moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 44 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 932 لعام 1439 ه المقامه من/(...) صاحب/ه مؤسسه (...) سجل تجاري (...) ضد/(...) سجل تجاري (...) القاضي معاذ بن عبدﷲ الاحيدب رييسا القاضي عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضوا القاضي نايف بن عوض بن ذياب الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعي عليها تقدم بتاريخ 29/2/1441ه بالتماس اعاده النظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 18/5/1440ه القاضي بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (1.643.368.16) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشر هلله، لما هو مدون في الاسباب، وقد تلخص مضمون الالتماس بظهور اوراق جديده تعذر علي موكلته ابرازها اثناء السير في القضيه وهي اذونات التحميل من شهر ديسمبر عام 2015م وحتي شهر مايو لعام 2016م وارفق حافظه مستندات في ذلك، وبقيد الالتماس واحالته لمحكمه الاستيناف اصدرت بشانه قرارها في قضيه الاستيناف رقم (...) لعام 1440ه بتاريخ 17/03/1441ه بقبول الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها علي حكم الدايره، واحالته للدايره لنظر الالتماس موضوعا، وتتلخص وقايع الحكم محل الالتماس في ان وكيل المدعي (...)تقدم الي المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد القضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها وفق المحاضر المدونه بضبط القضيه وبجلسه 11/5/1439ه بسؤال وكيل المدعي عن الدعوي احال علي لايحه الدعوي والتي جاء فيها ان موكله ابرم عقدا مع المدعي عليها قبل قرابه خمس سنوات يقوم بموجبه بنقل مواد بالشاحنات البريه لصالح المدعي عليها ويذكر انه تبقي في ذمتها عن هذا التعامل مستحقات ماليه لم تقم بسدادها بلغت (1.643.268.03) ريال وطلب الحكم بالزامها بالسداد، وارفق كشف حساب بمبلغ المطالبه وعليه توقيع ذكر انه يعود للاداره الماليه لدي المدعي عليها، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 25/5/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت اجابته علي الدعوي جاء فيها: ان كشف الحساب غير صحيح وغير مصادق عليه، وانه بعد مراجعه الحسابات اتضح ان للمدعي مبلغ لا يتجاوز (300.000 ريال) ولم يسبق ان قام المدعي بمطالبته، وان موكلته علي استعداد لاحاله التعامل لمحاسب قانوني لتدقيق الحسابات بين الطرفين، واستمهل وكيل المدعي للرد، وبجلسه 1/7/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها: بانه لا مانع لديهم من احاله النزاع للخبره المحاسبيه لتدقيق الحسابات، ثم استمهل الطرفان للتفاهم حول صلح بينهما، وبجلسه 16/7/1439ه افاد الطرفان بعدم توصلهما لصلح بينهما واكتفوا بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، وبجلسه 30/7/1439ه افهمت الدايره الطرفان بحاجتها لندب خبره محاسبيه لفحص التعامل بينهما، وانهما سيتحملان الاتعاب ابتداء مناصفه، والخاسر يتحمل كامل الاتعاب فوافق الطرفان علي ذلك، وبجلسه 13/8/1439ه عرضت الدايره علي الطرفين عروض الخبراء ومقدار اتعابهم، فاتفقا علي ندب مكتب (...) محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها (35.000 ريال) وعليه اصدرت الدايره قرارها بندبه في القضيه، وبجلسه 11/10/1439ه قدم الخبير تقريره الابتدايي في القضيه والذي جاء فيه: نتايج اجراءات المراجعه: انه من خلال المستندات التي تمت مراجعتها فقد اسفرت نتايج المراجعه علي ما يلي:1- الدعوي تتعلق بمطالبه ماليه تتمثل في مبالغ مستحقه لخدمات نقل عبر مقطورات ومعدات مع سايقين قامت بها المدعيه/مؤسسه (...)، للمدعي عليها شركه (...)، خلال الاعوام من 2014 الي 2016م، وقد تثبتنا من صحه التعاقد بين الطرفين وتبين وجود عده مبالغ دفعتها المدعي عليها حتي تاريخه مقابل الخدمات التي انجزتها المدعيه. 2- توجد اتفاقيه موقعه من قبل الطرفين تاريخها 10/6/2014م وتنتهي في 31/12/2020م وقد اقر الطرفان بصحتها، وقد بدا التعامل ابتداء من فاتوره شهر اكتوبر 2014م، واخرفاتوره صادره من المدعيه كانت بتاريخ 30/5/2016م دون ان نجد ما يفيد الغاء تلك الاتفاقيه قبل ذلك التاريخ. 3- تم فحص العمليات التي تمت بين الطرفين منذ بدا التعامل وتبين ان الاجراءات المتبعه تبدا بقيام المدعي عليها باصدار اذونات تحميل تبقي نسخه كربونيه منها لدي المؤسسه الناقله –المدعيه- والتي تقوم بتجميعها في نهايه كل شهر ميلادي وادراج مجموع مبالغها في فاتورتها الشهريه، لتقوم المدعي عليها بسدادها خلال 30 يوم من استلام الفاتوره. 4- تبين ان المدعي عليها التزمت بمتطلبات الاتفاقيه فيما يتعلق بالسداد للفواتير الشهريه الصادره من المدعيه في غضون 30 يوم من استلامها منذ بدا التعامل في شهر اكتوبر 2014م وحتي فاتوره شهر اكتوبر 2015م ثم بدات المدعي عليها في التاخر في سداد الفواتير والاكتفاء بسداد دفعات تحت الحساب وليس لكامل قيمه الفواتير المستحقه وذلك بدا بفاتورتي شهري نوفمبر وديسمبر 2015م وللفواتير من شهر يناير 2016م الي مايو2016م. 5- لم تقدم لنا المدعي عليها ما يدحض صحه الفواتير المستحقه خصوصا انها قامت بسداد عده دفعات بتواريخ لاحقه لها، كما لم تقدم بيانا بالفواتير المعتمده لديها، ولم تقدم بيانا بجميع اذونات التحميل لكي يمكن مطابقتها مع الفواتير الصادره من المدعيه واستبعاد ما يخص الناقلين الاخرين منها. والنتيجه بناء علي ما ذكر اعلاه، فان مجموع المبالغ المستحقه للمدعيه مؤسسه (...)علي المدعي عليها شركه (...)مبلغا قدره (1.643.368.16) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشر هلله. وسلمت نسخه من التقرير للطرفين واستمهلا لمراجعته، وبجلسه 03/11/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره تضمنت موافقته لما جاء في تقرير الخبير كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان نتايج التقرير غير صحيحه اذ ان الخبير قرر صحه الفواتير بدون اذونات التحميل، وقد طلبنا من الخبير مدنا بصور اذونات التحميل الخاصه بالكشوفات الوارده بالتقرير لمناهضتها لكنه رفض تسليمها وهذا مخالف لاصول المحاسبه ويقدح في حياديته لعدم الشفافيه في اجراء المحاسبه ويخالف شروط الخبره كبينه، وذلك لكون الخبير استند علي فواتير صادره من المدعي موجهه لموكلته دون اذونات التحميل الخاصه بالفواتير، وقد جري التعامل ان موكلته تسلم المدعي صوره كربونيه من اذن اي تحميل وبموجبه يقوم المدعي باصدار الفاتوره، والتقرير اغفل مناقشه صحه الفواتير من عدمه، وخاصه انه لا توجد اذونات التحميل الخاصه بالفواتير محل المحاسبه والتي سبق وان طلبنا من الخبير تزويدنا بها وامتنع عن ذلك كما ان الفواتير لا يوجد عليها اي مصادقه، وارفق كشف حساب ذكر انه يوضح المبالغ الصحيحه والمستحقه للمدعي فقط والتي ذكر بانها لا تتجاوز مبلغ (300.000 ريال) وقدم حافظه مستندات ذكر بان بها صور كربونيه من اذونات التحميل، وذكر بان التقرير جاء فيه بان الطريقه المتبعه بين الطرفين بان تبدا موكلته باصدار اذونات تحميل وتسلم المدعي صوره كربونيه منها وفي نهايه كل شهر يقوم المدعي باعداد فاتوره بالمبالغ، وهذا يخالف ما ذكره الخبير في اخر تقريره من ان موكلته لم تقدم ما يدحض صحه الفواتير خلافا للاصل من براءه ذمه موكلته حتي يثبت العكس، وعلي ذلك فلا يجب علي موكلته تقديم ما يدحض صحه الفواتير والاولي ان يطلب الخبير من المدعي ابراز اذونات التحميل الكربونيه التي بحوزته ان وجدت لاثبات صحه الفواتير من عدمه، وقد خرج الخبير بهذا القول عن مهمته كمحاسب قانوني اذ ان ندبه كان لتدقيق الفواتير وفقا للاصول المحاسبيه وطلب الزام الخبير بتقديم صور من اذونات التحميل التي رفض تسليمها لموكلته وسلمت نسخه من الرد للخبير ولوكيل المدعي واستمهلا للاجابه، وبجلسه 23/11/1439ه قدم الخبير المحاسبي مذكره تضمنت رده علي مذكره وكيل المدعي عليها جاء فيها: ان وكيل المدعي عليها ارفق كشفا من تسع صفحات احتوي علي ارقام لاذونات تحميل كما ارفق ميات من الصور الكربونيه لتلك الاذونات بقيمه (294.450 ريال) وتبين من خلال الفحص ان كل الاذونات تمثل اجزاء متناثره من الفواتير الشهريه الغير مسدده ولا تشمل كل اذونات التحميل المرتبطه بالفواتير المثبته والموقعه بواسطه المدعي عليها، وطلب الخبير الزام المدعي عليها بتقديم جميع اذونات التحميل الصادره لشهر ديسمبر لعام 2015م والاذونات من شهر يناير2016م الي مايو 2016م، وذلك عن الجهات التاليه: (...)و(...)و(...)و(...)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها استمهل للاجابه، وبجلسه 23/12/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: ان الخبير يطلب من موكلته تقديم دليل ضد نفسها وهذا يخالف قواعد الاثبات من ان البينه علي المدعي وان المدعي عليه لا يلزم بتقديم دليل علي نفسه والاصل براءه ذمته ولا ينقل من البراءه الاصليه الا بدليل، وان الخبير بهذا الطلب فشل في حياده مما يقدح في تقريره جمله وتفصيلا، كما انهم طلبوا سابقا من الخبير تزويدهم باذونات التحميل التي استند عليها في الفواتير التي اعتمدها لكنه امتنع عن تقديمها. ثم سالته الدايره عن اذونات التحميل التي طلبها الخبير منه في الجلسه السابقه فطلب مهله اضافيه لتقديمها، فافهمته الدايره بان هذه المهله الثانيه، وطلبت منه اجابه صريحه هل سيقومون بتسليم الخبير هذه الاذونات او انهم لا يملكونها فاستعد بذلك.وبجلسه 21/1/1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها: بشان الاذونات التي طلبتها الدايره فان موكلته تفيد بعدم وجود اي اذونات تحميل عن عام 2016م وما قبله حيث انها اتلفت حسب نظام الشركه، وان استحقاق المدعي في السجلات هو ما تم ذكره سابقا. ثم قدم الخبير تقريره النهايي والذي انتهي فيه الي ذات نتيجه التقرير الابتدايي ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما سبق وعليه حجزت القضيه للدراسه، وبجلسه 20/2/1440ه سالت الدايره وكيل المدعي هل لدي موكله صور من اذونات التحميل التي استند عليها الخبير في تقريره اجاب بان جميع اذونات التحميل سلمت للمدعي عليها مع الفواتير كما هو متبع ومذكور في تقرير الخبير، واكتفي بذلك كما قرر وكيل المدعي عليه اكتفايه، وبجلسه 17/5/1440ه قررت الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي صحه الدعوي وبعرض ذلك علي وكيله استمهل لاحضاره في الجلسه القادمه، وبجلسه 18/5/1440ه حضر المدعي اصاله ووكيل المدعي عليها وعرضت الدايره علي المدعي اصاله اليمين المتممه علي صحه دعواه واستحقاقه لمبلغ (1.643.368.16) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشر هلله فاستعد بادايها وبعد تخويفه من مغبه اليمين الكاذبه وعظمها اداها قايلا:(وﷲ العظيم العليم الخبير السميع البصير الاول والاخر والظاهر والباطن عالم الغيب والشهاده الذي يعلم السر واخفي واليه ترجع الامور ان مؤسستي قمت بكافه الاعمال المذكوره بالفواتير لصالح شركه (...) واني استحق لقاء هذه الاعمال مبلغ (1.643.368.16) مليون وستمايه وثلاثه واربعون الفا وثلاثمايه وثمانيه وستون ريالا وسته عشر هلله وﷲ العظيم.) واكتفي بذلك وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، ثم اصدرت الدايره حكمها تاسيسا علي الاسباب التاليه: فان المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (1.643.368.16) ريال، والذي يمثل قيمه خدمات نقل عبر مقطورات ومعدات مع سايقين للمدعي عليها وقدم ما يراه سندا للمطالبه وهي مجموعه من الفواتير صادره من مؤسسته وعليها تواقيع منسوبه للمدعي عليها بمبلغ المطالبه كما قدم كشف حساب بكامل مبلغ المطالبه ويحمل توقيع منسوب للمدعي عليها وانكرت المدعي عليها صحه الفواتير وانكرت مبلغ المطالبه واقرت باستحقاق المدعي لمبلغ (294.450 ريال) عن المتبقي من قيمه التعامل، وحيث تطلب الفصل في القضيه ندب خبره محاسبيه لفحص التعامل بين الطرفين وتحديد المستحق للمدعي من غير المستحق، فقررت الدايره ندب محاسب قانوني بعد موافقه الطرفين علي ذلك وانتهي رايه في تقريره الي ان مبلغ المطالبه صحيح وان المستحق للمدعي (1.643.368.16) ريال، وفقا لنتايج الفحص واسبابه التي جاء فيها: (ان الاجراءات المتبعه بين الطرفين تبدا بقيام المدعي عليها باصدار اذونات تحميل تبقي نسخه كربونيه منها لدي المؤسسه الناقله –المدعيه- والتي تقوم بتجميعها في نهايه كل شهر ميلادي وادراج مجموع مبالغها في فاتورتها الشهريه، لتقوم المدعي عليها بسدادها خلال 30 يوم من استلام الفاتوره، و تبين ان المدعي عليها التزمت بمتطلبات الاتفاقيه فيما يتعلق بالسداد للفواتير الشهريه الصادره من المدعيه في غضون 30 يوم من استلامها منذ بدا التعامل في شهر اكتوبر 2014م وحتي فاتوره شهر اكتوبر 2015م، ثم بدات المدعي عليها في التاخر في سداد الفواتير والاكتفاء بسداد دفعات تحت الحساب وليس لكامل قيمه الفواتير المستحقه وذلك بدا بفاتورتي شهري نوفمبر وديسمبر 2015م وللفواتير من شهر يناير 2016م الي مايو2016م. ولم تقدم لنا المدعي عليها ما يدحض صحه الفواتير خصوصا انها قامت بسداد عده دفعات بتواريخ لاحقه لها، كما لم تقدم بيانا بالفواتير المعتمده لديها، ولم تقدم بيانا بجميع اذونات التحميل لكي يمكن مطابقتها مع الفواتير الصادره من المدعيه واستبعاد ما يخص الناقلين الاخرين منها.) وحيث ان تقرير الخبير محل معارضه من المدعي عليها، فان الثابت لدي الدايره؛ ان علاقه الطرفين يحكمها العقد المبرم بينهما بتاريخ10/6/2014م والذي ينتهي في عام 2020م، لذا فان النزاع بين الطرفين وقع اثناء سريان مده العقد وتطبق احكام العقد عليه، والثابت ان اليه التعامل بين الطرفين بحسب ما اثبته الخبير هي ان المدعي عليها تصدر اذونات تحميل تبقي نسخه كربونيه منها لدي مؤسسه المدعي والتي تقوم بتجميعها في نهايه كل شهر ميلادي وادراج مجموع مبالغها في فاتورتها الشهريه، لتقوم المدعي عليها بسدادها خلال 30 يوم من استلام الفاتوره. وقد تم العمل بهذه الاليه بين الطرفين والالتزام بها لمده سنه كامله من شهر اكتوبر 2014م حتي شهر اكتوبر 2015م، وهذه الواقعه من فواتير وسداد ليست بمحل خلاف بين الطرفين، واعمال ذلك كان متسقا مع ما اتفق عليه الطرفان في البند (الثالث) و(الرابع) من العقد، اذ نص البند الثالث علي ان:(يقدم الطرف الثاني –المدعي- فاتوره شهريه بتقدم سير الاعمال الي الطرف الاول -المدعي عليها- الذي يحتفظ بحقه في مراجعتها وابلاغ الطرف الثاني بايه ملاحظات.) والبند (الرابع) نص علي:(يتعين علي الطرف الاول دفع جميع المبالغ المستحقه الي الطرف الثاني-المدعي– خلال 30 يوما.) وقد انحصر الخلاف بين الطرفين فيما بعد هذه الفتره من فواتير حتي اخر فاتوره بشهر 5 لعام 2016م، والتي هي محل بحث ونظر الدايره، والخلاف تمثل بانكار المدعي عليها للفواتير الصادره من المدعي والتي تحمل تواقيع منسوبه لها وانكار كشف الحساب الصادر من المدعي بمبلغ التعامل والذي يحمل توقيع منسوب لها، وتمسكت بطلب اذونات التحميل التي اعدت الفواتير بناء عليها، وتحقيقا لذلك، فان المدعي ذكر بانه كان يقوم بتسليم اذونات التحميل للمدعي عليها ومن ثم تقوم المدعي عليها بالتوقيع علي الفواتير التي بحوزته، لذا فان اذونات التحميل التي اعدت الفواتير بناء عليها ليست معه، وبعد دراسه التعامل بين الطرفين فان الثابت ان صرف المدعي عليها لمستحقات المدعي الماليه مشروط بتقديم المدعي فاتوره شهريه للمدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه وللمدعي عليها حق مراجعتها والتحفظ عليها بابلاغ المدعي باي ملاحظات، وانه يجب سداد مبالغ الفواتير خلال 30 يوما من تقديم الفاتوره ان سلمت من الملاحظات، وفقا للبند الثالث والرابع من العقد المبرم بينهما، وهذا مبني الصرف المالي المتبع والمتفق عليه، وفي ظل انكار المدعي عليها للفواتير المقدمه من المدعي بعد فاتوره شهر اكتوبر لعام 2015م، فان الثابت انها قامت بسداد مبالغ للمدعي بعد هذا التاريخ، والتي اظهر التقرير المحاسبي انها تمثل مبالغ متفرقه من الفواتير، ومن لوازم صرف المستحقات بحسب المتفق عليه والمتبع عمليا وجود فواتير بمبلغ المستحقات والتي تعد مستندا للصرف، وكذلك فان المدعي عليها مقره بوجود مستحقات للمدعي تبلغ (294.450 ريال) خلال فتره الفواتير الصادره من المدعي والمنكره منها، ولم تقدم المدعي عليها مستندها من فواتير في صرف المبالغ للمدعي او مستندها في اعتمدها لمستحقاته المقر بها، سيما مع دفعها مبالغ للمدعي وذلك في معرض انتظام اليه بين الطرفين في اعتماد طريقه للسداد امتدت لمده سنه كامله كما انها لم تقدم ما يثبت عدم صحه الفواتير المقدمه من المدعي بتقديم الفواتير الصحيحه المعتمده لديها وفق الاليه المتبعه بين الطرفين، وبناء عليه فان عبء اثبات خلاف هذه الفواتير يقع علي عاتق المدعي عليها، وهو الذي لم يحصل منها، وتعتبر الدايره ذلك قرينه علي صحه الفواتير المقدمه من المدعي وعلي مبلغ المطالبه، بالاضافه الي ان المدعي عليها قررت ان المستندات محل التعامل والتي من عام 2016م وما قبلها اتلفتها حسب نظامها الخاص وهذه مخالفه صريحه للماده (1) والماده (6) والماده (8) من نظام الدفاتر التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 17/12/1409ه التي اوجبت علي التاجر ان يحتفظ بجميع مستنداته ودفاتره مده لا تقل عن 10 سنوات اذ نصت الماده (1) علي:(يجب علي كل تاجر ان يمسك الدفاتر التجاريه التي تستلزمها طبيعه تجارته واهميتها بطريقه تكفل بيان مركزه المالي بدقه، وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات متعلقه بتجارته...) ونصت الماده (8) علي:(علي التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام والمراسلات والمستندات المشار اليها في الماده السادسه مده عشر سنوات علي الاقل.) ونصت الماده (6) علي:(علي التاجر ان يحتفظ بصوره طبق الاصل من جميع المراسلات والوثايق المتعلقه بتجارته الصادره منه والوارده اليه، ويكون الحفظ بطريقه منتظمه تسهل معها مراجعه القيود الحسابيه وتكفل عند اللزوم التحقق من الارباح والخساير.) ولما كانت الدايره طلبت من المدعي عليها تقديم جميع اذونات التحميل الصادره لشهر ديسمبر لعام 2015م والاذونات من شهر يناير2016م الي مايو 2016م وذلك عن الجهات التاليه، (...)و(...)و(...)و(...) وذلك لمضاهاتها بفواتير المدعي، وامتنعت دون مبرر عن تقديمها متحججه باتلافها، فان الدايره تعتبر امتناعها واتلافها للمستندات قرينه تقوي جانب المدعي وتؤكد صحه الفواتير وقد نصت الماده (10) من ذات النظام علي ما يؤيد ذلك اذ نصت علي:(للجهه القضاييه المختصه عند نظر الدعوي ان تقرر من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم تقديم الدفاتر التجاريه لفحص القيود المتعلقه بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما تري استخلاصه منها. وللجهه القضاييه المختصه عند امتناع التاجر عن تقديم دفاتره ان تعتبر امتناعه بمثابه قرينه علي صحه الوقايع المراد اثباتها بالدفاتر.) وتاسيسا لما تقدم، ولكون اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين فرات الدايره توجيه اليمين المتممه للمدعي علي صحه دعواه، فحضر واداها وفق ما اثبت في وقايع الحكم، وعليه فقد ثبت للدايره الحق المدعي به في ذمه المدعي عليها، وتنتهي الي الحكم بالزامها بدفع المبلغ محل المطالبه، ولما كانت اتعاب الخبره قدرها (35.000 ريال) وقد دفعت مناصفه بين الطرفين، وكان قرار الدايره حين ندبه ان الخاسر يتحمل كامل اتعاب الخبره فان الدايره تنتهي بالاضافه الي المبلغ المحكوم به الي تضمين المدعي عليها لكامل اتعاب الخبره وتلزمها بدفع نصفها وقدره (17.500) سبعه عشر الف وخمسمايه ريال. وباحاله القضيه لهذه الدايره نظرته حسبما هو مدون في ضبط الجلسه، فبجلسه 7/4/1441ه حضر وكيل المدعي عليه ولم يحضر المدعي رغم تبلغه بموعد الجلسه، وتشير الدايره الي ان الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليه قدم فيه حافظه مستندات ذكر ان فيها اذونات التحميل من شهر ديسمبر عام 2015م وحتي شهر مايو لعام 2016م، والتي تعذر تقديمها للخبير اثناء نظر القضيه وبالاطلاع عليها رات الدايره مخاطبه الخبير لفحصها ومطابقتها بالتقرير السابق، وبناء نتيجته عليها ان كانت مؤثره، وطلب وكيل المدعي عليه بصفه عاجله ايقاف تنفيذ الحكم المقيد بطلب التنفيذ رقم (...)لدي الدايره السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام، وعليه قررت الدايره تاجيل القضيه لمخاطبه المحاسب القانوني واصدرت قرارها في ذات ا لجلسه بوقف تنفيذ القرارات الصادره في طلب التنفيذ المقيد برقم (...) لدي دايره التنفيذ السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام. وبجلسه 25/5/1441ه حضر طرفا الدعوي وطلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تزويد وكيل المدعي بنسخه من الالتماس ومرفقاته فاستعد بذلك، وتشير الدايره الي انه وردها خطاب الخبير (...)محاسبون ومراجعون قانونيون بتاريخ 21/05/1441ه ومفاده بان اذونات التحميل المشار اليها في الالتماس ليست مستندات جديده فقد قدمت نفسها سابقا للدايره مع مزيد من التفصيل وطلبت الدايره من طرفي الدعوي مراجعتها لاستلام نسخه من خطاب الخبير فاستعد الطرفان بذلك. وبجلسه 2/6/1441ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها بان الاذونات المقدمه جديده وليست اوراق قديمه وارفق كشف بارقام الاذونات الجديده، وطلب ندب خبير جديد في القضيه لعدم حياديه الخبير السابق. ولاحقا خاطبت الدايره الخبير للاطلاع علي المذكره ومرفقاتها فوردها بتاريخ 11/2/1442ه خطاب الخبير وتضمن الاتي: بانه بعد الاطلاع علي المذكره الاخيره المقدمه من وكيل المدعي عليها تبين انها تضمنت كشوفات تحميل جديده مجموع مبالغها (294,450 ريال) ولم يسبق ان قدمتها سابقا ومختلفه تماما عن الكشوفات المرفقه في طلب الالتماس والتي ارفقتها مره اخري في طلب ايقاف تنفيذ الحكم، بالرغم من تطابق القيمه الاجماليه الوارده في تلك الكشوفات مع الكشوفات المقدمه سابقا والتي كان ايضا مجموع مبالغها (294,450 ريال) وبعد فحصها تبين انها كسابقتها تمثل اجزاء متناثره من الفواتير الشهريه الغير مسدده الا انها لا تشمل كل اذونات التحميل المرتبطه بالفواتير المثبته والموقعه بواسطه المدعي عليها، بالمخالفه لما طلب من المدعي عليها من تزويدنا بجميع اذونات التحميل الصادره لشهر ديسمبر 2015م والاشهر من يناير 2016م حتي مايو 2016م وبالتسلسل دون استثناء شيء منها علي ان تشمل الجهات التاليه (...)، (...)، (...)- (...)والتي اصرت علي عدم تقديمها بالرغم من تكرار الطلب وتوجيه الدايره الموقره لها بذلك. وبناء عليه، فانه لا يوجد اي تعديل في النتيجه التي توصلنا اليها في تقرير الخبره المحاسبي النهايي.) واطلعت الدايره الطرفين بمضمون خطاب الخبير، فقدم وكيل المدعي عليها مذكره اجاب فيها علي تعقيب الخبير بالاتي: ان العلاقه بين الطرفين تتعلق بقيام المدعي بتحميل مواد من كساره المدعي عليه ولاثبات استلام المواد والقيام بمهمه النقل يتم اصدار اذن تحميل من المدعي عليها يسلم نسخه كربونيه منه للمدعي، بحسب ما اثبته الخبير في تقريره، ولاثبات استحقاق المدعي بما يدعيه فان عليه ابراز نسخه من اذن التحميل، ولم يقدم المدعي اذونات التحميل بتاتا وقدم فواتير صادره منه ومن صنعه، وبدلا من ان يقوم الخبير بحساب الاذونات التي اقر في تقريره انها الحاكمه للعلاقه العقديه بين الطرفين انصرف لالزامنا بما صنعه المدعي لنفسه من فواتير، بزعم انه طلب من المدعي عليها تقديم كافه الاذونات المتعلقه باعمال الشركه، ولم تتمكن الشركه من جمع المتفرق من كافه اذونات الشركه كون التعامل مضي عليه عده سنوات، فنصب الخبير نفسه قاضيا وعد عدم القدره علي احضار كافه اذونات التحميل نكولا منا بقوله:" لم تقدم لنا المدعي عليها ما يدحض صحه الفواتير المستحقه... ولم تقدم بيانا بجميع اذونات التحميل لكي يتم مطابقتها مع الفواتير الصادره من المدعيه، واستبعاد ما يخص الناقلين الاخرين منها" ولم يعلم ان مهمته هي مجرد القيام بعمليه حسابيه لما يثبت التعامل وهي اذونات التحميل، وليس قلب وسايل الاثبات. ونصت القاعده بان البينه علي المدعي وقد عجز المدعي عن تقديم البينه فلماذا يطلب من المدعي عليها تقديم امور متعذر عليها تقديمها، وحين لم تقدمها يتم الحكم عليها من الخبير. وطلب الحكم للمدعي بناء علي الاذونات المقدمه من قبل، والتي تشكل مبلغا وقدره (588,000 ريال). وبجلسه 21/4/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها المتلمسه، وبسؤال وكيل المدعي عما لديه لاضافته قرر اكتفايه بما قدم وعليه قررت الدايره حجز القضيه للدراسه. وبجلسه 19/5/1442ه حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعي عليها الملتمسه وقررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) فان وكيل الملتمسه اسس اعتراضه علي تقديم اوراق جديده ذكر انها تمثل اذونات التحميل للفتره التي طلبها الخبير من شهر ديسمبر عام 2015م وحتي شهر مايو لعام 2016م، وقرر في منتهي مذكرته الاخيره بان المستحق للمدعي في ذمه موكلته مبلغا قدره (588,000 ريال)، وقد افاد الخبير بان الاوراق المقدمه تعد جديده عن سابقتها التي تناولها التقرير المقدم في القضيه غير انه تمسك بنتيجه تقريره تاسيسا علي عدم تقديم المدعي عليها لكامل اذونات التحميل المثبته في فواتير المدعي. وبفحص الدايره لما قدم تجد انه لا يغير في النتيجه التي انتهت لها في حكمها الاول، فان الثابت ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ للمدعي في فتره الفواتير المنكره، ومن لوازم صرف المستحقات بحسب المتفق عليه والمتبع عمليا وجود فواتير بمبلغ المستحقات والتي تعد مستندا للصرف، بالاضافه الي ان المدعي عليها مقره بوجود مستحقات للمدعي تبلغ (588,000 ريال) خلال فتره الفواتير الصادره من المدعي والمنكره منها مع اقرارها بحصول التعامل خلال هذه الفتره، ولم تقدم المدعي عليها مستندها في اعتبار هذا الاستحقاق ومستندها في صرف المبالغ خلال فتره الفواتير المنكره، سيما مع انتظام اليه بين الطرفين في اعتماد طريقه للسداد امتدت لمده سنه كامله وتبتدا عمليه الصرف باعتماد الفواتير المقدمه من المدعي، ونظرا لان اساس الصرف بين الطرفين يبتدا باعتماد الفواتير المقدمه من المدعي فان المدعي عليها لم تقدم الفواتير الصحيحه التي بنت عليها في الصرف او تقرير مستحقات المدعي لتدحض صحه الفواتير المقدمه من المدعي، وبناء علي ما تقدم فان الدايره تري بان عبء اثبات خلاف هذه الفواتير يقع علي عاتق المدعي عليها، وهو الذي لم يحصل منها، وتعتبر الدايره ذلك قرينه علي صحه الفواتير المقدمه من المدعي وعلي مبلغ المطالبه، وحيث قامت الدايره باخذ يمين المدعي المتممه لصحه الدعوي في حكمها الاول، فان الدايره تتمسك بحكمها السابق وتقرر رفض الالتماس، وحيث قررت الدايره رفض الالتماس فانها تبعا تقرر العدول عن قرارها الصادر في 7/4/1441ه بوقف تنفيذ القرارات الصادره في طلب التنفيذ المقيد برقم (...) لدي دايره التنفيذ السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: اولا: برفض الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها بتاريخ 29/02/1441ه علي حكم الدايره.ثانيا: العدول عن قرار الدايره الصادر بتاريخ 07/04/1441ه القاضي بوقف تنفيذ القرارات الصادره في طلب التنفيذ المقيد لدي دايره التنفيذ السادسه بمحكمه التنفيذ بالدمام برقم (...) لطالب التنفيذ/(...)هويه وطنيه رقم (...) ضد المنفذ ضده/شركه (...)سجل تجاري رقم(...)، وﷲ الموفق. عضو عمر بن عبدالعزيز بن سليمان الصبي عضو نايف بن عوض بن ذياب الحربي رييس الدايره معاذ بن عبدﷲ الاحيدب