tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 14382 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1440-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6e4cf308-1dd5-45d0-97b2-c08eac2c0455 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 14382 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي ابراهيم بن محمد الفالح رييسا
القاضي يوسف بن محمد بن قاسم جعفري عضوا
القاضي عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها انه تقدم بتاريخ 27/10/1440ه المدعي اصاله الي المحكمه التجاريه بالرياض مدعيا علي المدعي عليها؛ حيث تلخص مضمون دعواه انه تم توقيع عقد اتفاق بين المدعي/(...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) وبين المدعي عليها شركه (...) – تنفيذ اعمال (...) بميناء (...) – بمبلغ اجمالي( 2,150,000 ريال سعودي فقط) اثنين مليون ومايه وخمسون الف ريال سعودي فقط لا غير، و ان المدعي تحمل عددا من التكاليف منها: رواتب واجور مهندسين وعماله ومبلغ ضمان وتجهيزات وغير ذلك؛ و قد قام بالعمل في ثلاث محطات فرعيه بنسب انجاز متفاوته ثم تم استبعاده من الموقع وقد بقي له مستحقات لدي المدعي عليها لم يتم صرفها واختتم دعواه بطلب الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ الضمان البنكي والبالغ ( 215.000ريال) مايتان وخمسه عشر الف ريال الدفعه المقدمه0 2) اعمال التكوين الاوليه للموقع والتجهيزات البالغه (50.000 ريال – خمسون الف ريال )0 3) التعويض عن اعمال الانشاءات من الحفر – والخرسانه – العزل – الردم والبالغه (274.515ريال مايتان واربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال) 4) دفع رواتب العماله التي اشترطتها الشركه ضمن شروط العقد وهي كتالي :- 1- مهندس مقيم في الموقع براتب (10.000ريال عشره الف ريال ) وذالك لمده 14 شهر بلغت (140.000ريال مايه واربعون الف ريال ) 2- مراقب عمال مقيم براتب (5.000 ريال خمسه الف ريال ) صرف له رواتب 14 شهر بمبلغ 3- (70.000 ريال سبعون الف ريال) 4- اداري محاسب مقيم براتب (3.000 ريال ثلاثه الف ريال ) صرف له رواتب 14 شهر بلغت (42.000 ريال اثناء واربعون الف ريال ) 0 ليصبح المبلغ الاجمال(791515ريال سبع مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال فقط، وقدم ما يراه سندا لدعواه العقد بين الطرفين وتقرير هندسي ،وباجراء اللازم وقيدها قضيه افتتحت المرافعه وكان مجمل المؤثر من الوقايع فيها ان المدعي عليها تبلغت عبر نظام ابشر ولم يحضر من يمثلها، وان الدايره استمعت لدعوي المدعي وطلبت منه البينه فقدمها علي النحو الوارد بعاليه، فافهمته الدايره بحاجه القضيه لندب خبير فوافق علي ذلك وعلي تحمل اتعاب الخبير وقدرها عشرون الف ريال علي ان يتحملها الخاسر في نهايه القضيه ، وقد تواصل الخبير مع الطرفين وانتهي في تقريره النهايي الي ما نصه "ووفقا لشروط قرار الندب فان الخبير يوصي بما يلي:اولا: اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) مبلغ وقدره 163040.26 ريال فقط مايه وثلاثه وستون الف واربعون ريالا وسته وعشرون هلله فقط لا غير بموجب ما تم تقديمه من مستندات من قبل المدعي حيث ان ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها غير صحيح لان البنود غير مسنوده بحصر فعلي .ثانيا : اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها /شركه (...) الي المدعي / (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) مبلغ وقدره 215000 ريال فقط مايتان وخمسه عشر الف ريال لا غير بموجب اقرار الطرفين .ثالثا: تستحق المدعي عليها /شركه (...) استرداد مبلغ وقدره 51959,74 ريال فقط واحد وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله حيث ان اجمالي المبالغ المسدده من قبل المدعي عليها /شركه (...) الي المدعي / (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) مبلغ وقدره 215000 ريال فقط مايتان وخمسه عشر الف ريال لا غير بموجب اقرار الطرفين و حيث ان اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) مبلغ وقدره 163040.26 ريال فقط مايه وثلاثه وستون الف واربعون ريالا وسته وعشرون هلله فقط لا غير بموجب ما تم تقديمه من مستندات من قبل المدعي حيث ان ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها غير صحيح لان البنود غير مسنوده بحصر فعلي .رابعا: غير صحيح مطالبه المدعي/ (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه ) اعمال التكوين الاوليه للموقع والتجهيزات البالغه(50,000ريال )خمسون الف ريال حيث انها اعمال خارج نطاق العقد بالاضافه الي ان المدعي غير ملتزم حيث انه لم يتم انجاز المشروع خلال المده المحدده وتم انذاره عده مرات وتم استبعاده من قبل الجهه المالكه علي الرغم من انه استلم مبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنفذه.خامسا: غير صحيح مطالبه المدعي/ (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه ) التعويض عن اعمال الانشاءات من الحفر -الخرسانه -العزل-الردم والبالغه (274,515ريال)مايتان واربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمه عشر ريال حيث ان الصحيح اجمالي الاعمال المنفذه من قبل المدعي (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه) مبلغ وقدره 163040.26 ريال فقط مايه وثلاثه وستون الف واربعون ريالا وسته وعشرون هلله فقط لا غير بموجب ما تم تقديمه من مستندات من قبل المدعي حيث ان ما تم تقديمه من قبل المدعي عليها غير صحيح لان البنود غير مسنوده بحصر فعلي.سادسا: غير صحيح مطالبه المدعي/ (...) (مؤسسه ... للمقاولات المعماريه ) التعويض عن دفع رواتب العماله حيث ان المدعي غير ملتزم حيث انه لم يتم انجاز المشروع خلال المده المحدده وتم انذاره عده مرات وتم استبعاده من قبل الجهه المالكه علي الرغم من انه استلم مبالغ اكثر من قيمه الاعمال المنفذه.سابعا: غير صحيح مطالبه المدعي عليها/ شركه (...) مبلغ490,000ريال ريال فقط اربعمايه وتسعون الف ريال قيمه امر الشراء الصادر للمقاول الذي قام باصلاح الاعمال التي قامت بها مؤسسه (...) حيث انه لم يقدم مستندات تثبت وجود فرق سعر في قيمه العقد الاساسي الموقع بين الطرفين وبين عقد الاستكمال.ثامنا: تستحق المدعي عليها/ شركه (...) مبلغ 215000 ريال فقط مايتان وخمسه عشر الف ريال لا غير نسبه 10% من قيمه العقد كغرامه تاخير وغير صحيح مطالبه المدعي عليها/ شركه (...) مبلغ (533,132ريال) خمسمايه وثلاثه وثلاثون الف وميه واثنان وثلاثون ريال قيمه الغرامه المفروضه علي شركه (...) من قبل المالك حيث انه يوجد اكثر من مقاول بالمشروع .تاسعا: الامر متروك للدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض للنظر في مطالبه المدعي عليها/ شركه (...) مبلغ (303,729ريال) ثلاثمايه وثلاث الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال قيمه المواد المسروقه من مكاتب شركه (...) ." ا.ه وبعرض قرار الخبير علي الطرفين وافقا علي الحكم بموجبه . وتم ارسال مرافعه كتابيه بطلب الاكتفاء ،فردت المدعي عليها بالموافقه علي قرار الخبير والاكتفاء والحكم بما انتهي اليه ، ورد المدعي بالموافقه والاكتفاء وطلب الحكم له بمبلغ الاعمال المنفذه مايه وثلاثه وستون الف واربعون ريالا وسته وعشرون اضافه لاتعاب الخبره المدفوعه من قبله ، ثم تم عد جلسه مرييه لم يحضر فيها المدعي ، حضر فيها وكيل المدعي عليها وطلب الفصل في القضيه ، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم 
(الاسباب)
فبناء علي الدعوي والاجابه وما مضي من مرافعات ومذكرات بين الطرفين، ولما كانت غايه المدعيه من دعواها هي الزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها في عقد المقاوله بالباطن بين الطرفين في مشروع نفيذ اعمال (...) بميناء (...) ؛ ولما ادعت المدعيه بانها قد قامت بما قدر قيمته سبع مايه وواحد وتسعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال من العمل الموكل اليها من قبل المدعي عليها في المشروع محل الدعوي ؛ ولما حصرت المدعيه طلباتها فيما يلي: اولا :بطلب الزام المدعي عليها باسترجاع مبلغ الضمان البنكي والبالغ ( 215.000ريال) مايتان وخمسه عشر الف ريال الدفعه المقدمه0ثانيا : اعمال التكوين الاوليه للموقع والتجهيزات البالغه (50.000 ريال – خمسون الف ريال ) ثالثا : التعويض عن اعمال الانشاءات من الحفر – والخرسانه – العزل – الردم والبالغه (274.515ريال مايتان واربعه وسبعون الف وخمسمايه وخمسه عشر ريال) رابعا : دفع رواتب العماله التي اشترطتها الشركه ضمن شروط العقد . اضافه لاتعاب الخبير ؛ ولما لم تنكر المدعي عليها التعاقد مع المدعيه وقدمت جميع ما لديها لدي الخبير ، وكان مجمل جوابها ان المدعي تاخر في تنفيذ الاعمال الموكل بها ، رغم استلامه مبالغ زايده. ولما ندبت الدايره خبيرا هندسيا اطلع علي ملفات القضيه واجتمع بالخصوم واطلع علي المستخلصات واطلع علي جميع الاوراق، ولما قدم تقريرا اطمانت اليه الدايره في مجمله،. ولما انتهي تقرير الخبير في هذه القضيه الي عدم استحقاق المدعيه لاي من طلباتها وسبب لها في تقريره بموجب ما انتهي اليه فيه؛ فقد انتهت الدايره الي رفض طلبات المدعيه؛ وتحيل الدايره الي ما ورد في الوقايع وفي التقرير من تسبيبات اختصارا. ولما كانت المدعيه قد دفعت كامل اتعاب الخبير علي ان يتم تحميلها علي الخاسر في الدعوي، ولما خسرت دعواها فقد ثبت للدايره عدم استحقاقاها لما طلبت من تحميل المدعي عليها لاتعاب الخبير وانتهت الي رفض هذا الطلب. ولما ثبت للدايره ان المدفوع من قبل المدعي عليها للمدعيه هو مبلغ قدره 215000 ريال فقط مايتان وخمسه عشر الف ريال وذلك لما اثبته الخبير معتمدا علي الشيكات واقرار الطرفين،؛ ولانه وبحساب نسبه المنجز في مقابل المبلغ المدفوع -مع استحضار المبلغ الكلي للعقد- فان المبلغ المستحق للمدعي عليها والذي يجب ان تعيده المدعيه الي المدعي عليها لعدم قيام موجب ذلك المبلغ الزايد من اعمال تستحقه معا هو مبلغ وقدره (51959,74) واحد وخمسون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريال سعودي واربعه وسبعون هلله ؛ وعليه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي عليها لذلك المبلغ فيما يتعلق بالاعمال. ولما كانت الغرامه -كضرر- قد وقعت علي المدعي عليها كما اشار له الخبير في تقريره ؛ فقد وجد موجب للمدعي عليها بطلبها خاصه وان العقد بين الطرفين قد تضمن هذه الغرامه وعليه فان الدايره تنتهي الي قبول طلب المدعي عليها ايقاع الغرامه علي المدعيه لاستحقاقها ووقع الضرر عليها بسبب تاخر المدعيه في تنفيذ الاعمال. ولما كانت المدعيه هي من رفعت الدعوي ابتداء، ولما كانت المدعي عليها حضرت لحضور المدعيه، ولما كان المدعي هو من تحمل ما اتعاب الخبير ، ولم تثبت دعواه فان الدايره تسقط مطالبته اياها. وعليه فقد رات الدايره وجاهه ما ذهبت اليه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: اولا/ بالزام مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم: (...) بان تدفع للمدعي عليها/ شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره 266.959.74 ميتان وسته وستون الفا وتسعمايه وتسعه وخمسون ريالا واربعه وسبعون هلله. ثانيا/ رفض ما عدا ذلك من طلبات.
عضو
يوسف بن محمد بن قاسم جعفري
عضو
عبدﷲ بن خالد بن عبدﷲ المطرودي
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الفالح

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 220 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للمقاولات المعماريه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي ابراهيم بن عبدﷲ العجلان عضوا
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار ، وتتلخص بمطالبه المدعيه بالزام المدعي عليها بدفع باقي مستحقاتها في عقد المقاوله بالباطن المبرم بين الطرفين ، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي اولا:الزام المدعيه بان تدفع للمدعي عليها مبلغ قدره (266.959.74) ريال. ثانيا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.، وبتسليم وكيل المدعيه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه ، وباحاله الاستيناف لهذه الدايره اجرت ما راته لازما لنظرها وحددت جلسه هذا اليوم حضر فيها الطرفين وبسؤال المدعي (المستانف) وهو مقدم طلب الاستيناف هل هو محامي؟ اجاب بانه صاحب المؤسسه المدعيه وليس بمحامي ولا مرخص من وزاره العدل ، وعليه خلت الدايره للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها(لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وبما ان المستانف ليس محاميا ولا مرخصا من وزاره العدل فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف شكلا.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم قبول طلب الاستيناف شكلا، لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو
ابراهيم بن عبدﷲ العجلان
رييس الدايره
حجاب بن عايض العتيبي