moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٩٢١١٣ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للمقاولات الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله رقم ((...))، تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قامت بتاجير معدات علي المدعي عليها لمده سبعه وعشرون شهرا علي اجره قدرها (٥٣٤,٠٨٣) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجره، الا ان المدعي عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بعده طلبات اولا: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٣٤,٠٨٣) ريال، ثانيا: التعويض بمبلغ قدره (٥٣,٤٠٠) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه ٢٩/١١/١٤٤٣ه والتي اصدرت الدايره فيها حكمها القاضي بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره ٥٣٤,٠٨٣ خمسمايه واربعه وثلاثون الفا وثلاث وثمانون ريالا ورفض ما عدا ذلك ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه امام محكمه الاستيناف واحيل لها الاعتراض واصدرت حكمها بعدم قبول الاعتراض شكلا ثم تقدم وكيل المدعي عليها بطلب اعتراض قيد برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه احيل لهذه الدايره والتي باشرت النظر حيث حضر اطراف الدعوي وبعد تغير تشكيل الدايره للتشكيل الحالي تشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها قدم للدايره عبر ملف القضيه طلب قيد برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه وبسؤاله عن مضمونه ذكر بانه اعتراض علي الحكم الصادر من هذه الدايره حيث تم تقديم اعتراض بتاريخ ١٦/٠١/١٤٤٤ه وحصل خلل حال دون رفع الاعتراض لمحكمه الاستيناف وبعد التواصل مع خدمات المستفيدين تم اعاده فتح ايقونه الاعتراض علي الاحكام وتم التقدم بهذا الطلب وعليه رات الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان وكيل المدعي عليها تقدم باعتراضه علي الحكم الصادر من الدايره الابتداييه امام ذات الدايره وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه، ولما كان بحث شروط الدعوي متعلقا بالولايه القضاييه وسابقا بحكم اللزوم عن الخوض في موضوع الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها لكونها مساله اوليه يتعين تحققها بداءه ويجب علي الجهه غير المختصه التصدي لها لكون ذلك من امور النظام العام التي لا يجوز الاتفاق علي خلافها بناء علي الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥ه التي نصت علي: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" وبما ان المنظم قد وضع اختصاصات المحاكم واناط لها دورا يتعلق بولايتها فلا يجوز لاي محكمه او دايره ان تتخطي ما وضع لها من اختصاصات واستنادا لصريح الماده الثامنه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه ونصها: " ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف " وحيث تقدم وكيل المدعي عليها بطلب الاعتراض علي الحكم امام الدايره الابتداييه فان الطلب يتحقق فيه مخالفه الماده المشار لها انفا فغايه المنظم من وضع محاكم ابتداييه ومحاكم استيناف حتي يتمكن اطراف الدعوي ممن لم يحكم له بكامل طلباته الاعتراض علي حكم الدرجه الابتداييه امام الاستيناف لا ان تكون الدايره مصدره الحكم هي التي تنظر الاعتراض اذ ان ذلك يفرغ الماده من معناها الذي رتب عليه المنظم احكاما يجب الالتزام بها وهو ما انتهت اليه الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب وفق منطوق الدايره ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطلب المقدم من (...) برقم (٤٤١٠١٤٠٣٩٥) وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤ه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.