gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض قرار رقم (226563-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226563-2023-PC) المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (111378-2022-AC) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد المتهم، سجل تجاري رقم (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الاحد الموافق 2024/06/09م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: * الدكتور/ رييسا * الدكتور/ عضوا * الاستاذ/ عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2023-111378-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي: 1- عدم ادانه المدعي عليها / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي. 2 - الزامه بغرامه مخالفات اجراءات جمركيه مبلغا قدره (1,000) ريال. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/11/16م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/11/19م، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (جرابات) عايده للمستورد عن طريق جمرك ميناء جده الاسلامي بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1433/07/20ه، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم (...) وتاريخ 2012/06/25م، المتضمنه عدم المطابقه، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقم باعاده الصنف محل المخالفه الي الجمرك مخالفا بذلك التعهد السندي الماخوذ عليه وفقا لما قضت به الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، الا ان الملاحظه المسجله علي الارساليه تعتبر من الملاحظات الشكليه التي لا تؤثر علي سلامه وجوده المنتج وبالتالي فان المخالفه لا ترقي الي جريمه التهريب الجمركي المنصوص عليها في الماده (142) و (143) من ذات النظام، وعليه فالواقعه تعتبر مخالفه اجراءات جمركيه محكومه بالماده (6/31) من اللايحه التنفيذيه لنظام الجمارك الموحد. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من المؤسسه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر انه تم تزوير التفويض والتعهد وشعار الغرفه التجاريه ذلك ان تصديق الغرفه التجاريه وختم المؤسسه تم عن طريق الفوتيشوب مما يعد معه جريمه، كما ان تواريخ استلام الارساليات وقعت اثناء وجود المستانف خارج المملكه ولم يتم اشعاره من قبل الجمرك الا بعد مرور 11 عاما، ولم يكن لديه علم بذلك كما انه يوجد لديه دعوي يجري متابعتها لدي النيابه العامه، وقد تبين ان اطرف الدعوي هما محاسب المؤسسه الذي تواطي مع مدير المصرف في اختراق الحساب، وتم ارفاق مستندات توضيحيه رفق الاستيناف المقدم. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2024/01/02م، تضمنت ما ملخصه ان ما دفع به المستانف من انه تم استغلاله واختراق حساب المؤسسه فان العلاقه التي بين المستورد والغير علاقه تعاقديه الهييه ليست طرفا فيها ويحق للمتضرر الرجوع علي الاخر باثبات الضرر، وانه لا يمكن الدفع بان صفحه 1 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : w.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض المستندات غير مكتمله او مزوره، وما يذكره المستانف في مذكرته من انه ياتمن محاسب المؤسسه الذي قرار رقم (226563-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226563-2023-PC) تواطي مع الغير في اختراق حساب المؤسسه ذلك انه من الواجب علي المؤسسه اهتمامها بكامل ما تقوم باستيراده والتاكد من سلامه مستورداتها واجراءاتها النظاميه ومن ثم التصرف بها بدلا من انتظار تلك المده، كما ان للجمارك الحق في متابعه المستوردين وفقا لما قررته الماده (176) من نظام الجمارك الموحد وان تصرف المؤسسه بالارساليه قبل اجازه فسحها يعد مخالفا للنظام ومستوجبا للعقوبه ولا يمكنها التهرب من المسؤوليه، اضافه الي ان تاريخ البيان يعود الي عام 1433ه، ولم تلتفت المؤسسه الي اهمالها وتقصيرها طيله هذه المده بل استمرت في عدم استجابتها لخطابات الجمرك وكان عليها التجاوب مع الجمرك عوضا عن التصرف بالارساليه المفسوحه بشكل مؤقت مما يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من ذات النظام، كما ان الارساليه من المواد التي تتصل مباشر بالمستهلك وتؤثر علي موارده الماليه وبالتالي فان مخالفتها تستوجب ايقاع اقصي العقوبات، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وقد ورد تعقيب من المؤسسه المستانفه بتاريخ 2024/01/03م، تضمن ما ملخصه انه لم يكن يعلم بالبضاعه ولم يقم باستيرادها ولم يوقع علي التعهد ولم يتلق اي اشعارات تخص الارساليه، كما اكد المدعي علي نسبه تزوير التوقيع علي طلب الاستيراد الي محاسب المؤسسه كونه هو من قام بتزوير توقيع وختم المؤسسه، وان البضاعه لم يتم فسحها في المحلات التابعه للمؤسسه ذلك ان المؤسسه قامت بالغاء جميع انشطتها التجاريه وقد سافر صاحبها خارج المملكه وبالتالي فان ماديات جريمه التهيب الجمركي لم تكن متحققه في هذه القضيه في ظل وجود التزوير وانتحال شخصيه صاحب المؤسسه، وان اول اشعار يصل لصاحب المؤسسه من الهييه كان في عام 1444ه، وبالتالي فانه فانه لا يتصور ان يقوم بتبرير مخالفه لم يعلم بوقوعها كما ذكرت الهييه، اضافه الي ان ما تدفع به الهييه من ان التبريرات التي قدمها المدعي تبريرات واهيه فان تزوير تصديق الغرفه التجاريه بجده جريمه يحاسب عليها النظام، كما اكد علي سلامه ما ذكرته الهييه في مذكرتها من ان الارساليات التي لها تاثير علي المستهلك يجب ان توافق المعايير المعتمده والا وجب تطبيق اقصي العقوبات علي من يخالف ذلك الا ان العقوبه يجب ايقاعها علي من استغل وزور واستورد هذه البضاعه وليس الطرف الذي لم يعلم بوجودها، واختتمت المذكره بطلب تاييده في استينافه لما يذكر من تقديمه للحقايق والاثباتات. وفي يوم الخميس الموافق 23\05\2024م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (111378-2023-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما يذكره المستانف من دفوع ذلك انها ليست في واقعها الا اقوالا مرسله ولا يترتب معها نفي الاصل الثابت من ورود ارساليه منظمه باسمه وان الاصل فيها عدم التصرف بها الا بعد اجازتها من المختبر وهو الامر الذي لم يكن عليه حال التعامل مع الارساليه من قبل المستورد، كما ان الجمارك لا شان لها عند تطبيق النظام الجمركي في شان فسح الارساليات بالعلاقه التي تجمع المستورد والمحاسب وغيره من الموظفين التابعين للمؤسسه ما دام ان تلك الارساليات قد تم تنظيم بيان الاستيراد بخصوصها باسم المستورد سواء ترتب علي ذلك وجود واقعه تهريب تعلقت بالارساليه المخالفه او ارتبطت الارساليه بمخالفه اجراءات جمركيه عند مخالفه المستورد للتعهد الماخوذ عليه في شانها والتصرف بالارساليه التي لم يتم فسحها من جهه الاختصاص والمستانف هو وشانه في الرجوع علي من يدعي حصول الضرر عليه باستغلال ما يزعم من صلاحيه يتجاوز بها محاسب المؤسسه صفحه 2 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض ما تم الاتفاق عليه معه، وعليه فان ما كان عليه حال الدفوع المقدمه من المستانف لا يؤثر في سلامه ما قرار رقم (226563-2024-CR) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (226563-2023-PC) انتهي اليه القرار الابتدايي في عزو المخالفه المرتبطه بالارساليه في حق المستورد، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، عليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من / مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (2023-111378-CSR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض. 2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي في كل ما قضي به، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/... الاستاذ /... رييس اللجنه الدكتور /... صفحه 3 من 3 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa