tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630097161 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2024-08-11 date_hijri=1445-11-15 document_type=ruling entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0ed725ad-4614-4606-985c-3face6d79705 entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم4571302786لعام1445ه 
المدعي :
شركه (...) الزراعيه (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) السعوديه للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه/ (...)، صاحب الهويه (...) رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (انه بتاريخ 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي عليه للمدعي (مواد بناء) عدد (330) (مجموعه قطع سقف وغيرها والمشهوره بتسميه (...)) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م بثمن اجمالي قدره (236,072.00) ميتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع ، ومده العقد (30.00) ثلاثون يوم واليه التوريد بين الطرفين (بعد اصدار امر الشراء المبني علي عرض السعر يقوم المورد بتوريد المواد خلال 3-4 اسابيع كما هو منصوص عليه في امر الشراء)، ، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/20ه الموافق 2023/04/11م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
1- تسليم كامل من الثمن وقدره (236,072.00) ميتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي.
2- اضرار تقاضي لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
1-رد الثمن المسلم وقدره (236,072.00) ميتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي ،هذه دعواي.
ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه ( منصه تراضي)، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 18/11/1445ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه/(...) بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب تبليغ رقم (104395537) ،وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوي احال الي ما ورد في لايحه الدعوي،وبسؤاله عن البينات اجاب بيناتي هي (حوالتان صادره من موكلتي الي المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه وعرض السعر الصادر من المدعي عليها والمقدم بمذكره بتاريخ 15/ 11 /1445 ه ) ثم قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم ،وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب:
ولما كان وكيل المدعيه يطلب الزام المدعي عليها ب:
1-رد الثمن المسلم وقدره (236,072.00) ميتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال سعودي لعدم التوريد وفق التفصيل الوارد في الوقايع اعلاه.
2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي.
هذه دعواي.
ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه).
وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها.
اما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه: حوالتين صادره من المدعيه الي المدعي عليها بنفس مبلغ المطالبه وعرض السعر الصادر من المدعي عليها والمقدم بتاريخ 15/ 11 /1445ه عبر الطلبات علي القضيه، ولعدم حضور المدعي عليها او من يمثلها لتقديم جواب علي الدعوي، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات والتي ذكرت انه: (... 2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك .... 3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وبما ان المدعي عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقره (الاولي) من الماده (التاسعه والعشرين) ونص الحاجه منها يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها بالدعوي، مما يجعل الدايره تقضي علي وفق ما قدمته المدعيه من مستندات، ولتغيب المدعي عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط اولي بالخساره، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، وحيث ان الاصل في العقود هو عدم التنفيذ، حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، للقاعده الفقهيه المقرره وهي ان الاصل في الامور العارضه العدم .
اما عن طلب المدعيه الزام المدعي عليها التعويض عن اضرار التقاضي، ولما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بموجب قرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441 قد نصت علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطله المحكوم عليه. د-العرف او العاده المستقره. ه-راي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت انه لها حقا ماطلت في سداده المدعي عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد انتهي من مجموع الفتاوي (24/30). وجاء في كشاف القناع (419/3): ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعده الفقهيه: الضرر يزال، وحيث ان المدعيه لم تتحصل علي حقها الا بعد اقامه هذه الدعوي، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الاحكام فقد قدرت الدايره اتعاب التقاضي المستحقه للمدعيه وفقا للمعايير السابقه، علي النحو الوارد في منطوق الحكم، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره ب:
1-الزام المدعي عليها: شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (236.072.00) مايتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريال.
2- الزام المدعي عليها: شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (10.000.00) عشره الاف يمثل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي دايره الاستيناف الثامنه وبناء علي القضيه رقم4571302786لعام1445ه 
المدعي :
شركه (...) الزراعيه (شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد)
المدعي عليه :
شركه (...) السعوديه للتجاره (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاستيناف- فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في مطالبه المدعي المدعي عليها ب[الاتي: 1-دفع مبلغ قدره (236,072.00) ميتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا؛ لعدم توريد (مواد بناء) عدد (330) كما هو المتفق عليه.
2-دفع مبلغ قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الف ريال، اتعاب التقاضي]، وباحاله الدعوي الي الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه في الرياض -ناظره القضيه- اصدرت بشانها حكمها -محل الاستيناف- المنتهي الي [1-الزام المدعي عليها -شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه -شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (236.072.00) مايتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا. 2- الزام المدعي عليها -شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه -شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد- سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (10.000.00) عشره الاف يمثل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك]، وبتسليم وكيل المستانفه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب الاستيناف [ونقض الحكم -المذكور نصه سابقا- والحكم مجددا برد دعوي المدعي]؛ لاسباب [حاصلها/ :
1- حكمت الدايره بالنكول وهذا غير صحيح، اذ انه تعذر علي المدعي عليها حضور الجلسه ل... وليس امتناعا عن الاجابه.
2-خلت الدعوي من اي ورقه تثبت صحتها او احقيه المدعيه فيما تدعيه.
3-لم يقدم المدعي اي عقد او اتفاق بينه وبين المدعي عليها مما يشير الي ان الحكم بني علي مستند غير موجود.
4- عدم صفه المدعيه في هذه الدعوي وذلك ان الحواله البنكيه صدرت من فرع شركه دواجن (...) وليس باسم المدعي، والحواله الثانيه خلت من اي اسم... الخ]، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره جري تحديد جلسه في تاريخ 10/01/1446ه للنظر في القضيه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر طرفا الدعوي، وكان قد جري النظر في القضيه ودراستها؛ وعليه قررت الدايره فتح باب المرافعه في القضيه وافهمت طرفي الدعوي بان عليهما تبادل المذكرات فيما بينهما الي حد الاكتفاء، وقرر المستانف ضده وكاله ان لديه جوابا عن مذكره الاستيناف، فقدمه في الطلبات علي القضيه مع مرفقاته، وجاء فيه: اولا: ما ذكره وكيل المستانفه من كون المحررات قد خلت مما يثبت صحتها، فهذا محل نظر، وذلك ان المتقرر في القواعد الشرعيه ان المعروف بين التجار كالمشروط بينهم، ولا يخفي ان التعاملات التجاريه في كثير منها انما تكون بعرض سعر يقابله امر شراء، وهذا عقد صحيح مكتمل الاركان تم بايجاب وقبول، وان لم ينص عليه في ورقه عاديه. (230,170.20) وجري الرد عليه بامر الشراء حيث تقدمت المستانفه بعرض السعر رقم (372) بمبلغ، ثم قامت المستانفه بتقديم عرض سعر جديد برقم (397) وبقيمه اكثر من العرض السابق بقرابه 6 الاف ريال، وما مجموعه (236,792)، ومع ذلك فقد وافقت المدعيه، وقامت باصدار امر شراء جديد، وتحويل المبلغ للمستانفه.
ثانيا: ما ذكره وكيل المستانفه من كون المستندات المقدمه مزوره، وغير صحيحه فان المدعيه تحتفظ بحقها في اتخاذ الاجراء النظامي، وتطلب احاله الاوراق للادله الجناييه للنظر في دعوي التزوير، كما انه يلزم المستانفه اثبات التزوير وفقا لما قرر في نظام الاثبات.
ثالثا: كيف يدفع المستانف بان العرض مزور وغير صحيح ومن ثم يقر في اخر المذكره بان المواد جاهزه للتسليم وتم تصنيعها وفقا لمواصفات وطلبات المستانف ضدها!! فما موجب التصنيع ان لم يكن ثمه تعاقد بين الطرفين، وكل المستندات مصنوعه ومزوره؟! وكفي بهذا هادما ومبطلا لكل ما تقدم من كلام في مذكره المستانفه فالنفي والاتهام الاول قابله اقرار بوجود التعامل والتصنيع وفق المواصفات بمعني انه يعلم بالتحديد ما هو المطلوب من موصفات وعمل بموجب ذلك، وهذا لا يكون الا بعد تعامل وتواصل. رابعا: ما ذكره وكيل المستانفه من كون الحوالات ليس فيها ما يثبت صحه التعاقد او انها للاعمال محل العقد فعلي فرض التسليم بذلك، فما موجب الحواله وسببها اذا؟ فوكيل المستانفه ذكر انها من (فرع دواجن (...)) مع ان المرفق مذكور انه من (الشركه (...) الزراعيه فرع دواجن (...))، اما عن كونها اوراقا من صنع المدعيه فهذا اتهام اخر بالتزوير، وتحتفظ المدعيه بحقها في المطالبه باثار ذلك القانونيه مع ان المرفق هي ايصالات بنكيه صادره من مصرف (...). خامسا: ما ذكره وكيل المستانفه من كون المواد تم تجهيزها، ولم تستلم من المستانف ضدها، فما بينته علي اشعار المستانف ضدها بذلك؟ كما انه تم النص في امر الشراء علي وجوب ارسال اصل الفاتوره مع التعميد، وهذا ما لم يكن بل الصحيح ان المستانف ضدها قد تواصلت مع المستانفه من خلال الجوال رقم (...) وهو رقم تجاري مسجل في تطبيق الواتس اب باسم المستانفه، وتم تذكيرها بالتسليم اكثر من مره ولم يكن ثمه تجاوب من طرف المستانفه، والمحادثات موجوده وموثقه. ختاما: نطلب تاييد الحكم الصادر من الدرجه الاولي، واثبات ما صدر من اتهامات باطله واحاله ذلك للنيابه العامه . وعليه قررت الدايره رسم خطه مرافعه بان تجيب المستانفه عن مذكره المستانف ضده وكاله -المرصوده اعلاه- ثم يرد المستانف ضده وكاله علي ذلكم الرد وعلي طرفي الدعوي بعد تقديم ما لديهما ان يقررا اكتفاءهما قبل موعد الجلسه القادمه بيومين علي الاقل، ففهم طرفا الدعوي ذلك والتزما به، ورفعت الجلسه لما ذكر.
وفي جلسه اليوم بتاريخ 02/02/1446ه، حضر طرفا الدعوي، وقدمت المستانفه مذكره جاء فيها:
(اولا: ورد في لايحه وكيل المستانف ضدها في البند ثالثا مستنكرا جاهزيه المواد المصنعه حسب طلبها فنؤكد بان المستانف ضدها طالبت بتصنيع مواد حسب مواصفاتها وتم تجهيزها وتصنيعها حسب المواصفات ولم تستلم من قبل المستانف ضدها.
ثانيا: استند وكيل المدعيه في لايحه رده الي ان المدعيه طالبت المستانفه بالمواد المصنعه عبر الهاتف ولم تستجب وهذا غير صحيح، فالمواد جاهزه ولم تطلب استلامها ولم تقدم اي بينه لمطالبتها بالاستلام؛ وهذه المواد المصنعه حسب مواصفات المستانف ضدها لا تصلح لاي جهه غيرها بالتالي لا مصلحه للمستانفه من حجزها الامر الذي يستوجب نقض الحكم ورد الدعوي. ثالثا: جاء في حيثيات الحكم ان الاصل في العقود عدم التنفيذ حتي يثبت الطرف الاخر قيامه بالتنفيذ، وها هي المستانفه اثبتت ان المواد المصنعه جاهزه ومستعده لتسليمها اليوم ولم تقدم المستانف ضدها اي بينه معتبره للمطالبه بالمواد المصنعه الامر الذي نطلب فيه نقض الحكم الصادر. الطلبات: نقض الحكم الصادر من الدايره الابتداييه، والحكم مجددا برد دعوي المدعيه ولا مانع لدي موكلتي من تسليم المواد المصنعه)، ثم قدمت المستانف ضدها مذكره تضمنت ما يلي: (اولا: تغير خطاب وكيل المستانفه وتبدلت احواله، فبعد ان كان يرفض التعاقد اذ به في مذكرته الاخيره يقر بوجود التعامل وحصول الاتفاق، والتصنيع بموجب ذلك كما انه دفع بدفع جديد الا وهو عدم التواصل من المستانف ضدها، ويطلب استلام المواد المصنعه، مع الاشاره الي ان وكيل المستانفه لم يجب علي كثير مما سبق، ولا نعلم هل هو اقرار به او نكول عن الجواب عليه. ثانيا: ما ذكره وكيل المستانفه من كون المستانف ضدها لم تطلب استلام المواد، ولم تقدم البينه علي الطلب، فهذا تحكم مخالف للمتقرر شرعا ونظاما، وهو مصادم لما تقرر في نظام المعاملات المدنيه في مادته (324) من ان تسليم المبيع يكون بوضعه في حيازه المشتري، او بان يخلي البايع بين المبيع والمشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون مانع، ما دام البايع اعلم المشتري بذلك، ويكون التسليم علي النحو الذي يتفق مع طبيعه المبيع. كما انه مخالف لما تم النص عليه في امر الشراء من اشتراط تسليم اصل الفاتوره مع التوريد. فهل لدي المستانفه ما يثبت انها اعلمت المستانف ضدها بجاهزيه المواد؟ او قامت بتسليمها، ورفضت ذلك المستانف ضدها؟ وعلي كل فان المستانف ضدها حرصا منها علي اتمام البيع، والالتزام باحكام العقد، قامت بعد تحويل المبالغ لحساب المستانفه، بالتواصل عده مرات من خلال الاتصال، ومن خلال رسايل الواتس الصوتيه للرقم المسجل باسم المستانفه في تطبيق الواتس المشار له في المذكره السابقه، الا ان المستانفه انقطعت عن التجاوب، وفي عدد من الاتصالات كانت تماطل وتستمهل مما ادي بالمستانف ضدها محاوله تدارك الامر والبحث عن مورد اخر للحفاظ علي سير العمل، كما توجد عدد من الرسايل التي ارسلت لطلب المستانفه بالالتزام وسرعه توريد المواد المتفق عليها دونما رد او افاده، وهذه حجه قايمه، وعلي المستانفه دفعها واثبات خلافها ان استطاعت. وما ذكره من كون المستانفه لا مانع لديها من تسليم المواد، فان المده التي ماطلت بها المستانفه دنت من العام الكامل، ووقع اثر ذلك ضرر بالغ علي المستانفه في حبس العوض عند المستانفه، والتكاليف الاضافيه من تاخر الاعمال، والاضطرار للاستيراد الجديد، والترافع امام القضاء. ثالثا: ان المستانف ضدها فيما ذكره وكيل المستانفه من كون المستندات المقدمه مزوره، وغير صحيحه، تتمسك بحقها في اتخاذ الاجراء النظامي، وتطلب الزام المستانفه اثبات التزوير وفقا لما قرر في نظام الاثبات، وان لم تستطع اثبات التزوير، فنطلب من الدايره فرض الغرامه الماليه علي تهمه التزوير المنصوص عليها في ذات النظام، كما نطلب احاله تهمه التزوير الي الجهه المختصه. وختاما: نطلب الحكم بتاييد ما صدر من محكمه الدرجه الاولي، مع ما تقدم من طلبات مضمنه). ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت للمداوله.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاستيناف المرفوع عليه؛ وبما ان طلب الاستيناف مستوف للشروط النظاميه وقد قدم خلال الاجل النظامي؛ لذا فهو مقبول شكلا، واما عن الموضوع فانه قد استبان لهذه الدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره مصدره الحكم في قضايها بناء علي الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء؛ ولاقرار المستانفه (المدعي عليها) بصحه التعاقد ولم تنكر صحه مبلغ التعاقد، واما ما دفعت به بانها اشعرت المدعيه بجاهزيه المواد للتسليم وان المدعيه امتنعت عن ذلك، فلم تقدم اي بينه تسند دفعها، كما ان المستانفه (المدعي عليها) اقرت بالتعاقد ضمنا بتصريحها في مذكرتها بان المواد الموضحه بعرض السعر جاهزه، وهذا مقو لكونها تسلمت الثمن -الذي تنكره- كاملا، فضلا عن كونها لم تثبت انها اشعرت المدعيه بجاهزيه هذه المواد خلال فتره التوريد (30) يوما؛ فتكون بذلك مفرطه و(المفرط اولي بالخساره) حتي لو اثبتت جاهزيه المواد انذاك؛ لعدم الاشعار خلال المده اعلاه. ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وعلي ما اضيف من اسباب استنادا علي الفقره (2) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه وعلي الفقره (ا) من الماده (215) من اللايحه التنفيذيه لذات النظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم المدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره [الرابعه عشره] بالمحكمه التجاريه بالرياض رقم: (4531099621) وتاريخ 22/ 11/ 1445ه، القاضي ب (1-الزام المدعي عليها: شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (236.072.00) مايتان وسته وثلاثون الفا واثنان وسبعون ريالا.
2- الزام المدعي عليها: شركه (...) السعوديه للتجاره شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه: شركه (...) الزراعيه شركه ذات المسؤوليه المحدوده من شخص واحد ، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (10.000.00) عشره الاف يمثل اتعاب التقاضي ورفض ما زاد علي ذلك). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.