tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430309120 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-11-22 date_hijri=1442-03-01 document_type=ruling entity=document_number:515660d0-9a97-4ce3-8182-8cec27969cc3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٣١٧٩٣ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعي بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه تضمنت:" انه بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حاويه رفع نفايات حجم ٢ يارده لمده (٤١) واحد واربعون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره (١١,٠٧٤.٠٠) احد عشر الفا واربعه وسبعون ريال سعودي.، بثمن اجمالي قدره (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثه الاف وست ميه ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها(١١,٠٧٤.٠٠) احد عشر الفا واربعه وسبعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (١١,٠٧٤.٠٠) احد عشر الفا واربعه وسبعون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م حتي ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م، ويطلب: الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (١١,٠٧٤.٠٠) احد عشر الفا واربعه وسبعون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٣٨/٠٨/١٢ه الموافق ٢٠١٧/٠٥/٠٨م الي ١٤٤٢/٠٢/٣٠ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٧م"، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، حددت لهم الدايره جلسه لهذا الدعوي في ١٥/٣/١٤٤٤ه وفيها: ضر وكيل المدعي/ (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر المدعي عليه وتم التاكد من صحه تبليغه وبسؤال وكيل المدعي عن حقيقه دعوي موكله فذكر يطلب اجره رفع مخلفات بمبلغ ١١٠٧٤ احدي عشر الفا واربعه وسبعون ريالا، وبسؤاله عن البينه كشف محاسبي والعقد، وعليه قررت الدايره تاجيل الدعوي لدراستها، وفي جلسه ٨/٤/١٤٤٤ه حضر وكلاء طرفي الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الجواب علي الدعوي، فذكر بان المحل مغلق من عام ٢٠١٩ه وان المدعيه كانت تاخذ المبلغ ٣٥٠ ريالا كل نهايه شهر، وان المبلغ له منذ خمس سنوات، فلا يعقل جمع هذا المبلغ وكذلك احتسابه خلال فتره كورونا، وان هناك بند في العقد ينص من حق المدعيه ايقاف الخدمه في حال انتظام بالدفعات، ولم يكن هناك اي اشعار من المدعيه له بسداد المبلغ، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه الرد، فذكر ان طريقه الدفع كل نهايه ثلاثه اشهر، كما ان اغلاق المحل لم يشعر به المدعيه بذلك، كما ان المبلغ المحتسب عليه حتي تاريخ ١/٣/١٤٤٢ه الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٠، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه هل تم اشعار المدعيه بايقاف الخدمه، فذكر بانه تم اشعار المدعيه بايقاف الخدمه، ثم طلبت منه الدايره البينه علي ذلك، فذكر بانه لا يوجد لديه ما يثبت ذلك، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه متي اخر فاتوره تم سدادها فذكر بان اخر فاتوره تم سدادها كانت بدايه العقد ٨/٨/٢٠١٧ بمبلغ ٢٦٥ ريالا، ولم يدفع شيء غير ذلك، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه الرد علي ذلك، فذكر بانه سدد جميع المبالغ، ثم طلب يمين المدعي علي نفي السداد، وبطلب اليمين من المدعي، ذكر وكيله لن يحضر لاداء اليمين لانه كبير بالسن وكذلك ان التعامل كان مع محاسبين المؤسسه، ثم قرر وكيل المدعي برد اليمين علي المدعي عليه بانه سدد جميع مبالغ المطالبه، ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله ليس له علم بالمطعم وان المسؤول اسمه (...)، وهو الذي كان يدفع المبالغ للمدعيه، ثم علق وكيل المدعيه بانه لا يقبل يمنيه ويقبل يمين المدعي عليه الاصيل او من وقع العقد (...)، ثم عرضت ذلك علي وكيل المدعي عليه، ثم طلب مهله لحضور موكله في الجلسه القادمه، وافهمت الدايره في حاله عدم حضوره سوف تعده الدايره ناكلا عن اداء اليمين، فتفهم لذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكلاء اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، وحضر معهم (...)، فطلبت من الاخير اداء اليمن، فذكر بانه باشر العقد فقط كونه وكيلا، وليس له علاقه بالدفعات، واما الذي في المحل والذي يعمل به هو (...) وهو المسؤول عن الدفعات، ثم سالت الدايره الحاضر في هذه الجلسه (...)، هويه مقيم (...)، ثم استوضحت الدايره منه علي الدفعات المسلمه من المدعيه، فذكر بان المشروع اغلق من عام ٢٠١٧ او ٢٠١٨ تقريبا، وتم مخاطبه المدعيه عام ٢٠١٩ بان المشروع تم اغلاقه، وانه تم بيع المحل لشخص اخر بالتنازل عنه لشركه (...)، وان البيع كان تقريبا قبل عام ٢٠١٩م تقريبا، ثم استوضحت منه الدايره هل تم ابلاغ المدعيه بذلك بالتنازل عن المحل للشركه، تم ذلك بموجب الخطاب الذي ذكرته سابقا، ثم ذكر بانه سدد مبالغ وبقي لهم مبالغ لا يعلم كم مقدارها، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه فذكر بان التاريخ المطالبه ٨/٨/٢٠١٧م وحتي تاريخ ٨/٨/٢٠٢٠م، ثم طلبت منه الرد عما جاء في خطاب الابلاغ الذي ذكره (...)، فذكر بانه لم يصل لموكله اي خطاب، وان الخطاب الذي ذكره بعد مطالبه موكله بذلك، وان موكله لم يستلم من المدعي عليه الا مبلغ ٢٦٥ ريالا من اجمالي مبلغ ١١.٣٤٠ ريالا، ثم استوضحت منه الدايره كم الاجره الشهريه، فذكر بان الاجماليه الشهريه ٣٠٠ ريالا وسنويا ٣٦٠٠ مع الضريبه ٣٧٨٠ ريالا، ثم سالت الدايره (...) عن المبالغ التي سددت فذكر بانه لا يعلم، وذكر بانه تم التواصل معه هاتفيا للسداد وذكر بان كان الواجب عليهم سحب الحاويه بعد عدم السداد وخصوصا ان المحل قد اغلق، ثم علق وكيل المدعي عليه بان الضريبه لم تقر الا في عام ٢٠٢٠م، فعلق وكيل المدعيه بان الضريبه كانت ب٥%، ثم قرر اطراف الدعوي بالاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعي عليه بان (...) كان مملوكا لموكلك (...)، فذكر بان ذلك صحيح كان مملوكا له وقد العقد، ثم قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي الحاضرين في الجلسه بان حكم الدايره غير قابل للاستيناف وذلك وفقا لنص الفقره الاولي من الماده:(٧٨) من نظام المحاكم التجاريه والتي تنص علي انه:" ١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس"، وذلك كون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين
الاسباب:
ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه بسداد (١١,٠٧٤) احد عشر الفا واربعه وسبعون ريال، وذلك قيمه تاجير حاويات، ويستند لصحه دعواه علي العقد، ولما كان وكيل المدعي عليه يدفع بان محل موكله قد اغلق عام ٢٠١٩م، وبما ان وكيل المدعي يقرر بان موكلته لم تستلم من قيمه الاجره السنويه سوي مبلغ ٢٦٥ دفعها المدعي عليه وان الاجره السنويه لتاجير الحاويات بمبلغ ٣٦٠٠ ثلاثه الاف وستمايه ريال، ولما كان البند الخامس من العقد ينص في بعضه علي:" من حق المقاول ايقاف الخدمه في حال عدم الالتزام بالدفعات حسب العقد، كما يحق له المطالبه بكامل قيمه العقد السنويه واشعار الامانه بذلك"، ونص كذلك:" في حال استلام فاتوره المطالبه وعدم التسديد خلال مده اقصاها سبعه ايام يحق للمؤسسه ايقاف العمل والمطالبه بكامل قيمه العقد دون ادني مسؤوليه"، وحيث ان البند الرابع في العقد نص علي ان يكون السداد كل بدايه ثلاثه اشهر، وحيث ان العقود تتضمن حقوقا والتزامات، وحيث ان الثابت بان المدعي عليه لم يقدم ما يثبت سداد للمدعي ببينه موصله، وبما ان وكيل المدعي يقر باستلام موكله لمبلغ ٢٦٥ ريالا، وحيث ان العقد محل الدعوي عقد سنوي بين طرفيه بمبلغ ٣٦٠٠ ريالا فيكون ما يستحقه المدعي عن السنه الاولي بمبلغ ٣٦٠٠ – ٢٦٥ = ٣٣٣٥ ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، واما بقيه السنوات فتنتهي الدايره الي عدم استحقاقه وذلك ان المدعي مفرط في حقه، وذلك بوضع الحاويات لدي المستاجر منه وتركه لهذه السنوات المتعدده دون مطالبه واضحه منه، وكان له الحق حسب ما جاء بنود العقد سحبها او ايقافها حسب العقد، كما ان وكيل المدعي لم يقدم ما يفيد اشعار المدعي عليه بالمطالبه بالسداد، وسكوته هذه الفتره الطويله منه غير مقبول، ثم المطالبه بقيمه مده لم يستوفي فيها ادني مسؤوليته التعاقديه في اشعار الطرف الاخر بفاتوره السداد او سحب الحاويات، او غيرها مما يثبت ذلك عدم تفريطه وسكوته عن المستاجر، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اجره سنه كامله بعد خصم ما تم دفعه للمدعي، وفق ما اشير اليه، كما لا ينال من ذلك لو قيل بان الدايره لم تحسب ضريبه القيمه المضافه ضمن اجره السنه، لكان جواب الدايره: بان العقد قد جاء خاليا من التزامات المدعي عليه لقيمه ضريبه القيمه المضافه، بل جاءت قيمه محدده بالاجره السنويه، بالاضافه الي ان وكيل المدعي لم يقدم ما يثبت شمول هذا العقد لاستحقاقات لضريبه القيمه المضافه، واعمالا للقاعده الشرعيه (بقاء ما كان علي ما كان)، كما لا ينال من ذلك لو قيل بان العقد متجدد سنوي، فانه لا يسلم لمن استند له، وذلك ان تجديد العقود يكون متجدده بالالتزام فيها من الطرفين لا بالاخلال فيها منهما او من احدهما، فلا يمكن التمسك بتجدد العقد تلقاييا الا في حاله التزام الطرفين ببنود العقد بالاستنقاع بالعين وسد قيمتها وبارادتهما، وهو مالم يتحقق في العقد محل الدعوي.
نص الحكم:
الزام (...)، هويه وطنيه (...) بان يدفع ل/ (...)، هويه وطنيه (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٣.٣٣٥) ثلاثه الاف وثلاثمايه وخمسه وثلاثون ريالا، ورفض ما عدا ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم