tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / public_safety / safety_regulations

تعديل المواد الثانية والرابعة والثامنة والتاسعة وإضافة مادتين الرابعة مكرر والتاسعة مكرر إلى التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء لعام 1436هـ

ncar · law · processed · 8 chunks

date_gregorian=2019-11-19 date_hijri=1441-03-22 document_type=law entity=keyword:مجلس entity=keyword:مجالس entity=keyword:وزراء entity=agency:مجلس الوزراء entity=agency:مجلس الشؤون السياسية والأمنية entity=agency:مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية entity=agency:ديوان مجلس الوزراء entity=agency:اللجنة الوزارية الدائمة للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية entity=legal_basis:royal_order:8549 entity=legal_basis:royal_order:141 entity=legal_basis:cabinet_decision:223 entity=legal_basis:cabinet_decision:196 entity=summary:تضمن قرار مجلس الوزراء : تعديل نص المادتين الثانية والرابعة ، إضافة مادة الرابعة مكرر ، تعديل نص الفقرة (2) من المادة الثامنة ، تعديل نص المادة التاسعة ، إضافة مادة التاسعة مكرر ، إلى التنظيم الخاص بأجهزة مجلس الوزراء ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20/4/1436هـ . entity=amendment:true entity=document_number:223 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=public_safety taxonomy_l3=safety_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم 
قرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 1441/3/22ه 
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده بالامر الملكي رقم (8549) وتاريخ 10 /2/ 1441ه، في شان محضر مجلس الشؤون السياسيه والامنيه رقم 664 وتاريخ 28 /1/ 1441ه المعد في شان العرض المقدم من فريق تطوير اعمال المجلس، المعنون ب "وثيقه حوكمه اعمال المجلس".
وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (ا/141) وتاريخ 20 /4/ 1440ه.
وبعد الاطلاع علي الامر الملكي رقم (8549) وتاريخ 10 /2/ 1441ه.
وبعد الاطلاع علي التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20 /4/ 1436ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (236) وتاريخ 23 /2/ 1441ه، والمذكره رقم (209) وتاريخ 21 /3/ 1441ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (2097) وتاريخ 22 /3/ 1441ه.
يقرر ما يلي:
اولا: 
الموافقه علي تعديلات التنظيم الخاص باجهزه مجلس الوزراء، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (196) وتاريخ 20 /4/ 1436ه، وذلك علي النحو الاتي
1 -تعديل الماده (الثانيه)، لتكون بالنص الاتي:
"يتولي مجلس الشؤون السياسيه والامنيه الموافقه علي السياسات والاستراتيجيات المتعلقه بتلك الشؤون، ومتابعه تنفيذها بعد اعتمادها، والتنسيق بن الجهات فيما يتصل بتلك الشؤون، وله علي وجه الخصوص ابداء المرييات في شان الاتي:
1- الموضوعات ذات الاهميه المتصله بشؤون الدوله السياسيه الداخليه والخارجيه وشؤون الدوله الامنيه والعسكريه والاسلاميه والاعلاميه علي المستويين الاقليمي والدولي مما له تاثير في الامن الوطني ومصالح المملكه بصوره مباشره او غير مباشره.
2- اي موضوع يحيله اليه رييس مجلس الوزراء، او يوجه بدراسته رييس مجلس الشؤون السياسيه والامنيه.
ويستكمل ما يلزم في شان ما ينتهي اليه المجلس وفقا للاجراءات النظاميه".
2- تعديل الماده (الرابعه)، لتكون بالنص الاتي:
"يكون لمجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه سكرتاريه (او اكثر) تابعه للامانه العامه لمجلس الوزراء، تضم عددا من المستشارين والمتخصصين في المجالات الداخله في اختصاصاته، وله الاستعانه بمن يراه فيما يحتاج اليه من خلال الندب او التكليف او التعاقد".
3- اضافه ماده ترتيبها (الرابعه مكرر) بالنص الاتي:
"يكون لمجلس الشؤون السياسيه والامنيه امانه تتمتع بالقدر اللازم من الاستقلال الاداري بما يمكنها من اداء مهماتها واختصاصاتها -بحسب ما ورد في ترتيباتها التنظيميه- بكفايه وفاعليه".
4- تعديل الفقره (2) من الماده (الثامنه)، لتكون بالنص الاتي: "2-تثبت مداولات كل مجلس وتوصياته في محاضر، ويعرض الامين العام لمجلس الوزراء وامين مجلس الشؤون السياسيه والامنيه – كل فيما يخصه – تلك التوصيات علي اللجنه لعامه لمجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم في شانها".
5- تعديل الماده (التاسعه)، لتكون بالنص الاتي:
"يكون للامين العام المجلس الوزراء كساعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه، تناط به مهمات تنظيم اجتماعات المجلس واعداد جدول اعماله، وتبليغ الاعضاء بموعد الاجتماع وتزويدهم بجدول الاعمال قبل موعد الاجتماع بوقت كاف، وتوثيق محضر الاجتماع وحفظه".
6- اضافه ماده ترتيبها (التاسعه مكرر) بالنص الاتي:
"1-يكون لمجلس الشؤون السياسيه والامنيه امين يعين بامر ملكي، ويمارس مهماته وصلاحياته بحسب ما تنص عليه الترتيبات التنظيميه لامانه المجلس.
2-يكون للامين مساعد -او اكثر- لا تقل مرتبته عن (الخامسه عشره) او ما يعادلها".
ثانيا:
 الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لامانه مجلس الشؤون السياسيه والامنيه، بالصيغه المرافقه.
ثالثا:
 تحل عباره "الامانه العامه لمجلس الوزراء" محل عباره "ديوان مجلس الوزراء" اينما وردت في الترتيبات التنظيميه المشار اليها في البند (ثانيا) من هذا القرار، وذلك الي حين مباشره الديوان لمهماته تنفيذا للامر الملكي رقم (ا/141) وتاريخ 20 /4/ 1440ه.

 رييس مجلس الوزراء