moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 91 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده الوقايع: تتحصل واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم في ان المدعي وكاله تقدم للمحكمه بصحيفه دعوي. وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره، نظرتها الدايره علي النحو المثبت في محاضرها، ففي جلسه ٢٨ / ٧ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفيها المثبته هويتهم بمحضر ضبط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله قدمها بالصيغه التاليه: (تتلخص دعوي موكلي في انه صدر مرسوم ملكي برقم (٣١ /م) وتاريخ (٢-٦-١٤٢٤) باعطاء حق الامتياز لشركه (...) ذات مسؤوليه محدود سجلها التجاري رقم (...) عنوانها (...) بغرض عمل مشروع استراتيجي عباره عن استغلال خام الحديد في موقع (...) شمال شرق محافظه (...) بمنطقه (...)، ونشاط الشركه هو الكشف عن المعادن واستخراجها ومعالجتها وتنقيتها وفقا لخطاب وزاره البترول والثروه المعدنيه رقم (٢٠٠١ / ٢ / ١٦) بتاريخ ٢-٤-١٤١٨ه وعدد حصصها (١٠٠٠) الف حصه، وعدد الشركاء (١٠) عشره شركاء، وكان نصيب موكلي في هذه الشركه بنسبه (٦%) الا ان هذا المشروع الضخم الذي اولي عنايه من المقام السامي ولي امر هذه البلاد حفظهم الله لم ير النور بسبب اخطاء رييس مجلس المديرين التقصيريه – المدعي عليه - الذي فوت مصلحه موكلي وبقيه الشركاء بنجاح هذا المشروع، وكانت قراراته تمثلت في عرقله سير المشروع وهذه الاخطاء حرمت موكلي من المنفعه المتحققه وفوات الفرصه من حيث سبب الوجود والتي تمثل ما نسبته (٦ %) من اجمالي الارباح الفعليه الثابته بعقد التاسيس في سبيل تنفيذ المشروع، وبما ان حقيقه التعويض عن فوات المنفعه هو مال يحكم به علي من تسبب في عدم ادراك انسان مصلحه مشروعه له تاكد له حصولها، اذ ان المصلحه المراده هي علي سبيل قصد الشارع لا قصد المكلف، باعتبار انعقاد سبب وجودها، وسبب وجودها انعقد بقرار مجلس الوزراء ورصدت له ميزانيه معلومه للقيام بتاسيس الكيان وحيث ان جمهور اهل العلم علي اعتبار التعويض عن المنافع حال الاتلاف او الفوات وذلك ان الاتلاف نوعان: اعدام لموجود وتفويت لمعدوم كما نص عليه اهل العلم, والضمان علي المباشر او المتسبب (الفروق ٤/٢٧) (والقواعد لابن رجب ص٢٠٤) وذلك استنادا للقواعد الشرعيه المستنده لقول النبي صلي الله عليه وسلم (اناء مثل اناء) وحيث ان تفويت المنفعه التي انعقد سبب وجودها اصبحت في حكم المنفعه المتحققه ويترتب عليها ضررا لحديث (لا ضرر ولا ضرار) وضمان المتلفات يدخل في ظل هذه القواعد الفقهيه والشرعيه ودلاله هذه القواعد عامه، ويدخل فيها رفع الضرر الحاصل بسبب تفويت المنفعه المتحققه ولا يتحقق رفع الضرر الا بالتعويض العادل، وبما انه ثبت لموكلي فوات المنفعه بسبب يعود للمدعي عليه الامر الذي يطلب عليه موكلي مبلغا قدره (٢٢٥٠٠٠٠٠٠) ميتان وخمسه وعشرون مليون ريال سعودي ريال استنادا للقيمه الاجماليه للمشروع التي قدرها (٦) سته مليار دولار بما يعادل قدره (٢٢.٥٠٠.٠٠٠.٠٠٠) اثنان وعشرون مليار وخمسمايه مليون ريال سعودي، ولاجل دراسه الجدوي المعده المرفقه بان المشروع اربع مراحل كل مرحله تكلف مبلغ مليار ونصف مليار دولار تقريبا، والمشروع يسترجع راس ماله خلال خمس سنوات تقريبا وبقيه المده كلها ارباح، ونظرا لكون المشروع لا يوجد له مثيل في المملكه العربيه السعوديه وحق الامتياز اعطي من قبل الدوله لشركه (...)، وبما ان امتناع المدعي عليه باقامه المشروع والتوقيع مع اكثر من شركه اجنبيه مع المفاوضات والدراسات بموافقتهم، وكذلك تصرفه بحصص الشركه دون علم الملاك الاخرين، وكذلك في قراراته التي حالت دون البدء في المشروع وتعسفه ومخالفه احكام عقد التاسيس، والمتمثله في مخالفه ما تم الاتفاق عليه في قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣- ٠٥- ١٤٣٧ه الموافق ٢٢- ٠٢- ٢٠١٦م المبني علي ما تم الاتفاق عليه بقرار الشركاء رقم (٦) بتعديل عقد التاسيس للشركه؛ والمتعلق بتكفل رييس مجلس المديرين بالتكاليف والرسوم التشغيليه والمصاريف الاداريه اللازمه لقيام الشركه وادارته علي ان تكون دينا يستوفي من الارباح ولم يقم بدفع اي مبلغ، وكذلك تحمل المدعي عليه المسؤوليه التقصيريه وذلك باهمال اداره الشركه والسفر خارج البلاد وعدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه بقرارات مجلس المديرين، وذلك بتاريخ ٢٤-١١- ١٤٤١ه الموافق ١٥-٠٧-٢٠٢٠م، مما تسبب بخساره الشركه لمخالفه الماده (٣٢) من نظام الشركات، واستنادا علي(ترك المهام المنوطه به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهريه والتصرف دون الرجوع للشركاء)، وقد نص نظام الشركات في الماده (١٦٥) منه علي انه يكون المديرون مسؤولين - بالتضامن - عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركه او الشركاء او الغير بسبب مخالفتهم احكام النظام او احكام عقد تاسيس الشركه او بسبب ما يصدر منهم من اخطاء في اداء عملهم، وكل شرط يقضي بغير ذلك يعد كان لم يكن والواقع ان الشركه انشات لغرض منصوص عليه بالنظام نصا صريحا وسبب نشوؤها لهدف واضح المعالم بنص قرار مجلس الوزراء وتعطيل هذا الهدف داخل بصريح هذه الماده التي نصت علي مخالفه احكام عقد التاسيس ولاجل ذلك اطلب الزام المدعي عليه (...):١/ تعويض موكلي بمبلغ قدره ميتان وخمسه وعشرون مليون ري(٢٢٥٠٠٠٠٠٠)ال سعودي. ٢/ الزامه بمصاريف الدعوي والمحاماه بمبلغ عشره مليون ري(١٠.٠٠٠.٠٠٠)ال هذه دعوانا)، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد وبناء عليه. وفي جلسه ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر انه قدم مذكره الدفاع الاولي عبر بريد الدايره الالكتروني، وعليه طلبت منه الدايره تقديمها نصيا في ملف القضيه مع بيان نوع المرفقات المقدمه، وتاريخها، والمبالغ المضمنه بها، وصفه من قام بتوقيعها، واي طرف اعتمدها بالختم، وبناء عليه. وفي جلسه ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٣ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وبحضور طرفي الدعوي، وقدم مذكره المدعي مذكره تضمنت (اولا: ما ورد في البند (اولا) من المذكره الجوابيه والمتعلق باعاده التنظيم المالي للمدعي عليه الثاني (شركه (...))؛ فلا نقبل هذا الدفع الشكلي؛ كون الطلب مضت عليه المده المحدده في الفقره (١) من الماده السادسه والاربعون من نظام الافلاس وهي (١٨٠) يوما، وكذلك المده المستثناه بالتمديد بمده مماثله؛ وحيث ان الطلب مضي عليه اكثر من عام كونه قيد في ١٩/ ٧/ ١٤٤٢ه كما في الطلب المرفق من قبل ممثل المدعي عليهما؛ فتكون مهله تعليق المطالبات منقضيه من غير صدور حكم يقضي بخلاف ذلك. ثانيا: جوابا عن البند (ثانيا) من المذكره الجوابيه المتضمن انكار ممثل المدعي عليهما الاخطاء التقصيريه التي صدرت من المدعي عليه (...) والذي هو شريك في شركه (...) بحصته من المدعي عليه الثاني (شركه (...)) المالك لاكبر حصص في الشركه؛ والتي تولي المدعي عليه الاول (...) ادارتها لهذا السبب= فجوابا عن ذلك نقول ان الاعمال والتصرفات التي تثبت المسؤوليه التقصيريه بحق المدعي عليه الاولي (...) وحصته من المدعي عليه الثاني (...)ما تتمثل في الاتي: الخطا التقصيري الاول: قيام المدعي عليه (...) بالتصرف في الشركه وحصص الشركاء بغير تفويض منهم مستغلا صلاحيه رياسته لمجلس المديرين وامتلاكه الحصه الكبري من الشركه عن طريق (شركه (...))؛ وذلك ثابت في مذكره التفاهم المتعلقه بشان مشروع (...) والمستهدف بالتطوير والتملك من قبل شركه (...) والمبرمه بينه -المدعي عليه الاول (...)- بصفته ممثلا ل شركه (...) وبين شركه (...) للتطوير والاستثمار الصناعي المحدوده ، والتي ارخت ودخلت حيز التنفيذ في ١٨/ ٠٨/ ٢٠١٦م، والموقعه من قبل المدعي عليه (...) بتاريخ ٢٦/ ٠٨/ ٢٠١٦م، وممهوره بختم المدعي عليه الثاني (شركه (...)) (مرفق١ المذكره مع ترجمه معتمده لها)؛ وقد تضمنت هذه المذكره كما نص عليه في الماده (٥) من المذكره والمتعلقه بنسب المساهمين الاوليه والتزامات اسهم راس المال= نصت علي ان: (٢- وبعد اجراء العنايه الواجبه المطلوبه، ويجد الطرف الاول ان الشركه تعد مشروعا ونشاطا تجاريا واعدا يباشر الطرفان تقسيم الملكيه علي النحو التالي: *الطرف الاول-التي هي شركه (...)-: ٢٥% من اسهم الملكيه. *الطرف الثاني-(...)-: ٢٧% من اسهم الملكيه. *الشركاء الاخرون (بما في ذلك المستثمر (...)): ٤٨% من اسهم الملكيه. ٣- يسهل الطرف الثاني -(...)- شراء الطرف الاول لحصته من اسهم ملكيه الشركه بقيمه مليون ريال سعودي (١ مليون ريال سعودي) مقابل كل نسبه ميويه واحده.) انتهي والسؤال الذي يطرح نفسه: باي وجه حق يقوم المدعي عليه (...) ببذل ٢٥% من شركه (...) لصالح شركه (...)، وباي وجه حق يقرر لنفسه نسبته الثابته بعقد التاسيس ٢٧% كامله، وباي وجه حق يقوم بقصر الشركاء بما فيهم المستثمر الصيني والذي سيمول المشروع في نسبه ٤٨% فقط وذلك دون اذنهم وعلمهم !! وباي وجه حق يقرر قيمه الحصص الماخوذه من الشركه الدخيله دون العرض علي بقيه الشركاء والمداوله بشان قيمه البيع !! الخطا التقصيري الثاني: رفضه القيام بالاجراءات اللازمه مع الشركه (...) للصناعات المعدنيه غير الحديديه والهندسيه الخارجيه والانشاءات المحدوده (...) والتي تقررت بناء علي مذكره التفاهم المبرمه بينها وبين شركه (...) والمؤرخه في ٨/ ١٢/ ٢٠١٥م والتي جهد موكلي -المدير التنفيذي لشركه (...) في حينه- بانجاحها؛ لاشتمالها علي حلول تمويليه ذهبيه يتسني بها قيام المشروع، والتي تضمنت تكفل الشركه (...) بتمويل المشروع وتغطيته بنسبه ٨٥% مقابل ضمان بنكي او سيادي يقدم من شركه (...) كما نص عليه في البند (٣-٢) الخيار الرابع من مذكره التفاهم (مرفق٢ مع نسخه ترجمه معتمده)؛ بما تسبب معه من ضياع فرصه المشروع مع تمويل قياسي. الخطا التقصيري الثالث: عدم التكفل بالمصاريف الاداريه والتشغيليه اللازمه لبدء نشاط الشركه؛ والتي التزم بها المدعي عليه (...) بموجب قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣- ٠٥- ١٤٣٧ه الموافق ٢٢- ٠٢- ٢٠١٦م المبني علي ما تم الاتفاق عليه بقرار الشركاء رقم (٦) بتعديل عقد التاسيس للشركه؛ فلم يلتزم بموجب القرار المذكور بالاتي: اولا: لم يلتزم المذكور بتوفير مقر للشركه، والتكفل برواتب الموظفين. ثانيا: لم يلتزم المذكور بدفع راتب المدير التنفيذي الذي هو العصب الاكبر لقيام الشركه؛ رغم التزامه بالمصاريف اللازمه لبدء تشغيل الشركه بما فيها (المصاريف الاداريه). ثالثا: لم يلتزم بكامل الرسوم البيضاء (وهي الرسوم السنويه التي تدفع لوزاره الثروه المعدنيه والرسوم المتعلقه بتجديد سجل الشركه ونحوها) والذي ارفقه وكيله بعض الرسوم لا جميعها. واما ما شغب به ممثل المدعي عليهما كون المدعي عليه (...) ليس شريكا من الشركاء، وانه هو الذي دفع المبالغ الاكثر لصالح الشركه؛ فهذا لا عبره به، وهو تنصل عن امر محسوس؛ اذ لا يتصور ان يقوم المدعي عليه (...) بالالتزام بمصاريف الشركه علي وجه الحسبه دون ان يكون له حظ ونصيب من ارباحها بمقتضي حصته من (...)!! اذ تواتر عند الشركاء ان (...) هي (...) و(...) هو (...) ولدينا من البينات ما يقطع بذلك. ثم نلفت عنايه المحكمه الي ان الشركات وادارتها انما تقوم علي الالتزامات المقرره في النظام العام ممثلا في نظام الشركات، والالتزامات الناشيه عن عقود الشراكه، والالتزامات الناشيه عن التزام الشركاء للاعمال التي هي من صالح الشركه؛ والمدعي عليه (...) قد قام وهو بكامل الاوصاف المعتبره شرعا ونظاما بالتكفل بمصاريف الشركه؛ وعليه ليس له الرجوع عما تكفل به قبل بدء نشاط الشركه. الخطا التقصيري الرابع: لم يقم المدعي عليه (...) بصفته رييسا لمجلس المديرين باي دعوه للاجتماع منذ سفره لخارج البلاد وترك اداره الشركه دون توكيل اي طرف للقيام باعماله، ودون ابرام اي اجتماع مريي او مسموع عبر الوسايل الحديثه؛ بما تتحقق معه المسؤوليه التقصيريه المنوه عنها بالماده (٣٢) من نظام الشركات المتضمنه (ترك المهام المنوطه به وعدم الوفاء بالالتزامات الجوهريه والتصرف دون الرجوع للشركاء)، وان كان ثم ما يثبت خلاف ذلك فليتفضل المذكور بابراز المحاضر المتعلقه بالاجتماعات! الخطا التقصيري الخامس: قيام المدعي عليه (...) بتمثيل الشركه لدي الجهات القضاييه وشبهها رغم زوال صفته النظاميه بانقضاء مجلس المديرين والمحدد بمده خمس سنوات كما هو ثابت في البند (ثانيا) من قرار الشركاء رقم (٦) والمتعلق بتعديل عقد التاسيس، وقيامه بالتسبب باسقاط الدين الثابت في ذمه الشركه لصالح موكلي دون مسوغ او مبرر ولغير صالح اداره الشركه سوي التشفي المحض او التهرب من المسؤوليه؛ وذلك بعد صدور قرار نهايي من هييه تسويه الخلافات العماليه بجده يقضي بحقوق موكلي العماليه؛ فقام المذكور بالاستيناف علي القرار بعد اكثر من عامين زاعما عدم تبلغه بالقرار فتم قبول استينافه وردت مطالبه موكلي. (مرفق٣ القرار الابتدايي+ استيناف ممثل (...)+ قرار الاستيناف) ثالثا: ما ورد في البند (ثالثا) من المذكره الجوابيه؛ لهو اقرار صريح بقرار مجلس المديرين المنوه عنه في الدعوي والمتعلق بتكفل (...) بالمصاريف المذكوره، واما محاوله تحييد هذه النصوص وقصرها علي امر غير معتبر لهو تنصل صريح يخالف منصوص القرار؛ حيث نص القرار علي الاتي: (حيث ان السيد/ (...) رييس مجلس المديرين فقد وافق علي توفير المصاريف المبدييه لبدء تشغيل الشركه بما فيها المصاريف الاداريه؛ لهذا فقد قرر مجلس المديرين توفير المصاريف المطلوبه عن طريق القرض من السيد / (...)...)انتهي (مرفق٤ قرار مجلس المديرين بتكفل (...) بالمصاريف) فمن الواضح نصا ان المصاريف المبدييه لحين بدء نشاط الشركه؛ الامر الذي لم يتحقق بسبب تفريط من المدعي عليه؛ والذي هو منشا هذه الدعوي. ثم ان المبالغ المدفوعه والمرفقه في هذا البند لهي شيء يسير جدا من مصاريف الشركه الضخمه، ومصاريف المقر والموظفين، والتغطيه الماليه للعقود المبرمه مع الشركات الاجنبيه وغيرها، والتي لم يلتزم المذكور بشيء منها البته. كما ان بعض ما اورده من مصاريف كما في المرفق -٥- من مذكرته لا علاقه له بشركه (...)، وما هو الا محاوله للتكثر من المبالغ اظهارا لقيامه بما انيط به من التزام لم يوف بمقتضاه. رابعا: ما ورد بالبند (رابعا) من المذكره الجوابيه؛ لهو اقرار صريح بسفر المدعي عليه (...) وترك اداره الشركه؛ مع تضمن الدفع بامر غير ملاق حيث قرر ان الاجتماعات يمكن ان تعقد عبر الوسايل الحديثه؛ وهذا امر تحصيل حاصل، ونطالب المدعي عليه ان يبرز لنا محضرا لاجتماع عقده عبر هذه الوسايل؛ او دعوه للشركاء الي الاجتماع علي الاقل!! كما ننوه لفضيلتكم ان ما ذكره من سبق ترخيص الامتياز لتعيين رييس مجلس المديرين بفارق ثمانيه سنوات؛ ان الترخيص مدته ثلاثون عاما، وان في عهد المذكور؛ قد ال الامر بخساره الشركه وخساره المشروع الي الغاء هذا الترخيص الامتيازي نتيجه لاخطاء المدعي عليه التقصيريه؛ ويسع فضيلتكم مخاطبه وزاره الثروه المعدنيه للتاكد من ذلك. اخيرا: نتمسك بجميع ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها وما ورد في جوابنا، وما ورد من اقارير علي لسان ممثل المدعي عليهما، وننتهي الي طلب الاتي. الطلبات: لما سبق؛ ١- نطلب عدم الالتفات الي ما اورده ممثل المدعي عليهما. ٢- نطلب الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بما ورد بلايحه الدعوي)، ثم طلب وكيل المدعي عليه مهله للرد عليها فامهلته الدايره عشره ايام لذلك ثما يقدم رده علي الملف الالكتروني للقضيه، وبناء عليه. وفي جلسه ١١ / ١ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ وفيها حضر اطراف الدعوي المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي تقدم بمذكره ختاميه هذا اليوم، وعليه تقرر الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه ٩ / ٣ / ١٤٤٤ه المنعقده مرييا عن بعد؛ حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعي عليهم بموجب وكاله رقم: (...)؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا مبنيا علي الاتي من: الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، ودراسه كافه اوراقها ومستنداتها؛ وحيث اسس المدعي دعواه علي صدور مرسوم ملكي برقم: (٣١ /م) وتاريخ ٢-٦-١٤٢٤ه؛ يتضمن منح حق الامتياز لشركه (...) ذات مسؤوليه محدود سجلها التجاري رقم: (...) لغرض انشاء مشروع استراتيجي عباره عن استغلال خام الحديد في موقع (...) شمال شرق محافظه (...) بمنطقه (...)، وان نشاط الشركه هو الكشف عن المعادن واستخراجها ومعالجتها وتنقيتها وفقا لخطاب وزاره البترول والثروه المعدنيه رقم: (٢٠٠١ / ٢ / ١٦) وتاريخ ٢ / ٤ /١٤١٨ه، وقرر ضمن دعواه ان هذا المشروع لم ير النور بسبب اخطاء رييس مجلس المديرين التقصيريه – المدعي عليه - الذي فوت مصلحه المدعي وبقيه الشركاء بنجاح هذا المشروع، وكانت قراراته تتمثل في عرقله سير المشروع، وهذه الاخطاء حرمت المدعي من المنفعه المتحققه وفوات الفرصه؛ طالبا الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل ما نسبته (٦ %) من اجمالي الارباح الفعليه للمشروع، لذلك فان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده: (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه. وبما ان المدعي عليه وكاله انكر ما يدعيه المدعي من وجود اخطاء من المدعي عليه تسببت في عدم نجاح المشروع، في ظل عدم تقدم المدعي بما يثبت تلك الاخطاء التي يدعيها علي سبيل الجزم، وعلي فرض صحه ما يدعيه المدعي من وجود اخطاء من المدعي عليه، فان المدعي لم يتقدم بما يثبت مبلغ المطالبه تحديدا، ولم يقدم اسانيد اضراره، كما ان الدايره متقيده بطلبات الخصوم حيث ان طلب المدعي في هذه الدعوي يتمثل في الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، مقابل التعويض عما فوته المدعي عليه من ربح، وبما ان المدعي يطلب التعويض عن ربح متوقع ولا يطالب بربح حاصل وثابت او محقق الوقوع، بل يطالب بامر غيبي داير بين الوجود والعدم، وفي فقه الشريعه الاسلاميه لا يجب الضمان الا حيث يتاكد موجبه ويتقرر علي وجه يزول معه الاحتمال والظن، لان الاحكام لا تبني علي الظن والاحتمال، كما ان حساب المدعي للربح الفايت قايم علي مجرد التخمين والتوقع فهو غير منضبط، ولا يمكن تحديد مقداره بصفه دقيقه، فضلا عن انه يوقع في الجهاله والغرر المنهي عنه شرعا، وعليه فان الدايره تنتهي الي الحكم في هذه الدعوي وفق ما ورد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٩٠٣٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) شركه (...) المحدوده الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والذي يمثل ما نسبته (٦ %) من اجمالي الارباح الفعليه للمشروع. وباحاله القضيه الي الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها، وتضيف هذه الدايره ما سقط من حكم الدايره الابتدايي من وقايع ودفوع جاءت في مذكرات الاطراف ولم تتم اضافتها الي وقايع نسخه الحكم، حيث تقدم وكيل المدعي عليها بمذكرته الجوابيه في ٠٣ / ٠٨ / ١٤٤٣ه وتضمنت ما نصه: بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي والي ما تم ضبطه في الجلسه الماضيه والمنعقده بتاريخ ٢٨ / ٠٧ / ١٤٤٣ه والي المرفقات المستلمه من وكيل المدعي عن طريق الايميل، والي طلب الدايره الرد علي لايحه الدعوي خلال خمسه ايام ونوجز ردنا علي لايحه دعواه في الاتي:- اولا: فيما يخص شركه (...) المدعي عليهم الثانيه : فاننا نفيدكم بان المدعي عليها الثانيه سبق وان تقدمت بطلب اجراء اعاده التنظيم المالي للشركه برقم طلب (١٨١٤٤٨) والمقيد برقم (٢٢١٥) لعام ١٤٤٢ه، وما زال منظورا لدي الدايره التجاريه الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده (مرفق-١). ثانيا: اقام المدعي دعواه علي سند من القول بقيام المدعي عليه الاول باخطاء تقصيريه واصدار قرارات تعسفيه عرقلت المشروع وامتناع المدعي عليه الاول عن اقامه المشروع والتوقيع مع شركات اجنبيه وتصرفه بحصص الشركه دون علم الملاك الاخرين! الامر الذي ينكره المدعي عليه الاول تماما بالاضافه الي ان المدعي لم يوضح ما هي الافعال التي ارتكبها والقرارات والتصرفات المتخذه في هذا الشان والامتناعات التي قام بها علي حد زعم المدعي. ثالثا: زعم المدعي بان المدعي عليه الاول تكفل بالتكاليف والرسوم التشغيليه والمصاريف الاداريه اللازمه لقيام الشركه وادارتها وخالف قرار الشركاء وقرار مجلس المديرين المرفق من قبله، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره المدعي حيث قام المدعي بتحريف المتفق عليه وتناسي بان الاتفاق مع بقيه اعضاء مجلس المديرين كان علي (توفير المصاريف المبدييه..) وفقا لقرار مجلس المديرين المؤرخ في ٢٢ / ٠٦ / ٢٠١٦م وليس كما زعم المدعي (مرفق)، وقد التزم المدعي عليه الاول بذلك وقام بتوفير مبالغ كبيره للشركه ونرفق لفضيلتكم بعضا من المستندات المثبته لذلك واوجه صرفها: ١- اشعار بنكي يوضح صدور شيك مسحوب علي البنك (...) من السيد/ (...) بتاريخ ٠٣ / ٠٥ / ٢٠١٦م للمستفيد (...) بمبلغ (٤٠,٠٠٠) اربعين الف ريال وذلك عن قيمه الاجور السطحيه (مرفق ٢). - بتاريخ ٣١ / ٠٥ / ٢٠١٨م للمستفيد (...) بمبلغ (٨٠,٠٠٠) ثمانين الف ريال وذلك عن قيمه الاجور السطحيه (مرفق-٣). - نموذج طلب حواله داخليه من البنك (...) صادره من السيد (...). - اشعار بنكي يوضح صدور شيك مسحوب علي البنك (...) من السيد (...) -سند قبض بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٨/۰۲/۱۳م صادر مكتب المحامي (...) بمبلغ (٦٠٠٠) سته الاف ريال وذلك قيمه تجديد السجل التجاري لشركه (...) (مرفق ٤) ٠٦ / ٠٦ / ٢٠١٨م لشركه (...) محاسبون قانونيون بمبلغ عشره الاف (١٠,٠٠٠) ريال كدفعه اولي عن اتعاب الخدمات المحاسبيه لصالح شركه (...) (مرفق -٤). وتجدر الاشاره الي ان المدعي عليه الاول هو اكثر الاشخاص الذين قاموا بدعم الشركه ماليا وذلك بتوفير دعم مالي كبير لصالح الشركه بعد عزوف الشركاء عن الدعم بما فيهم المدعي (مع العلم بان المدعي عليه الاول ليس من الشركاء ولم يسبق له ان كان من الشركاء). ونؤكد لفضيلتكم بان المدعي عليه الاول علي اتم الاستعداد لتزويدكم بكامل المبالغ المدفوعه لصالح الشركه والمستندات المؤيده لذلك في حال طلب فضيلتكم. رابعا: زعم المدعي في دعواه ايضا علي اهمال المدعي عليه الاول في اداره الشركه وذلك بسفره خارج المملكه، ونستغرب من المدعي مثل هذا الطرح ولا نعلم ما هو الاهمال القايم من المدعي عليه الاول عند سفره خارج البلاد حيث انه بالامكان عقد الاجتماعات وبحث التطورات عن طريق التكنولوجيا الحديثه كالاتصال المريي والاتصال الهاتفي كما تجدر الاشاره الي ان الامتياز الممنوح للشركه من الدوله كان بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٢٤ه -الموافق ٠١ / ٠٧ / ٢٠٠٣م- (مرفق سابق من المدعي في حين ان المدعي عليه الثاني تراس مجلس المديرين بموجب قرار الشركاء السابع وتاريخ ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٥م -اي بعد ثمانيه سنوات تقريبا من تاريخ الامتياز الممنوح- (مرفق سابق من المدعي). الطلبات: وعليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: رد دعوي المدعي لعدم صحتها. الزام المدعي بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كاتعاب ومصاريف المحاماه. ثم عقب وكيل المدعين بالمذكره المشار الي نصها في وقايع الحكم الابتدايي وذلك في الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٣/ ١٠ / ١٤٤٣ه، فعقب وكيل المدعي عليهم بمذكره حاصلها: بالاشاره الي لايحه الدعوي المقدمه من المدعي، والي مذكرته التعقيبيه المؤرخه في ٢٥ / ١١ / ١٤٤٣ه ومرفقاتها، فاننا نتقدم لفضيلتكم بردنا عليها في الاتي: اولا: ردا علي ما ذكره المدعي من ان المدعي عليه الاول احد الشركاء في المدعي عليها الثانيه فاننا نفيد فضيلتكم بعدم صحه ذلك حيث ان المدعي عليه الاول ليس شريك بالمدعي عليها الثانيه وانه لم يسبق له ان كان كذلك. ثانيا: ذكر المدعي بان المدعي عليه الاول قام بالتصرف بالشركه وحصص الشركاء مستدلا علي مذكره التفاهم المرفقه والمبرمه بين المدعي عليها الثانيه وشركه (...) علي حد زعمه، وبعد الاطلاع عليها نجد بان المذكره المرفقه تم ابرامها بين مؤسسه (...) المطوره -سجل تجاري رقم (...)-، وليس المدعي عليها الثانيه/ شركه (...) -سجل تجاري رقم (...)-. كما ان ما ذكره المدعي بتصرف المدعي عليه الاول بحصص الشركاء في شركه (...) لا يمكن الاخذ او التسليم به حيث انه لا يمكن ان يتم بيع حصص احد الشركاء للغير دون موافقه الشريك واثبات ذلك لدي الجهه المختصه وفقا لنظام الشركات والانظمه والقرارات ذات الصله، بالاضافه الي ان مذكره التفاهم المنوه عنها اعلاه غير ملزمه لاطرافها وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الاولي منها (تكون مذكره التفاهم هذه غير ملزمه باستثناء الماده السابعه والمتعلقه ببند السريه)، وان الغرض منها هو دخول مستثمر جديد لشراء حصص من راس مال الشركه وذلك كاحد الحلول لتمويل الشركه بعد عزوف الشركاء عن الدعم المادي. ثالثا: يذكر المدعي بان المدعي عليه الاول رفض القيام بالاجراءات اللازمه مع الشركه (...) المبنيه علي مذكره التفاهم المؤرخه في ٠٨ / ١٢ / ٢٠١٥م بين شركه (...) وشركه (...) للمقاولات المحدوده (الشركه (...)) ولم يوضح ماهي الاجراءات؟ ونشير لفضيلتكم في هذا الصدد الي خطاب صادر من المدعي بتاريخ ٠٧ / ١١ / ٢٠١٦م مرفق بلايحه دعواه مخاطبا فيه الشركه (...) يفيد بانه تم الترتيب مع (...) وانه تم التوصل مع شركه (...) الترتيب تمويل ٣٠% من المشروع. وقد تم ارسال هذا الخطاب بناء علي خطاب المدعي السابق والمؤرخ في ٢٣ / ٠٢ / ٢٠١٦م والمبني علي مناقشات مجلس المديرين ورغبه شركه (...) في ابرام اتفاقيه رسميه مع الشركه (...) وانه تم اختيار الخيار الاول من البند (٣-٢) والخاص بالتمويل والذي ينص علي ان تقوم الشركه (...) بترتيب تمويل ما لا يقل عن (٧٠%) وان تقوم شركه (...) بتوفير المتبقي (٣٠%) من اجمالي تكاليف المشروع. كما نفيد فضيلتكم بان المدعي ارفق مع لايحه دعواه قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١١ / ٠٢ / ١٤٣٧ه -الموافق ٢٣ / ١١ / ٢٠١٥م محددا صلاحياته كمدير عام تنفيذي والتي منها تمثيل الشركه في كافه علاقاتها مع الغير كجهات حكوميه وغيرها وله الحق في اداره الحسابات البنكيه والسحب والايداع وطلب التسهيلات الايتمانيه والمباشره باسم الشركه جميع التصرفات التي تقتضيها اعمال الاداره وغيرها من التصرفات الكفيله بتحقيق اغراض الشركه وله حق تعيين وفصل الموظفين والعاملين وتحديد رواتبهم ومكافياتهم، والاستعانه بالخبرات المحليه والاجنبيه المتفرعه وغير المتفرعه اللازمه لتحقيق اغراض الشركه وابرام العقود معها وتحديد اتعابهم ومنحهم اياها الخ)، ولكن المدعي لم يقم بما هو واجب عليه ويحاول التهرب من مسؤولياته واخطايه الجسيمه والتنصل منها. رابعا: زعم المدعي بان المدعي عليه الاول لم يلتزم بالمصاريف الاداريه والتشغيليه اللازمه لبدء نشاط الشركه وعلي ما اورده في الفقره ثالثا من مذكرته الخ، فاننا نفيد فضيلتكم بانه تم الرد علي هذا الادعاء مسبقا ونحيل له منعا للتكرار، واستكمالا لما تم تقديمه في مذكره الرد علي لايحه الدعوي فاننا نرفق لفضيلتكم بعضا من المصاريف الاخري والتي قام المدعي عليه الاول بتوفيرها لشركه (...) وهي كالاتي: ١- كشف حساب يوضح تحويل مبلغ من السيده (...) بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠١٦م للمستفيد شركه (...) بمبلغ (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال (مرفق١). ٢- كشف حساب يوضح تحويل مبلغ من السيده (...) بتاريخ ١٦ / ٠٩ / ٢٠١٦م للمستفيد شركه (...) بمبلغ (١٠٠.٠٠٠) منه الف ريال (مرفق ٢). كما تجدر الاشاره الي ان قرار مجلس المديرين والمنوه عنه سابقا قد نص صراحه علي ان المبالغ التي يتم توفيرها من المدعي عليه الاول هي علي سبيل القرض علي ان ترد له من ارباح الشركه بعد بدء التشغيل الفعلي لمشروع الشركه الاول او توفر اموال للشركه عن طريق مستثمرين او بيع حصص في الشركه او ممولين للمشروع. خامسا: ذكر المدعي في الفقره الرابعه من البند ثانيا والبند رابعا بان المدعي عليه الاول لم يقم باي دعوه بعد سفره وذكر بان المدعي عليه الاول اقر بالسفر وترك اداره الشركه، ونفيد فضيلتكم بعدم صحه ما ذكره من وجود اقرار بذلك ولا نستغرب من المدعي مثل هذا الطرح! والذي عودنا دايما بتحريفه للحقايق والتدليس في الوقايع في محاولات واضحه ومكشوفه لنيل ما ليس له به حق ونطلب من المدعي ابراز موطن الاقرار فيما تم ذكره بمذكره الرد علي لايحه الدعوي بالرغم من ان ما ذكر في المذكره واضح ولا يحتاج الي تاويل. سادسا: ردا علي ما ذكره المدعي من قيام المدعي عليه الاول بتمثيل الشركه وقيامه بالتسبب باسقاط مطالبه المدعي - الباطله فاننا نفيد فضيلتكم بان المدعي اقام دعوي منظوره لدي الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده بهذا الخصوص، ونؤكد لفضيلتكم عدم صحه ما ذكره وان قرار الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالرياض ذي الرقم (٤٤٣/١/٢٠٤) وتاريخ ١١ / ٠٤ / ١٤٤٣ه المرفق من المدعي تمثل في الحكم باجماع اراء اعضاء الهييه برد دعوي المدعي بسبب عدم ثبوت العلاقه العماليه بين المدعي والشركه وذلك بسبب ان المدعي عجز عن تقديم بينه علي صحه دعواه وقد تم نظر الدعوي والبت فيها من قبل الهييه العليا لتسويه الخلافات العماليه بالرياض بعد التاكد من جميع الاشتراطات النظاميه الشكليه منها والموضوعيه كما هو موضح في القرار (مرفق سابق من المدعي). عليه يتضح لفضيلتكم بان المدعي يحاول بشتي الطرق وباستماته شديده الاضرار بالمدعي عليه الاول وذلك من خلال تعمد الكذب والتدليس علي مقام الدايره لنيل ما ليس له به حق، ولقول الله تعالي: (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الي الحكم لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون). سابعا: عليه فاننا نطلب من فضيلتكم الحكم برد دعوي المدعي لعدم صحتها، والزام المدعي بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال كاتعاب ومصاريف المحاماه . ثم عقب وكيل المدعين بمذكره تضمنت ما نصه تعقيبا علي ما ورد في جواب ممثل المدعي عليهما المؤرخ في ٠٨ / ١٢ / ١٤٤٣ والمتعلق بالرد علي مذكرتنا التعقيبيه الاولي نقول وبالله التوفيق: اولا: لا يخفي اصحاب الفضيله حيده ممثل الخصم عن الجواب تفصيلا عما اوردناه من الامور المؤثره في المذكره التعقيبيه الاولي؛ وفي ذلك دلاله بينه علي افلاس الحجه، ومحاوله التنصل من المسؤوليه بكل الطرق. ثانيا: جوابا عن البند (اولا) من مذكرته المتعلق بالجزم والاصرار بعدم شراكه المدعي عليه (...) بشركه (...) فنقول ان ممثل الخصم قرر ان مذكره التفاهم المرفقه (بالرد السابق ابرمت بين شركه (...) وبين مؤسسه (...) المطوره وليس شركه (...)، وهذه المؤسسه المذكوره مملوكه للمدعي عليه (...) (مرفق) استعلام عن السجل التجاري)، وقد جاء في صدر المذكره المنوه عنها ما نصه (لما كان الطرف الثاني -مؤسسه (...) المطوره مساهما رييسيا في شركه (...)، ومن المتقرر قضاء ونظاما ان ذمم المؤسسات لا تنفك عن ذمم ملاكها؛ وعليه فما ورد في المذكره اقرار بمساهمه المدعي عليه (...) بشركه (...)، وتكذيب لزعم ممثله انه لم يكن شريكا او مساهما في الشركه، كما نرفق لاصحاب الفضيله بينه قاطعه علي صحه قولنا (مرفق٢)؛ وهي عباره عن خطاب علي مطبوعات (...) موجه لمدراء شركه (...) من المدعي عليه (...) ممهورا بتوقيعه ؛ يدعوهم فيه للاجتماع لمناقشه اوضاع الشركه، وهذا الخطاب مؤرخ في ٢٦ / ١٠ / ٢٠١٤م -اي قبل صدور قرار الشركاء رقم (١) المنصوص فيه علي تعيين المدعي عليه (...) رييسا لمجلس المديرين بمده تزيد علي سته اشهر- ؛ حيث ان تاريخ القرار في ١٢ / ٠٥ / ٢٠١٥م، فاذا كان الحال كما يزعم ممثل (...) انه لا علاقه له بالشركه سوي تعيينه مديرا بالقرار المنوه عنه قريبا ؛ فباي صفه يخاطبهم (...) الا ان يكون شريكا مساهما من خلال المدعي عليها الثانيه (...). ثالثا: جوابا عن البند (ثانيا) من رده والمتعلق بنفي تصرف (...) بحصص الشركه والجواب علي شقين: الشق الاول: فيما يتعلق باستبعاد تصرف ممثله (...) بحصص الشركاء كون مذكره التفاهم غير ملزمه، وكون بيع الحصص لا يتم الا بموافقه الشركاء ولا يكون الا بتوثيق ذلك لدي الجهه المختصه؛ فنقول جوابا عن ذلك: ان المدعي عليه (...) هو اعلم الناس بامكان التصرف بالحصص دون رضا الشركاء من خلال تجربته مع شركه (...)؛ حيث تحصل علي حصصه منها -باسم (...) عن طريق حكم قضايي بسبب رفض بعض الشركاء دخوله للشركه؛ وذلك بعد ان باعه الحصص المدير السابق لشركه (...) ((...) رحمه الله)، واصر الشريك (...) علي الرفض كون الشركاء ليسوا علي علم بالمبايعه فانتهي الحكم الي اثبات هذه المبايعه والالزام بتعديل عقد التاسيس بموجبها وجري تصديق الحكم من الاستيناف مرفق الحكم الاستيناف ولهذا السبب تكفل المدعي عليه (...) بمصاريف الشركه درءا لتفاقم الخلاف بين الشركاء. ثم علي فرض عدم الالزام في مذكره التفاهم؛ فان مضمونها بينه علي انشغال المدير (...) بالسعي وراء مكاسبه الشخصيه دون النظر المصلحي للشركه بما يوجب المسؤوليه التقصيريه بحقه. الشق الثاني: تقرير ممثل الخصم ان الغرض من مذكره التفاهم المنوه عنها سلفا؛ دخول مستثمر لشراء حصص من راس مال الشركه، وذلك كاحد الحلول لتمويل الشركه بعد عزوف الشركاء عن الدعم المادي ونقول جوابا عن ذلك: ان ما ذكره الخصم هو فصل الخطاب في مسؤوليه المدعي عليه (...) التقصيريه؛ اذ ان الدعم المادي لتمويل المشروع؛ قد تعهد به المدعي عليه علي ان يكون قرضا للشركه يسترد من الارباح؛ ثم بعد ان فكر وقدر عزف عن اتيانه بالدعم - رغم ملايته، ولم يخطر احدا من الشركاء بتعذر قيامه بما الزم به نفسه، وراح يحاول الاضرار بالشركاء بادخال من يحاصهم مقابل توفير الدعم الذي يحاول التنصل منه. رابعا: جوابا عن البند (ثالثا) من مذكره الرد والمتعلق بعدم قيام المدعي عليه (...) بالاجراءات اللازمه؛ نقول: ان ما نوه عنه من الخطاب الصادر عن المدعي بصفته المدير التنفيذي فصحيح ؛ وقد جهد (المدعي) - بعد التوصل الي الحل التمويلي (٧٠%) من الشركه (...)، و (٣٠ %) من شركه (...) - لقيام المشروع؛ الا ان المدعي عليه (...) رفض التكفل بكامل نسبه التمويل (٣٠%)؛ فجهد موكلنا (المدعي) بابرام اتفاقيه عقد مع شركه (...)(مرفق ٤) التمويل المبلغ المطلوب لصالح شركه (...)؛ وجاء في بنود مسوده العقد المرفقه في البند (٣٠١) ان يتم توفير مبلغ (١,٢٠٠,٠٠٠ ريال) من شركه (...) تدفع علي اربع دفعات؛ ومع ذلك لم يقم المدعي عليه (...) بتوفير هذا المبلغ اليسير جدا مقارنه بما كان ينبغي ان يبذله من كامل النسبه (٣٠ %) لتمويل المشروع وليس الحال كما شغب به ممثل الخصم من تهرب موكلنا (المدعي) من مسؤولياته بصفته مديرا تنفيذيا، وقد قام (المدعي بمخاطبه المدعي عليه (...)) وتذكيره بمسؤوليته بتوفير قرض الشركه في الخطاب المؤرخ في ٢٨ / ٠٣ / ١٤٣٨ه (مرفقه) وتقريره اخلاء مسؤوليته في حال لم يتم توفير القرض؛ ولم يكن هناك اي تجاوب من المدعي عليها. خامسا: جوابا عن البند (رابعا) من مذكره الرد والمتعلق بزعم الخصم القيام بالمصاريف الي تكفل بها؛ فنقول: ان ما قدمه ممثل الخصم كبييه علي تكفل المدعي عليه (...) بالمصاريف المبدييه لتشغيل الشركه غير موصل بحقه و علي فرض اعتباره فانه مبلغ يسير جدا لا يرقي لسد احتياج الشركه. كما نلفت عنايتكم ان الحوالات المرفقه صدرت باسم السيده (...)) وهي حرم المدعي عليه (...) وبنفس الوقت شريك في شركه (...) المدعي عليه الثاني ١١ بما يقطع بان (...) و(...) شيء واحد. ثم انه لم يجب عما اوردناه تفصيلا من عدم توفير مقر للشركه ورواتب الموظفين والمدير التنفيذي، ولم يبرز ما يثبت وفاءه بجميع الرسوم البيضاء. سادسا: جوابا عن البند (سادسا) من مذكره الرد والمتعلق بنفي تمثيل الشركه لدي الجهات القضاييه بصفه غير نظاميه نقول: لا يزال ممثل الخصم يصر علي الحيده عن الجواب ؛ وقد بينا بما لا يدع مجالا للشك انقضاء ولايه المدعي عليه (...) بموجب عقد التاسيس، وان تمسك الخصم بخطا الهييه العليا في قبول الاستيناف شكلا لا يعفيه عن المسؤوليه النظاميه والجزاييه، ولا سيما وان فعله من الصور الملحقه بالنظام الجزايي لجرايم التزوير طبقا للماده (١٧) من النظام؛ كما ننوه لاصحاب الفضيله ان موكلنا تقدم بشكوي ضد الهييه العليا لدي الوزير المختص ولدي هييه مكافحه الفساد لتفريطها المنوه عنه والذي يشوبه احتمال الفساد. اخيرا: نتمسك بجميع ما ورد بلايحه الدعوي ومرفقاتها، ومذكرتنا التعقيبيه ومرفقاتها، وما ورد بهذه المذكره، وباقرارات ممثل المدعي عليهما المنوه عنها في ردنا السابق والحالي . اثره اصدرت الدايره حكمها المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه والذي قضي: ((برفض هذه الدعوي ؛ لما هو موضح بالاسباب.)). ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم خلال المده المقرره نظاما. وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من وكيل المدعي المستوفي للقبول الشكلي، واجرت اللازم له وحددت لنظره جلسه هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمنه الاعتراض علي الحكم لاسباب حاصلها: (اولا: ان الدايره القضاييه تناولت موضوع الدعوي بسطحيه واغفال للوقايع، وخلا تسبيبها من التسبيب الواقعي حيث ان الاعتراض علي حكم الدايره يتناول جانبين من جهه القصور: الاول/ من حيث الوصف، والثاني/ من حيث الحكم المطلق. -اما من حيث الوصف-: فلم توفق الدايره في الحكم بان المدعي لم يقدم ما يثبت دعواه، ويرد ذلك جميع المرفقات المبينه في المذكرات المقدمه. -واما من ناحيه الحكم المطلق-: مما يستغرب علي حكم الدايره ان حكمها لم يعالج المواضيع التي تم التفصيل فيها بدقه وتناولتها مذكرات الاطراف، ثانيا: ان القيمه السوقيه لحصص الشركه كبير جدا ولا يستبعد معه مبلغ المطالبه اذ ثبت بحكم قطعي ان قيمه الحصه يزيد علي ثلاثين مليون (٣٠,٠٠٠,٠٠٠) ريال. ثالثا: ان مسؤوليه المدعي عليه التقصيريه ابين من ان يستدل عليها، ومنها علي سبيل الزياده ما نمي الي علم المستانف من صدور غرامه تجاريه علي مديري شركه (...) بالقرار رقم (٤٣٥/١٤٤٣) (مرفق) عن لجنه النظر في مخالفات احكام الشركات. رابعا: خالفت الدايره اصول التقاضي والمستقر عليه العمل، حيث لم تستفصل عن البينه بعد عرض الاجابه، كما انها لم تجر المتقرر شرعا بشان الايمان بالرغم من ان الدعوي ماليه، وكان يسع الدايره اثبات المسؤوليه التقصيريه واقامه محاسب قانوني او خبير جدوي اقتصادي لتقييم حصص الشركه ومن ثم الحكم بموجب ما يتقرر وفق المقتضي الشرعي. خامسا: خالفت الدايره نظام المحاكم التجاريه حيث حجزت القضيه للمداوله ولم تصرح باغلاق المرافعه، كما ان تشكيل الدايره تغير قبل جلسه النطق بالحكم بجلسه واحده، ورفعت الدايره المشكله حديثا الجلسه للدراسه ثم نطقت بالحكم في الجلسه التاليه دون استفصال او سماع للمرافعه! اخيرا: نتمسك بجميع ما سبق ايراده بالوقايع من بينات علي المسؤوليه التقصيريه بحق المدعي عليهما، والتي لم تكلف الدايره نفسها بالرد عليها بما يخالف المبدا القضايي بالرقم (١٠٨/ ٥)، (٢٤/ ٤/ ١٤١١) ونصه: (اذا اورد احد اطراف القضيه حججا اثناء المحاكمه فعلي القاضي النظر فيها ؛ اما باثبات، او رد، مع بيان سبب القبول، او الرد). الطلبات: ١- قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونظر الاستيناف مرافعه ونقض الحكم.٢- الحكم بالزام المدعي عليهما متضامنين بمبلغ (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) تعويضا عن الحصص، ومبلغ (١٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال) اتعاب المحاماه. واحتياطيا: الحكم بمبلغ (١٨١.٥٩٠.٠٠٠ ريال) قيمه الحصص السوقيه). واكد وكيل المدعي علي ما ورد في الاعتراض علي تعديل فيها ذكر انه بعث به عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز في جلسه اليوم ونصه: (اولا: تعديلا لما ورد في البند (ثانيا) من المذكره الاعتراضيه من ان قيمه ٢٠ حصه من (...) والتي تمثل ٢% من اسهم الشركه ثبتت بحكم نهايي بمبلغ وقدره (٦٠.٥٣٠.٠٠٠) ريال، والصحيح ان قيمه الحصص هو (٧٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال، والمبلغ المذكور هو بقيه المبلغ غير المستلم من الحصص والذي تاسست عليه القضيه رقم (٣٣١٥ لعام ١٤٣٨ه) (مرفق) -كما هو ثابت بالوقايع- وقد التبس علينا ذلك اثناء تحرير المذكره استنادا علي منطوق الحكم المرفق، والصحيح ما تاسست عليه هذه الدعوي من المطالبه بقيمه (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل اسهم موكلنا بالشركه والبالغه ٦٠ حصه، والتي تمثل (٦ %) من اجمالي اسهم الشركه ؛ وعليه نؤكد انه ليس في المطالبه شيء من الربح الفايت -مع احتفاظ موكلنا بحقه في المطالبه اللاحقه-، وانما تاسيس الدعوي علي تضمين الهالك المتمول مثله عاده، ولما تقرر فقها وقضاء من التضمين في غير المثلي بالقيمه. ثانيا: ننهي الي علم اصحاب الفضيله الي ان سبب تحمل المدعي عليه (...) والشريك من خلال حصته والمسجله واقعا باسم المدعي عليها (شركه (...))= ان سبب التزامه للمصاريف الاداريه، انه كان يملك ١٠ % من اسهم الشركه، ثم قام بزياده حصصه بما مقداره ١٥% من حصص الشركه بحكم قضايي، حيث قام المدير السابق للشركه/ (...) -رحمه الله- ببخس قيمه حصصه في الشركه والتنازل للمدعي عليهما لحصصه في شركه (...) البالغه ١٥٠ حصه تمثل ١٥% من اجمالي اسهم الشركه، من خلال بيع حصصه بمبلغ وقدره (٩٨.٧٨٧.٥٠٠) ريال، بما يعني ان قيمه ١% من الشركه تساوي (٦.٥٨٥.٨٣٣) ريال، فرفض ذلك الشركاء كونه لم يتم بصفه نظاميه بمحضر الجمعيه العامه للشركه، فتم التقدم بالدعوي من المدعي عليها (شركه (...)) لاثبات التنازل المذكور في الدعوي التجاريه رقم ٩٨٨/٢/ق/١٤٣٥ه، والذي انتهي بانتقال الحصص للمدعي عليها (شركه (...))، وتايد الحكم من الاستيناف بالحكم في القضيه رقم (٢٢٧٥ / ٢ / س لعام ١٤٣٦ه) ؛ فرابا لتفاقم الخلاف وارضاء للشركاء التزم المدعي عليه (...) بالمصاريف اللازمه لتشغيل الشركه علي ان تكون قرضا يسترد من الارباح، وهذا ما لم يلتزمه. (مرفق الحكم الابتدايي + الاستيناف)، ويستفاد من هذا الحكم ان قيمه الحصص السوقيه التي دخل بها المدعي عليهما للشراكه بموجبها هي مبالغ مليونيه تقابل ضخامه المشروع، وكانت قبل اعداد دراسه الجدوي الاقتصاديه للمشروع من شركه (...)، وفي هذا بينه علي ان الشركه لها كيان ضخم وزخم ليس بالهين، ثم ان قيمه الحصص لا زالت في ازياد ولا سيما بعد دراسه الشركه (...) ما يننج الاقتصاديه والمنتهيه الي ان المشروع مجد لاقصي درجه، مما حدا بشركه (...) –وهي من هي- الدخول للشركه كشريك بنسبه ١٠% بالشركه كما هو ثابت بتعديل عقد التاسيس (٦) والمرفق بملف القضيه؛ وعليه فان موكلنا يطالب بتضمين المدعي عليهما ما تسببا باهلاكه واهداره بعد تعطل الشركه واحلال ترخيص الامتياز الصادر بمرسوم ملكي والموضح بصدر الدعوي، وليست مطالبه بالربح الفايت. لذلك، نلتمس من اصحاب الفضيله ان يحكموا بما يلي: قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ونقض الحكم برفض الدعوي، والحكم مجددا باثبات مسؤوليه المدعي عليهما التقصيريه، والزامهما متضامنين بقيمه الحصص السوقيه للشركه بمبلغ وقدره (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال، مضافا اليه مبلغ عشره ملايين ريال اتعاب المحاماه في هذه القضيه، وذلك لتسببهما بخساره الشركه وهلاك قيمتها.) ؛ فعقب وكيل المدعي عليهما انه بعث بجوابه عبر حقل المحادثه في برنامج التيمز ونصه: (شكليا: تقدم المستانف بطلب الاستيناف بتاريخ ٢٣ / ٠٤ / ١٤٤٤ه في حين صدر الحكم بتاريخ ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، ووفقا للماده (٧٩ / فقره ا) من نظام المحاكم التجاريه فان مده الاعتراض بالاستيناف هي ثلاثون يوما. موضوعا: نتمسك بما ورد في الحكم الصادر من محكمه الدرجه الاولي وما تم تقديمه من مذكرات ودفوع ومستندات مسبقا، والمدعي يحاول القيام بتغيير ما ذكره في لايحه دعواه وطلباته المقدمه امام محكمه الدرجه الاولي وذلك بتقديم طلبات جديده. المدعي عليه الاول (...) ليس شريكا في شركه (...) وليس شريكا في شركه (...)، والمدعي عليه علي اتم الاستعداد لتقديم رد مفصل في حال طلب فضيلتكم ذلك.) ؛ فعقب وكيل المدعي بان الاعتراض مقدم خلال المده لان شهر صفر حسب التقويم الهجري لهذه السنه (٢٩ يوما)، وانه يتمسك بما اوضحته اللايحه الاعتراضيه وان المدعي عليه شريك في شركه (...) وشركه (...) المدعي عليها وذلك من خلال كونه شريكا في شركه (...) التي هي شريكه في شركه (...)، فعقب وكيل المدعي عليه بان ذلك غير صحيح وان المدعي عليه (...) ليس شريكا مسجلا في شركه (...) ولا في شركه (...) ؛ وبعد اكتفاء الطرفين ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: وحيث اطلعت الدايره علي مستندات القضيه والحكم الابتدايي الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فبما انه لم يظهر لهذه الدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي صحه ما انتهي اليه الحكم الابتدايي من رفض الدعوي تاسيسا علي ما جاء في اسبابها من عدم صحه المطالبه عن التعويض عن الربح المتوقع باعتبار ان المصلحه التي يدعيها المدعي لاستحقاقه بالتعويض لم يثبت انعقاد سبب وجودها من الاساس، وتضيف دايره الاستيناف الي اسباب الدايره الابتداييه: بان تشييد المدعي لدعواه المتمثله بطلب الزام المدعي عليهما (١- رييس مجلس المديرين في شركه (...) المحدوده، ٢- شركه (...) المحدوده) متضامنين بتعويضه تاسيسا علي اهمال المدعي عليه الاول لاداره الشركه وعدم تفعيل البدء في المشروع الذي صدر بخصوصه مرسوم ملكي بمنح حق الامتياز لشركه (...) لاستغلال خام الحديد ؛ لا يصح باعتبار ان المدعي وفقا لعقد التاسيس المعدل بقرار الشركاء رقم (٦) وتاريخ ٢٣ / ٠٧ / ١٤٣٧ه شريك بنسبه تمثل (٦ %) من راس مال شركه (...)، وقد انفرد المدعي بدعوي الاخلال في مواجهه المدعي عليه دون شركه (...) التي هي وبقيه الشركاء اصحاب الحق الاصيل في المطالبه، كما انه لم يختصم شركه (...). ,بما ان المدعي قد شيد استحقاقه بمطالبه المدعي عليه الاول نتيجه ما ادعاه من اخلاله بما التزم به في قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٧ه بخصوص توفير المصاريف لتشغيل الشركه بما فيها المصاريف الاداريه، والذي قرر فيه المدعي عليه/ (...) بصفته رييس مجلس المديرين في شركه (...) المحدوده بتوفير المبالغ المطلوبه عن طريق القرض. وما قدمه وكيل المدعي عليه من المستندات لقيامه بتوفير مجموعه من المبالغ بهذا الخصوص، وبما ان المدعي يحمل المدعي عليه المسؤوليه التقصيريه عن توفير التمويل والالتزام بالمصاريف باعتبار ان تقصيره قد نتج عنه عدم تفعيل مذكره التفاهم المبرمه مع الشركه (...) للصناعات المعدنيه والتي قام المدعي باعاده تفعيلها بتاريخ ٠٨ / ١١ / ٢٠١٥م، وحيث لم يظهر ما يثبت ان عدم المضي في تفعيل الاتفاقيه كان خلافا لاراده الشركاء في الشركه ما عدا المدعي او ان بقيه الشركاء قد اعترضوا علي ذلك وهم الاغلبيه صاحب القرار، كما انه بالاطلاع علي مذكره التفاهم تبين بان الشركه (...) قد طرحت عده خيارات لتمويل الشركه للبدء في استغلال الحديد الخام، ومن تلك الخيارات:.. الخيار الثاني: تقوم الشركه (...) بتمويل شركه (...) بنسبه (١٠٠ %) مقابل حصولها علي ما نسبته (٥١ %) من اسهم الشركه، مما يعني تنازل الشركه عن تلك النسبه لصالح الشركه (...)...، كما تضمن الخيار الرابع: بان الشركه (...) تقوم عن طريق البنوك (...) بتمويل ما نسبته (٨٥ %) مقابل ضمان تقدمه الشركه ومن ضمن خيارات الضمان: ان يكون سياديا صادرا عن الحكومه السعوديه. وبما ان مذكره التفاهم غير ملزمه، ولما كان اتخاذ الموافقه علي شروط هذه المذكره مما لا يصح اعتباره ظاهرا فضلا عن كونه راجحا في مصلحه الشركه، وبالتالي فقرار الموافقه عليه انما يكون عن طريق الشركاء باعتبار ان من ضمن خياراته في التمويل اشتراط التنازل للشركه (...) عما تزيد نسبته عن نصف راس مال الشركه، كما ان من خيارات التمويل (وهو الخيار الاول) قيام الشركه (...) بتمويل ما نسبته (٧٠ %) من جميع تكاليف تمويل المشروع، فيما تتولي شركه (...) بالتمويل بالنسبه المتبقيه، وظاهر من حصص الشركه وما تم دفعه مقابل تنازل بعض الشركاء عن بعض الحصص المملوكه لهم سابقا بان هذه النسبه تقدر بمبالغ كبيره، ولا سند للمدعي في مطالبه رييس مجلس المديرين بتحمل المصاريف في التمويل استنادا لما تضمنه قرار مجلس المديرين المؤرخ في ١٣ / ٠٥ / ١٤٣٧ه المشار اليه اعلاه، فضلا عن تخصيص شريك واحد من جمله الشركاء (وهي شركه (...) والتي تمثل نسبتها الربع من اجمالي راس المال) بتحمل التمويل ؛ وبالتالي ينتفي مما تقدم احقيه المدعي في المطالبه بالتعويض تاسيسا علي ما شيد عليه دعواه امام الدايره الابتداييه ؛ لعدم احقيته فيه ولعدم انعقاد سبب التعويض من الاساس. ويؤكده قيام وكيل المدعي بتعديل مطالبته في الجلسه المنعقده امام دايره الاستيناف في هذا اليوم ١٢ / ٠٥ / ١٤٤٤ه حيث اشار الي المذكره المرفقه في النظام بذات التاريخ والمتضمنه: بان الصحيح بان دعوي موكله قد تاسست علي المطالبه بقيمه (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠ ريال) مقابل اسهم المدعي في شركه (...) والبالغه (٦٠ حصه) والتي تمثل (٦%) من اجمالي اسهم الشركه ؛ وان طلبه تحميل المدعي عليه الاول (...) انما كان من خلال حصه المدعي المسجله (واقعا) باسم المدعي عليها الثانيه (شركه (...))، والتي كانت نسبتها (١٠ %) من اسهم الشركه ؛ بعد قيام المدعي عليه بزياده حصصها بما مقداره (١٥%) من حصص الشركه بحكم قضايي، بعد قيام احد الشركاء السابقين ببخس قيمه حصصه في الشركه والتنازل عنها للمدعي عليها (شركه (...))، وقد كان ذلك محل رفض من بعض الشركاء، وانه رابا لتفاقم الخلاف وارضاء للشركاء قام المدعي عليه (...) بالالتزام بالمصاريف اللازمه لتشغيل الشركه -وفقا لما جاء في قرار مجلس المديرين المشار اليه اعلاه- علي ان تكون قرضا يسترد من الارباح، وهذا ما لم يلتزم به ؛ وبناء عليه فقد تم تعديل مطالبه المدعي الي طلب اثبات مسؤوليه المدعي عليهما التقصيريه، والزامهما متضامنين بقيمه الحصص السوقيه للشركه بمبلغ قدره (٢٢٥,٠٠٠,٠٠٠) ريال نتيجه ما تسببا باهلاكه واهداره بعد تعطل الشركه من جراء عدم التزام المدعي بما التزم به من المصاريف، والتسبب باحلال ترخيص الامتياز، وبالتالي فان الصحيح بان المطالبه غير مؤسسه علي التعويض عن الربح الفايت. وبغض النظر عن كون هذا الطلب يعتبر طلبا جديدا، والطلبات الجديده لا تقبل في الاستيناف وفقا لما نصت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (٨٢) من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان تعديله لطلبه -بناء علي ما ذكره انفا- بمثابه الالتفات عن طلبه السابق والتفنيد لما شيد عليه دعواه امام الدايره الابتداييه ؛ مما تنتهي معه هذه الدايره الي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه، بالاضافه الي الاسباب التي ذكرتها في حكمها. نص الحكم: قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه المؤرخ في ٢٣ / ٠٣ / ١٤٤٤ه، في القضيه رقم (٤٣٩٠٨٩٠٣٣) القاضي ب (برفض هذه الدعوي، لما هو موضح بالاسباب) والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.