moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٧٣٨١٠٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها دجاج ومصنفاته، بثمن اجمالي قدره (٢٨,٢٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالبت بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال، وقدمت سندا لطلبها المستندات التاليه: ١- كشف حساب علي مطبوعات المدعيه خاليه من ختم او توقيع المدعي عليها. ٢- فواتير علي مطبوعات المدعيه خاليه من ختم او توقيع المدعي عليها. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٢١/٠٨/١٤٤٤ه افتحت الجلسه التحضيريه حضرت وكيله المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه وبسؤال وكيله المدعيه عن الدعوي احالت علي صحيفه الدعوي وبسؤالها عن المستندات احالت علي مرفقات القيضه وباطلاع الدايره عليها وجدت كشف حساب وفواتير ليس عليها ختم المدعي عليها النافيه فهل تطلب وكيله المدعيه يمين المدعي عليه النافيه فطلبتها بما تخولها وكالتها رقم (...) بذلك عليه قررت الدايره تاجيل القضيه لتبليغ المدعي عليه باليمين النافيه وعقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٥/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيل المدعيه ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليه رغم تبلغه باداء اليمين النافيه ولم يحضر لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصرت وكيل المدعيه طلبها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨,٢٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال، وحيث ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني (ابشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول الدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) وتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه..، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه. وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، ولما لم تثبت وكيله المدعيه دعواها باي بينات ظاهره سوي كشف فواتير وحساب عادي بدون توقيع او ختم من المدعي عليها وهو ما لا يصح الاستدلال به مجردا، وحيث افهمت الدايره وكيله المدعيه بانه ليس لها الا يمين خصمها وقد طلبتها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (٩٢/٢) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه)، وحيث ابلغت الدايره المدعي عليها للحضور حسب تقرير الابلاغات ولم تحضر فان هذا يعد نكولا عن اليمين استنادا علي الماده (١٠٣/٢) من نظام الاثبات ونصها: اذا حضر من وجهت اليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها او في تعلقها بالدعوي، وجب عليه ان يؤديها فورا او يردها علي خصمه والا عد ناكلا، وان تخلف عن الحضور بغير عذر عد ناكلا ، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان يدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٢٨,٢٧٤) ثمانيه وعشرون الفا وميتان واربعه وسبعون ريال والله الموفق.