tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Izj 2021 458

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2500 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:20811 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IZJ-2021-458) القرار رقم
| (ZI-2020-27066) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه جده
المفاتيح:
ربط زكوي - عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الداره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان البربط الزكوي لعامي ١٤٣٤ ه- دلت النصوص النظاميه علي ان عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبث تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها - ثبث للدايره ان المدعي لم يتقدم باعتراضه ابتداء امام المدعي عليها، ولم يتقدم المدعي بعذر يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١/٢٠), (٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
ه ١٤٤١/٤/٢١ و تاريخ (٢٦٠٤)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه; وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠/٢٠ معدت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٥/٠١/١٥
وënعيلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٢٣

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من ( ... ) ضد الهييه العامه للزکاه والدخل وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وbtاريخ ٢٠١٠/٠٣ م
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي / .... (هويه وطبيه رقم ....) بصفه مالك
المؤسسه / مؤسسه ... التجاريه (سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط
الزكوي لعامي ١٤٣٤١ ه، التصاد عن هييه الزكاه والضربيه والجمارك.
وبعرض لذحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها «تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله حيث وضت الهييه بان المدعي لم يقدم صحيفه
دعوي موقعه منه وموجهه الي لجنه الفصل، ولانه من لوازم قبول الدعوي شكلا
اشتمالها علي صحيفه دعوي تبين Cordوعي وما يطلبه المدعي واسابيده،
وذلك استنادا الي الماده (١١) من نظام المراهقات الشرعيه والتي نحت علي : (ترفع
الدعوي من المدعي بصفيه - موقعه منه او ممن يمثله - تودع لدي المحكمه من
اصل وصور بعد المدعي عليهم، ويجب ان شتمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه:
و- Cordوعي، وما يطلبه المدعي، واسابيده،) و الماده (٨) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه والتي نحت علي: (ترفع الدعوي
بصحيه موقعه من المدعي او من وكيله او متمله النظامي - من خلال الامانه
العامه - موجهه الي لجنه الفصل، مستوفه لل متطلبات الاتيه: ٧- موضع يطلبه المدعي، واسابيده ٨- تاريخ الابلاغ بقرار الهييه المعترض عليه، وتاريخ
الاعتراض ونتيجه...، بناء علي ما تقدم، تكون الدعوي غير مستوفيه شروطها
النظاميه، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الثالث الموافق ٢٠١١٠٠٥/٢٠١٠٠ م, عقدت الدايره عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم: (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٥٠٠) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ (٢٥٠٠) من يمثل المدعيه رغم تبلغهم نظاميا، و周三 مطلد معتي عليها ... ذو الهويه الوطنيه رقم: (٢٥٠٠) بفوضيه الصادر عن يكمل محافظ الهيه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم: (١٤٤١/٠٤/٢١) وتاريخ: (٢٥٠٠) متمل المدعيه عليها بدفع عدم قبول الدعوي شكل بسب فوات المده النظاميه للاعتراض، وعليه ولطلابيه الفصل في الدعوي وفقا لاحكام الماده (٢٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، لذا قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.

ال'A'SAB:
بعاد الطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (ovv/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١ ه، والكته التففيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١)

قرارات النجان الضريبيه لسنه 2021
بтаريخ ١٤٨٨/٠٦١١ ه وتعديلاتها، وبعد الطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر
بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٥٦/١١ ه وتعديلاته، والثنته التفيديه
الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٥٥/٦١ ه وتعديلاتها، وبعد
الاطلاع علي قواعد واجراعات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المكي رقم
(٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ ه والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث شکل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء帆يه العامه
للزكه والدخل في شان الربط الزكي لعامي ١٤٣٣ ا ه حتي ١٤٣٣ ا ه و حيث ان هذا
النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر الملكي رقم (٢٦٠٠)
وتاريخ ١٤٤١/٥٠٠٦ ا ه و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض
عليه خلال (٦٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل
لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٠٦ ا ه التي نعت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار
من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه
ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض
الاعتراض او صمت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما
من تاريخ ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون
البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لغرض
التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المده
المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي
التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ايلاغه بقرار
اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي
تسويه، ولا تشمل دعويا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه
الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل»، وحيث ان الثابت من
باعتراضه بالتداع امام المدعي عليها، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.
اما فيما يعلق بعدم حضور المدعي او من يمثله جلسه النظر في الدعوي رغم ثبوت تبلغه تبلغه نظاميا، واصدار الدايره قرارها في الدعوي محل النظر في الاداره الستند الي الفقره (1) من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه علي التي قضت بانه: «اذا لم يخضر المعي في ايل كله تبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يقدم بعدر تقبله الدايره وبحف الصل لفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضوريا في حقه، وذلك استنادا الي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشريعه التي نست علي انه: «اذا لم يخطر المديج ساست الدعوي-وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذاالنظام-فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوعها، وعلي المحكمه ان

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تحكم اذا كانت صالحه للكرم فيها، ويعد حكمها في حق المدعي ضريا، وللما لم يتقدم المدعي بغذير يبرز غيابه عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواه، ولما رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانها تنتهي الي اصدار قرارها في الدعوي محل النظر ضروريا في حق المدعي.

القرار:
ولده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ، ضد المدعي
- عليها / هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكليه لما هو موضع في
الاساب.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الخميس الموافق
النظام خلال (٢٠٠) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح
نهايا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده في حال عدم تقدم الاعتراض.
وصل الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.