moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 10612 لعام 1438ه المقامه من : شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ضد : مؤسسه / (...) ، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد ، وبعد : في يوم الثلاثاء 25/6/1439ه عقدت الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض هذه الجلسه ، بتشكيلها التالي : القاضي / (...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، لنظر هذه الدعوي المقيده قضيه بتاريخ 9/9/1438ه ، والمحاله اليها بتاريخ 9/9/ 1438ه . (الوقايع) تقدمت / (...) ، سجل مدني رقم (...) ، بصفتها وكيله للمدعيه بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه في شرق الرياض برقم (...) وتاريخ 6/8/1438ه؛ بصحيفه دعوي طلبت فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ( 55000 ) خمسه وخمسون الف ريال ، يمثل قيمه حديد اشترته من موكلتها . وبعد قيد الدعوي قضيه واحالتها وبعد مراجعه وكيله المدعيه ؛ حددت لنظرها جلسه حضرتها في يوم الثلاثاء 17/10/1438ه ، وطلبت فيها ابلاغ المدعي عليها علي عنوانها البريد المقيد في سجلها التجاري الذي قدمته ؛ فحددت جلسه حضرتها في يوم الثلاثاء 3/3/1439ه ، وبسؤالها عن دعواها؟ اعادت ما ورد في صحيفه الدعوي ، طالبه الكتابه للمدعي عليها علي عنوانها مره اخري؛ فحددت هذه الجلسه التي حضرتها وطلبت فيها المضي بنظر الدعوي غيابيا ، مستنده لمصادقه من المدعي عليها – قدمتها، مؤرخه ب 30/6/2015م ، علي مبلغ قدره ( 296173 ) مايتان وسته وتسعون الفا ومايه وثلاثه وسبعون ريالا ، وحاصره دعواها بمبلغ المطالبه فقط، وعليه رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا ، وبسؤالها عما تود اضافته؟ قررت اكتفاءها ؛ فرفعت الجلسه. (الاسباب) بعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبعد سماع الدعوي ، وبما ان وكيله المدعيه طلبت الزام المدعي عليها بدفع المبلغ الذي اشارت اليه ، الذي يمثل قيمه حديد اشترته من موكلتها ؛ فان دعواها مما تختص المحكمه التجاريه بنظرها استنادا للماده ( 1) ، وللماده ( 2 ) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسم الملكي رقم ( 32 ) وتاريخ 15/1/1350ه ، واستنادا للماده (الخامسه والثلاثون) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/1 ) وتاريخ 22/1/1435ه ، كما تختص الدايره بنظرها وفق القرارات المنظمه لذلك . وبما انها طلبت في هذه الجلسه المضي بنظر الدعوي غيابيا ، وبما ان الدايره كتبت للمدعي عليها علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري بموعد اكثر من جلسه؛ فلم يحضر من يمثلها في اي منها ولم تبعث باعتذار عن الحضور ، وبما ان الماده الثالثه عشر من نظام السجل التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 21/2/1416ه ، نصت علي ان: (تعتبر البيانات المقيده في السجل التجاري حجه للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ، ولا يجوز الاحتجاج علي اي شخص باي بيان واجب القيد او التاشير به ما لم يتم هذا الاجراء ، ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهه التاجر او الشركه متي كانت لهذا الشخص مصلحه في ذلك) ، وبناء علي الفقره (1) من (الماده السابعه والخمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: (اذا غاب المدعي عليه في الجلسه الاولي ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها ، فيؤجل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه يبلغ بها المدعي عليه ، فان غاب عن هذه الجلسه دون عذر تقبله المحكمه ولم يكن تبلغ لشخصه او وكيله ، فتحكم المحكمه في الدعوي ، ويعد حكمها في حق المدعي عليه غيابيا) ؛ رات الدايره المضي في نظر الدعوي غيابيا ، وبما ان وكيله المدعيه استندت الي مصادقه من المدعي عليها علي مبلغ اكبر من مبلغ المطالبه ، حاصره دعواها بمبلغ المطالبه فقط ؛ وبما ان الدايره تري ما استندت له كافيا في اثبات دعواها ، في ظل تغيب المدعي عليها؛ فانها تنتهي الي الحكم بمقتضي ذلك. (لذلك) وبعد دراسه القضيه والتامل والمداوله حكمت الدايره غيابيا ب : الزام المدعي عليها / مؤسسه (…)، سجل تجاري رقم (…)، ان تدفع للمدعيه / شركه (…)، سجل تجاري رقم (…) ؛ مبلغا قدره ( 55000 ) خمسه وخمسون الف ريال ؛ لما هو مبين في الاسباب. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه. امين السر (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم 185 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه ابناء (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره لصاحبها (...) سجل تجاري (...) ضد/ مؤسسه(...) للتجاره سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/08/11 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي (...) رييسا القاضي(...) عضوا القاضي(...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/01/28 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الغيابي الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي ، فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي بيع حديد والمطالبه ببقيه الثمن. (الاسباب) باطلاع دايره الاستيناف علي ملف القضيه والحكم الغيابي الصادر فيها تبين ان القضيه منذ عام 1438ه والمطالبه بمبلغ 55,000 ريال ، بموجب مصادقه علي الرصيد منذ عام 2015م ، وقد قامت المحكمه بمخاطبه المدعي عليها بالدعوي والجلسه علي عنوانها المقيد في سجلها التجاري ، وبعد صدور الحكم ورد خطاب وزاره التجاره الجوابي بانه تم ايقاف خدمات سجل المدعي عليها منذ عده اشهر ورغم ذلك لم يراجع احد عنها المحكمه في هذا الشان حتي تاريخه ، حسب اوراق القضيه ، وفي ضوء ذلك فان دايره الاستيناف تدقق الحكم طبقا لنظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه . وبما ان الحكم استند الي ما اشير اليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه . (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الحاديه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25/6/1439ه في القضيه رقم 10612 لعام 1438ه القاضي غيابيا بالزام المدعي عليها مؤسسه (...)للتجاره سجل تجاري رقم (...)ان تدفع للمدعيه شركه ابناء (...)سجل تجاري رقم (...)مبلغا قدره (55,000) خمسه وخمسون الف ريال. امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)