moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٦٠٢ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...........) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه(............) لصاحبها (.........) غير ذلك (...) القاضي (......) رييسا (الوقايع) تتحصل وقايع القضيه بالقدر الكافي لاصدار الحكم فيها انه بتاريخ ٧/٤/١٤٤١ه تقدم وكيل المدعي/ (....) عن (....) بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها/ مؤسسه (....) لصاحبها (.....) ذكر فيها: "اولا: تعاقدت المدعي عليها بتاريخ ٢/٦/١٤٤٠ه بصفتها مؤسسه تجاريه تعمل في مجال الديكور والتصميم مع المدعي علي القيام باعمال ترميم وديكور لفيلته الكاينه في مدينه (.....) حي (....) لقاء مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وذلك بموجب عقد خطي موقع من قبل الطرفين، بالاضافه الي عرض سعر شامل للمواد والتنفيذ وموثق من قبل محامي المدعي عليها. ثانيا: لم تقم المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها العقديه حيث تم الاتفاق علي انهاء الاعمال المشار اليها خلال مده اقصاها (٧٠) سبعون يوما من تاريخ توقيع العقد المذكور، بالرغم من استلامها مبلغا وقدره (٦٥٠٠٠ ريال) خمس وستون الف ريال من المدعي، بالاضافه الي وجود شرط جزايي يقضي بدفع مبلغ وقدره (١٥٠) مايه وخمسون ريال عن كل يوم تاخير في التسليم. ثالثا: اخلت المدعي عليها في التزاماتها العقديه، حيث لم تقم باداء الاعمال حسب المواصفات التي تم الاتفاق عليها بالرغم من اشعارها كتابيا من قبل المدعي بواسطه الايميل، حيث تم الاتفاق علي اعتبارها الوسيله المعتمده للتواصل بين الطرفين. رابعا: لا تزال المدعي عليها ممتنعه عن اداء الاعمال التي تم الاتفاق عليها مع المدعي، بموجب العقد الموقع فيما بينهم، كما انها ممتنعه عن اعاده المبالغ التي تم استلامها واداء قيمه الشرط الجزايي المشار اليه سابقا". وبعد قيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين في محاضر الضبط. ففي الجلسه الاولي بتاريخ ٢٥/٤/١٤٤١ه حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسه عن طريق ابشر وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ احال الي صحيفتها وقدم مذكره شارحه للدعوي مكونه من ورقتين وقدم عدد من المستندات وذكر بان لدي موكلته شاهد فطلبت منه الدايره تقديم الشهاده مكتوبه قبل موعد الجلسه القادمه فاستعدا بذلك. وفي جلسه ٣/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مرفق بها مستندين سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه استمهل للرد وافهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي اجابته خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعي عليها ردها خلال اسبوع من تاريخ ١٠/٥/١٤٤١ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال اسبوع من تاريخ ١٧/٥/١٤٤١ه ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ١١/٥/١٤٤١ه حضر الطرفان وقدمت المدعي عليها مذكره مكونه من ورقتين مرفق بها مستندين سلمت نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الاجابه استمهل للرد وافهمت الدايره الطرفين تبادل المذكرات الكترونيا علي ان يقدم وكيل المدعي اجابته خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه ثم تقدم المدعي عليها ردها خلال اسبوع الي تاريخ ٢٥/٥/١٤٤١ه ثم يقدم وكيل المدعيه رده خلال اسبوع الي تاريخ ٢/٦/١٤٤١ه ثم قررت الدايره تاجيل نظر القضيه. وفي جلسه ٢٢/٦/ ١٤٤٢ ه حضر الطرفان وقرر المدعي وكاله بانه قد قدم بينه تمثلت في شهاده شاهدين مكتوبه سلمها قبل اسبوع من هذه الجلسه وعليه رفعت الجلسه للاطلاع عليها. وفي جلسه ٨/١/١٤٤٢ه عن بعد حضر الطرفان، وسالت الدايره وكيل المدعي عما يحصر دعواه هل يطلب الاستمرار في العقد ام فسخ العقد؟ فاجاب بانه يطلب فسخ العقد مع التعويض عن الشرط الجزايي في التاخير المنصوص عليه بالعقد وبناء عليه قررت الدايره الكتابه لعدد من المكاتب الهندسيه لاختيار احدهم خبيرا لحصر الاعمال المنجزه، وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه ١٠/٢/١٤٤٢ه المنعقده عن طريق الاتصال المريي، وذكر فيها وكيل المدعي بان الخبير لم يباشر العمل الا في الاحد الماضي ولا زال طور العمل. وبما انه ورد للدايره ثلاث عروض من مكاتب هندسيه وبما ان طرفي الدعوي اتفقا علي ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه وبما ان الفصل في القضيه يستلزم ندب خبره هندسيه لاعداد تقرير لحصر الاعمال المنفذه وفق العقد ومدي التزام الاطراف ببنود العقد ومراجعه العقود وكافه المستندات المتعلقه بذلك وبيان قيمه الاعمال المنفذه والغير منفذه والتاكد من العيوب والملاحظات ان وجدت وتقدير تكاليف اصلاحها وحصر المبالغ المصروفه وتقديم تقرير بهذا الشان لذا فان الدايره قررت ندب مكتب(...) للاستشارات الهندسيه خبيرا هندسيا في هذه القضيه. وفي جلسه ٨/٣/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر اطراف الدعوه وذكر وكيل المدعي بان الخبير اصدر تقريره المبديي وبناء عليه سوف تتطلع الدايره علي التقرير، كم طلبت الدايره من الاطراف ابداء ملاحظاتهم علي التقرير وارسال الملاحظات الي الخبير. وفي جلسه ٧/٤/ ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد افتتحت الدايره الجلسه بعد مضي اكثر من ساعتين علي موعدها ونظرا لوجود مشكله في الشبكه قررت الدايره تاجيل نظر القضيه وابلاغ اطراف الدعوي بالموعد القادم. وفي جلسه ٢/٥/ ١٤٤٢ ه المنعقده عن بعد حضر الطرفان وتبين للدايره عدم ارفاق تقرير الخبير الهندسي المبديي والنهايي في ملف القضيه الالكتروني وقررت الدايره تاجيل نظر القضيه لارفاق تقرير الخبير في ملف القضيه. وفي جلسه اليوم ١٥/٥/ ١٤٤٢ه المنعقده عن بعد حضر المدعي اصاله / (.....) ووكيله/ (....) كما حضرت المدعي عليها اصاله/ (.....) ووكيلها/ (....) ، وسالت الدايره المدعي عن مبلغ الاعمال الاضافيه وقدره (١٦.٧٩٠ ريال) لمن سلم المبلغ المذكور؟ اجاب بانه سلمه لشركه (....) بمعرفه المدعي عليها، وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله اجابت بانها لم توافق علي ذلك وان المبلغ لم يتم تسليمه بيدها، ثم طلبت منها الدايره يمينها علي عدم استلام المبلغ من المدعي، فاستعدت باداء اليمين وبعد تذكيرها بعظم شان اليمين ادتها قايله: (اقسم بﷲ العظيم بانني لم استلم مبلغ الاعمال الاضافيه وقدره ١٦.٧٩٠ سته عشر الفا وسبعمايه وتسعون ريالا بموجب سند القبض رقم (٠١٣٧) وتاريخ ٩/٧/٢٠١٩من المدعي (.....) وانني لم اطلب من المدعي (....) ان يقوم بدفع مبلغ البلاط لشركه (....) وﷲ علي ما اقول شهيد)، هكذا ادت اليمين وبسؤال الطرفان عن اتعاب الخبير ذكرت المدعي عليها اصاله بانها لم تقم بدفع اي مبلغ للخبير الهندسي، وذكر المدعي بانه دفع كامل المبلغ الخبير وقدره (٥٧٥٠ ريال) وبناء عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للنطق بالحكم. (الاسباب) بما ان وكيل المدعي يطالب في دعوي موكله بالزام المدعي عليها بفسخ العقد، ودفع مبلغ (٨١.٧٩٠) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا مع التعويض عن الشرط الجزايي في التاخير المنصوص عليه بالعقد، حيث تم الاتفاق مع المدعي عليها علي القيام باعمال ترميم وديكور لفيلته الكاينه في مدينه (....) حي (.....) لقاء مبلغ وقدره (٧٥.٠٠٠) خمسه وسبعون الف ريال، وحيث رات الدايره ان القضيه بحاجه الي ندب خبير هندسي، وقد جري عرض ذلك علي الطرفين واتفقا علي ترشيح مكتب ا(....) عد اطلاعهما علي العرض المقدم منه، وقررت الدايره ندب مكتب(....) في هذه القضيه. وبما ان الخبير قدم تقريره النهايي للدايره والذي انتهي فيه الي ان اجمالي ما يستحقه المدعي هو مبلغ قدره (١٣.٦٨٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا، وتفصيل هذا المبلغ عباره عن اعمال منفذه من العقد بمبلغ (٣٦.٩٠٠) ريال مضافا اليها اعمال اضافيه بمبلغ (١٨.١١٠) ريال مخصوما منها مبلغ (٣٦٩٠) ريال عباره عن خصم مقابل العيوب للاعمال المنفذه، وبما ان المدعي عليها استلمت من المدعي مبلغ (٦٥.٠٠٠) ريال، وبما ان مجموع قيمه الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليها بعد خصم قيمه عيوب التنفيذ هو مبلغ (٥١.٣٢٠) ريال، وبعد خصم هذا المبلغ من المبلغ المستلم من قبل المدعي عليها (٦٥.٠٠٠ – ٥١.٣٢٠ = ١٣٦٨٠ ريال) يكون المبلغ المتبقي للمدعي قدره (١٣.٦٨٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانون ريالا، لذا فان الدايره تري الاخذ بتقرير الخبير فيما انتهي اليه من نتيجه لسلامه الاسس التي بني عليها التقرير، ولا يؤثر في هذه النتيجه ما اثاره وكيل المدعي عليها من اعتراضات علي تقرير الخبير، حيث سبق مناقشه ذلك من قبل الخبير والرد عليها. اما ما يتعلق بمبلغ الاعمال الاضافيه وقدره (١٦.٧٩٠ ريال) وبما ان المدعي اجاب بانه سلم المبلغ لشركه(.....) بمعرفه المدعي عليها، وبما انه وبعرض ذلك علي المدعي عليها اصاله اجابت بانها لم توافق علي ذلك وان المبلغ لم يتم تسليمه بيدها، وطلبت منها الدايره يمينها علي عدم استلام المبلغ من المدعي، فادت اليمين علي النحو الوارد بوقايع الدعوي. وبما ان تكاليف ندب الخبير مبلغ قدره (٥٧٥٠ ريال) خمسه الاف وسبعمايه وخمسون ريال تم دفعها كامله من قبل المدعي، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٩٦١.٧٤) تسعمايه وواحد وستون ريالا واربع وسبعون ريالا من اتعاب الخبير؛ وهذا المبلغ تم تقديره بناء علي ان المدعي لم يستحق من المبلغ الذي يطالب به المدعي وقدره (٨١.٧٩٠) واحد وثمانون الفا وسبعمايه وتسعون ريالا سوي مبلغ قدره (١٣.٦٨٠) ثلاثه عشر الفا وستمايه وثمانون ريال. كما ان الدايره انتهت الي تقدير اتعاب التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) الفا ريال، فيكون مجموع المبلغ المستحق للمدعي قدره (١٣.٦٨٠+٧٤/٩٦١+٢٠٠٠=٧٤/١٦.٦٤١ريال)، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو مدون في منطوق الحكم?وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها/(....) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي/ (.....) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ١٦.٦٤١.٧٤ سته عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا واربع وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو مبين بالاسباب، وبﷲ التوفيق . رييس الدايره (.....) الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 3948 لعام 1442 ه المقامه من/ (....) هويه وطنيه (...) ضد/ مؤسسه(.....) غير ذلك (...) القاضي(....) رييسا القاضي(.....) عضوا القاضي(....) عضوا (الوقايع) بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطلب فيها فسخ عقد المقاولات المبرم بين موكله والمدعي عليها، والزام المدعي عليها باعاده المبالغ المسلمه له وقدرها 81.790 ريال والزامها بدفع غرامه التاخير المتفق عليها في العقد، وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ 16.641 ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدمت وكيله المدعي عليها لايحه استينافيه تضمنت ان تقرير الخبير الهندسي الذي ندبته الدايره تخلله العديد من الماخذ والاخطاء، وانه لم يحتسب تكاليف ازاله عمود خرساني كبير بالحوش مع ترحيله، وهدم وازاله غرفه السايق مع دوره المياه الخارجيه، وترحيل موقع جدار بالحوش، وزياده انواع البلاط، والتي قامت بها موكلتها بناء علي طلب المدعي، كما لم يحتسب الخبير قيمه استيجار حاويات لمخلفات الهدم والازاله للاعمال الاضافيه. وبعد قيد اللايحه في الاستيناف بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم واحالتها الي هذه الدايره اجرت فيها مرافعه كتابيه قدم فيها وكيل المدعي مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف، وباطلاع الدايره عليها تبين تضمنها عناصر لا علاقه لها بالدعوي، فطلبت الدايره منه تقديم اعاده تقديم المذكره واستبعاد ما لا تعلق له بالدعوي، فقدم مذكره تضمنت انكار طلب موكله من المدعي عليها القيام بالاعمال الاضافيه الوارده في لايحه الاستيناف او زياده البلاط، وطلب في ختام مذكرته نقض الحكم والحكم بالزام المدعي عليها بطلباته في الدعوي، ومن ذلك الحكم لموكله بمقتضي الشرط الجزايي الوارد في العقد. ثم حددت الدايره جلسه اليوم وفيها حضر المدعي اصاله ووكيله/ (.........) ووكيله المدعي عليها/ (.....) وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن المقصود بزياده انواع البلاط الوارده في لايحه الاستيناف؟ فذكرت ان المقصود هو زياده كميه البلاط عن المتفق عليه، وبعد مناقشه الدايره للطرفين بشان الاعمال التي تذكر المدعي عليها في لايحتها الاستينافيه انها نفذتها بناء علي طلب المدعي سالت الدايره وكيله المدعي عليه هل تطلب موكلتها يمين المدعي علي نفي طلبه ازاله العمود الخرساني وازاله غرفه السايق ودوره المياه الخارجيه وازاله جدار خارجي متصل بالمطبخ والمستودع بعد بناءه وزياده كميات البلاط؟ فذكرت ان موكلتها تطلب يمين المدعي علي نفي ذلك، فوجهت الدايره اليمين الي المدعي اصاله فحلف بﷲ قايلا (اقسم بﷲ العظيم انني لم اطلب من المدعي عليها ازاله العمود الخرساني بالمبني الداخلي، ولا هدم ولا ازاله غرفه السايق مع دوره المياه الخارجيه، ولا هدم الجدار المتصل بالمطبخ والمستودع بعد بنايه، ولم اطلب من المدعي عليها زياده كميات بلاط الارضيات عن المتفق عليه)، ثم قرر المدعي اصاله انه يتمسك بالتعويض عن التاخير بتطبيق الشرط الجزايي. ثم اصدرت الدايره حكمها للاسباب الاتيه. (الاسباب) بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها وكاله اثناء الاجل المحدد لذا فهو مقبول شكلا. اما عن الحكم فان الدايره لم يظهر لها في اعتراض المدعي عليها ما يقدح في سلامه تقرير الخبير الذي استندت اليه الدايره الابتداييه في حكمها، الا انه لما كانت المدعي عليها تدعي قيامها باعمال زايده عما جري التعاقد عليه بناء علي طلب المدعي، وتذكر ان الخبير لم يحتسب لها قيمه هذه الاعمال، وبما انها لم تقدم بينه علي ما تذكره والمدعي ينكر ذلك، وحيث طلبت المدعي عليها وكاله يمين المدعي، واداها علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم، لذا فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه وعلي ما تقدم. اما عن طلب المدعي الحكم له بمقتضي الشرط الجزايي فانه لم يعترض علي الحكم اثناء المهله المحدده لذلك، وانما قدم مذكره بالرد علي لايحه الاستيناف ذكر فيها انه يعترض علي الحكم ويطلب الحكم له بطلباته الوارده في دعواه. وبما انه وان نص نظام المحاكم التجاريه في الماده 83 منه علي انه "يجوز للمتسانف ضده - الي ما قبل اقفال المرافعه- ان يرفع استيناف فرعيا يتبع الاستيناف الاصلي ويزول بزواله، وذلك بالاجراءات المعتاده او بمذكره مشتمله علي اسباب استيناف"، الا ان الماده الرابعه عشره بعد المايتين من لايحته التنفيذيه نصت علي انه "في جميع الاحوال؛ يجب ان يقدم طلب الاستيناف الفرعي في مذكره مستقله تشتمل علي البيانات المنصوص عليها في الماده الثانيه عشره بعد المايتين من اللايحه"، وبما ان المدعي وكاله لم يقدم اعتراضه في مذكره مستقله، وانما ضمنه في مذكره رده علي لايحه استيناف خصمه، لذا فهو غير مقبول شكلا. ومن جهه اخري فان الدايره مصدره الحكم اغفلت هذا الطلب في حكمها، حيث اقتصرت في اسبابه علي تقرير الخبير الذي لم يتعرض لمدي استحقاق المدعي ايقاع غرامه التاخير، الامر الذي تنتهي معه دايره الاستيناف الي عدم قبوله بناء علي الماده العاشره بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه التي نصت علي انه " اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه، فلمن لم يقبل طلبه التقدم بطلب اكمال نظره والفصل فيه وفقا للاجراءات المعتاده لرفع الدعوي، ويحال الي الدايره الابتداييه ذاتها". (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره بما يلي: اولا/ تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 15/05/1442 ه في القضيه الابتداييه رقم 4602 لعام 1441 ه والقاضي بالزام المدعي عليها مؤسسه (....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها (.....) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع للمدعي (.....) رقم الهويه : (...) مبلغا قدره 16.641.74 سته عشر الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا واربع وسبعون هلله ورفض ما عدا ذلك من طلبات. ثانيا/ عدم قبول طلب المدعي الحكم بالشرط الجزايي شكلا وبﷲ التوفيق. عضو (......) عضو (......) رييس الدايره (.....)