gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## دعوي | القرار رقم: )VR-2020-64( | |---| | في الدعوي رقم: )493-2018-V( | ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه ### القيمه المضافه في مدينه الرياض ### المفاتيح: دعوي - غياب المدعي - شطب - مده نظاميه - عدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي بعد الشطب خلال المده النظاميه، وعدم صلاحيه الدعوي للحكم فيها، يوجب الحكم باعتبار الدعوي كان لم تكن. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان غرامه التاخر في السداد في ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بمذكره جاء فيها ان الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس - دلت النصوص النظاميه علي ان غياب المدعي في اي جلسه بلغ بها في الموعد المحدد لنظرها دون عذر تقبله اللجنه، ولم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، يترتب عليه شطب الدعوي - عدم تقدم المدعي خلال المده النظاميه بطلب السير في الدعوي بعد شطبها، او عدم حضوره اي جلسه بعد اعاده السير فيها، يجعل الدعوي كان لم تكن - ثبت للجنه الفصل غياب المدعي دون عذر مقبول وعدم صلاحيه الدعوي للفصل فيها، وعدم تقدم المدعي بطلب السير في الدعوي خلال المده النظاميه. مؤدي ذلك : شطب الدعوي، واعتبارها كان لم تكن. ### المستند: * الماده (٢٠)، (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) تاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. * القاعده الفقهيه: «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك». قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الثلاثاء بتاريخ ( ١٤٤١/٠٧/٠١ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٥م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم - 2018-V) (493) وتاريخ ٢٠١٨/١٠/١٠م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في السداد المفروضه عليه من الهييه العامه للزكاه والدخل بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، حيث جاء فيها «غرامه تاخر السداد وذلك لان التاخر لم يكن بسببنا، وتم توضيح ذلك في رسايل البريد الالكتروني المرسله، حيث ان التاخير كان لمده ساعتين، وحدث ذلك بسبب رفض السداد، وتم طلب تنشيط الفاتوره، ولكن دون جدوي، وعند سؤال موظف البنك قال بان معظم الفواتير التي تزيد عن مايه الف ريال حدثت بها هذه المشكله». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها «١ - الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. ٢- نصت الفقره (٥٩/١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي وجوب سداد الضريبيه المستحقه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه، وبناء علي وقايع الدعوي فان المكلف لم يقم بالسداد خلال هذه الفتره. ٣- حيث ان المدعي لم يقم بسداد الضريبه خلال المده المستحقه، تم فرض غرامه %0 من قيمه الضريبه المستحقه، وذلك بناء علي الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل 0٪ من قيمه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، وبناء عليه، فان الهييه تطلب من الدايره الحكم برفض الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، افتتحت الدايره جلستها الاولي للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) مالك مؤسسه (...) ، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...). وبالمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله نظاما مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وبناء عليه، وبعد المناقشه قررت الدايره شطب الدعوي. # الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٠ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥ ) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. وحيث ثبت للدايره عدم حضور المدعي او من يمثله في الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، مع ثبوت تبليغه بموعد هذه الجلسه، وحيث نصت الماده (العشرون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه علي انه: * « ١ - اذا لم يحضر المدعي في اي جلسه ثبت تبليغه بها في الموعد المحدد لنظرها، ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره، وجب عليها الفصل في الدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها. * ٢- اذا لم تكن الدعوي مهياه للفصل فيها، فتشطب الدايره الدعوي، فاذا انقضت مده (ثلاثين) يوما من تاريخ الشطب، ولم يطلب المدعي السير فيها بعد شطبها، او لم يحضر بعد اعاده السير فيها في اي جلسه اخري، فتعد الدعوي كان لم تكن. ويجوز للمدعي دون اخلال بالمده المحدده لسماع الدعوي اقامه دعوي تقيد بقيد جديد»، وحيث ان تقدير صلاحيه الدعوي للفصل فيها متروك لسلطه الدايره التقديريه، والمبنيه علي المستندات والردود المرفقه في ملف الدعوي، ولما كانت الجلسه المنعقده يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٥م، والتي تغيب فيها المدعي عن حضور الجلسه مع ثبوت تبليغه، ولم يقدم عذرا تقبله الدايره، وحيث ان القاعده الشرعيه تنص علي ان «المدعي اذا ترك ترك، والتارك يترك»، فقد خلصت الدايره الي ان الدعوي غير مهياه للحكم فيها، وقررت شطبها. وحيث انقضت مده ثلاثين يوما من تاريخ شطب الدعوي، ولم يتقدم المدعي بطلب السير فيها، فتعد الدعوي كان لم تكن. # القرار: ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: * شطب الدعوي، ويعد هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.