moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي عبر النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (موكلتي دخلت في شراكه محاصه مع المدعي عليها في مجمع (...) لطب الاسنان ب(...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما في ٢٢ /٠٥/ ١٤٢٩ه بنسبه (٥٠%) من راس المال لكل شريك كما انها شريكه معها لفرع مجمع (...) لطب الاسنان فرع (...) بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢ /٠٤ /١٤٣٠ه بواقع (٦٥%) من راس المال، وقد استمرت الشراكه بين الطرفين وكانت موكلتي تحصل علي نصيبها من الارباح الي ان رجعت الي بلدها (...) في ٢٥ /١٢ /٢٠١٥م وقد انتهزت المدعي عليها فرصه سفر موكلتي وباعت في ٠١ /٠٢ /٢٠٢٢م فرع (...) دون اذن موكلتي ودون تسليمها نصيبها من الثمن، كما امتنعت عن تسليم نصيبها من الارباح عن مجمع (...) ومجمع (...) منذ عام ٢٠١٦م وعندما سمحت الدوله مؤخرا بتصحيح الاوضاع طلبت موكلتي من المدعي عليها البدء في اجراءات تصحيح الوضع فرفضت المدعي عليها وجهت انذارا للمدعي عليها وحيث لم تستجب المدعي عليها لطلب حل الخلاف وديا لذلك اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا اجماليا قدره (٨.١٥٠.٠٠٠ ريال) ثمانيه ملايين ومايه وخمسون الف ريال، والله يحفظكم ويرعاكم) انتهي ما ورد بصحيفه الدعوي، وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وبتاريخ ١٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه افتتحت الدايره الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر المشار اليهما بمحضر ضبط الجلسه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (موكلتي دخلت في شراكه محاصه مع المدعي عليها في مجمع (...) لطب الاسنان ب(...) سجل تجاري رقم (...) بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما في ٢٢/٠٥/١٤٢٩ه بنسبه (٥٠%) من راس المال لكل شريك كما انها شريكه معها لفرع مجمع (...) لطب الاسنان فرع (...) بموجب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٣٠ه بواقع (٦٥%) من راس المال وقد استمرت الشراكه بين الطرفين وكانت موكلتي تحصل علي نصيبها من الارباح الي ان رجعت الي بلدها (...) في ٢٥/١٢/٢٠١٥م وقد انتهزت المدعي عليها فرصه سفر موكلتي وباعت في ٠١/٠٢/٢٠٢٢م فرع (...) دون اذن موكلتي ودون تسليمها نصيبها من الثمن، كما امتنعت عن تسليم نصيبها من الارباح عن مجمع (...) ومجمع (...) منذ عام ٢٠١٦م حيث كانت تحول قبل ذلك التاريخ مبالغ كل شهر او شهرين في حدود (٨٠٠٠) ريال واستمر ذلك الي بدايه عام ٢٠١٦م وعندما سمحت الدوله مؤخرا بتصحيح الاوضاع طلبت موكلتي من المدعي عليها البدء في اجراءات تصحيح الوضع فرفضت المدعي عليها تم عرضت موكلتي عليها ان تبيعها نصيبها او ان تبيعه لاحد من الغير فرفضت المدعي عليها كل ذلك وبتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤٣ه الموافق ١٧/٣/٢٠٢٢م وجهت انذارا للمدعي عليها بان تدفع لها ما يلي:١- نصيبها من ثمن بيع مجمع (...) فرع (...) والذي تم بيعه بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال اضافه الي مبلغ (٢٥.٠٠٠) خمسه وعشرون الف ريال عن ارباحها الشهريه عن ذلك الفرع لمده (٦) سنوات باجمالي (٣٠٠.٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال سنويا اعتبارا من ٠١/٠١/٢٠١٦م اي (١.٨٠٠.٠٠٠) مليون وثمانمايه الف ريال عن (٦) سنوات. ٢- نصيبها من ارباح مجمع (...) (...) بواقع (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال شهريا ومبلغ (٦٠٠.٠٠٠) ستمايه الف ريال سنويا وذلك لمده (٦) سنوات اعتبارا من ٠١/٠١/٢٠١٦م وحتي تاريخ رفع الدعوي اي مبلغ (٣.٦٠٠.٠٠٠) ريال عن (٦) سنوات. ٣- تقييم مجمع (...) ب(...) وتسليم موكلتي نصيبها من الثمن المقدر بمبلغ (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال. ٤- تحمل اتعاب المحاماه والتكاليف القضاييه واي غرامات نتيجه عدم الموافقه علي تصحيح وضع المجمع والتي تقدر بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال. وحيث لم تستجب المدعي عليها لطلب حل الخلاف وديا لذلك اطلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ اجمالي (٨.١٥٠.٠٠٠) ثمانيه ملايين ومايه وخمسون الف ريال، والله يحفظكم ويرعاكم). وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها طلب امهاله لتقديم الرد في الجلسه القادمه، فاجابته الدايره لذلك، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف، وافهمت الطرفين بالتواصل ومحاوله حل الخلاف وديا، فطلبا المهله، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه للمرافعه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/ ١١/ ١٤٤٣ه حضر الطرفان المثبته بياناتهما، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الرد الذي امهلته الدايره من اجله قدم مذكره جاء فيها ما يلي: (فانني ادفع بعدم صحه هذا العقد وهذه الشراكه حيث ان المدعو الدكتور (...) وهو زوج المدعيه (...) كان يعمل طبيبا بمجمع موكلتي، وقد حصل علي ثقه موكلتي ووكيلها الشرعي حتي جعل له صلاحيات كثيره وذلك لمصلحه العمل وحسن ظن بالشخص المذكور فقام بناء علي هذه الثقه واستغلالها حيث انشا هذا العقد وقام بادخالها من ضمن اوراقه وعلي عجاله تم توقيعها من قبل وكيل موكلتي هي وغيرها من العقود، وبناء علي هذا العقد قام بانشاء عقود بيع لهذه الحصص لاشخاص اخرين وقبض الثمن وذلك بدون علم او موافقه الطرف الثاني وهذا ما يدل علي عدم صحه العقد، وعند اكتشاف هذا الامر من وكيل موكلتي قام بالاعتذار والترجي والاسترحام لاجل الا تسلم هذه العقود والاوراق للجهات المختصه وتعاطفا معه ومع الظروف التي كانت تمر بها (...) انذاك وعليه فقد كتب اقرارا علي نفسه بان هذه العقود مزوره وانها غير صحيحه " تجدون صوره مرفقه " هذا ولو اننا افترضنا او سلمنا بصحه العقد المرفق فان البند ثالثا نص علي عدم اختصاص المحكمه الا بعد اللجوء للتحكيم من قبل شخص يتفق عليه من قبل الطرفين مما يجعل الاختصاص في هذا للتحكيم واذا تعذر يكون الاختصاص للمحكمه بابها، علما بان الشريك لم يكن هناك ما يثبت تحصله علي اي ارباح شهريه وانه لم يحدث ان تم تسليم رابعه اي مبالغ ماليه سواء عن طريق الحوالات البنكيه او نقدا بايصالات او غير ذلك مما يبين استلامها اي مبالغ، علما بان هذا الشخص المذكور قد تم ترحيله من قبل امن الدوله لوجود ملاحظات امنيه عليه، ومنع من دخول المملكه، ثم ان المدعيه رابعه ليس بينها وبين موكلتي اي معرفه او علاقه مطلقا، عليه ومن جماع ما تقدم فانني اطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعيه بناء علي ما سبق ذكره. داعيا الله ان يوفقكم لاحقاق الحق وان يعينكم عليه انه ولي ذلك والقادر عليه). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي عليها، كما افهمت الدايره وكيل المدعي عليها برفع المرفقات كطلب علي القضيه. ولكون هذا الرد هو اول مذكره يقدمها وكيل المدعي عليه وقد تضمنت الدفع بوجود شرط تحكيم، وبعد الاطلاع علي العقد تبين وجود هذا الشرط، لذا سالت الدايره وكيل المدعي عليها: هل يتمسك بشرط التحكيم؟ فاجاب بقوله: (لو سلمنا ان هذا العقد صحيح، فان الاختصاص للتحكيم). فسالت الدايره وكيل المدعيه: هل العقد صحيح؟ فاجاب بقوله: نعم صحيح. وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي، وباعتراض وكيل المدعيه علي الحكم واحالته الي دايره الاستيناف الاولي اصدرت حكمها بالغاء حكم الدايره للاسباب الوارده بصك الحكم والمرفق بملف القضيه، فحددت الدايره لها جلسه في هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها والمثبت بياناتهما في محضر الجلسه، وقدم وكيل المدعيه ردا مكتوبا جاء فيه ما يلي: (اشاره الي اختصاص المحكمه بنظر الدعوي رقم (٤٣٩٤٠٥٠٨٢)، فانني استاذنكم في التعليق علي جواب المدعي عليها بانه غير صحيح وفيما يلي توضيح ذلك: اولا: لقد اقر وكيل المدعي عليها في جوابه بصحه التوقيع علي عقد الشراكه المبرم بين موكلته والمدعيه بتاريخ ٢٢ /٠٤ /١٤٣٠ه (ولاينال من صحه التوقيع ما زعمه من انه قد تم دون الانتباه الي ان ماتم التوقيع عليه هو عقد الشراكه المذكور لوجوده ضمن اوراق اخري) لانه لا يغيب علي فطنه فضيلتكم مثل هذه الوسايل للتهرب من الالتزامات، فالمدعي عليها سيده اعمال والمفترض توفر جانب الحرص في كل ما توقع عليه من اوراق، كما انه قد تم تنفيذ ذلك العقد بعد توقيعه وفقا لما سيلي ذكره. ثانيا: فيما يتعلق بعمل زوج موكلتي لدي المدعي عليها فقد حدث ذلك بعد سنوات من تاريخ عقد الشراكه حيث كان يعمل وقت ابرامه ب (...) ك(...) بموجب الشهاده الصادره من (...) في الفتره من ١٥ /٠٤ /١٤٢٤ه حتي ٢٥ /٠٧/ ١٤٣٣ه (مستند ١) وابرام عقد الشراكه موضوع الدعوي ابرم في ٢٢ /٠٤/ ١٤٣٠ه وحقيقه الامر انه لم يتم نقل كفالته الي المدعي عليها الا قبل مده قريبه من مغادرته المملكه بعد انتهاء عمله ب(...). ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من انه قد تم ترحيل زوج موكلتي لاسباب سياسيه فان ذلك صحيح فقد تم الترحيل بسبب وشايه ممن لهم مصلحه في ترحيله ومع ذلك فان هذا امر لا علاقه له من قريب او بعيد بموضوع القضيه لان الاوراق التي يزعم وكيل المدعي عليها بانه وقع عليها مقرا بتزوير عقد الشراكه كانت تحت الاكراه، لذلك يكون الاقرار باطلا هذا من ناحيه ومن ناحيه اخري فان زوج موكلتي لم يكن مخولا بالتوقيع نيابه عن زوجته وبذلك لا قيمه لتلك الاوراق في مواجهه موكلتي لانها تمت تحت الاكراه ودون توكيل منها وبغير رضاها. رابعا: انكار وكيل المدعي عليها تسليم مبالغ الي موكلتي عن طريق زوجها تحت حساب الارباح اعتبارا من تاريخ افتتاح المجمع الطبي موضوع الدعوي وحتي بعد رجوع موكلتي الي بلدها (...) في ٢٥/١٢/٢٠١٥م يوجد عليه شهود، وحيث استمر التحويل بما يقارب (٨٠٠٠) ريال شهريا حتي نهايه عام (٢٠١٦م). خامسا: عقد الشراكه محل الدعوي الماثله يعتبر مخالفا للنظام مثله مثل عقود الشراكات التي كانت قايمه بين بعض المواطنين والوافدين وذلك في الفتره السابقه علي المكرمه الملكيه والمبادره الوطنيه لمنح مخالفي نظام مكافه التستر التجاري مهله لتصحيح اوضاعهم والدخول في نطاق الاعفاء من العقوبات المقرره نظاما وما يترتب عليها من عدم دفع ضريبه الدخل باثر رجعي وذلك بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) وتاريخ ١١ /٠٧ /١٤٤٢ه (٢٣ /١١/ ٢٠٢١م)، وقد طلبت موكلتي من المدعي عليها الاستفاده من تلك المكرمه وتصحيح الشراكه بينهما لتصبح نظاميه الا ان المدعي عليها رفضت ذلك واضاعت فرصه التصحيح وامتنعت عن الاستمرار في دفع نصيب موكلتي من الارباح بالمخالفه لعقد الشراكه بينهما. سادسا: توجد سوابق قضاييه بالفصل في الحقوق بصرف النظر عن كونها مخالفه للانظمه وقت التقاضي ومن ذلك ماجاء بالقضيه رقم (٧٤٦/٢/ق) لعام ١٤١٦ه من نظر دعوي عامل ضد كفيله لاثبات شراكته في العمل (راجع ص١٩٢ من مجموعه الاحكام والمبادي التجاريه – مجلد ٩) (مستند ٢). لما سبق فان موكلتي تتمسك بطلبها بالزام المدعي عليها بان تدفع لها حقوقها الوارده بلايحه الدعوي الي حين تصفيه النشاط وذلك من منطلق معامله المدعي عليها بنقيض مقصودها، والله يحفظكم ويرعاكم) انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعيه، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار الحكم في هذه القضيه. الاسباب: لما كان بحث القبول في الخصومه شرط من شروط قبول الدعوي وهي من المسايل الاوليه التي ياتي بحثها سابقا علي النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها الدايره دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد الخصوم باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه علي ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان من الامور اللازمه قبل الدخول في موضوع الدعوي التحقق من نظاميه الطلب في الدعوي، وعدم تعارضه مع الانظمه التي قررها ولي الامر، اذ لا يسوغ للدايره ان تحكم بما يتعارض مع النظام العام، ولا يجوز للاطراف الاتفاق علي خلافه وفق ما هو مقرر نظاما، وحيث ان المدعيه غير سعوديه، وطلبها هو اثبات شراكتها مع المدعي عليه السعودي في المجمع الطبي محل الدعوي، استنادا علي ان بينهما اتفاقا علي ذلك، والذي انكره وكيل المدعي عليها، وحيث اقر وكيل المدعيه بان هذا الاتفاق كان بالمخالفه للنظام، وبما ان هذا الاتفاق علي افتراض صحته يكون داخلا في مفهوم التستر الذي منعت منه الانظمه المعمول بها سابقا ولاحقا، وجعلته من الافعال المجرمه، التي لا يجوز لاي جهه اقرارها فضلا عن اثباتها والالزام بها، وبما ان طلب المدعيه ينحصر في طلب اثبات الشراكه بالمخالفه للنظام، وبما ان الدايره ليس لها ان تقر وتثبت وتلزم بما يخالف النظام، لاسيما مع صراحه ووضوح ما نص عليه نظام مكافحه التستر الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١ه حيث نص في الماده الخامسه عشره منه علي ما يلي: (دون اخلال بحقوق الغير (الحسن النيه)، يعد باطلا كل عقد او تصرف يكون محله او غايته التستر). وقد اوضحت الماده الثانيه منه المراد بالتستر، اذ نصت علي ما يلي: (يقصد بالتستر اتفاق او ترتيب يمكن من خلاله شخص شخصا اخر غير سعودي من ممارسه نشاط اقتصادي في المملكه غير مرخص له بممارسته باستخدام الترخيص او الموافقه الصادره للمتستر). وهو ما ينطبق علي الاتفاق الذي يستند عليه وكيل المدعيه. كما نصت الماده الثالثه من النظام علي ما يلي: (يعد جريمه يعاقب عليها النظام ارتكاب اي مما ياتي: ا. قيام شخص بتمكين غير السعودي من ان يمارس -لحسابه الخاص- نشاطا اقتصاديا في المملكه غير مرخص له بممارسته، ويشمل ذلك تمكينه غير السعودي من استعمال: اسمه، او الترخيص او الموافقه الصادره له، او سجله التجاري، او اسمه التجاري، او نحو ذلك. ب. قيام غير السعودي بممارسه نشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكه غير مرخص له بممارسته، وذلك من خلال الشخص الممكن له. ج. الاشتراك في ارتكاب اي من الجريمتين المنصوص عليهما في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده. ويعد شريكا في الجريمه كل من حرض او ساعد او قدم المشوره في ارتكابها مع علمه بذلك متي ما تمت الجريمه او استمرت بناء علي هذا التحريض او المساعده او المشوره. د. عرقله او منع ممارسه المكلفين بتنفيذ احكام النظام من اداء واجباتهم باي وسيله، بما في ذلك عدم الافصاح عن المعلومات، او تقديم معلومات غير صحيحه او مضلله). الامر الذي يبين ان ما يطلب وكيل المدعيه اثباته –علي افتراض صحته-هو امر مجرم ومخالف للنظام، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذا الطلب. وللمدعيه ان تقيم دعوي اخري اذا ارادت للمطالبه بحقوقها التي لا تتعارض مع النظام، واما طلب اثبات الشراكه فانه لا يتاتي مع ما سبق ايراده من النصوص النظاميه السابقه. كما ان قرار مجلس الوزراء رقم (٣٨٧) وتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٢ه بالموافقه علي لايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر، بالصيغه المرافقه للقرار قد بين الطريقه النظاميه للاستفاده من هذه المهله، وذلك وفقا للايحه تصحيح اوضاع مخالفي نظام مكافحه التستر، ووفقا للانظمه الاخري، وقد اتاح النظام في حينه لاي من الطرفين السعودي وغير السعودي التقدم بطلب التصحيح وفقا لما نصت عليه اللايحه في البند ثانيا، والبند ثالثا الفقره (٣)، فكان علي المدعيه التقدم امام الجهه المختصه وهي وزاره التجاره بهذا الطلب في حينه، وعدم الاحتجاج بان المدعي عليها رفضت، اذ قد سوغ النظام للمدعيه التقدم بالطلب بانفراد، كما ان هذه اللايحه وغيرها من الانظمه ذات العلاقه قد اشتملت علي عدد من الشروط والضوابط لاجل تصحيح وضع المخالف من قبل الجهه المختصه عند تحقق هذه الشروط، والمعني بالتحقق من كل ذلك هي وزاره التجاره عند تقديم الطلب امامها في المده النظاميه، وهو ما لم تقم به المدعيه، وانما اتجهت للمحكمه بعد انتهاء مده التصحيح. وتشير الدايره الي ان نظام مكافحه التستر وغيره من الانظمه هي انظمه عامه تخاطب بمضمونها جميع الجهات، بل وكل الاشخاص والكيانات في داخل المملكه، ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، كما تنبه الدايره علي انها ليست مختصه بالنظر في التحقق من ثبوت جريمه التستر من عدمها، ولا بايقاع العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحه التستر؛ ولذا لم تدخل في هذا الموضوع ولم تبحث ثبوته من عدمه، وانما بنت الدايره حكمها علي ما ورد في طلب وكيل المدعيه، والذي يطالب باثبات ما يخالف النظام، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠٨٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها ان موكلتي دخلت في شراكه محاصه مع المدعي عليها في مجمع (...) لطب الاسنان ب(...) بموجب عقد الشراكه المبرم بينهما في ٢٢ /٠٥/ ١٤٢٩ه بنسبه (٥٠%) من راس المال لكل شريك كما انها شريكه معها لفرع مجمع (...) لطب الاسنان فرع (...) بواقع (٦٥%) من راس المال، وقد استمرت الشراكه بين الطرفين وكانت موكلتي تحصل علي نصيبها من الارباح الي ان رجعت الي بلدها (...) وقد انتهزت المدعي عليها فرصه سفر موكلتي وباعت فرع (...) دون اذن موكلتي ودون تسليمها نصيبها من الثمن، كما امتنعت عن تسليم نصيبها من الارباح عن مجمع (...) ومجمع (...) وعندما سمحت الدوله مؤخرا بتصحيح الاوضاع طلبت موكلتي من المدعي عليها البدء في اجراءات تصحيح الوضع فرفضت المدعي عليها وجهت انذارا للمدعي عليها وحيث لم تستجب المدعي عليها لطلب حل الخلاف وديا واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا اجماليا قدره (٨.١٥٠.٠٠٠ ريال) ثمانيه ملايين ومايه وخمسون الف ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول هذه الدعوي، فاعترض عليه وكيل المدعيه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم المستانف و القضاء مجددا باثبات شراكه موكلتي في المجمع الطبي محل الدعوي حتي يتسني لها المطالبه بحقوقها الماليه المترتبه علي قيام المدعي عليها بالاستفاده من ايرادات المجمع دون تسليم موكلتي نصيبها من الارباح حسب عقد الشراكه المبرم بين الطرفين، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، وقررت الدايره نظر القضيه مرافعه، وبسؤال وكيل المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض وقرر الاكتفاء بذلك، وبسؤال وكيل المستانف ضده هل جري الاطلاع علي اللايحه الاعتراضيه ؟ فاجاب بانه لم يطلع ويطلب مهله للرد علي ذلك فاجيب لطلبه، كما جري سؤال وكيل المستانف هل لديه مزيد بينه علي اثبات الشراكه غير ما ذكر في الدعوي ؟ فاجاب بانه يطلب مهله للرجوع لموكلته فاجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسه و في جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه وبسؤال وكيل المستانف ضده عن جوابه علي اللايحه الاعتراضيه بانه لم يتم ارفاق جوابه عن طريق خانه تبادل المذكرات وان الجواب لديه فقد وجهه الدايره بارفاق ذلك عن طريق خانه تبادل المذكرات وبسؤال وكيل المستانف عن بينته في اثبات الشراكه التي طلبت منه الجلسه السابقه اجاب بانه لديه شهود ويطلب سماع شهادتهم وهم الشاهد / (...) اقامه رقم (...) الشاهد / (...) اقامه رقم (...) الشاهد / (...) اقامه رقم (...) وللاطلاع علي الرد رفعت الجلسه وفي جلسه اخري حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه، كما ان وكيل المستانف ضدها/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٤ / ٨ / ١٤٤٣ه تم تبليغه وقد قام بتحضير اسمه في النظام الا انه غير موجود في الاتصال المريي عبر التيمز، وبسؤال وكيل المستانف عن بينه الشهود التي وعد باحضارها في الجلسه السابقه افاد بانه احضر كل من / (...) و (...) المذكوره بياناتهما في الجلسه السابقه، واما الشاهد (...) فقد رفض الادلاء بشهادته، ثم حضر الشاهد الاول (...)، وبسؤال الدايره عما لديه اجاب ب (اشهد بالله العظيم بان هناك شراكه بين (...) وبين (...) والده (...) في مجمع طب الاسنان في (...) وانني مطلع علي الشراكه منذ بدايتها هكذا شهد.) كما حضر الشاهد / (...)، وبسؤال الدايره عما لديه اجاب ب (اشهد بالله العظيم بان هناك شراكه بان هناك شراكه بين (...) وبين (...) والده (...) في مجمع طب الاسنان في (...) هكذا شهد.) وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر وما استندت عليه الدايره في حكمها من اسباب الحكم رات الدايره ان ذلك وجيه وان سماع الدايره للشهاده لا يغير من ما حكمت به دايره الدرجه الاولي لكون اسباب هذا الحكم تمنع اثبات مثل هذه الشراكه وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: بعد دراسه ملف القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب ظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم ٤٣٩٤٠٥٠٨٢ لعام١٤٤٣ه، والمؤرخ في ٠٧/٠٣/١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم من عدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.