: المسترسل، الذي لا يحسن ان يماكس)) والمدعي عليها كيان تجاري والعرف قايم ان اصحاب الشركات والمؤسسات يقومون بدراسه جدوي المشاريع التي يزمعون خوض غمارها قبل البدء بها بما في ذلك التكاليف اللازمه عليهم، وعلي فرض كونها قد استعجلت قبل التحقق و حصول الغبن فان الساده الفقهاء رحمهم ﷲ اخرجوا المستعجل الذي لو توقف لتبين له الثمن من جمله من لهم حق خيار الغبن قال ابن قدامه رحمه ﷲ في المغني ٣٦/٦: ((فاما غير المسترسل فانه داخل علي بصيره بالغبن، فهو كالعالم بالعيب، وكذا لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه، لم يكن له خيار، لانه انبني علي تقصيره وتفريطه، والمسترسل هو الجاهل بقيمه السلعه، ولا يحسن المبايعه، قال احمد: المسترسل، الذي لا يحسن ان يماكس، وفي لفظ، الذي لا يماكس، فكانه استرسل الي البايع، فاخذ ما اعطاه من غير مماكسه، ولا معرفه بغبنه، فاما العالم بذلك، والذي لو تقف لعرف، اذا استعجل في الحال فغبن، فلا خيار لهما))، عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...)سجل تجاري رقم:( (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٥٩٠٥٠٠) خمسمايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٧٥٧ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ شركه (...) للتجاره العامه غير ذلك (...) ضد/ مجموعه (...) سجل تجاري (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بجده لايحه دعوي مقدمه من المدعيه تطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٩٠٥٠٠) ريال قيمه توريد بضاعه عباره عن مشروب (...). فباشرت الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده النظر فيها واجرت ما راته لازما لنظرها، وتحيل هذه الدايره الي الوقايع والاسباب الوارده في حكم الدايره الابتداييه الصادر بتاريخ ١٤/١/١٤٤١ه. وبعد رفع القضيه لهذه الدايره قامت بالاطلاع علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم من المدعي عليها فتبين انه مقدم خلال المده النظاميه ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فقد نظرت الدايره في الاعتراض مرافعه وفق ما هو مفصل في محاضر الضبط قرر خلالها وكيل المدعي عليها ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه وفق ما تضمنه العقد المبرم بين الطرفين وسالت الدايره وكيل المدعيه عما يثبت استلام البضاعه محل الدعوي من قبل المدعي عليها فذكر ان هناك جزء من البضاعه سلمت من الموزع السابق مؤسسه (...) للتجاره الي المدعي عليها بينما الجزء الاخر تم توريده الي المدعي عليها مباشره وفق البيانات الجمركيه المقدمه صوره منها، وبجلسه اليوم المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي اطلعت الدايره علي ما قدمه وكيل المدعيه فيما يتعلق ببيان البضايع المسلمه للمدعي عليها والفواتير المتعلقه بذلك وكذلك البيان الجمركي وكشف البضاعه المنقوله من الموزع السابق الي المدعي عليها فيما اكد المدعي عليه ان البضاعه المنقوله من الموزع السابق دخلت الي مستودعات المدعي عليها ولكن هذه المستودعات هي محل شراكه مع المدعيه فعقب المدعي ان المستودعات ليست محل شراكه وعقد الايجار مسجل باسم المدعي عليها فعقب المدعي عليه بان المستودعات وان كانت مسجله باسم المدعي عليها الا ان المدعيه دفعت ٥٠.٠٠٠ريال بموجب شيك كشراكه في هذه المستودعات ثم قررا الاكتفاء. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ولا من خلال نظر الاعتراض مرافعه ما يؤثر علي صحه وسلامه الحكم، مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الصادر بتاريخ ١٤/١/١٤٤١ه من الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ١٣٠٤ لعام ١٤٣٨ه القاضي: بالزام المدعي عليها شركه مجموعه (...)سجل تجاري رقم:( (...)) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره العامه سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (٥٩٠٥٠٠) خمسمايه وتسعون الفا وخمسمايه ريال. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)