tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security / civil_associations

القواعد التنظيمية للصناديق العائلية المعدلة لعام 1444هـ

ncar · rules · processed · 49 chunks

date_gregorian=2023-02-03 date_hijri=1444-03-22 document_type=rules entity=legal_basis:cabinet_decision:8/20 entity=amendment:true entity=summary:تضمنت القواعد: التعريفات، إنشاء الصندوق، سجل الصناديق العائلية، اللائحة الأساسية للصناديق، الشؤون الإدارية، الشؤون المالية، حل أو دمج الصندوق، أحكام عامة، سريان القواعد على الصناديق القائمة وقت نفاذها، نفاذ اللائحة بعد (180) يوما من تاريخ النشر. entity=document_number:ق/3/1/2022 entity=keyword:جمعيات entity=keyword:تعاونية entity=keyword:خيرية entity=keyword:أهلية entity=keyword:جمعيات أهلية entity=keyword:الجمعيات entity=keyword:صناديق entity=keyword:عائلية entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=agency:مجلس الضمان الاجتماعي entity=agency:المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي entity=agency:صندوق دعم الجمعيات entity=agency:بنك التنمية الاجتماعية entity=agency:المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية entity=agency:مجلس الجمعيات التعاونية entity=legal_basis:royal_decree:8/29 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security taxonomy_l3=civil_associations validity=valid validity_confidence=1.0
الرقم : ٢٣٧/٤/٢
التاريخ : ٢٠٣٧/١/٢
المرفقات:
>
المملكه العربيه السعوديه
المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
(٠٢٨)
قرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير البحي
رقم (ق/٢/٢) و تاريخ ٢/٢/٢ (٢٠٢٢) و تاريخ ٢/٢/٢ (٢٠٢٣) و تاريخ ٢/٢/٢ (٢٠٢٣) و تاريخ ٢/٢/٢ (٢٠٢٣) و تاريخ ٢/٤/٢ م
ان وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه - رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الريحي،
بناء علي الصلاحيات المنوحه له نظاما،
وبناء علي نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٢٩) و تاريخ
وبناء تنظيم المركز الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٨/٢٠) وتاريخ ١٤٤٢
وبناء علي ما تفتضيه المصلحه العامه.
يقر ما يلي:
اولا: الموافقه علي تعديل القواعد التنظيميه للصناديق العالميه بالصيغه المرفقه.
ثانيا: تنشر القواعد في الجريده الرسميه، ويعمل بها بعد (١٨٠) يوما من تاريخ النشر.
والله الموفق
وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه
رييس مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي

م. احمد بن سليمان الراجحي

-شج
المملكه العربيه السعوديه - الرياض - حي المرسلات - طريق الملك عبدالعزيز
7033 ٢٤٥٦ - ٢٥٣٥ - الرمز البريدي ١٢٤٥١ - الرقم الاضافي ٣٥٥٣
Cd@ncnp.gov.sa: الاتصالات الادرايه: الاتصالات الادرايه: الاتصالات الادرايه: الاتصالات الادرايه: الاتصالات الادرايه: الات صالات الادرايه: الات صالات الادرايه: الات صالات الادرايه: الات صالات الادرايه: الات صالات الا درايه: الات صالات الا درايه: الات صالات الا درايه: الات صالات الا درايه: الات صالات الا درايه:
Incnp_sa InIncnpsa Inncnp.gov.sa

المركز الوطني لتنميه
القطاع غير الربحي
National Center for
Non-Profit Sector
>
القواعد التنظيميه للصناديق العايله
1444
الصادر بقرار مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي
رقم (ت) 2023/2/2023 (و تاريخ)

املنه مجلس الابانه

*
القواعد التنظيميه للصناديق العايله — النسخه الثانيه
<table><tr><td>نوع التصديق</td><td>تاريخ اعتماد مجلس الاداره</td><td>النسخه</td></tr><tr><td>تطوير القواعد التنظيميه للصاديق العايله</td><td>م2022/10/18</td><td>الاولي</td></tr><tr><td>تعديل تاريخ نفاذ اللايحه</td><td>م2023/01/04</td><td>الثانيه</td></tr></table>

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايله — النسخه الثانيه
الفصل الاول
احكام تمهيديه
الماده الاولي:
يصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه القواعد - المعاني المبينه امام كل منها:
1-النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
٢- المركز: المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
3-المجلس: مجلس اداره المركز الوطني لتنميه القطاع غير الربحي.
4- الجهه المختصه: الجهه التي يحددها مجلس الوراء.
5- الصندوق: الصندوق العايلي.
6- العايله: افراد يتنسبون بالاسم الي Spchح الذي باسمه الصندوق.
7- مجلس الامناء: مجلس امناء الصندوق العايلي.
8- اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لنظام الجمعيات والمؤسسات الاهليه.
9- القواعد: القواعد التنظيميه للصاديق العايليه.
10- اللاتحه الاساسيه: اللاتحه الاساسيه للصندوق العايلي.
11- الوظايف القياديه: يقصد بها وطيفه المسؤول التنفيذي والوطايف الماليه والقانونيه.
12- الالقارب: الافراد الذين يترتبون بالشخص المؤسس او المؤسسين للصندوق حتي درجه الربعه
من القرابه ان زلوا او يرتبون بهم بالماهره.
الماده الثانييه:
يعد الصندوق العايلي مؤسسه اهليه، وتطبق عليه الاحكام المنصوص عليها في هذه القواعد.
الماده الثالثه:
مع مراعاه ما نص عليه النظام من اهداف، تحدد اللايحه الاساسيه الاهداف التي يقوم عليها الصندوق،
ولا يجوز له تجاوز تلك الاهداف الا بموافقه المركز، ويجب ان يهدف الصندوق بشكل عام الي تميزز
صله الرحم، وبث روح التكافل والثالث والرحمه بين افراد العايله، واصلاح ذات البين، والمساهمه في
تنظيم اوجه الاجسان بين افراد العايله، والتعاون علي البر والتقوي، والمساهمه في تعليم وتدريب
وتطوير افراد العايله.

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايليه — النسخه الثانيه
الفصل الثاني
انشاء الصندوق
الماده الرابعه:
يشتر طفي طالب او طالبي التاسيس التي:
1- ان يكون سعودي الجنسيه.
2- ان يكون كامل الاهليه.
3- Alا يكون قد حدر بحقه حكم نهاني ابادانته في جريمه مخله بالشرف او المايه، ما لم يكن قد رد
اليه اعتباره.
الماده الخامسه:
1- اذا كان طالب التاسيس يرغب بتاسيس صندوق باسمه الشخصي، فيجب في هذه الحاله ان يخدم
الصندوق افراد عايله.
2- اذا كان طالبو التاسيس يرغبون بتاسيس الصندوق باسم فرد يتسببون اليه ويجملون اسم عايله،
فيجب ان يكون من بين المتقدمين بحد ادني نصف اولاد من باسمه الصندوق (من الدرجه الاولي) -
ان وجدوا - ويكفي ان يمثل كل ولد من اولاد من باسمه الصندوق احد اولاده، او ابناء انانه وان نزلوا.
3- يجوز تاسيس صندوق باسم عام لخدمه عايله واحده، او عده عوايل وذلك بالشروط الاتيه:
- وجود رابطه نسب او مصاهره بين عوايل طالبي التاسيس.
ب- تحديد اسم العايله او العوايل التي يخدمها الصندوق في اللاتحه الاساسيه.
ج- الا يقل عدد طالبي التاسيس عن عشره اشخاص من افراد العايله او العوايل التي قدمت طلب
التاسيس.
الماده السادسه:
1 - مع مراعاه احكام الفقره (1) و (2) من الماده (الخامسه)، يجب علي طالب التاسيس ممن يرغب
بتسميه الصندق باسمه او طالبي التاسيس الذين يرغبون بتسميه الصندق باسم فرد يتسببون
اليه الالتزام بالاتي:
ا - ان يكون اسم الصندوق اسما ثلانيا لشخص من ذوي الصفه الطييعيه.
ب - ان يكون من باسمه الصندوق علي قيد الحياه.
ج - لا يجوز تسميه الصندوق باسم قبيله او عايله، او ان يترتب علي الاسم نعوات قبليه او صراعات
عايله.
- 2 - يحل للمركز بقرار مسبب تعديل اسم الصندوق تحقيقا للمصلحه العامه.

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايليه — النسخه الثانيه
الماده السابعه:
مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه) ، يجب علي من يرغب في تاسيس الصندوق ان يقدم للمركز
التي:
1- طلب تاسيس وفقا للنموذج المعد من المركز محوبا بيان يوضح بيانات طالب او طالبي التاسيس
التيه:
ا- Alاسم حسب الهويه الوطنيه.
ب- رقم الهويه الوطنيه.
ج - المهنه.
د- بيانات الاتصال شامله البرد الالكتروني ورقم هاتف الجال.
ه - العنوان الوطني.
2- اسم الصندوق المراد تاسبيه.
3- صوره من الهويه الوطنيه لطالبي التاسبيس.
4- اسم بيانات الممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسيس وبيانات التواصل مع شامله البريد
اللكتروني ورقم الهاتح الجوال.
5- اسماء اضاء مجلس الامناء ورييس مجلس الامناء ونايبه.
6- لايحه اساسيه للصندوق وفقا للموذج المعد من المركز لا تتعارض مع نظام ولا مع هذه القواعد.
7- التعهد بتفويل الصندوق بعد التاسبيس، وذلك من خلال فتح حساب بنكي خاص لم لاده اعماله او
رسالته خلال مده لا تتجاوز سنه من تاريخ صدور الترخيض.
الماده الثامنه:
يبت المركز في طب تاسبيس الصندوق وفقا للاجراءات التاليه:
1- يدرس المركز الطلب للتحق في م استيقه الشروط والبيانات المنصوص عليها في نظام ودهه
القواعد والقرارات والتعليمات الصادره بمقتضاهما.
2- يعلن المركز لمده ثلاثون يوما عن طب تاسبيس الصندوق العايلي في موقعه الالكتروني بعد
استكماله كافه المستندات الموضحه في هذه القواعد، ويشتمل الاعلان علي اسم الصندوق واسم
طالب او طالبي التاسبس واللايحه الاساسيه للصندوق.
3- يمنح الطلب رقم وتاريخ قيد وارد للدراسه من المركز وذلك بعد استكمال كافه المستندات الموضحه
في هذه القواعد وانتهاء مده الاعلان، ويعد الطلب عندها مستكمل لمسوغاته.
4 - ي辈در المركز بعد التنسيق مع الجهه المختصه قرار الموافقه علي الطلب او رفته وذلك خلال
ستين يوما من تاريخ استكمال المسوغات.
5- يحدر المركز ترحيض الصندوق بد استيفاء ما سبق ووفقا للاجراءات الاتيه:

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايله —نسخه الثانيه
ا - يسجل المركز الصندوق في السجل الخاص بالصناديق العايله لديه، ويمنحه رقم ترخيص خاص به.
ب- يتخذ المركز اجراءات نشر مضمون قرار انشاء الصندوق علي موقعه الالكتروني.
ج- يحدر المركز ترخيص الصندوق من واقع السجل الخاص بالصاديق العايله، بالاضافه الي نسخه
معتمده من الاليحه الاساسيه، ويتم تسليمها لممثل المعتمد لطالب او طالبي التاسيس.
الماده التاسعه:
يحق لكل من ينتسب الي من باسمه الصندوق ان يقدم اعتراهه علي التاسبس الي المركز وذلك خلال
فتره الاعلان عن التاسيس والوارده في الفقره (٢) من الماده (الثامنه) من هذه القواعد ويدرس المركز
الاعتراض وبيت فيه خلال ثالثين يوما من تاريخ ايداع الاعتراض.
الماده العاشره:
يكتسب الصندوق الشخصيه الاعتباريه من تاريخ صدور قرار المركز بالموافقه علي الطلب.
الماده الحاديه عشره:
يمارس الصندوق عمله وفقا لاحكام نظام وهذه القواعد واللانحه الاساسيه، ويظهر عليه ممارسه
اي نشاط يخالف اهدافه المحدده في لانحته الاساسيه.
الماده الثانيه عشره:
تقتصر خدمات الصندوق علي من يتنسب للعايله او العوامل الذين يذكرون في اللايحه الاساسيه، ويجوز
لمجلس الامناء منح خدمات الصندوق للاقارب علي ان تحدد اسماءهم في اللايحه الاساسيه.
الفصل الثالث
سجل الصناديق العايله
الماده الثالثه عشره:
يعد المركز سجلا بالصاديق العايليه، ويحد كما طرا تغيير علي بيانات، ويتضمن السجل البيانات
الاتيه:
1 - اسم الصدوق.
٢- رقم وتاريخ القرار الصادر بالموافقه علي انشاء الصندوق.
٣- رقم وتاريخ ترخيص الصندوق.

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايله — النسخه الثانيه
- 4- اللايحه الاساسيه للصدوق.
- O - عنوان مقر الحدود.
- 6- الاهداف التي انشي الصدوق من اجلها.
- 7- اسم المؤسس او اسماع الاعضاء المؤسسين للصدوق.
-8- اسماء اعضاء مجلس الامناء، ورشيس مجلس الامناء ونياييه، وبيانات التواصل معهم.

الفصل الرابع
اللايحه الاساسيه للصندوق
الماده الرابعه عشره:
يجب ان تتضمن اللايحه الاساسيه للصندوق الاتي:
-1. اسم الصندوق.
٢- اسم او اسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصيه.
-الفرض الذي انشي الصندوق من اجل.
4-شروط واحكام المضويه في الصندوق العايلي بما يشمل درجه القرابه بين الاعضاء والاشتراكات
ان وجدت.
5 - التظيم والاحكام المنظمه لاداره الصندوق ومنها:
ا- تشكيل مجلس الامناء و-acتمصاتها، واليه تعيين رييسه ونايبه واعضاء، ومدته.
ب- تمثيل الصندوق امام الجهات الاخري.
6-بيان بالحالات التي يمكن فيها حل الصندوق حلا اختياريا من قبل مجلس الامناء والاحكام التنظيميه
لذلك.
V- بيان تفصيلي بالشؤون الماليه، بما يشمل:
ا- الموارد الماليه للصندوق بما يشمل الاموال المخصصه له والاوقاف والاشركات ان وجدت.
ب- اليه الصرف من الصندوق والاشتراطات لذلك.
ج- تحديد بدايه ونهايه السنه الماليه للصندوق وطرق المراقبه علي امواله.
- اليه تعديل اللاتحه الاساسيه.
الفصل الخامس
الشؤون الاداريه للصندوق
الماده الخاصه عشره:
يكون للصندوق جنس امناء لا يقل عدد اعضايه عن ثلاثه اعضاء يعينهم المؤسس او المؤسسون او
من يمهد اليه بذلك حسب ما تنص عليه للايحه الاساسيه للصندوق.

*
القواعد التنظيميه لل صناديق العايله — النسبه الثانيه
الماده السادسه عشره:
1- تحدد الالانحه الاساسيه طريقه التجديد لمجلس الامناء، كما تجدد اختصاصاته وعدم اجتماعاته علي
الا تقل عن اجتمعين خلال السنه، ونصابه النظامي واليه التصويت علي قراراته وغيرها من احكام.
2- تحدد الالانحه الاساسيه حالات فقد عضو مجلس الامناء عضويته.
الماده السابعه عشره:
يتولي مجلس الامناء اداره شؤون الصندوق بما لا يتعارض مع احكام النظام وهذه القواعد واللانحه
ال'sياسيه، وبما يحقق الاهداف التي انشي من اجلها وله في سبيل ذلك القيام بالاتي:
1- الاشراف علي انشطه الصندوق.
٢- اقرار التقرير السنوي الاداري والمالي، وتزويد المركز بنسخه من ذلك.
3- تمديل اللايحه الاساسيه للصندوق، واخذ موافقه المركز عليها.
4- اعتماد الميزانيه العامه والحساب الختامي المعد من مراجع الحسابات المعتمد للصندوق، وتزويد
المركز بنسخه من ذلك.
5- اقرار الموازنه التقديريه للعام المالي الجديد، وتزويد المركز بنسخه من ذلك.
6- اعتماد ضوابط لصرف ما يقدهم الصندوق من مساعدات، او خدمات اجتماعيه، او تخصصيه او
تعليم او تدريب وبرامج تنمويه او برامج تطويريه.
7- تعيين المسؤل التنفيذي للصندوق - ان وجد- بعد اخذ موافقه المركز ان كان من خارج اضاء
مجلس الامناء.
8- تزويد المركز باسماء وبيانات اعضاء مجلس الامناء الذين تم تعيينهم وصور هوايتهم، وبكل تغيير
يطرا علي تشكيله خلال (30) يوقا من حدوت التغيير.
الفصل السادس
الشؤون الماليه للصندوق
الماده الثامنه عشره:
تتكون الموارد الماليه للصندوق من الاتي:
1- ما يخصصه له المؤسس او المؤسسون او افراد العايله من اموال، او هبات او اوقاف او وضايا
او زكوات او تبرعات.
٢-الاشتراكات الدوريه لافراد العايله ان وجدت.
٢- عايدات استثمارات الصندوق حسب ما تني عليه اللايحه الاساسيه.
4- الاموال التي يستقبلها الصندوق من خارج افراد العايله بعد موافقه المركز.
5- اي موارد اخري تحددها اللايحه الاساسيه.

*
القواعد التنظيميه لل صناديق العايله - النسبه الثانيه
الماده التاسعه عشره:
مع مراعاه احكام النظام، يجب علي الصندوق ان يتعامل مع اموال الزكاه في حساب مستقل وان
ينشي لها سجلا خاصا بها، ويجب عليه التعرف في اموال الزكاه بما يتفق مع احكام الشريعه
الاسلاميه.
الماده العشرون:
١-مجلس الامناء هو المسؤول عن اموال الصندوق وممتلكاته، وعليه في سبيل ذلك ان يؤدي مهماته
بمسؤوليه وحسن نيه، وان يحدد الصلاحيات التي يفوضها، واجراءات اتخاذ القرار ومدده التفويض، وعليه
متابعه ممارسه تلك الصلاحيات التي يفوضها لفبره عبر تقارب دوريه.
٢- يجب علي مجلس الامناء التاكد من وضع اجراءات لتعريف الاعضاء الجدد بعمل الصندوق وخاصه الجوانب الماليه والقانونيه، وعليه التاكد من توفر المعلومات الوافيه عن شؤون الصندوق لاعضاء مجلس الامناء.
3- لا يجوز لمجلس الامناء مخالفه اللايحه الاساسيه او الشروط الوارده فيها.
4- يجب علي مجلس الامناء ايجاد اموال الصندوق النقديه باسمه لدي بنك او اكثر من البنوك المحليه.
و تكون التعاملات مع الحسابات البنكيه الخاصه بالصدوق بتوقيع رييس مجلس الامناء او نايبه.
5- يجوز لمجلس الامناء - بموافقه المجلس او من يافته - توفيض التعامل مع الحسابات البنكيه لاثنين من اعضاء او من شاغلي الوظايف القياديه علي ان يكون سعودي الحسيه، بعد اخذ موافقه المركز.
6- يجب علي مجلس الامناء التاكد من تزيد الصندوق بالانظمه واللوايح الساريه في المملكه بما
يضمن تلافي وقوع الصندوق في مخالفه نظاميه.
الماده الحاديه والعشرون:
- يجب علي الصندوق ان يتعاقد مع مراجع حسابات خارجي مرحي له بمزاوله المهنه في المملكه.
- يجب علي الصندوق ان يرود المركز ببيان يتضمن ايرادات ومصروفاته وانشته واوجه انفاق
امواله للسنه المنتهيه خلال الربع الاول من بدايه السنه الماليه.
- يجوز للمركز -في حالات يقدرها - ان يعين مراجعا للحسابات للصندوق.

الماده الثانيه والعشرون:
لا يترتب علي انشاء الصناديق ايه التزامات علي الدوله.

*
القواعد التنظيميه للصاديق العايله —نسخه الثانيه
الماده الثالثه والعشرون:
يجب علي الصندوق مراعاه الاحكام التي تقضي بها الانظمه الساريه في المملكه ذات الشق المالي،
ومنها نظام مكافحه غسل الاموال، ونظام مكافحه جرايم الارهاب وتمويله ولوانجها التفيذيه وما
يصر من المركز من تعليمات وضوابط ذات العلاقه، وعليه بوجه خاص اتخاذ الاتي:
1 - الاحتفاظ في مقره بالسجلات والمستندات الماليه وملفات الحسابات والمراسلات الماليه وصور
وثايق الهويات الوطنيه للمتعاميلين معه، لمده لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاع التعامل.
٢- اذا توافرت لدي اسباب معقوله للاشتباه في ان الاموال او بعضها تمثل حصيله نشاط اجرامي، او
مرتبطه بعمليات اموال، او تمويل ارهاب، او انها ستستخدم في العمليات السابقه فعليها اتخاذ
الاجراءات الاتيه:
ا - ايلاغ الاداره العامه للتحربات الماليه فورا وبشكل مباشر.
ب- اعداد تقرير مفصل يضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافره لديها عن تلك الحاله والاطراف
ذات الصله، وتزويد الاداره العامه للتحربات الماليه به.
ج- عدم ايلاغ المتعاملين مع الصندوق من وجود شهادت حول نشاطاتهم.
3- يكلف رييس مجلس الامناء احد شاغلي الوظايف القياديه للقيام باعمال التحقيق والمراجعه
والالتزام، مع تزويده بموارد كافيه لكشف اي من الجرايم المنصوص عليها في نظام مكافحه غسل
الاموال ونظام مكافحه جرايم الارهاب و tمويله ولوانحهما التشفيه وما يصدر من المركز من تعليمات
وضوابط ذات علاقه.

الفصل السابع
حل او دمج الصندوق
الماده الرابعه والعشرون:
1- يصدر المؤسس او المؤسسون قرا را بصل الصندوق كل اختباريا او دمجه مع صندوق اخري في حاله
صدور القرار بالدمج او الحل الاختياري من مجلس الامناء تطبق الاحكام الوارده في اللاتحه
الاساسيه للصندوق، بعد موافقه المركز علي ذلك.
2 - مع مراعاه الفقره (1) من هذه الماده، يجب ان يشار في قرار الحل الي تعيين مصفي او اكثر للقيام
باعمال التصفيه وتحديد مده عمليه و اتعابه وفق ما نصت عليه اللايحه الاساسيه للصندوق.
الماده الخاصه والعشرون:
1 - مع مراعاه حكم الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرون)، يبحر المركز قرارا بالموافقه علي قرار
المؤسس او المؤسسون او مجلس الامناء بحل الصدوق ك اختباريا او جمه مع صندوق اخري.

*
القواعد التنظيميه للصنايد العايله —نسخه الثانيه
2- يصد المركز قرا بحل الصندوق حلا اجباريا، عند مخالفه احكام الماده (الحاديه والثلاثون) والملاده (الثانيه والثلاثون) والملاده (الثالثه والثلاثون) من هذه القواعد.
3- مع مراعاه احكام الفقره (1) و (2) من هذه الماده يجب ان يثمض قرار الحل تعيين مصف او اكثر للقيام باعمال التصفيه وتحديد معه وعناها في حال لم تنص اللايحه الاساسيه علي ذلك او
ان وجد وتعذر تنفيذه.
الماده السادسه والعشرون:
يجب علي من يتولي اعمال التصفيه بعد حله كلا اختباريا او كلا اجباريا، مراعاه ما تحت عليه اللايحه
ال'sاسيه، والالتزام بالاتي:
1- التقيد بالخطب الاشعيه في التعامل مع الوصايا واموال الزكاه والاوقاف والوصايا ان
و-jodت.
2 - مراعاه الانظمه ذات العلاقه عند تصفيه الاصول.
الماده السابعه والعشرون:
لا يجوز لمجلس امناء الصندوق الذي صدر قرار بتعليق نشاطه مؤقتا او حله التصرف في امواله او
مستنداته، ويستشي من ذلك حاله الضروره كان تكون الموجودات المراد التصرف بها قابله للانف،
وذلك بعد اخذ موافقه المركز.

الفصل الثامن
احكام عامه
الماده الثامنه والعشرون:
للمركز ان يقدم حمداته، وان يطبق احكام النظام و هذه القواعد عبر وسايل التقنيه الحديثه.
الماده التاسعه والعشرون:

*
القواعد التنظيميه للصاندي العايله —نسخه الثانيه
يظهر علي الصندوق المشاركه في فعاليه او نشاط خارج المملكه او تقدم اي من خدماتها او الحصول
علي عضويه من احدي الجهات الدوليه الا بموافقه كتابيه من المركز، وعلي الصندوق اذا دعت الحاجه
لمشاركه في اي من ذلك ان يقدم طلبا الي المركز يوضح رغبته مع بيان وجه ارتباطه بنشطته.
الماده الثالثون:
1- للمركز - بناء علي مكتوب يقدمه احمد اضاء الصندوق او من تلقاء نفس- الوقوف علي
الصندوق او احد فروعە والاطلاع علي الوثايق والمكاتبات والسجلات الخاصه به، للتاكد من
امتثاله للالتزامات المنصوص عليها في النظام وهذه القواعد واللايحه الاساسيه، وله الحصول
علي صوره منها، او سحب اصل وثيقه محدده مع كتابه محتر بذلك.
٢- يجوز للمركز ان يتدب احد منسوبيه لحضور اجتمعاتمجلس الامناء، ولا يحق لم ينح بموجب هذه الماده التصويت في اي من تلك الاجتماعات، ولا يجوز له افساه مداولات الاجتماع، وعليه اعداد تقرير عن الاجتماع وفقا للنموذج المعتمد من المركز، وعلي الصندوق التعاون التام معه والاجابه عن الاستفسارات والتسؤالات التي يطلها المركز.
الماده الحاديه والثلاثون:
مع مراعاه ما ورد في الماده الثامنه عشره وال ماده الثانيه والعشرين وال ماده الرابعه والثالثين
والماده الخامسه والثلاثين من النظام، يمارس المركز مهامه في الاشراف علي الصندوق،})(ففي
حاله مخالفته ايا من احكام النظام او هذه القواعد او الاليحه الاساسيه، فالمركز اتحاذ التي:
1- انجار الصندوق بالمخافه وامهاه مده لا تزيد عن ثالثين يوما لتصحيح المخالفه.
2- في حاله مضي المده دون تصحيح المخالفه او كانت المخالفه غير قابله للتصحيح فالمركز اتحاذ
واحد او اكثر من الاجراءات الاتيه:
ا- ايقاف احد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنديق لمده
محدده.
ب- ايقاف احد منسوبي الصندوق عن العمل في الجمعيات والمؤسسات والصنديق بشكل دايم
مع منعه من الترشح او العمل في اي جمعيه او مؤسسه اخري.
ج- تعليق نشاط الصندوق مؤقتا.
د- حل الصندوق.
الماده الثانيه والثلاثون:
للمركز الفاء ترخيص الصندوق الذي لا يقوم بفتح حساب بنكي او لا يمارس انشطته بعد مضي سنه
من تاريخ صدور الترخيص وذلك باصدار قرار بحه كل اجباريا مع مراعاه احكام الماده (الخامسه)
والعشرون، ويجوز للمركز التمديد لمده مماليه اذا تقدم المؤسسون مبرزا يوافق عليه المركز.

*
القواعد التنظيميه لل صناديق العايله —نسخه الثانيه
الماده الثالثه والثلاثون:
تسري احكام هذه القواعد علي الصناديق العايله القايمه وقت نفادها او التي تنشا بعد ذلك، وتملتم
الصناديق العايله القايمه قبل نفاد هذه القواعد بتوفيق اوضاعها وفق لاحكام هذه القواعد خلال
سنه من تاريخ نفادها في الجريده الرسميه، واذا انتتهت المده دون ان توفق الصناديق اوضاعها فيطبق
عليها حكم الفقره (2) من الماده (الخامسه والعشرون) من هذه القواعد.
الماده الرابعه والثلاثون:
يحق لكل ذي مصلحه التظلم امام المركز خلال (60) ستين يوقا من تاريخ التبلغ بالقرار، كما يكون
القرار قابلا للطمن امام الجهات المختصه.
الماده الخامسه والثلاثون:
يثولي المركز تفسير هذه القواعد.
الماده السادسه والثلاثون:
تنشر هذه القواعد في الجريده الرسميه وتكون نافده بعد 180 يبدا من تاريخ نشرها.