uqn_gov_sa · · processed · 57 chunks
تعديل بند جدول الدفعات رقم (38) الواقع في القسم الثالث (اعداد العروض) الوارده في نماذج كراسات الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانه للمباني الاداريه - التعاقد القايم علي الاداء، انشاءات عامه، التشغيل والصيانه، تشغيل وصيانه الطرق، توريد المستلزمات الطبيه، نظافه المدن، انشاء طرق، الخدمات الاستشاريه، الخدمات الهندسيه - اشراف، الخدمات الهندسيه - تصميم، تقنيه المعلومات، توريد ادويه، توريد عام، خدمات اعاشه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه، ونماذج كراسه الشروط والمواصفات (الخدمات الاستشاريه - تفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، الخدمات الاستشاريه - دراسه السعه والطلب) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/8/1445ه، ونموذج كراسه الشروط والمواصفات (خدمات عام) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1156) وتاريخ 17/10/1445ه. النص بعد التعديل 38 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا. تعديل بند جدول الدفعات رقم (39) الواقع في القسم الثالث (اعداد العروض) الوارده في نموذج كراسه الشروط والمواصفات (عام) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 39 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا. تعديل بند جدول الدفعات رقم (44) الواقع في القسم الثالث (اعداد العروض) الوارده في نموذج كراسه الشروط والمواصفات (التوريد العسكري) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 44 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا. تعديل بند جدول الدفعات رقم (41) الواقع في القسم الثالث (اعداد العروض) الوارده في نموذج كراسه (المشاركه بالدخل) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 41 جدول الدفعات يقدم المتنافس جدولا للدفعات يحدد فيه قيمه الدفعات المطلوبه ونسبتها من قيمه العرض ومرحله استحقاقها. ويجوز للجهه الحكوميه مراجعه جدول الدفعات وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا. تعديل بند توقيع العقد رقم (58) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الوارده في نماذج كراسات الشروط والمواصفات (التشغيل والصيانه للمباني الاداريه - التعاقد القايم علي الاداء، انشاءات عامه، التشغيل والصيانه، تشغيل وصيانه الطرق، توريد المستلزمات الطبيه، نظافه المدن، انشاء طرق، الخدمات الاستشاريه، الخدمات الهندسيه - اشراف، الخدمات الهندسيه - تصميم، تقنيه المعلومات، توريد ادويه، توريد عام، خدمات اعاشه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه، ونماذج كراسه الشروط والمواصفات (الخدمات الاستشاريه - تفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، الخدمات الاستشاريه - دراسه السعه والطلب) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/8/1445ه، ونموذج كراسه الشروط والمواصفات (خدمات عام) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1156) وتاريخ 17/10/1445ه. النص بعد التعديل 58 توقيع العقد اولا: مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لابرام العقد بعد تقديم الضمان النهايي من صاحب العرض الفايز، واما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهايي بموجب الفقره (3) من الماده (الحاديه والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، فاذا لم يستكمل صاحب العرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره كتابيا بذلك، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار، يستبعد العرض ويلغي قرار الترسيه بقرار من صاحب الصلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ويصادر الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه. ثانيا: اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهايي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهايي لها، جاز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في الانسحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد؛ تعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. ثالثا: استثناء من البند (ثانيا) من هذه الفقره، لا تدخل المدد الخاصه باجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في البند (ثانيا) من هذه الفقره. رابعا: يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه الحكوميه مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العروض. وفي حال وضعت الجهه الحكوميه جدولا للدفعات -حين انشاء العقد- يخالف ما تم اعتماده في مرحله فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه الحكوميه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماده مسبقا خلال (عشره) ايام عمل، جاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها. تعديل بند توقيع العقد رقم (59) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الوارده في نموذج كراسه الشروط والمواصفات (عام) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 59 توقيع العقد اولا: مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لابرام العقد بعد تقديم الضمان النهايي من صاحب العرض الفايز، واما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهايي بموجب الفقره (3) من الماده (الحاديه والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، فاذا لم يستكمل صاحب العرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره كتابيا بذلك، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار، يستبعد العرض ويلغي قرار الترسيه بقرار من صاحب الصلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ويصادر الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه. ثانيا: اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهايي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهايي لها، جاز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في الانسحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد؛ تعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. ثالثا: استثناء من البند (ثانيا) من هذه الفقره، لا تدخل المدد الخاصه باجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في البند (ثانيا) من هذه الفقره. رابعا: يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه الحكوميه مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العروض. وفي حال وضعت الجهه الحكوميه جدولا للدفعات -حين انشاء العقد- يخالف ما تم اعتماده في مرحله فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه الحكوميه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماده مسبقا خلال (عشره) ايام عمل، جاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها. تعديل بند توقيع العقد رقم (64) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الوارده في نموذج كراسه الشروط والمواصفات (التوريد العسكري) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 64 توقيع العقد اولا: مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لابرام العقد بعد تقديم الضمان النهايي من صاحب العرض الفايز، واما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهايي بموجب الفقره (3) من الماده (الحاديه والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، فاذا لم يستكمل صاحب العرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره كتابيا بذلك، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار، يستبعد العرض ويلغي قرار الترسيه بقرار من صاحب الصلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ويصادر الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه. ثانيا: اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهايي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهايي لها، جاز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في الانسحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد؛ تعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. ثالثا: استثناء من البند (ثانيا) من هذه الفقره، لا تدخل المدد الخاصه باجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في البند (ثانيا) من هذه الفقره. رابعا: يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه الحكوميه مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العروض. وفي حال وضعت الجهه الحكوميه جدولا للدفعات -حين انشاء العقد- يخالف ما تم اعتماده في مرحله فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه الحكوميه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماده مسبقا خلال (عشره) ايام عمل، جاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها. تعديل بند توقيع العقد رقم (65) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الوارده في نموذج كراسه (المشاركه بالدخل) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. النص بعد التعديل 65 توقيع العقد اولا: يتعين علي الجهه الحكوميه تقديم المقترح النهايي لمعادله المشاركه في الدخل الخاص بصاحب افضل عرض الي الوزاره للموافقه عليه وذلك قبل توقيع العقد. ثانيا: يتعين علي الجهه الحكوميه عرض عقودها التي تزيد مده تنفيذها علي (سنه) او يبلغ الدخل المتوقع منها (خمسه) ملايين ريال فاكثر علي الوزاره لمراجعتها ماليا قبل توقيعها. [يمكن للجهات التي ليس لها اعتمادات بالميزانيه العامه للدوله حذف هذه الفقره]. ثالثا: مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا يجوز البدء في تنفيذ الاعمال المتعاقد عليها قبل ابرام العقد، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لابرام العقد بعد تقديم الضمان النهايي من صاحب العرض الفايز، واما في الحالات التي لا يلزم فيها تقديم الضمان النهايي بموجب الفقره (3) من الماده (الحاديه والستون) من النظام، فيكون تحديد موعد توقيع العقد بعد صدور قرار الترسيه والاعلان عنه، فاذا لم يستكمل صاحب العرض الفايز الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره كتابيا بذلك، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار، يستبعد العرض ويلغي قرار الترسيه بقرار من صاحب الصلاحيه بناء علي توصيه من لجنه فحص العروض ويصادر الضمان النهايي وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار للنظر في المخالفه.رابعا: اذا لم تبرم الجهه الحكوميه العقد خلال (خمسه وثلاثين) يوم عمل من تاريخ تقديم الضمان النهايي، او من تاريخ الترسيه في الحالات التي لا يلزم تقديم ضمان نهايي لها، جاز لصاحب العرض الفايز اشعار الجهه برغبته في الانسحاب. فاذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام العقد؛ تعاد اليه الضمانات التي قدمها، وينتقل الي العرض الذي يليه، او تلغي المنافسه. خامسا: استثناء من البند (رابعا) من هذه الفقره، لا تدخل المدد الخاصه باجراءات صاحب العرض الفايز لمراجعه العقد وتوقيعه ضمن المده المشار لها في البند (رابعا) من هذه الفقره. سادسا: يقدم المتنافس جدول الدفعات ضمن عرضه، وللجهه الحكوميه مراجعته وطلب تعديله وفق ما تراه مناسبا، ويتم اعتماده بالاتفاق مع المتنافس في مرحله فحص العروض. وفي حال وضعت الجهه الحكوميه جدولا للدفعات -حين انشاء العقد- يخالف ما تم اعتماده في مرحله فحص العروض، جاز لصاحب العرض الفايز رفضه، فان لم تعدل الجهه الحكوميه جدول الدفعات وفقا لما تم اعتماده مسبقا خلال (عشره) ايام عمل، جاز لصاحب العرض الفايز طلب الانسحاب، علي ان يعرض الطلب علي لجنه فحص العروض لدراسته والرفع بتوصياتها لصاحب الصلاحيه، وتعاد اليه الضمانات التي قدمها. تعديل بند توقيع الاتفاقيه الاطاريه رقم (58) الواقع في القسم السادس (متطلبات التعاقد) الوارده في نموذج كراسات الشروط والمواصفات (اتفاقيه اطاريه خدمات، اتفاقيه اطاريه توريد، اتفاقيه اطاريه خدمات استشاريه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (977) وتاريخ 15/8/1445ه. النص بعد التعديل 58 توقيع الاتفاقيه الاطاريه اولا: مع مراعاه الفقره (2) من الماده (الخامسه والخمسين) من النظام، لا تعد الاتفاقيه الاطاريه المبرمه ساريه قبل توقيعها، وتحدد الجهه الحكوميه موعدا لتوقيع الاتفاقيه، فاذا لم يستكمل اي من اصحاب العروض الفايزه الاجراءات المطلوبه خلال الموعد المحدد دون عذر مقبول، يتم انذاره بذلك، فان لم يستوف المتطلبات خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ استلامه للانذار، يلغي قرار الترسيه وذلك دون اخلال بحق الجهه الحكوميه في التعويض عما لحقها من ضرر، وتزود اللجنه المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثمانين) من النظام بنسخه من القرار؛ للنظر في هذه المخالفه. ثانيا: اذا لم تبرم الجهه الحكوميه الاتفاقيه الاطاريه خلال (ثلاثين) يوم عمل من تاريخ استيفاء الاجراءات النظاميه للتعاقد، لاسباب لا تعود لاي من اصحاب العروض الفايزه، جاز لهم اشعار الجهه الحكوميه برغبتهم في الانسحاب اذا مضت (عشره) ايام عمل من تاريخ الاشعار دون ابرام الاتفاقيه الاطاريه. تعديلات نماذج قرارات الترسيه تعديل المده الزمنيه المتعلقه بتقديم الضمان النهايي في قرار ترسيه عقد قيمته لا تزيد علي ثلاثمايه الف، بموجب القرار الوزاري رقم (1186) وتاريخ 15/6/1443ه. جزء النص المعدل نشعركم بان اجراءات التعاقد ستبدا بعد انتهاء فتره التوقف وبان المده ستسري وفق ما حدد في هذا القرار [وبان عليكم تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ ابلاغكم بهذا القرار، وان يكون هذا الضمان ساري المفعول كامل مده العقد]، وننوه الي انه "لا يترتب علي الجهه الحكوميه اي التزام قانوني او مالي الا بعد توقيع العقد من جميع الاطراف. تعديل المده الزمنيه المتعلقه بتقديم الضمان النهايي في قرار ترسيه عقد قيمته تزيد علي ثلاثمايه الف، بموجب القرار الوزاري رقم (1186) وتاريخ 15/6/1443ه. جزء النص المعدل نشعركم بان اجراءات التعاقد ستبدا بعد انتهاء فتره التوقف وبان المده ستسري وفق ما يحدد في العقد [وبان عليكم تقديم ضمان نهايي بنسبه (5%) من قيمه العقد خلال (عشره) ايام عمل من تاريخ ابلاغكم بهذا القرار، وان يكون هذا الضمان ساري المفعول كامل مده العقد]، وننوه الي انه "لا يترتب علي الجهه الحكوميه اي التزام قانوني او مالي الا بعد توقيع العقد من جميع الاطراف. تعديلات نماذج العقود والاتفاقيات الاطاريه تم تعديل بند المستخلصات الواقع في قسم (الشروط الماليه) الوارده في نماذج العقود (المشاركه في الدخل، التشغيل والصيانه للمباني الاداريه - التعاقد القايم علي الاداء، نظافه المدن، خدمات عام، خدمات استشاريه، توريد عام، تشغيل وصيانه الطرق، توريد المستلزمات الطبيه، انشاء الطرق، الخدمات الهندسيه - اشراف، الخدمات الهندسيه - تصميم، التشغيل والصيانه، انشاءات عامه، تقنيه المعلومات، توريد الادويه، اعاشه، اتفاقيه اطاريه توريد عام، اتفاقيه اطاريه خدمات، اتفاقيه اطاريه خدمات استشاريه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه، ونماذج العقود (خدمات استشاريه - تفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، خدمات استشاريه - دراسه السعه والطلب) المعتمده بموجب قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 15/8/1445ه. المستخلصاتاولا: وفقا لاحكام بند "صرف المقابل المالي"، يتم اعداد المستخلص بحسب البنود المنجزه للمتعاقد. ثانيا: مع مراعاه ما ورد في (ثالثا) من هذا البند، تصرف الجهه الحكوميه المستخلص الختامي بعد تسليم الاعمال تسليما ابتداييا، او توريد المشتريات وتقديم المتعاقد الشهادات الاتيه: ا- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع. ب- الشهادات التي يتوجب تقديمها بموجب نماذج العقود المعتمده. ثالثا: للجهه الحكوميه ان تجزي المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزيه اعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقبول. تم تعديل بند المستخلصات الواقع في قسم (الشروط الماليه) الوارده في نموذج عقد (توريد عسكري) المعتمد بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. المستخلصاتاولا: وفقا لاحكام بند "صرف المقابل المالي"، يتم اعداد المستخلص بحسب البنود المنجزه للمتعاقد. ثانيا: مع مراعاه ما ورد في (ثالثا) من هذا البند، تصرف الجهه الحكوميه المستخلص الختامي بعد توريد الاصناف والمواد، وتقديم المتعاقد الشهادات الاتيه: ا- شهاده انجاز بالاعمال من الجهه الحكوميه صاحبه المشروع. ب- شهاده تصدر من الهييه العامه للصناعات العسكريه تثبت انجاز المتعاقد اعمال المشاركه الصناعيه (التوطين). ثالثا: للجهه الحكوميه ان تجزي المستخلص الختامي في العقود التي يمكن تجزيه اعمالها وتصرف كل المستحق عن الجزء المنجز الذي استوفي شروط الاستلام والقبول. تم تعديل بند زياده الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الاعمال/ الخدمات/ توريد الاصناف والمواد) الوارده في نماذج العقود (التشغيل والصيانه للمباني الاداريه - التعاقد القايم علي الاداء، التوريد العسكري، نظافه المدن، خدمات عام، خدمات استشاريه، توريد عام، تشغيل وصيانه الطرق، توريد المستلزمات الطبيه، انشاء الطرق، الخدمات الهندسيه - اشراف، الخدمات الهندسيه - تصميم، التشغيل والصيانه، انشاءات عامه، تقنيه المعلومات، توريد الادويه، اعاشه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه ونماذج العقود (خدمات استشاريه - تفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، خدمات استشاريه - دراسه السعه والطلب) المعتمده بموجب قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 15/08/1445ه. زياده الالتزامات وتخفيضهااولا: مع مراعاه الماده (التاسعه والستون) من النظام والماده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه، يحق للجهه الحكوميه بارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها شريطه الا تتجاوز اوامر التغيير بالزياده في العقد (10%) عشره بالمايه من قيمه العقد، والا تتجاوز اوامر التغيير بالتخفيض في العقد (20%) عشرين بالمايه من قيمه العقد مع مراعاه الاتي: ا- ان تكون الاعمال الاضافيه محلا للعقد وليست خارجه عن نطاقه. ب- ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه الجهه الحكوميه، علي الا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات او التغيير في نطاق الاعمال او طبيعه العقد او توازنه المالي. ج- التاكد من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه قيمه الاعمال الاضافيه قبل تعميد المتعاقد بها. د- اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في العقد، فيتم العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشراء المباشر في الجهه الحكوميه بحسب الحال، لدراسه طلب التكليف بتلك الاعمال ومناسبه الاسعار المقدمه من المتعاقد، فان لم يوافق المتعاقد علي ما تنتهي اليه اللجنه، يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه متنافسين اخرين وفقا لاحكام النظام واللايحه. ه- يجوز التكليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد او قبل انتهاء مدته. و- عند حاجه الجهه الحكوميه الي زياده قيمه العقد، فعلي الجهه الحكوميه تقييم الحاجه لزياده مدته قبل اجراء زياده قيمه العقد، وفي حال وجود حاجه لزياده المده فتكون متناسبه مع حجم الاعمال الاضافيه في العقد. ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في العقد، ويجوز التكليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل العقد، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ اي اعمال غير مشموله بكميات وبنود العقد الا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تاكد الجهه الحكوميه من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه الاعمال الاضافيه، ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينفذها بالمخالفه لذلك. تم تعديل بند زياده الالتزامات وتخفيضها الواقع في قسم تنفيذ (الاعمال/ الخدمات/ توريد الاصناف والمواد) الوارده في نماذج الاتفاقيات الاطاريه (توريد عام، خدمات، خدمات استشاريه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. زياده الالتزامات وتخفيضهااولا: مع مراعاه الماده (التاسعه والستون) من النظام والماده (الرابعه عشره بعد المايه) من اللايحه التنفيذيه، يحق للجهه الحكوميه بارادتها المنفرده وبناء علي تقديرها زياده التزامات المتعاقد او تخفيضها شريطه الا تتجاوز اوامر التغيير بالزياده (10%) عشره بالمايه من قيمه امر الشراء، والا تتجاوز اوامر التغيير بالتخفيض (20%) عشرين بالمايه من قيمه امر الشراء مع مراعاه الاتي: ا- ان تكون الاعمال الاضافيه محلا لامر الشراء وليست خارجه عن نطاقه. ب- ان تحقق التعديلات او التغييرات اللازمه للاعمال ما يخدم مصلحه الجهه الحكوميه، علي الا يؤدي ذلك الي الاخلال بالشروط والمواصفات او التغيير في نطاق الاعمال او طبيعه امر الشراء او توازنه المالي. ج- التاكد من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه قيمه الاعمال الاضافيه قبل تعميد المتعاقد بها. د- اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في امر الشراء، فيتم العرض علي لجنه فحص العروض او لجنه فحص عروض الشراء المباشر في الجهه الحكوميه بحسب الحال، لدراسه طلب التكليف بتلك الاعمال ومناسبه الاسعار المقدمه من المتعاقد، فان لم يوافق المتعاقد علي ما تنتهي اليه اللجنه، يتم التعاقد علي تنفيذها بواسطه متنافسين اخرين وفقا لاحكام النظام واللايحه. ه- يجوز التكليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل امر الشراء او قبل انتهاء مدته. و- عند حاجه الجهه الحكوميه الي زياده قيمه امر الشراء، فعلي الجهه الحكوميه تقييم الحاجه لزياده مدته قبل اجراء زياده قيمه امر الشراء، وفي حال وجود حاجه لزياده المده فتكون متناسبه مع حجم الاعمال الاضافيه في امر الشراء. ثانيا: يستوجب الحصول علي موافقه المتعاقد اذا لم يكن للاعمال الاضافيه بنود او كميات مماثله في امر الشراء، ويجوز التكليف باعمال اضافيه قبل استلام الجهه الحكوميه الاعمال محل امر الشراء، ولا يجوز للمتعاقد تنفيذ اي اعمال غير مشموله بكميات وبنود امر الشراء الا بتعميد كتابي بها، وذلك بعد تاكد الجهه الحكوميه من توافر المبالغ اللازمه لتغطيه الاعمال الاضافيه، ولا يستحق المتعاقد قيمه الاعمال التي ينفذها بالمخالفه لذلك. تم تعديل بند انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميه الواقع في قسم (انهاء العقد) الوارده في نماذج العقود (المشاركه في الدخل، التشغيل والصيانه للمباني الاداريه - التعاقد القايم علي الاداء، التوريد العسكري، نظافه المدن، خدمات عام، خدمات استشاريه، توريد عام، تشغيل وصيانه الطرق، توريد المستلزمات الطبيه، انشاء الطرق، الخدمات الهندسيه - اشراف، الخدمات الهندسيه - تصميم، التشغيل والصيانه، انشاءات عامه، تقنيه المعلومات، توريد الادويه، اعاشه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه، ونماذج العقود (خدمات استشاريه - تفعيل مكتب اداره المشاريع ودراسه السعه والطلب، خدمات استشاريه - دراسه السعه والطلب) المعتمده بموجب قرار وزير الماليه رقم (977) وتاريخ 15/8/1445ه. انهاء العقد من قبل الجهه الحكوميهاولا: يجب علي الجهه الحكوميه انهاء العقد في الحالات الاتيه: ا- اذا تبين ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر في رشوه احد موظفي الجهات الخاضعه لاحكام النظام، او حصل علي العقد عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذ العقد. ب- اذا افلس المتعاقد، او طلب اشهار افلاسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسه، او تعيين حارس قضايي علي موجوداته او كان شركه وجري حلها او تصفيتها. ج- اذا تنازل المتعاقد عن العقد دون موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه. ا- اذا تاخر المتعاقد عن البدء في العمل، او تباطا في تنفيذه، او اخل باي شرط من شروط العقد ولم يصحح اوضاعه خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب- اذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصيه محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثه -بعد موافقتهم- علي ان تتوافر لديهم المؤهلات الفنيه والماليه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ العقد. ج- اذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ العقد من الباطن دون موافقه من الجهه الحكوميه. ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه انهاء العقد اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، وفي هذه الحاله، تلتزم الجهه الحكوميه بابلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الانهاء نافذا في هذه الحاله الا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الابلاغ. رابعا: تقوم الجهه الحكوميه بمصادره الضمان النهايي عند انهاء العقد بموجب اولا والفقرات (ا) و(ج) من ثانيا من هذا البند، وذلك مع عدم الاخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر. تم تعديل بند انهاء الاتفاقيه الاطاريه او امر الشراء من قبل الجهه الحكوميه الواقع في قسم (انهاء الاتفاقيه الاطاريه او امر الشراء) الوارده في نماذج العقود (اتفاقيه اطاريه توريد عام، اتفاقيه اطاريه خدمات، اتفاقيه اطاريه خدمات استشاريه) المعتمده بموجب القرار الوزاري رقم (1171) وتاريخ 20/10/1445ه. انهاء الاتفاقيه الاطاريه او امر الشراء من قبل الجهه الحكوميهاولا: يجب علي الجهه الحكوميه انهاء الاتفاقيه او امر الشراء -بحسب الحال- في الحالات الاتيه: د- اذا تبين ان المتعاقد قد شرع بنفسه او بوساطه غيره بطريق مباشر او غير مباشر في رشوه احد موظفي الجهات الخاضعه لاحكام النظام او حصل علي الاتفاقيه عن طريق الرشوه او الغش او التحايل او التزوير او التلاعب او مارس ايا من ذلك اثناء تنفيذ الاتفاقيه. ه- اذا افلس المتعاقد، او طلب اشهار افلاسه، او ثبت اعساره، او صدر امر بوضعه تحت الحراسه، او تعيين حارس قضايي علي موجوداته او كان شركه وجري حلها او تصفيتها. و- اذا تنازل المتعاقد عن الاتفاقيه او امر الشراء دون موافقه من الجهه الحكوميه ووزاره الماليه. ا- اذا تاخر المتعاقد عن البدء في العمل، او تباطا في تنفيذه، او اخل باي شرط من شروط الاتفاقيه او امر الشراء ولم يصحح اوضاعه خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ ابلاغه كتابه بذلك. ب- اذا توفي المتعاقد وكانت مؤهلاته الشخصيه محل اعتبار في التعاقد، ويجوز الاستمرار في التعاقد مع الورثه -بعد موافقتهم- علي ان تتوافر لديهم المؤهلات الفنيه والماليه والضمانات اللازمه لاكمال تنفيذ الاتفاقيه. ج- اذا تعاقد المتعاقد لتنفيذ الاتفاقيه من الباطن دون موافقه من الجهه الحكوميه. ثالثا: يجوز للجهه الحكوميه انهاء الاتفاقيه او امر الشراء اذا اقتضت المصلحه العامه ذلك، وفي هذه الحاله تلتزم الجهه الحكوميه بابلاغ المتعاقد بذلك، ولا يعد الانهاء نافذا في هذه الحاله الا بعد مضي (عشرين) يوم عمل من تاريخ الابلاغ. رابعا: تقوم الجهه الحكوميه بمصادره الضمان النهايي عند انهاء الاتفاقيه او امر الشراء بموجب اولا والفقرات (ا) و(ج) من ثانيا من هذا البند، وذلك مع عدم الاخلال بحق الجهه الحكوميه في الرجوع علي المتعاقد بالتعويض عما لحق بها من ضرر.