tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430222549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks

date_gregorian=2023-05-29 date_hijri=1442-12-18 document_type=ruling entity=document_number:dbb3b75d-bc06-4235-95ed-0a2899e639d6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 42808223 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي "قام المدعي عليه (...) (...) الجنسيه بموجب الهويه رقم (...) بتاريخ 25/10/2020م بالاتفاق مع موكلي بموجب عقد المبايعه والتنازل المصدق من الغرفه التجاريه علي ان يتنازل له عن ملكيه كامل المؤسسه المعروفه بالاسم التجاري مؤسسه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...) بكامل ما فيها وجميع موجوداتها ومعداتها ومقرها وعمالها والسجل التجاري والتراخيص وكل ما يخص المؤسسه وبكامل مالها من ديون من تاريخ توقيع العقد مقابل (٥٥٠٫٠٠٠) الف. كما تم الاتفاق علي ان يلتزم المدعي عليه بان يقوم بعمل جميع الوكالات اللازمه لموكلي بشان انهاء اجراءات نقل الملكيه والتنازل امام الجهات ذات الاختصاص وانه في حال عدم التزامه فانه يتحمل غرامه ماليه قدرها (٥) خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير منذ تاريخ توقيع العقد (...) (تاريخ نشوء الحق) الا ان المدعي عليه لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه ولم يقم بالتنازل عن ملكيه المؤسسه ولم يقم بعمل الوكالات اللازمه لموكلي من اجل انهاء اجراءات نقل الملكيه والتنازل. وكما تم الاتفاق مع المدعي عليه في عقد المبايعه والتنازل البند رقم (٤) علي انه لا يحق للطرف الاول (المدعي عليه) ان يتصرف باي امر يخص المؤسسه من عمال او معدات او رخص او سحب اموال الا بموافقه الطرف الثاني (موكلي)، الا ان المدعي عليه لم يلتزم بالعقد وقام باصدار تمويل باسم المؤسسه وعلي حسابها البنكي ايبان رقم (...) من مصرف (...) باجمالي مبلغ وقدره (١٩٧٩٩٨٨٫١٢) مليون وتسعمايه وتسعه وسبعون الف وتسعمايه وثمانيه وثمانون ريال واثنا عشره هلله." وانتهي فيها الي طلب: "١ -الزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد والتنازل عن كامل ملكيه المؤسسه. ٢ -الزام المدعي عليه بدفع غرامه تاخير وقدرها (٥ (خمسه الاف ريال من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ اقامه الدعوي. ٣ -الزام المدعي عليه بتحمل كافه الحقوق والالتزامات الماليه التي تم الالتزام بها بعد تاريخ توقيع العقد. ٤ -كف يد المدعي عليه ومنعه من التصرف بالمؤسسه بشكل فوري بناء علي الماده (٣٦) من نظام المحاكم التجاريه"، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 18 / 12 / 1442ه، حضر المدعي بالوكاله رقم (...) وحضر المدعي عليه بالوكاله رقم (...) وعقدت هذه الجلسه للنظر في الطلبات العاجله برقم 105115 ورقم 104252 ورقم 105492 المقدمه من المدعي بطلب كف يد المدعي عليه من التصرف في المؤسسه المعقود عليها عقد البيع لكون هناك عقد مبايعه بتاريخ (...)، وبعرض ذلك علي المدعي عليه وكاله ذكر ان عقد البيع غير صحيح ولا يوجد به مبلغ لقيمه بيع المؤسسه بقيمه خمسمايه وخمسين الف ريال وانما مبلغ ميتين وخمسه وعشرين الف ريال وهي سلفه قيمه كمبياله، ثم ذكر المدعي وكاله ان هذا صحيح وليس هناك مبلغ مقابل البيع وانما وضعت مبلغ خمسمايه وخمسين الف ريال لاجل ان الموقع الالكتروني يرفض تقييد الدعوي الا بذكر مقابل مالي ولذا تم ذكر ذلك المبلغ. ثم طلبت الدايره من الطرفين الاجابه المحرره عبر تبادل المذكرات لحين الفصل في موضوع الدعوي. كما رات الدايره صلاحيه الفصل في الطلب العاجل. واصدرت حكمها والقاضي: رفض الطلبات العاجله. وبتاريخ 29/12/1442ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه جاء فيها ما نصه: اولا: من حيث الشكل: ندفع بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في مثل هذه الدعوي، وذلك استنادا للماده (2/ 16) من نظام المحاكم التجاريه والتي بينت الاختصاص القيمي للمحاكم التجاريه، وقد اقر المدعي وكاله في الجلسه المنعقده للنظر في الطلب العاجل بتاريخ 19/ 12/ 1442ه ان التنازل (المدعي به) كان بدون اي مقابل مالي (مجانا)، وان المدعي انما سجل القيمه (550.000 ريال) كي يتم قبول الدعوي في نظام الترافع الالكتروني، لكون الموقع يرفض تسجيل اقل من هذه القيمه، وليس بين الطرفين اي علاقه تجاريه. عليه نطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لعدم الاختصاص. ثانيا: من حيث الموضوع: - ينكر موكلي (...) دعوي المدعي جمله وتفصيلا، فلم يقم موكلي ببيع مؤسسته المسماه (مؤسسه (...) لمواد البناء سجل تجاري رقم (...)) للمدعي (...) بكامل ما فيها وجميع موجوداتها ومعداتها ومقرها وعمالها وسجلها التجاري والتراخيص وكل ما يخص المؤسسه وبكامل ما لها من ديون. سواء كان هذا التنازل والبيع بمقابل او بدون مقابل، ودعوي المدعي لم تنفك عن الكذب من بدايتها، كما ان هذه الدعوي غير مقبوله عقلا وواقعا، فكيف يصح ان يتنازل شخص عن مؤسسته والتي تقدر بقرابه 2 مليون ريال بما فيها بدون اي مقابل. - ان الورقه المقدمه من المدعي (عقد مبايعه موثق من الغرفه التجاريه)، غير صحيحه حيث قام المدعي بالتحايل مع شخص يدعي (...) يحمل اقامه رقم (...) عن طريق الوصول الي حساب موكلي في منصه ابشر وقام بتوثيق هذا العقد، ويوجد بلاغ مقيد لدي شرطه (...) بالرقم (...) ضد (...) وخيانته للامه بالاشتراك مع المدعي (...)، وقد تم احاله الدعوي(...) بالرياض. - وعليه نطلب من فضيلتكم رد دعوي المدعي. وبتاريخ 08/01/1443ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما نصه: اولا: من حيث الشكل:نص نظام المحاكم التجاريه في الماده رقم (16/1) علي ما يلي:" تختص المحكمه بالنظر في الاتي: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه." كما نص في الفقره رقم (7) من نفس الماده علي:" الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق الانظمه التجاريه الاخري."، وعليه فتكون الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه. ثانيا: من حيث الموضوع: 1/المدعي عليه ينكر في رده قيامه بالتنازل عن المؤسسه محل الدعوي وهذا غير صحيح، والصحيح بان المدعي عليه قام بالتنازل عن المؤسسه لصالح موكلي بموجب عقد المبايعه والتنازل المرفق لفضيلتكم والموقع عليه من قبل المدعي عليه شخصيا وبحضور وتوقيع الشاهدان المدونه اسمايهم في العقد وهما الشاهد الاول: (...) هويه رقم: (...)، والشاهد الثاني: (...) هويه رقم: (...)، واضافه الي العقد المشار له قام المدعي عليه بتوثيق العقد وتصديقه من الغرفه التجاريه بتاريخ 09/03/1442ه الموافق 26/10/2020م وهو مرفق لفضيلتكم. 2/قام المدعي عليه بعد تقدم موكلي برفع دعوي قضاييه ضده لدي المحكمه التجاريه بتاريخ 20/11/1442ه برفع بلاغ كيدي لدي شرطه حي (...) برقم (...) وتاريخ 17/12/1442ه ضد شخص يدعي (...) يدعي فيه بان المشار له قام بالتحايل عليه ووثق عقد التنازل لدي الغرفه التجاريه! الجدير بالذكر ان البلاغ لم يرفع الا بعد قرابه شهر من تاريخ قيد الدعوي، وعليه فاني احصر طلبات موكلي في الاتي: 1/الزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد ونقل كافه معدات وموجودات المؤسسه باسم موكلي.2/الزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد ونقل كافه العمال المذكورين في العقد الي اسم موكلي. 3/الزام المدعي عليه بالالتزام بالعقد ونقل المحل المذكور في العقد الي اسم موكلي. 4/الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير عن الالتزام بالعقد وقدرها (5) خمسه الاف ريال عن كل يوم تاخير منذ تاريخ توقيع العقد 25/10/2020م وحتي تاريخ صدور الحكم. وبتاريخ 16/01/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره الكترونيه جاء فيها ما نصه: عطفا علي ما ذكرناه سابقا وردا علي مذكره المدعي الاخيره، عليه نجمل ردنا بالتالي: اولا: نتمسك بدفعنا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في مثل هذه الدعوي، وذلك استنادا للماده (16/ 2) من نظام المحاكم التجاريه وما بينته من اختصاص (قيمي) والمدعي مقر بان التنازل (المزعوم) كان بدون اي مقابل مالي. ثانيا: ما ذكره المدعي استنادا علي الماده 16/ 1 من نظام المحاكم التجاريه فهذه الصوره ليس لها علاقه في دعوانا، لكون الدعوي مقامه من (...) (بصفته الشخصيه) ضد (...) (بصفته الشخصيه)، وليس بصفتهم التجاريه، وهذا ما يؤكد عدم انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه. ثالثا: قدم المدعيه في دعواه ورقتين: الورقه الاولي: (عقد مبايعه موثق من الغرفه التجاريه)،وذكرنا في جوابنا ان هذه الورقه غير صحيحه حيث صنعها المدعي بالتحايل مع شخص يدعي (...) عن طريق الوصول الي حساب موكلي في منصه ابشر وقام بتوثيق هذا العقد، ويوجد بلاغ مقيد لدي شرطه (...) بالرقم (...)ضد (...) وخيانته للامه، وقد تم احاله الدعوي الي (...) بالرياض وصدر عليه (...). والمدعي اقر في (مذكرته) بانه علي علاقه مع الشخص المذكور (...) والذي حرر هذا التنازل عن طريق ابشر، ودافع عن هذا الشخص ابتداء بقوله: (باننا اقمنا عليه بلاغا كيديا) مما يثبت تواصله معه ودفاعه عنه وتحايلهم لاجل اصدار هذه التنازل عن طريق ابشر. الورقه الثانيه: (عقد التنازل اليدوي): وكي يتضح لصاحب الفضيله الجواب عنها نبين لفضيلتكم اصل التعامل بين الطرفين في التالي: - طلب موكلي من المدعي (عن طريق (...) – ولا يعرفه شخصيا ولم يره) سلفه ماليه، فقام (...) بتحويل مبلغ السلفه الي حساب موكلي، وطلب منه تحرير سند لامر والتوقيع علي رهن المؤسسه علي سبيل الضمان لحين سداد السلفه. (مرفق الحواله السلفه). - وبتاريخ حلول السند لامر قدم (...) السند لمحكمه التنفيذ وقدم ورقه التنازل للمحكمه التجاري يدعي انه اشتري المؤسسه بمبلغ 550 الف، وبعد مواجهته في القضيه اقر امام فضيلتكم بان هذا التنازل كان بلا مقابل (بالمجان). - سدد موكلي قيمه السند لامر لمحكمه التنفيذ (مرفق لكم ايصال سداد السند الامر وانتهاء العلاقه والمطالبه). - لازال المدعي مصر علي ممارسه احتياله وادعايه بانه اشتري المؤسسه بالمجان، وانكر كونها علي سبيل الضمان لحين سداد المديونيه. رابعا: ان دعوي المدعي لم تنفك عن الكذب من بدايتها، كما ان هذه الدعوي غير مقبوله عقلا وواقعا، فكيف يصح ان يتنازل شخص عن مؤسسته والتي تقدر بقرابه 2 مليون ريال بما فيها بدون اي مقابل مالي، خاصه بان المدعي لا يعرفه موكلي شخصيا وليس بينهما علاقه نسب او قرابه كي يهبه المؤسسه بالمجان او يتنازل بها له. خامسا: يطلب موكلي من فضيلتكم استدعاء الشهود المدونه اسمايهم في العقد: فالشاهد (...) لا يعرفه موكلي ولم يكن موجودا في المجلس، ولم يحضر (...) من الاساس اثناء توقيع الضمان، كما ان الشاهد الثاني يشهد علي ان الورقه انما هي علي سبيل الضمان وليس البيع. سادسا: لا يخفي علي فضيلتكم ما قرره الفقهاء رحمهم الله في اركان البيع (المعقود عليه) وهما المبيع والثمن: " وهو ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمه او ازيد او انقص. ويشترط لصحه الثمن: تعيينه في العقد، وكونه معلوما للعاقدين: فاذا لم يذكر الثمن او ذكر وكان احد المتعاقدين او كلاهما لا يعرف معناه لم يصح البيع"، وموكلي يؤكد ان سبب تحرير الورقه لاجل الضمان ولم يرد منها البيع ولم يذكر فيها قيمه المبيع. ختاما: ليسمح لنا صاحب الفضيله بتذكير المدعي بمغبه هذا الامر وفي الدنيا والاخره، وما يترتب علي اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، والوعيد في ذلك عظيم. (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). (ان دمايكم واموالكم حرام عليكم). وعليه نطلب من فضيلتكم: 1. صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي (القيمي). 2. احتياطا: وقف السير عن الدعوي التجاريه لحين الفصل في الدعوي الجناييه. 3. احتياطا: استدعاء الشهود علي العقد وسماع شهادتهم. 4. احتياطا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفي تاريخ 24/01/1443ه، قدم وكيل المدعي مذكره رد جاء فيها ما نصه: اود ان اوضح لفضيلتكم سبب تنازل المدعي عليه عن المؤسسه لموكلي بلا مقابل، فحقيقه الامر ان المالك الفعلي للمؤسسه محل الدعوي هو موكلي، وهو من قام بدفع كافه تكاليف المؤسسه وهو المسؤول عنها في الحقيقه، الا ان موكلي قد طلب من المدعي عليه عن طريق السيد/ (...) اقامه رقم (...) بان يكون السجل التجاري باسمه صوريا لعدم تمكن موكلي من استخراج سجل تجاري باسمه انذاك لظروفه الشخصيه، وقد وافق المدعي عليه علي ان يستخرج السجل التجاري باسمه مقابل راتب شهري قدره (1500) الف وخمسمايه ريال تمت زيادته بعد ذك ليصبح (2000) الفان ريال، ولدي موكلي بينه علي ذلك وهي حوالات بنكيه للمدعي عليه كراتب شهري، ومحادثات علي تطبيق "واتس اب" تفيد ذلك، كما انه يوجد شهود مستعدون للادلاء بشهادتهم علي صحه ما ذكرت وهم: 1/ (...) اقامه رقم (...) 2/ (...) اقامه رقم (...) 3/ (...) اقامه رقم (...). ثانيا: بعد زوال ظروف موكلي طلب من المدعي عليه ان يتنازل عن المؤسسه لتكون باسمه بشكل رسمي، وقد وافق المدعي عليه وقام بتوقيع عقد المبايعه والتنازل المرفق. ثالثا: ذكر وكيل المدعي عليه ان عقد المبايعه والتنازل انما هو عقد رهن، وهذا غير صحيح، والصحيح بان العقد المشار اليه انما هو عقد مبايعه وتنازل كما هو منصوص عليه في عنوانه وفي اغلب بنوده وكما وقع عليه المدعي عليه، ولا يخفي علي شريف علمكم الفرق بين الرهن والتنازل. واحال طلباته كما جاءت في المذكره السابقه. وبتاريخ 29/01/1443ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره رد جاء فيها ما نصه: اولا: نتمسك بدفعنا بعدم اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في مثل هذه الدعوي، وذلك استنادا للماده (16/2) من نظام المحاكم التجاريه وما بينته من اختصاص (قيمي) والمدعي مقر بان التنازل (المزعوم) كان بدون اي مقابل مالي، كما لا يصح استناد المدعي علي الماده 16/1 من نظام المحاكم التجاريه، لكون الدعوي مقامه من (...) (بصفته الشخصيه) ضد (...) (بصفته الشخصيه)، وليس بصفتهم التجاريه، وهذا ما يؤكد عدم انعقاد الاختصاص للمحكمه التجاريه. ثانيا: الجواب علي مذكره المدعي عليه المرسله بتاريخ 28/01//1443ه: لم تنفك دعوي المدعي عن الكذب منذ اقامتها، بدايه في تحرير دعواه حين ذكر بانه اشتري المؤسسه من موكلي بمبلغ 550.000 خمسمايه وخمسون الف، وبعد اظهارنا لعدم صدقه في ذلك، تراجع عن قوله وسلك مسلكا اخر في ادعايه و ذكر بانه تنازل بلا مقابل (مجان)، وبعد اثباتنا عدم صدور التنازل من موكلي وبينا ان هناك دعوي خيانه امانه في (...) مشتركه بين المدعي وطرف اخر لاجل اصدار هذه التنازل عن طريق منصه ابشر؛ سلك المدعي مسلكا ثالثا (جديد) في ادعايه وذكر بان المؤسسه ملك له (في الاصل) منذ انشايها وان موكلي مجرد صوري في السجل، وانه انما سجل المؤسسه باسم موكلي لظروف معينه. وهذا كله يبين لفضيلتكم ما ذكرناه من بدايه دفاعنا ان موكلي لم يبيع ولم يتنازل ولم يهب مؤسسته للمدعي وانما طلب من المدعي (عن طريق (...)) سلفه ماليه، فقام (...) بتحويل مبلغ السلفه الي حساب موكلي، وطلب منه تحرير سند لامر والتوقيع علي ورقه رهن المؤسسه علي سبيل الضمان لحين سداد السلفه، وبتاريخ حلول السند لامر قدم المدعي السند لمحكمه التنفيذ وقدم ورقه التنازل للمحكمه التجاري. وما يؤكد صحه ما ذكرناه؛ تواريخ التعاملات بين الطرفين: السند لامر الذي حرره موكلي (...) علي سبيل الضمان بتاريخ 25/10/2020م وتاريخ ورقه الرهن هو 25/10/2020م (يوافق تاريخ السند لامر). وفي اليوم التالي: حول (...) لموكلي مبلغ المديونيه 26/10/2020م. وبتاريخ 24/12/1442ه قدم (...) السند لمحكمه التنفيذ. وبتاريخ 27/ 12/ 1442ه سدد موكلي قيمه السند لمحكمه التنفيذ. والسؤال هنا/ ان كان موكلي هو البايع للمؤسسه فلماذا يحرر سند لامر؟ وهل يعقل ان يتنازل عن المؤسسه ويحرر سند لامر ايضا؟ ان ادعاء (الصوريه) في ملك موكلي لمؤسسته؛ امر ينكره موكلي جمله وتفصيلا، ولا دليل علي هذا الادعاء ولا مبرر لحصوله، كما ان موكلي ليس بينه وبين المدعي اي علاقه او معرفه سابقه كي يسجل المؤسسه باسمه، ولو قدر ان راي المدعي المدعي عليه في المحكمه لما تعرف عليه فهو لم يره قط، فكيف يصح عقلا مثل هذا الادعاء، ثم ان (...) تاجر معروف في السوق ولديه العديد من الشركات المؤسسات مسجله باسمه الشخصي فما حاجته ان يسجل المؤسسه باسم موكلي وبامكان تسجيل مؤسساته باسماء ابنايه واقاربه كما يدعي. ثم ان ادعاء (الصوريه) لا يمكن ان يتصور في استمارات السيارات التي تملكها مؤسسه موكلي، فما هو مبرر الصوريه هنا والمؤسسه اغلب املاكها سيارات، وما المانع ان تكون السيارات باسم المدعي؟ وهذا ما يؤكد تحايل المدعي في دعواه جمله وتفصيلا. صاحب الفضيله: لا يخفي علي شريف علمكم ان الورقه التي يستند عليها المدعي اما ان تكون بيع او هبه او ضمان حسب نظرنا، فالبيع منتف لعدم القيمه ولنفي موكلي ونفي المدعي بانه بيع، واما ان تكون هبه غير مقبوضه وهذا نفاه موكلي لعدم وجود موجب الهبه وعدم القبض، واما ان تكون ضمان لحين سداد المديونيه وهذا ما يقرره موكلي وفق مجريات القضيه وتواريخ المستندات وتعامل الطرفين وقد تم سداد المديونيه. ختاما: ليسمح لنا صاحب الفضيله بتذكير المدعي بمغبه هذا الامر وفي الدنيا والاخره، وما يترتب علي اكل اموال الناس بالباطل وبدون وجه حق، والوعيد في ذلك عظيم. (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). (ان دمايكم واموالكم حرام عليكم). وعليه نطلب من فضيلتكم: صرف النظر عن الدعوي لعدم الاختصاص النوعي (القيمي). احتياطا: وقف السير عن الدعوي التجاريه لحين الفصل في الدعوي الجناييه. احتياطا: استدعاء الشهود علي العقد وسماع شهادتهم. احتياطا: رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. وفي جلسه بتاريخ 30/01/1443ه، حضر طرفي الدعوي ثم قرر الاطراف للاكتفاء وعليه رفعت الجلسه للدراسه. وفي جلسه اليوم 20 / 03 /1443 ه، حضر طرفي الدعوي وبعد الدراسه والتامل رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.

الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي وبعد اطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها وبما ان المدعي قد جمع في صحيفه دعواه بين عده طلبات لا رابط بينها الامر الذي لا يجيزه نظام المحاكم التجاريه اذ نصت الفقره (الثالثه) من الماده (العشرون) علي انه لا يجمع في صحيفه الدعوي بين عده طلبات لا رابط بينها) اذ ان الجمع بين عده طلبات لا رابط بنها يجعل الدعوي غير معلومه ولا يعرف طبيعه الحق المدعي به، فكان الواجب علي المدعيه حصر دعواها ابتداء بطلب رييسي وفقا لاحكام نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وفي حال تعدد الطلبات تضمن صحيفه الدعوي ببيان الارتباط بين الطلبات وفقا لما نصت عليه الماده (السابعه والسبعون) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيان الارتباط بين الطلبات حال تعددها) وقد تخلف في هذه الدعوي ما اشترطه المنظم في الدعاوي التجاريه؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما ورد في منطوقها وعلاوه علي ذلك فان المدعي عليه ينازع في صحه عقد المبايعه والتنازل عن المؤسسه وموجوداتها للمدعي، وبما ان طلبات المدعي متفرعه من صحه عقد المبايعه و التنازل، ولا يمكن الفصل في طلباته الا بعد اثبات صحه عقد المبايعه والتنازل مما يجعل رفعه للدعوي قبل اوانها.
نص الحكم:
بناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 42808223 لعام 1442 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها ١ -الزام المدعي عليه بالالتزام بعقد البيع والتنازل عن كامل ملكيه المؤسسه محل الدعوي ٢ -الزام المدعي عليه بدفع غرامه تاخير وقدرها (٥) خمسه الاف ريال من تاريخ توقيع العقد وحتي تاريخ اقامه الدعوي. ٣ -الزام المدعي عليه بتحمل كافه الحقوق والالتزامات الماليه التي تم الالتزام بها بعد تاريخ توقيع العقد. ٤ -كف يد المدعي عليه ومنعه من التصرف بالمؤسسه بشكل فوري، و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الدعوي، فقدم وكيل المدعي لايحته الاستينافيه التي تضمنت طلب نقض الحكم والحكم بصحه عقد المبايعه.اه و بعد قيدها في الاستيناف احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه يوم 1/ 4/ 1444ه العلنيه عبر الاتصال المريي.وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه ولصلاحيه الفصل فيها، اصدرت الدايره حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 06/04/1443 ه في القضيه رقم 42808223 والقاضي بعدم قبول الدعوي وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.