moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 439548906 لعام 1443 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسه 28/ 12/ 1443ه حضر طرفا الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله اكد ما ورد بصحيفه الدعوي المتضمنه طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (45،000) خمسه واربعون الف ريال، يمثل راس مال موكله المسلم للمدعي عليه للمضاربه به في مجال العملات الرقميه، بتاريخ 19/9/1431ه، الا ان المدعي عليه لم يدفع لموكله ايا من راس المال او الارباح، وقدم صوره من حواله بنكيه بذات المبلغ، وبعرض ذلك علي المدعي عليها وكاله استمهلت للاجابه، فافهمتها الدايره بان عليها الاجابه خلال خمسه ايام عبر تبادل المذكرات، فاستعدت بذلك. وفي جلسه 10/ 2/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي انه قد وردها مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ 17/ 1/ 1444ه، كما وردها مذكره المدعي المقدمه بتاريخ 9/ 2/ 1444ه، وذكرت وكيله المدعي عليه ان لديها شاهد ومحادثات بين الاصيلين، فطلبت منها الدايره تقديم شهاده الشاهد مكتوبه وارفاق المحادثات، كما طلبت من المدعي وكاله الاجابه عن بينات المدعي عليه، فاستعد بذلك، وقد تضمنت مذكره جواب المدعي عليه وكاله انكار وجود علاقه مضاربه مع المدعي، وذلك لكون المدعي لم يقدم ما يثبت هذه الشراكه، وسبل تشغيل المال، ونسبه الربح المتفق عليها، ولسكوت المدعي منذ تاريخ الاتفاق الذي يدعيه وعدم مطالبته بالارباح او راس المال، وبخصوص الحواله البنكيه وقدرها: (45,000) خمسه واربعون الف ريال؛ فهي لا تثبت الاستثمار، وان السبب الحقيقي لها هو شراء اسهم وايداعها في محفظه امريكيه رقميه، وتسمي:(...) كان المدعي قد طلب شراءها له باسم والدته؛ لعدم معرفته بطريقه الشراء او التعامل مع المنصه الرقميه، كما تضمنت مذكره رد وكيل المدعي التاكيد علي كون موكله سلم المدعي عليه راس المال ليقوم بتشغيله؛ كونه شريك رييسي في شركه استثماريه لتجاره العملات الرقميه ووعده بارباح شهريه، وان ما يثبت المضاربه هو قيام المدعي عليه بتحويل ارباح الشهر الاول لموكلي مبلغ وقدره: (5.409) خمسه الاف واربعمايه وتسعه ريالات بتاريخ 29/11/2018م، وطلب الزامه برد راس المال وقدره: (45,000) خمسه واربعون الف ريال، وفي جلسه 22/ 3/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، كما حضر المدعي اصاله، وذكرت وكيله المدعي عليه بان الارباح المسلمه من المدعي عليه للمدعي ظهرت من خلال تشغيل المدعي لمحفظته الاستثماريه بنفسه، الا انه لم يتمكن من تحويله الي حسابه البنكي، مما جعل موكلي يقوم بتحويل المبلغ من محفظه المدعي لمحفظته الشخصيه ثم تحويله لحسابه ومن حسابه قامه بتحويله لحساب المدعي، علما ان المدعي قام بطلب تحويل ارباح مره اخري فرفض موكلي ذلك، وارفقت محادثه بين موكلها والمدعي، كما قدمت شهاده شهود مكتوبه، فاستمهل المدعي وكاله للاجابه عن ذلك، وفي جلسه 21/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، واشارت الدايره الي ان المدعي وكاله قدم مذكره، وطلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه بيناته، وطلبت من المدعي عليها احضار الشاهد في الجلسه القادمه، فافهمت الطرفان بحضور الاصيلين في الجلسه القادمه، وتضمنت مذكره المدعي الطعن في شهاده شاهد المدعي عليه؛ كونه لا يعرفه ولم يقابله، كما انكر صحه المحادثات المرفقه، وفي جلسه 19/ 5/ 1444ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وذكر المدعي ان لديه شهودا يشهدون عليه ان المدعي عليه اقنعهم للدخول في استثمار العملات الرقميه، وانه عضو فعال في المنصه ويحضر المؤتمرات والندوات خارج البلاد، وان في الاستثمار فيها ارباحه عاليه، فاذنت له الدايره لسماع شهاده شهوده، فحضر للشهاده/ (...) وشهد: (بان المدعي (...) قد اخبرهم عن المدعي عليه، ورتب لهم معه اجتماع في مقهي واجتمعوا به وذكر لهم بان المتاجره في المنصه التي لا يذكر اسمها تحقق ارباح عاليه، وان اقل مبلغ للمشاركه فيها مبلغ: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال، وانه عضو في المنصه الا انه لم يتوفر لديه المبلغ ولم يشارك في الاستثمار، هذا ما لدي وعليه اشهد)، كما حضر الشاهد/ (...)، وشهد: (بان المدعي (...) قد اخبرهم عن المدعي عليه، ورتب لهم معه اجتماع في مقهي، واجتمعوا به وذكر لهم بان المتاجره في المنصه التي لا يذكر اسمها تحقق ارباح عاليه، وان اقل مبلغ للمشاركه فيها مبلغ: (35.000) خمسه وثلاثون الف ريال وانه عضو في المنصه الا انه لم يتوفر لديه المبلغ ولم يشارك في الاستثمار، هذا ما لدي وعليه اشهد)، فعقبت وكيله المدعي عليه بان شهاده الشهود ليس لها اي علاقه في موضوع الدعوي واثبات الشراكه بين المدعي وموكلهم، كما عقب المدعي عليه اصاله انه لم يجتمع مع الشهود ولم يقابلهم، وان علاقته بالمدعي تنحصر في انشاء المحفظه وتسليمها له وتعليمه طريقه ادارتها، كما ساعده في استحصال ارباح لمره واحده ثم بعد ذلك رفض مساعدته وطلب منه ربط حسابه البنكي بمحفظته الاستثماريه، وبسؤال المدعي ان كان يملك معرف المحفظه ورقمها السري اجاب بانه يملك ذلك ويستطيع الدخول عليها، وبسؤاله عن نسبه المدعي عليه من الربح ذكر بان المدعي عليه ليس له اي نسبه ارباح من المبالغ التي تخصه، وذكر له ان له عموله عن كل شخص يقوم بادخاله في مجال الاستثمار، فافهمته الدايره بان ليس لديه الا يمين المدعي عليه، فطلبها، واستعد المدعي عليه بادايها وحلف قايلا: (والله العظيم الذي لا اله غيره انني لم اشارك المدعي في اي استثمار في المبلغ المحول منه الي حسابي، وانني لم ادر محفظته الاستثماريه، وليس له في ذمتي اي مبلغ، والله العظيم والله العظيم والله العظيم)، بناء عليه؛ رفعت الجلسه، ثم اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه: الاسباب: ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بمبلغ قدره: (45,000) خمسه واربعون الف ريال؛ يمثل راس ماله الذي سلمه للمدعي عليه للمضاربه به، وحيث انكر المدعي عليه دعوي الشراكه مع المدعي، وبما ان البينه علي المدعي واليمين من انكر؛ استنادا لقوله ﷺ: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر"، ولما لم يقدم المدعي البينه الموصله للحق المدعي به، اذ ان الحواله المذكوره ليست كافيه لاثبات اصل علاقه الشراكه محل الدعوي، كما لا تثبت الشراكه شهاده الشهود الوارده حيث ان شهادتهم تنحصر في اقناع المدعي عليه لهم في انشاء محفظه استثماريه وانها تحقق ارباحا ولم تتضمن شهادتهم اثبات الشراكه بين طرفي الدعوي وان المدعي عليه مشغل لاموال المدعي، ولان المدعي عليه قد قدم ما يثبت كونه وسيطا في انشاء المحفظه الاستثماريه للمدعي وتسليمها له ومنها المحادثات الوارده بينهما والتي تدل علي ان دور المدعي عليه توجيهي لا مضارب، كما ورد بتلك المحادثات تصوير المدعي للمحفظه الاستثماريه والتي تثبت امكانيه دخوله اليها، وهو ما قرره بجلسه الحكم من حيازته لمعرف المحفظه وكلمه المرور، ولان نظام الاثبات قد نص في الماده م/55 علي انه:" يكون للاثبات بالدليل الرقمي حكم الاثبات بالكتابه الوارد في هذا النظام."، ولان المضاربه تقتضي ان يكون الربح مشاعا بين طرفيها، ولان المدعي قد قرر انه لا نصيب للمدعي عليه من ارباح امواله بل هي حق له خالص باكملها، وان المدعي عليه له عموله من الشركه مالكه المحافظ عن كل عميل يجلبه اليها، ولان الدايره والحال ما ذكر قد توصلت الي وجاهه دفاع المدعي عليه فافهمت المدعي بانه ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الشراكه، وحيث طلب المدعي توجيه اليمين للمدعي عليه فاداها الاخير وفق الوارد بوقايع الدعوي؛ ولان مطالبه المدعي بمبلغ (45.000) ريال مما يجعل من الدعوي الماثله من الدعاوي اليسيره الغير قابله للاعتراض امام الاستيناف وفقا لقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 2/ 19/ 41 وتاريخ 25/ 10/ 1441ه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544/ ت وتاريخ 25/ 11/ 1441ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (439548906) لما هو موضح بالاسباب.