tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4570167861 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-07-18 document_type=ruling entity=document_number:م/43 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=document_number:017f427a-7683-4584-b65f-6bd807d92d1a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
 فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570167861 لعام 1445ه 
 
المدعي : 
شركه ارميتال للصناعات المعدنيه المحدوده (شركه شخص واحد) 
المدعي عليه :
مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي جاء فيها: (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله توريد وذلك في توريد وتركيب استانلس ستيل، كلادينج، حواف حديديه، درابزين وزجاج درابزين، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٣٣/١١/٢٢ه الموافق ٢٠١٢/١٠/٠٨م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢٠,٤٥٠,٧١٠.١٥) عشرون مليونا واربع ميه وخمسون الفا وسبع ميه وعشره ريال سعودي و خمسه عشر هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١١,٤٣٤,٠٠٩.٥٢) احد عشر مليونا واربع ميه واربعه وثلاثون الفا وتسعه ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣ه الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- سلم المدعي للمدعي عليه ضمانا وفق البيانات التاليه: رقم الضمان (٥٧٠٦٥١٥) في ١٤٣٣/٠٥/١٠ه الموافق ٢٠١٢/٠٤/٠٢م ونوع الضمان: ضمان رقم (٥٧٠٦٥١٥ RLG بقيمه ١,١٧٥,٥٤٩ ريال وضمان رقم ٥٧١٣١٣٣ RLG بقيمه ١٢٠٩٥١٧. ٢- اضرار تقاضي متمثله بالتاخر في الافراج عن الضمانات البنكيه مما سبب ضرر جسيم لموكلتي مما ادي الي (اتعاب التقاضي)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٠٦.٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١- رد الضمان للمسوغات التاليه: صوره من الضمان لقاء رد مبلغ ضمان حسن التنفيذ او الضمان بنكي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣٨,٥٠٦.٠٠) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي. هذه دعواي.) ومن ثم ارفق وكيل المدعي عليها مذكره جوابيه ونص الحاجه منها: (مذكره رد مقدمه من شركه مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده في الدعوي المقامه شركه ارميتال للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد س.ت (...) ولطلب الدايره بالجلسه السابقه الدخول بالموضوع والرد علي الدعوي نوجز جوابنا بالاتي: المدعيه قدمت العقد الذي هو حجه عليها والذي نص في بنده رقم02 والخاص بضمان الاداء علي الاتي ( يجب علي المقاول الفرعي تزويد المقاول بضمان اداء غير مشروط وغير قابل للالغاء مقابل مبلغ يعادل 10 بالميه من سعر العقد الفرعي والذي يضل ساري المفعول حتي التسليم النهايي للمشروع من قبل المقاول الفرعي) والمدعيه لم تقم بالتسليم النهايي حتي تاريخه ( لم تقدم المستخلص النهايي ولا مذكره تسليم)، كما ان المدعيه رفعت هذه الدعوي قبل اوانها لعدم تسليمها النهايي للمشروع، ولا يؤخذ بقولها انه تم الانتهاء من المشروع بشكل كامل وذلك يتضح من قيمه الاعمال المنفذه ولكون المدعيه لم تحصل من الاستشاري الخاص بالمشروع علي ما يفيد انتهاء الاعمال وموكلتي لاتزال مقاول بالمشروع وان عدم التزام المدعيه ببنود العقد سيترتب عليه ضرر لموكلتي وان التجاره قايمه علي الغنم والغرم وما انتهجته المدعيه من طلبها ان يفرج عن ضمانات البنكيه التي لاتزال ساريه بقوه العقد فما هو الا تطبيق لشرط الاسد والذي تبطله الشريعه الاسلاميه فهي تريد ان تغنم من العقد ولا تغرم، وبطلبها هذا فهي تريد ان تتجرد من التزاماتها العقديه التي ترتب عليها خساير ليست بسبب موكلتي وانما لالتزام المدعيه وموكلتي بالعقد المبرم مع المالك، فمثل ما اغتنمت المدعيه من العقد فمن الطبيعي ان تغرم منه ولا يمكن ان تطالب بالضمانات البنكيه قبل ان تثبت انها سلمت المشروع بشكل نهايي، فهذا ما ذهبت اليه اراده المتعاقدين عند ابرام العقد والعقد شريعه المتعاقدين. ولجميع ما سبق نطلب رد دعوي المدعيه) هكذا اجاب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه ارفق مذكره ونصها: (بالرد علي ما جاء بمذكره وكيل المدعي عليها اوجز لفضيلتكم ردنا فيما يلي: اولا: ان سبب عدم اكمال موكلتي للمشروع يرجع بصفه اساسيه، وبشكل قاطع للمدعي عليها، لاسباب تتعلق بصدور الامر السامي في 15.9.2015م بوقف جميع مشاريع المدعي عليها واعمال الشركه، لحين الفصل في القضيه المعروفه اعلاميا برافعه الحرم المكي. في ذات السياق نوضح لفضيلتكم انه في ضبط الجلسه المنعقده بتاريخ 1.3.1444ه في الدعوي رقم439182096لعام1443 والمقامه من شركه ارميتال للصناعات المعدنيه المحدوده ضد شركه مجموعه بن لادن لدي الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه، اقر وكيل المدعي عليها ان المشروع قد تم سحبه من الشركه غير ان موكلتي سحب منها المشروع قبل اكمال المدعيه للاعمال ، حيث تم سحب المشروع من المدعي عليها من قبل الدوله، وبالتالي فان عمليه اكمال المشروع من قبل موكلتي هو امر مستحيل حيث ان موكلتي مقاول فرعي وليس رييسي، وبالتالي فان ما دفع به وكيل المدعي عليها بان المشروع لم يكتمل ليس له وجاهه في هذا الموضوع. ثانيا: ان قول وكيل المدعي عليها بان موكلته لا تزال المقاول الرييسي بالمشروع قول لا يستند علي دليل، كما ان العقد اصبح منتهي، فموكلتي قامت بما عليها من التزامات تعاقديه، الا ان ما تعرضت له المدعي عليها من قرارات احال دون اكمال المشروع من موكلتي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعي عليها من ان الاعمال لم تسلم ولم تنفذ بشكل كامل امر غير صحيح حيث انه صدر حكم 4430186052 تاريخ 24.3.1444 في الدعوي السابق الاشاره اليها اعلاه بالزام المدعي عليها بقيمه الاعمال المنفذه من قبل موكلتي في ذات المشروع (مشروع مركز الملك عبد الله المالي المنطقه الثالثه). الاسانيد 1. مرفق ضبط الجلسه بتاريخ 1.3.1444ه 2. ضمان رقم (5706515 RLG بقيمه 1,175,549 ريال بتاريخ 2.4.2012م 3. وضمان رقم 5713133 RLG بقيمه 1,209,517 بتاريخ 8.7.2013م 4. صك الحكم رقم 4430186052 تاريخ 24.3.1444 الطلبات 1. الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمانات البنكيه وقدرها2,385,066.00 ريال 2. التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (238,506.00) ميتان وثمانيه وثلاثون الفا وخمس ميه وسته ريال سعودي) هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الحكم الذي ارفقه وكيل المدعيه هل يخص ذات العقد محل هذه الدعوي فاجاب قايلا: نعم يخص ذات المشروع. هكذا اجاب.) ومن ثم عقدت الدايره جلستين ففي جلسه: 28/ 02/ 1445 ه وفي هذه الجلسه المرييه تبين حضور المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ارفق مذكره جوابيه غير ملاقيه للدعوي وافهمته الدايره بان عليه ان يرفق جوابه علي الدعوي خلال خمسه ايام وان لم يرفق جوابه خلال المده المحدده ستعده الدايره ناكلا عن الاجابه او مكتفيا بحسب الحال وللمدعيه مده مماثله من تاريخ ارفاق المدعي عليها لجوابها ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسه. ومن ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 12/ 03/ 1445 ه وفي هذه الجلسه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه بالوكاله رقم: 421320685 والموضحه بياناتهما اعلاه. وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجله فتبين انه ارفق مذكرته الجوابيه عن الدعوي وبسؤال وكيل المدعي عليها عن الحكم الذي ارفقه وكيل المدعيه هل يخص ذات العقد محل هذه الدعوي فاجاب قايلا: نعم يخص ذات المشروع. هكذا اجاب. ومن قرر وكيل المدعي عليها بان المشروع تم سحب عده اجزاء من موكلته وبقيه اجزاء اخري لم تسحب من موكلته. هكذا قرر وبسؤاله هل العقد محل الدعوي تم سحبه من موكلتك فاجاب قايلا: لا علم لي. هكذا اجاب. وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم فيها.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه يطلب الحكم بالزام المدعي عليها باعاده الضمانات البنكيه لانتهاء المشروع محل العقد، وعليه فان هذه الدعوي تكون من قبيل المنازعات التجاريه، وعليه تختص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي استنادا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/ 08/ 1441 ه لكون النزاع بين تاجرين بسبب عمل تجاري اصلي، واما من حيث الموضوع: وبما ان الطرفان اتفقا علي قيام التعاقد صحيحا بينهما ومن ثم ادعا وكيل المدعيه بان المدعي عليها قد سحب منها المشروع محل الدعوي وانتهت العلاقه التعاقديه بينهما ومن ثم قدم بينه علي ذلك بان وكيل المدعي عليها قد اقر امام الدايره الثامن بالمحكمه التجاريه بجده بان المشروع قد تم سحبه من موكلته وبما ان المدعي عليه قد اقر في هذه الدعوي بان الحكم السابق متعلق بهذا العقد ومن ثم ادعا بادعاء وذكر فيه (بان المشروع تم سحب عده اجزاء من موكلته وبقيه اجزاء اخري لم تسحب من موكلته) ولم يقدم اي بينه علي هذا الادعاء. وبناء عليه ولان الاقرار امام محكمه اخري في موضوع يتعلق بهذه الدعوي يعد اقرارا قضاييا بناء علي الماده الرابعه عشره الفقره الاولي من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه والتي تنص علي: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه) كما نصت الماده التاسعه والعشرون من الادله الاجراييه لنظام الاثبات في فقرتها الثانيه علي ان: (تسري احكام الاقرار القضايي علي الاتي: 2-اي اقرار صدر امام المحكمه -ولو كانت غير مختصه- او امام هييه التحكيم، او اللجان ذات الاختصاص القضايي) وبما ان الضمانات البنكيه في حقيقتها ضمان لحسن اداء المقاول وبما ان وكيل المدعيه استند علي اقرار وكيل المدعي عليها بسحب المشروع وانتهاء العلاقه التعاقديه. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها: مجموعه بن لادن السعوديه المحدوده سجل تجاري رقم: (...) باعاده الضمان البنكي رقم: 5706515 RLG وتاريخ: 02/ 04/ 2012م بمبلغ: (1,175,549) ريال الصادر من بنك الرياض والضمان البنكي رقم: 5713133 RLG وتاريخ: 08/ 07/ 2013م بمبلغ: (1,209,517) ريال الصادر من بنك الرياض بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (50,000) ريال لشركه ارميتال للصناعات المعدنيه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.