tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 16647/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1437-12-20 document_type=ruling entity=document_number:b4d338ce-da5e-4fc0-b8bd-f3a7a36c41e6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الغيابي في القضيه رقم (16647/3/ق لعام 1437ه)
المقامه من المدعيه: الشركه (...)- سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها: شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده،،
في يوم الاحد الموافق 13/6/1438ه، انعقدت جلسه الدايره التجاريه الثالثه بمقر المحكمه الاداريه بالدمام، المكونه من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي عمر بن عبد العزيز بالطيور عضوا
القاضي عبد العزيز بن محمد العتيق عضوا
وبحضور حسن بن مستور المالكي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضحه اعلاه، والمحاله لها بتاريخ 20/12/1437ه وبعد اطلاع الدايره علي القضيه وسماع المرافعه وبعد المداوله اصدرت حكمها الغيابي الماثل:
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)- هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتاريخ 2/6/1435ه، صادره من كتابه العدل الثانيه بشرق الرياض، الي المحكمه الاداريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل ذلك حددت لها جلسه يوم الاحد 27/2/1438ه، وفيها لم يتبين حضور وكيلا عن المدعيه، وعليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي، ثم تقدم وكيل المدعيه بطلب اعاده النظر فيها في تاريخ 27/3/1438ه، فاجابته الدايره الي طلبه، وحددت له جلسه يوم الاحد 17/4/1438ه، وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه باعلاه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها/ (...)- هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 27/7/2015م، صادره من كاتب العدل ب (...)، ومصادق عليها من الجهات الرسميه ذات العلاقه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي والتي مفادها مطالبه المدعي عليها بمبلغ قدره (248,729) مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، مقابل قيمه استيجار المدعي عليها (...) من موكلته؛ ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، هذه دعوي موكلته، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها طلب نسخه من صحيفه الدعوي، اثر ذلك قام وكيل المدعيه بتزويده نسخه منها، وباطلاعه عليها استمهل لتقديم الاجابه، وفي جلسه يوم الاحد 24/4/1438ه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عن اجابته علي الدعوي، طلب نسخه من المستندات ليتمكن من الاجابه علي الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه استعد بتزويده نسخه منها، وفي جلسه يوم الاحد 8/5/1438ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وافاد وكيل المدعيه بوجود بوادر للصلح، ويستمهل لذلك، فاجابته الدايره لذلك، وفي جلسه يوم الاحد 22/5/1438ه، حضر طرفا الدعوي السابق حضورهما، وافادا بوجود بوادر لانهاء الدعوي صلحا، ويستمهلان ذلك، فحثتهما الدايره واجابتهما الي طلبهما، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 13/6/1438ه، حضر وكيل المدعيه، فيما لم يتبين حضور وكيلا عن المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه نظر الدعوي غيابيا، نظرا لتبلغ المدعي عليها وعدم حضور من يمثلها، كما افاد وكيل المدعيه ان موكلته لم تنتهي الي صلح مع المدعي عليها، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال علي صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات بملف القضيه، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم الغيابي.
(الاسباب)
بعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (248,729) مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، قيمه استيجار المدعي عليها سقالات معدنيه من موكلته، ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها؛ وحيث ان وكيل المدعيه قدم المستندات المثبته لمبلغ المطالبه تتمثل بصوره ضوييه لخطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها مؤرخه في 19/6/1436ه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، تصادق علي ما يزيد عن مبلغ المطالبه، وبصوره ضوييه لخطاب صادر من المدعي عليها علي مطبوعاتها مؤرخه في 25/6/1436ه، ممهور بختم وتوقيع المدعي عليها، تصادق علي ما يزيد عن مبلغ المطالبه؛ وهذه بينه كافيه لاثبات المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ اضافه لتخلف المدعي عليها عن الحضور والاجابه؛ ولما كانت المدعي عليها تبلغت بهذه الدعوي المرفوعه ضدها؛ وتخلفت عن حضور هذه الجلسه التي حددتها الدايره؛ وذلك دون اي عذر يبرر ذلك ويسوغه؛ وحيث ان تركها علي هذه الحال سيطيل امد التقاضي ويلحق الضرر بالمدعيه دون وجه حق، وقد كان يجب عليها والامر كذلك ان تحضر الجلسه التي حددتها الدايره؛ وبما انها لم تقدم اي عذر حيال هذا التخلف؛ فقد جاء في المغني لابن قدامه المقدسي (14/96-97) ما نصه: (انه يقضي علي الغايب الممتنع، وهو مذهب الشافعي؛ لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور، وهذا لا عذر له)، كما جاء في منتهي الارادات لتقي الدين الفتوحي (5/299-300) انه: (من ادعي علي غايب مسافه قصر بغير علمه، او مستتر بالبلد، او دون مسافه قصر او ميت، او غير مكلف، وله بينه سمعت وحكم بها)؛ وحيث نصت الماده (527) من نظام المحكمه التجاريه علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض)؛ وبحسبان الماده الثامنه والعشرين بعد الخمسمايه (528) من ذات النظام فكل ذلك بينات تراها الدايره كافيه لثبوت المبلغ المدعي به علي المدعي عليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا؛ والزامها بدفع المبلغ محل المطالبه للمدعيه؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به امام هذه الدايره؛ حسب منطوق الماده (531) من نظام المحكمه التجاريه؛ 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره غيابيا بالزام المدعي عليها/ شركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعيه/ الشركه (...)- سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (248,729) مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون ريالا، وباعلان منطوق الحكم علي وكيل المدعيه قرر القناعه به؛ وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم امام هذه الدايره خلال (15) خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين السر
حسن بن مستور المالكي
 عضو 
عبد العزيز بن محمد العتيق
 عضو 
عمر بن عبد العزيز بالطيور
رييس الدايره
محمد بن سليمان القرعاوي

الحكم في القضيه رقم 794 لعام 1440ه
المقامه من/ الشركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/07/12ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي سلمان بن غرم الشهراني رييسا
القاضي د. خالد بن سعود الرشود عضوا
القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا
وبحضور ابراهيم بن اسعد النامي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درء للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه الي المحكمه الاداريه بالدمام بصحيفه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (248.729) ريالا؛ قيمه استيجار المدعي عليها سقالات معدنيه من موكلته ولم تقم المدعي عليها بسداد قيمتها، وباحاله الدعوي الي الدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها الحكم الغيابي المنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مايتان وثمانيه واربعون الفا وسبعمايه وتسعه وعشرون (248.729) ريالا، ثم طلب وكيل المدعيه احاله القضيه لمحكمه الاستيناف لتعذر ابلاغ المدعي عليها بالحكم.
(الاسباب)
وباحاله القضيه الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها، فاستبان لها صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، والدايره بتصفحها لاوراق القضيه استبان لها تعذر تبليغ المدعي عليه بالحكم الصادر في القضيه وفقا لكتاب مدير شرطه الدمام رقم (21/5/7/6712) بتاريخ 23/4/1439ه، ورقم 21/5/7/6896 بتاريخ 27/4/1439ه، الامر الذي تنطبق عليه احكام الماده (60/3) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه. 
 
(لذلك)
حكمت الدايره بتاييد الحكم الغيابي الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
امين السر
ابراهيم بن اسعد النامي 
عضو 
احمد بن عبد الله الجعفري
 عضو 
د. خالد بن سعود الرشود
رييس الدايره
سلمان بن غرم الشهراني