tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

القرار رقم 1813 الصادر في العام 1439هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:473 entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
(القرار رقم (1813) الصادر في العام 1439ه)
في الاستيناف رقم (1700/ض) لعام 1436ه
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده:
في يوم الاثنين الموافق 1439/2/10ه اجتمعت اللجنه الاستينافيه الضريبيه المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (473) وتاريخ
1436/11/9ه، وقامت اللجنه خلال ذلك الاجتماع بالنظر في الاستيناف المقدم من شركه (ا) (المكلف) علي قرار لجنه
الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (38) لعام 1435ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته الهييه العامه للزكاه
والدخل (الهييه علي المكلف للفتره الماليه المنتهيه في 2010/12/31م.
وكان قد مثل الهييه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ 1438/7/14ه كل من:
كما مثل المكلف:
وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمذكره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم
تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو التالي:
الناحيه الشكليه :
اخطرت لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده المكلف بنسخه من قرارها رقم (38) لعام 1435ه بموجب
الخطاب رقم (224/ص/ج/1) وتاريخ 1435/11/15ه، وقدم المكلف استينافه وقيد لدي هذه اللجنه برقم (591) وتاريخ
1436/1/6ه، كما قدم ما يفيد سداد الفروقات المستحقه بموجب القرار الابتدايي، وبذلك يكون الاستيناف المقدم من
المكلف مقبولا من الناحيه الشكليه لتقديمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما.
الناحيه الموضوعيه:
البند الاول: فرق الاستهلاك.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (1) بتاييد الهييه في اضافه فرق استهلاك الاصول الثابته المحمله بالزياده بمبلغ
(9.755) ريالا الي الوعاء الضريبي للمكلف. استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قامت باحتساب فروق
الاستهلاك بمبلغ 9.755) ريالا، وقد ايدت اللجنه الابتداييه هذا الاجراء، بينما احتسبت الشركه هذه الفروق بالسالب بمبلغ
(400.697) ريالا، حيث ان الاستهلاك الضريبي جاء اكبر من الاستهلاك المحاسبي، وقد حددت الماده (17) من النظام
الضريبي نسب استهلاك الاصول الثابته وبالتالي يحق للشركه رد فروق الاستهلاك بالزياده الي صافي الربح المعدل.
وقد قامت الشركه باعداد الاقرار الضريبي طبقا للنظام الضريبي وتعليمات الهييه الصادره في هذا الشان، وقد اشارت الهييه
الي ان الاصول الثابته يجب وضعها في خانه الاضافات عن الفتره الماليه الاولي، الا ان الشركه تري ان معظم الاصول الثابته

محوله من الشركه الام، اي انها ليست اصول جديده، فكان يجب استهلاكها بنسبه %100 وليس %50 كما فعلت الهييه،
ولذلك قامت الشركه باحتساب استهلاك تلك الاصول عن سنه كامله وليس عن جزء من السنه، وبناء عليه يجب تخفيض
الوعاء الضريبي بفرق الاستهلاك البالغ (400.697) ريالا.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان المكلف لم يقم باعداد جدول الاستهلاك بشكل صحيح،
حيث قام بوضع الاصول في خانه رصيد اول المده، والمفترض ان تكون في خانه الاضافات لان للفتره المنتهيه في
2010/12/31م هو اول فتره ماليه للشركه، وقد نتج عن هذا الاجراء اضافه فرق الاستهلاك البالغ (9.755) ريالا الي ربح
الفتره الماليه.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف تخفيض الوعاء الضريبي بفرق الاستهلاك بالزياده البالغ (400.697) ريالا، في حين تري الهييه اضافه
فرق الاستهلاك البالغ (9.755) ريالا الي ربح الفتره الماليه، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي القوايم الماليه للفتره من 2010/6/13م حتي 2010/12/31م (الفتره الماليه الاولي والكشف رقم (4)
بشان استهلاك الاصول الثابته طبقا لوجهه نظر المكلف، والكشف رقم (4) المعد من الهييه طبقا لوجهه نظرها تبين ان
المكلف احتسب نسب الاستهلاك علي كامل تكلفه الاصول الثابته بحجه ان معظمها محول من الشركه الام, في حين تري
الهييه ان الاصول التي ينبغي احتساب استهلاكها هي نسبه 50 % من الاصول المضافه خلال الفتره الماليه.
وبرجوع اللجنه للفقره (ه) من الماده (17) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه
تبين انها تنص علي "ان باقي قيمه كل مجموعه في نهايه السنه الضريبيه هو اجمالي باقي قيمه المجموعه في نهايه السنه
الضريبيه السابقه بعد حسم قسط الاستهلاك وفقا لهذه الماده للسنه الضريبيه السابقه، ويضاف اليه نسبه خمسين بالمايه
(%50) من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه، مخصوما من المبلغ نسبه
خمسين بالمايه (50) من التعويضات عن الاصول المتصرف بها خلال السنه الضريبيه الحاليه والسابقه شريطه الا يصبح
الباقي سالبا".
ونظرا لان القوايم الماليه للفتره محل الاستيناف هي الفتره الماليه الاولي للمكلف، وحيث ان الكشف رقم (4) المعد من
الهييه يتفق مع الفقره (ه) من الماده (17) من نظام ضريبه الدخل وذلك لان باقي قيمه كل مجموعه من مجموعات الاصول
الثابته طبقا للكشف هي نسبه %50% من اساس التكلفه للاصول الموضوعه في الخدمه خلال السنه الضريبيه الحاليه، لذلك
ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه تخفيض الوعاء الضريبي بفرق الاستهلاك البالغ (400.697) ريالا.

البند الثاني: الاجازات المستحقه.
قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (2) بتاييد الهييه في اضافه مبلغ الاجازات المستحقه الي الوعاء الضريبي للمكلف.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان الهييه قامت بتغيير اسم مصروف الاجازات المستحقه للعاملين الي مخصص
اجازات وذلك بغرض اخضاعها للضريبه، ومن المعروف محاسبيا ان المخصص يختلف تماما عن المصروف المستحق, ويعرف
المخصص انه حجز جزء من ايرادات الفتره الماليه لمقابله النقص المتوقع حدوثه في اصل من الاصول والزياده المحتمله في
قيمه التزام من الالتزامات, اما المصروف المستحق فهو مصروف تحقق حدوثه ومستحق الدفع خلال الفتره الماليه، فلذلك
يجب تسجيله كمستحق في القوايم الماليه تطبيقا لمبدا الاستحقاق ولا يجب اعاده تسميته الي مخصص، وبالتالي يجب عدم
اضافته للوعاء الضريبي.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان بند الاجازات المستحقه يعد مخصصا لانه يمثل المبالغ
المستحقه للموظفين عن اجازاتهم السنويه، ولا يمكن للموظف المطالبه براتب الاجازه الا اذا تمتع باجازته، وبذلك يكون
مصروفا معلقا علي شرط هو تمتع الموظف باجازته السنويه، وبناء عليه فانه يكون من الناحيه النظاميه اقرب الي
المخصصات.

راي اللجنه:
بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه الاجازات المستحقه الي وعايه الضريبي، في حين تري الهييه اضافه مخصص الاجازات
الي الوعاء الضريبي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الماده (12) من
نظام ضريبه الدخل تنص علي ان جميع المصاريف العاديه والضروريه لتحقيق الدخل الخاضع للضريبه، سواء كانت مسدده او
مستحقه، والمتكبده خلال السنه الضريبيه هي مصاريف جايزه الحسم عند احتساب الوعاء الضريبي باستثناء اي مصاريف ذات
طبيعه راسماليه، والمصاريف الاخري غير جايزه الحسم بمقتضي الماده الثالثه عشره من هذا النظام، والاحكام الاخري في
هذا الفصل", كما تبين ان الماده (15) تنص علي انه "لا يجوز حسم اي احتياطيات او مخصصات خلاف مخصصات الديون
المشكوك في تحصيلها في البنوك, وتحدد اللايحه قواعد وضوابط تحديد هذه المخصصات".
وتري اللجنه ان بند الاجازات سواء ادرج تحت مسمي مخصصات او مصروفات مستحقه فانه يعد مقابلا لما يستحقه العامل
من تعويض عن اجازاته السنويه، ومثل هذا التعويض طبقا لنظام العمل يعد حقا ثابتا للعامل، حيث تنطبق عليه شروط
المصروف لتحقق شرطي الاستحقاق والتحديد, فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض، كما
ان تقديره تم بنسبه 100% فليس هناك اي احتمال مستقبلي لعدم استحقاق العامل لهذا التعويض عليه فان بند الاجازات
يعد مصروفا مستحقا واجب الدفع وليس مخصصا بغض النظر عن توقيت صرفه، وبالتالي يعد من المصروفات جايزه الحسم
طبقا للماده (12) من نظام ضريبه الدخل، وبذلك تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الاجازات المستحقه الي
وعايه الضريبي.

البند الثالث: رواتب العماله المؤقته.

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (3) بتاييد الهييه في اضافه مصروف العماله المؤقته البالغ (1.569.521) ريالا الي
الوعاء الضريبي للمكلف.

استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان نشاط الشركه يتمثل في توريد و توزيع الدواجن المجمده (منتجات دجاج (ن)
بالمملكه, مما يتطلب حجم كبير من العماله وهو غير متوفر لدي الشركه, وبالتالي تحتاج الشركه الي استيجار عماله من
شركات اخري, وهو مصروف ضروري ولازم لنشاط الشركه ومناسب لحجم اعمالها الضخم بالمملكه, ولا يقدح في صحه
المصروف ان تكون التعاقدات قد تمت في تاريخ سابق حيث انها عقود ممتده, ولو كان الامر كذلك لرفضت الهييه كل
المصاريف المرتبطه بعقود ذات تاريخ سابق علي تاريخ القوايم الماليه وهو امر غير مقبول، حيث ان العقود في معظم الاحوال
تكون ممتده الاثر ما لم يصدر اشعار من احد الطرفين بفسخ التعاقد كما هو الحال في عقود العمل وعقود الايجار.

واضاف المكلف ان هذا المصروف يدفع الي مؤسسات وشركات سعوديه مقابل توريد عماله مؤقته وذلك بناء علي اتفاقيات
توريد العماله مع كل من : شركه (ب), مؤسسه (ج), ثلاجه (س), شركه (ك), شركه (ت), شركه (ط), شركه (ف).

وقد اشارت الهييه الي ان بعض العقود بتاريخ 2009م وبعضها بتاريخ 2011م، وتفيد الشركه بان السبب في ذلك ان العقود
المبرمه في 2009م هي عقود ممتده الي عام 2010م وليست قاصره علي عام 2009م فقط، كما ان الشركات التي تم
ابرام عقودها كانت تتعامل مع الشركه في عام 2010م بالامر المباشر ومن خلال الفواتير.

اما استناد اللجنه الابتداييه في قرارها علي ان نشاط الشركات والمؤسسات المؤجره لا يتضمن تاجير عماله، فتري الشركه انه
ليس من شانها ان تنظر في نشاط الشركه المقدمه للخدمه طالما ان الشركه المؤجره قد اوفت بالتزاماتها التعاقديه، ولو
كانت الهييه تنظر في هذا الامر من جانب الشركات المؤجره لقامت بحسم الايرادات من الانشطه غير المذكوره بالسجل
التجاري من الايرادات الخاضعه للضريبه، وهو امر لا تفعله الهييه في الواقع العملي.

في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي ان اغلب الاتفاقيات التي قدمها المكلف لعام 2011م
والبعض الاخر يخص عام 2009م اي قبل نشاه الشركه، لذا لم تقم الهييه بقبول هذا المصروف، حيث انه لا يخص الفتره،
وقد تايد اجراء الهييه بعده قرارات منها القرار الاستينافي رقم (1152) لعام 1433ه المصادق عليه بالخطاب الوزاري رقم
.4987) وتاريخ 1433/6/10ه(

### راي اللجنه:

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم اضافه مصروف العماله المؤقته الي وعايه الضريبي، في حين تري الهييه اضافه مصروف
العماله المؤقته الي الوعاء الضريبي للمكلف، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.

وباطلاع اللجنه علي البيانات المقدمه من المكلف تبين ان نشاطه يتمثل في توريد وتوزيع الدواجن المجمده، كما تبين ان
مبيعات المكلف لعام الاستيناف تبلغ (540.577.139) ريالا، وان رواتب واجور العماله المؤقته الخاصه بتحميل وتنزيل البضايع

تبلغ (1.569.521) ريالا، الامر الذي تري معه اللجنه ان هذا المصروف من المصاريف المعقوله والضروريه للنشاط اسوه
بالانشطه الاقتصاديه المماثله، وعليه تؤيد اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مصروف العماله المؤقته الي
وعايه الضريبي.

**البند الرابع: غرامه التاخير.**

قضي قرار اللجنه الابتداييه في البند (ثانيا (4) بتاييد الهييه في حساب غرامه تاخير بواقع 1% عن فرق الضريبه غير المسدده
وفقا لما انتهي اليه القرار.
استانف المكلف هذا البند من القرار فذكر ان المصروفات المرفوضه تمثل معالجه غير سليمه من جانب الهييه ولا يمكن
للشركه التنبؤ بها، بل هو امر اجتهادي من الهييه، وبالتالي يجب عدم فرض ضريبه غرامه تاخير علي فرق الضريبه.
في حين تري الهييه حسب وجهه نظرها المبينه في القرار الابتدايي انها قامت باحتساب غرامه تاخير من تاريخ استحقاق الضريبه
الي تاريخ السداد استنادا الي الماده (77) من النظام الضريبي والماده رقم (68) من اللايحه التنفيذيه.

**راي اللجنه:**

بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستيناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين ان الاستيناف
يكمن في طلب المكلف عدم فرض ضريبه غرامه تاخير علي فرق الضريبه، في حين تري الهييه احتساب غرامه تاخير من تاريخ
استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف.
وباطلاع اللجنه علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 1425/1/15ه تبين ان الفقره (ا) من
الماده (77) تنص علي اضافه الي الغرامات الوارده في الماده السادسه والسبعين من هذا النظام وفي الفقره (ب) من
هذه الماده، علي المكلف تسديد غرامه تاخير بواقع واحد بالميه (1%) من الضريبه غير المسدده عن كل ثلاثين يوم تاخير، وهذا
يشمل التاخير في تسديد الضريبه المطلوب استقطاعها والدفعات المعجله وتحسب من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ
السداد".
وحيث ان اللجنه ايدت استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الاجازات المستحقه ومصروف العماله المؤقته الي وعايه
الضريبي، لذا فان الغرامه تسقط لسقوط اصلها.
اما ما يتعلق بغرامه التاخير علي الضريبه الناتجه عن اضافه فرق الاستهلاك الي الوعاء الضريبي، فان الضريبه محل الخلاف
توجبها نصوص نظاميه واضحه، وتطبيقا لنص الفقره (ا) من الماده (77) من نظام ضريبه الدخل، تري اللجنه فرض غرامه تاخير
من تاريخ استحقاق الضريبه الي تاريخ السداد، وبذلك ترفض اللجنه استيناف المكلف في طلبه عدم فرض ضريبه غرامه تاخير
علي فرق الضريبه الناتج عن اضافه فرق الاستهلاك الي الوعاء الضريبي.

**القرار:**

لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستينافيه الضريبيه ما يلي:

# اولا : الناحيه الشكليه.

قبول الاستيناف المقدم من شركه (ا) علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الاولي بجده رقم (38) لعام 1435ه من الناحيه الشكليه.

# ثانيا: الناحيه الموضوعيه.

-1 رفض استيناف المكلف في طلبه تخفيض الوعاء الضريبي بفرق الاستهلاك البالغ (400.697) ريالا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-2 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه الاجازات المستحقه الي وعايه الضريبي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-3 تاييد استيناف المكلف في طلبه عدم اضافه مصروف العماله المؤقته الي وعايه الضريبي، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
-4/ا عدم توجب غرامه تاخير علي الضريبه الناتجه عن اضافه الاجازات المستحقه ومصروف العماله المؤقته الي الوعاء الضريبي وذلك لسقوط اصلها، والغاء القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.
ب- رفض استيناف المكلف في طلبه عدم فرض غرامه تاخير علي الضريبه الناتجه عن اضافه فرق الاستهلاك الي الوعاء الضريبي، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به في هذا الخصوص.

# ثالثا:

يكون هذا القرار نهاييا وملزما ما لم يتم استينافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوما من تاريخ ابلاغ القرار.

وبالله التوفيق