moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩١٦٩٤٣ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للانشاءات والصيانه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يقوم موكله ب (تركيب اناره واعمال الكهرباء وانذار الحريق) للمدعي عليها، بثمن اجمالي قدره (١,٨٣١,٥٣٢.٤٣) مليون وثمانمايه وواحد وثلاثون الف وخمسمايه واثنان وثلاثون ريال وثلاثه واربعون هلله، سددت منه (١,٧٩٢,٥٨٦) مليون وسبعمايه واثنان وتسعون الف وخمسمايه وسته وثمانون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠١/ ١٤٤٤ه. وطالب ب: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٨,٩٤٦) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في اتفاقيه عقد مؤرخه في ٢١/ ٠٥/ ٢٠١٩م علي مطبوعات المدعي عليها، مذيل بختم اطراف الدعوي. ٢- محرر عادي متمثل في كشف حساب صادر من المدعي للفتره من تاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م الي ٠٩/ ١٢/ ٢٠١٩م والمتضمن علي مبلغ قدره (٣٨,٩٤٦.٩٣) ثمانيه وثلاثون الف وتسعمايه وسته واربعون ريال وثلاثه وتسعون هلله. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/ ٠٩/ ١٤٤٤ه، وملخصها: حضر اطراف الدعوي وكاله، وجري سؤال المدعي وكاله عن دعواه؟ فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها؟ قرر قايلا: ادفع بشرط التحكيم بموجب الماده (١٩) فقره (٣) من العقد، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: وحيث ان وكيل المدعي عليها تمسك بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين بموجب العقد المقدم من المدعي عليه والمترجم ترجمه معتمده والمرفق في الطلبات الالكترونيه والمؤرخ في ٢٣ / ٥ / ٢٠١٩م الموافق ١٨ / ٩ / ١٤٤٠ه، وحيث نصت الماده التاسعه عشر فقره (٣) من العقد علي شرط التحكيم، وحيث نصت الماده الخامسه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٤) وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٣٣ه علي انه: (اذا اتفق طرفا التحكيم علي اخضاع العلاقه بينهما لاحكام اي وثيقه (عقد نموذجي، او اتفاقيه دوليه او غيرهما)، وجب العمل باحكام هذه الوثيقه بما تشمله من احكام خاصه بالتحكيم، وذلك بما لا يخالف احكام الشريعه الاسلاميه). وحيث نص نظام التحكيم المشار اليه في مادته الماده الحاديه عشره في الفقره الاولي منها علي انه: (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد بشانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)؛ ولما كان وكيل المدعي عليها دفع بوجود شرط التحكيم المتفق عليه بين الطرفين وان موكلته تتمسك به وذلك كان اول دفاع له في هذه القضيه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم جواز نظر الدعوي، لما هو موضح في الاسباب وبذلك حكمت الدايره والله اعلم واحكم.