moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الخامسه عشر وبناء علي القضيه رقم 439480062 لعام 1443 ه المدعي : شركه (...) الدوليه للمقاولات العامه المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في ان ممثل المدعيه تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها وباحالتها الي الدايره باشرت نظرها وفق ما ورد بصحيفه الدعوي والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (88.052) ثمانيه وثمانون الفا واثنان وخمسون ريال سعودي ، تمثل تعويضا عن اتعاب التقاضي عن الدعوي رقم (439053059) وتاريخ 1443/05/16ه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محضر الضبط وعقدت جلستها التحضيريه والمؤرخه بتاريخ هذا اليوم:1443/12/19ه والمنعقده عن بعد عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر ممثل المدعيه / (...) هويه وطنيه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (159664301)، وبناء علي الماده ( 30 ) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليها ، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده ( 90 - 244 ) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبعد افهام الحاضر بمضمون الماده ( 245 ) من ذات اللايحه التي تنص علي " في جميع الاحوال لا يقبل من الاطراف تقديم اي طلبات او بينات او دفوع لم يتم ابداؤها قبل انتهاء الجلسه التحضيريه" ، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فذكر ممثل المدعيه بان المدعي عليها غير متجاوبه معهم وطلب السير في الدعوي ، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي المرفقه ، ثم طلب تعديل مبلغ المطالبه الي المبلغ البالغ قدره (82.802.72) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وريالان واثنان وسبعون هلله سعوديه ، وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي صك الحكم الصادر من هذه الدايره برقم (437497450) وتاريخ 01/ 06 / 1443 ه ، وعقد اتعاب المحاماه ، وباطلاع الدايره علي مستندات الدعوي قررت قفل باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ولصلاحيه الدعوي للفصل وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بالتعويض عن اضرار التقاضي ، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه تهدف من اقامه دعواها الي الزام المدعي عليها بتسليم المبلغ البالغ قدره (82.802.72) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وريالان واثنان وسبعون هلله سعوديه، تمثل تعويضا عن اتعاب التقاضي فانه من المقرر فقها وقضاء ان من الجا شخصا للمطالبه بحقه الثابت فانه يكلف باتعاب مرافعته، وقد الجات المدعي عليها المدعيه الي القضاء لاخذ حقها منها وقد حكم لها بذلك حسب الصك رقم (437497450) وتاريخ 01/ 06 / 1443 ه ومنطوق الحكم فيها:( فقد حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) الدوليه للمقاولات العامه (...) مبلغا وقدره (828.020.72 ) ثمانمايه وثمانيه وعشرون الفا وعشرون ريالا واثنان وسبعون هلله.)، وكما قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، وايضا قال البهوتي رحمه الله: (ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق)، ولان للدايره سلطتها التقديريه في التعويض عن اتعاب المرافعه، مع الاخذ بالاعتبار الجهد الذي بذلته المدعيه، والقضيه التي حضرتها المدعيه لاخذ حقها والصادر لها حكم الدايره، ومبلغ المطالبه ، والجلسات التي حضرتها في الدعوي ولما ثبت لدي الدايره من مماطله المدعي عليها للمدعيه وتضررها بسبب هذه المماطله، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبما ان المدعي عليها ايضا لم تحضر لجلسه هذا اليوم رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموعد الجلسه وعدم تقديمها الجواب مما يعد في حقها نكولا عنه، وان من المتقرر ان النكول طريق للحكم الشرعي قال الله تعالي( واذا دعوا الي الله ورسوله ليحكم بينهم اذا فريق منهم معرضون) ووجه الدلاله من الايه ان الله عز وجل وصف الناكل عن حضور المجلس الذي يحكم فيه بكتاب الله وسنته ظالما والممتنع عن الجواب مثل الممتنع عن الحضور وروي عن النبي ﷺ انه قال(من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فابي ان يجيبه فهو ظالم لا حق له) السنن الكبري للبيهقي 140/10، ولما نصت عليه الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليها / شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بان تدفع للمدعيه / شركه (...) الدوليه للمقاولات العامه سجل تجاري رقم(...) مبلغا وقدره (82.802.72 ) اثنان وثمانون الفا وثمانمايه وريالان واثنان وسبعون هلله ؛ولما هو موضح بالاسباب . وبالله التوفيق.