tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 7153 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1438-06-20 document_type=ruling entity=document_number:3bb3c5ce-2dbc-412d-847a-040a2ad54ca4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 7153 لعام 1438 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه (...) هويه وطنيه (...) 
وذلك للنظر في القضيه المقيده والمحاله الي هذه الدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 20/ 6/ 1438ه. الحاضر فيها عن المدعيه وكيلها/ (…) حامل السجل المدني رقم (…) بموجب وكاله الكترونيه برقم (…)، وعن المدعي عليها وكيلها (…) حامل السجل المدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) في 26/ 4/ 1438ه.
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله/ (…) حامل السجل المدني رقم (…) بموجب وكاله رقم (…) في 11/ 5/ 1438ه، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه:" تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها بخصوص اجهزه حاسوب وصدر امر شراء اصولا من قبلها وتم توريد الاجهزه من قبل موكلتي وصدرت الفاتوره بكامل القيمه الاجماليه للبضاعه الورده (261,365ريال) ميتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا بتاريخ 268/ 5/ 2012م ومنذ ذلك التاريخ تحاول موكلتي تحصيل ما هو مستحق لها من مبالغ فعرضت موكلتي علي المدعي عليها ان تقوم بتقسيط المبالغ المدينه بها والمستحقه لموكلتي ولكن لم تلتزم المدعي عليها بسداد الاقساط في مواعيدها ولم تتحصل موكلتي سوي علي مبالغ بسيطه ليصبح اجمالي المستحق لموكلتي هو (217,365ريال) ميتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا وحتي هذه اللحظه لم تتمكن موكلتي من تحصيل المبلغ ولم يتم التجاوب من قبل المدعي عليها بدفع المبلغ نهاييا، فاطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (217,365) ريال والزام المدعي عليها بتعويض موكلتي عن حبس المبلغ لديهم دون وجه حق." وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 29/ 11/ 1438ه لم يحضر من يمثل الطرفين وقد مضي اكثر من ساعه علي الوقت المحدد للجلسه لذا رات الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 13/ 2/ 1440ه استمعت الدايره للدعوي وكانت علي النحو الوارد في لايحتها سلمت نسخه لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد. وفي جلسه 1/ 5/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره مكونه من ثلاث ورقات مرفقا بها عدد من المستندات ورد فيها مانصه: "جاءت الدعوي خلوا من الاشاره الي ما جري عليه الاتفاق مع شركه (…) بواسطه مندوبها/ (…) – (…) الجنسيه- المدير المالي للشركه، والذي جاء فيه اقرار الشركه المدعيه بتقبل نصف مساحه المعرض التجاري –المستاجر- عوضا عن المبلغ الذي في ذمه مؤسسه (…) من شركه (…) –مقابل مبلغ مايتي الف ريال عوضا عن المبلغ الذي في ذمه مؤسسه (…) نتيجه شرايها عددا من الاجهزه الالكترونيه، كما تضمن الاتفاق قيام مؤسسه (...) بازاله الميزان وبناء جدار فاصل لما يخصها من المعرض وعمل الدهانات اللازمه، وبالفعل قامت مؤسسه (...) بتنفيذ هذا كله في وقته، وقد سبق هذا الحصول علي اذن من شركه (…) المالكه للمعرض علي هذا الاتفاق وبالتالي فانه يعد بدايه للاتفاق، ومنذ ذلك الوقت لم تستلم شركه (…) الجزء الخاص بها من المعرض حسب الاتفاق معها علي هذا كما لم تدفع الايجار المستحق عليها، وقد لجات شركه (…) بالتواصل مع مؤسسه (…) وتم افهامها بذلك الاتفاق الذي تم معها علي التسويه للمبلغ التي تطالب به المدعيه وعليها ان تدفع قيم الايجارات للسنوات الماضيه الا ان شركه (…) قامت بتقديم هذه الدعوي مما يبدو انها تنصلت من الاتفاق الذي تم معها بعد سنين من التسويف والمماطله مما ادي الي ان تتكبد مؤسسه (…) قيمه تلك الايجارات لعده سنوات دفعتها دون وجه حق سوي تحت ضغط من شركه (…) متناسيه المدعيه ذلك الاتفاق الذي جري معها، فاطلب رد الدعوي لعدم استنادها علي دليل ومساءله المدعيه عن سبب عدم التزامها بتنفيذ اتفاقها علي تقبل نصف المعرض واطلب الحكم علي المدعيه بدفع قيم الايجارات التي دفعتها موكلتي نيابه عن المدعيه"، زود وكيل المدعيه بنسختها وبطلب الاجابه منه طلب مهله للرد. وفي جلسه 27/ 6/ 1440ه حضر اطراف الدعوي وكاله وقدم وكيل المدعيه جوابا من ورقه واحده وعدد من المرفقات ورد فيها ما نصه "ان ما جاء في مذكره المدعي عليها من وجود الاتفاقيه غير صحيح، وغير صحيح ايضا ان اتفاق الايجار بدا في 1/ 1/ 1435ه الموافق 4/ 11/ 2013م، وقد وقعت المدعي عليها بتوقيع اقرار بالدين (مصادقه) وطلب جدوله للمديونيه التي بذمتهم بتاريخ19/ 6/ 1437ه الموافق 28/ 3/ 2016م عن طريق/ (…) المفوض بطلب الشراء لدي مؤسسه (…) وقد تم استلامنا دفعتين كل دفعه تساوي 11الف ريال الا انهم لم يلتزموا ببقيه الدفعات"، وذكر بان موكلته لم تتعاقد مع المدعي عليها في عقد التقبيل التي تدعيه ويدل علي ذلك ان عقد التقبيل مؤرخ في 30/ 12/ 1435ه وعقد المصادقه بتاريخ 28/ 3/ 2016م ثم استمهل وكيل المدعي عليها للرد. وفي جلسه 24/ 8/ 1440ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان للمدعيه مبلغ 217,365 ريال الا انه بموجب الاتفاق علي تقبيل نصف المعرض للمدعيه وبعد خصم تكلفه الميزانين بمبلغ تسعين الف مع خصم الايجار بمبلغ تسعين الف فيكون المتبقي للمدعيه مبلغ سبعه وثلاثون الف ريال وثلاثمايه وخمس وستون ريالا ترضي مؤسسه (…) دفعها علي مضض في سبيل انهاء الدعوي بيسر وسماحه"، وباطلاع وكيل المدعيه قرر الاكتفاء وبمثله قرر وكيل المدعي عليها. وفي جلسه 8/ 2/ 1441ه حضر المدعي عليه وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعيه وفيها طلب الحاضر شطب الدعوي. وفي جلسه 28/ 4/ 1441ه وبعد الاطلاع علي الطلب المقدم من وكيل المدعيه والمرفق بالقضيه والمتعلق بطلب السير في الدعوي مشطوبه للمره الثانيه وباطلاع الدايره علي عذره الذي ابداه قررت الدايره قبول العذر، وفيها قدم وكيل المدعي عليها مذكره طلب فيها احضار صاحب شركه (…) والمدير المالي فيها: (…) لمساءلتهم عن علمهم بمجريات المفاوضات مع موكلته حول تاجير المعرض مقابل مبلغ المطالبه او تحليفهما بعدم العلم بالاتفاق سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعيه وبطلب الرد منه احال لما ورد في المذكره المقدمه في تاريخ 27/ 06/ 1440ه ونظرا لصلاحيه القضيه الفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بناء علي ما سبق، ولما كانت الدعوي القايمه بين تاجرين وعن عقد توريد اجهزه حاسوبيه، فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما تكون من اختصاص المحاكم التجاريه بموجب الماده (2) من نظام المحكمه التجاريه، وبموجب الماده (35) من نظام المرافعات الشرعيه، اما عن الموضوع ولما كانت المدعيه تطلب الحكم بالزام المدعي عليها سداد مبلغا قدره (217.365) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، قيمه توريد اجهزه حاسوب بموجب امر شراء مؤرخ في 15/ 5/ 2012م، باجمالي قدره (261,365ريال) ميتان وواحد وستون الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا، ولما كان الثابت ان المدعي عليها لا تنكر التعاقد ولا التوريد بل تدفع بالمقاصه بموجب اتفاق مع عامل للمدعيه علي تقبل المعرض التجاري مقابل مبلغ المطالبه، ولما كان طلب وكيل المدعي عليها يعد من قبيل الدعاوي المقابله ومضمونه طلب المقاصه علي مبلغ المطالبه ولما كان هذا الطلب لا يتصل بموضوع الدعوي ومحل النزاع والمتمثل بمطالبه بقيمه توريد اجهزه حاسوب ثبت للدايره استلامها من قبل المدعي عليها، ولما كان من شروط قبول الطلب العارض المقدم من المدعي عليه اتصاله بموضوع الدعوي المقامه من المدعي اتصالا لا يقبل التجزيه وفق ما نصت عليه الماده 84 من نظام المرافعات الشرعيه، خاصه مع انكار المدعيه لدفع المدعي عليه وكاله، وعدم تساوي المبلغين محل المقاصه، ما تنتهي معه الدايره لاستحقاق المدعيه لما تدعيه والحكم بموجبه. 
(منطوق الحكم) 
لذلك حكمت الدايره: بالزام مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (217.365) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1285 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (…) سجل تجاري (…) 
ضد/ مؤسسه (…) هويه وطنيه (…) 
(الوقايع) 
محل الدعوي توريد اجهزه حاسب.. والمطالبه بالثمن..، وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ 217.365 ريال.
وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض وكيل المدعي عليها بما حاصله لما كان من الثابت حصول اتفاق بين ممثل الشركه المدعيه والمدعي عليها ويستند هذا الاتفاق علي موافقه مالك المعرض علي فصل المعرض بين المدعيه والمدعي عليها ثم قيام المدعي عليها بازاله الميزانين بمبلغ (90.000) وكذلك استخراج رخص للمحل باسم المدعيه ووضع عداد خاص للمدعيه بعد مخاطبه شركه الكهرباء من قبل المدعي عليها، وبعد التجهيز لم تستلمه المدعيه رغم الاتصال عليها كما لم تدفع الاجره المستحقه للمحل، ودعوي المدعيه مقابل دعوي وليس طلبا عارضا، والدايره لم تقم بالتحقق من دعوي المدعي عليها حيال ما عملته من اصلاحات وتعديلات وما سبب عدول المدعيه عن ذلك الاتفاق وذلك وفقا للمادتين (85) و (85/ 1) من نظام المرافعات الشرعيه.. واطلب اعاده النظر في الحكم او رفع الحكم لدايره الاستيناف بطلب نقض الحكم واعاده المرافعه مع طلب شمول طلبات المدعي عليها وفق لايحه الاعتراض.
هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه وفيها حضر وكيل المدعيه (…) ولم يحضر احد عن المدعي عليه رغم تبليغه عن طريق نظام ابشر وطلب المدعي وكاله الفصل في القضيه ولصلاحيه الفصل في القضيه رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا.
اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه، واما ما يدعي به المدعي عليه فيقيم فيه دعوي اذا شاء من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل.
(منطوق الحكم) 
تاييد حكم الدايره الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 1441/ 04/ 28ه في القضيه رقم 7153 لعام 1438ه القاضي بالزام مؤسسه (…) التجاريه سجل تجاري رقم (…) بان تدفع لشركه (…) سجل تجاري رقم (…) مبلغا قدره (217.365) مايتان وسبعه عشر الفا وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا.