gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمحافات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع النتايجيه VA-2026-268973: قرار رقم (VT-2025-268973) الصادر في الاستيانف رقم المقامه المستايفه من / (....) المستافف ضدها ضد / هييه الزكاه والضريبه والجمارك الحمد لله والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: انه في يوم الثالثاء الموافق 20/20، اجتمعت الداره الاستثنافيه الاولي لمخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26 (5) من الماده (السابعه والسعين) من نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (1) وتاریخ 1425/1/15 ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (113/م) وتاریخ 1438/11/2 ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحور كل من: رييسا (……) الاسندار عضوا (……) الدكتور عضوا (……) الدكتور وذلك للنظر في الاستثناف المقدم بتاريخ 29/16 (……) ، هويه وطنيه رقم (……) ، بصفته الممثل النظامي لله (……) ، سجل تجاري رقم (……) ، بموجب الوكاله رقم (471168292) الصادره بتاريخ (……) ، وترخيص تراجع عن الشخضيه المعنيه الخاصه رقم (……) ، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم (VJ-2025-262696) في الدعوي المقامه من المستانفه ضد المستانف ضدها. الوقايع حيث ان وقايع هذه الدعوي قد اوردها القرار محل الاستثناف، فان الداره الاستثنافيه تحيل اليه منعا للكRAR. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: - اول: قبول الدعوي شكل. - ثانيا: وفي الموضوع: رد دعوي المدفعيه فيما يتعلق بتعديل بند المشتريات الخاصه لضريه بالنسبه الاساسيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه، فقد تقدمت الي الداره الاستثنافيه بالнحه استثناف تضمنت اعتراها علي قرار دايره الفصل القاضي برد دعواها فيتعلي بتعديل بند المشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه لفتره شهر نوفمبر لعام 2022م. اشرات المستانفه علي اث ذلك الي عدم www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/1 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام التي تقنيه VA-2026-268973: قرار رقم (VT-2025-268973) الصادر في الاستثناف رقم جوار قيام الهينه اجراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القييمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وحق الاعتراض، واكدت المستانفه علي تقدمها جميع المستندات الداعمه لاثبات ضم الممدلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير باسمها وانما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرضي به، وتمسكت المستانفه بعدم جواز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الضريبيه هي المستند المعتمد للخصم وفقا للاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وانتهت بطلب قبول الاستثناف. وفي يوم الثالثاء بتاريخ 01/08/2026/01/20 م، الساعه 01:20 م، عقدت الداره الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه جلستها ب حضور اعضايها المدوله اسماءؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المريي طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر المالكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ....) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ( ......) ... ( ......) بموجب التفويض رقم ( ....) ، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ( ....) ، وضحر ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، بصفته وكيلا عن المستانغه بموجب الوكاله اطراف الدعوي، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) 、 ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) ، ( ....) 、 ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه رقم ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه رقم ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 。 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه ( ....) 、 ( ....) 。 ( ....) 、 هويه وطنيه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه ( ....) 、 ( ....) 、 هويه وطنيه عضايها المدوله اسماؤهم في المحضر، وذلك عبر التواصل المرمي طبقا اجراءات التفاني المرمي عن بعد; استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركه الصادره بالامر المالكي رقم (25711) وتاريخ: 1445/04/08 اطراف الدعوي، حضر/ .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، بصفته وكيلا عن المستانفه بجموب الوكاله رقم ( ....) ، الصادره بتاريخ ( ....) ، وترخيص ترافع عن الشخصيه المعنويه الخاصه رقم ( ....) ، وحضر/ ....) ، هويه وطنيه رقم ( ....) ، بصفته متملا للمستانفه لضدها هييه الزكاه والجمارك بموجب التفويي رقم ( ....) ، الصادره والضريه والجمارك بتاريخ ( ....) ، وبعد الالطاع علي طلب الاستثناف، وعلي المذكرات المقدمه وما احتواه ملف الفضيه من اوراق ومستندات، وسبؤال وكيل المستانفه عن الاستثناف، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الاستثنافيه وتمسك بما ورد فيها، واضاف بان النشاط الاقتصادي محل الدعوي يرتبط بنشاط الشركه الاساسي، وان المستانفه تعوض العملاء بموجب فواتير ضريبه صادره من قبل الورش او وكالت السيارات، وسبؤال متمل المستانف ضدها عن ردها، اجب بما لا يخرج عما سبق ذكره في المذكره الجوابيه وتمسك بما ورد فيها، وسبؤالهام ما يودان اضافه قمرا الكتفاء بما سبق تقديمه، عليه قريت الدايره حجز القضيه للمناقشه تمهيدا لاصدار القرار. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/2 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضيفه والسلام الاتقاييه VA-2026-268973 : قرار رقم (VT-2025-268973) الصادر في الاستثناف رقم وحيث انه بمراجعه مستندات الدعوي والايحه الاستيناف المقدمه تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبوله شكل لتقدميمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجراء. ومن حيث الموضع، فانه باطلاع الداره الاستينافيه علي اوراق الدعوي وفحص ما اتحته من وثايق ومستندات، وبعد اطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات ورود، وحيث ان المستانفه تعترض علي قرار دايره الفصل وذلك لعدم جوز قيام الهينه بالاراء تعديلات متكرره علي نفس البند عن فترات سابقه مع سداد مبالغ التقييم محل الخلاف والغاء الغرامات، وتمسكت بمخالفه ذلك لاحكام الماده (64) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه لعدم بيان صافي الضريبه المستحقه وتاريخ الاستحقاق واساس احتساب التقييم وفق الاعتراض، واKDت المستانفه علي تقدميها جميع المستندات الداعمه لاثبات خصم المدخلات، وان رفض الهييه لم يستند الي عدم وجود عقود او فواتير بسامها واما الي تفسير غير صحيح لارتباط النشاط الاقتصادي، مع بيان ان مطالبات تامين السيارات تعد من صميم نشاطها المرضي به، وتمسكت المستانفه بعدم جوز تطبيق تفسيرات الدليل الارشادي باثر رجعي، وبان الفاتوره الخرييه هي المستند المعتمد للخص وصفا للاتفاقيه المودده لضريه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه واللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه. وبالطلاع الدايره الاستينافيه علي مستندات الدعوي وما قدم فيها، وحيث ان الخلاف يتمثل في قيام الهييه باستبعاد ضريبه المدخلات المرتبطه بفاتير اصلاح مركبات المؤمن لهم بدعوي ان هذه الاصلاحات تمت في ورش خارج الشبكه، وان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه وليس شركه التامين، وبذلك رات الهييه ان شروط الخصم وفقا للماده (1/49) من اللايحه التنفيذيه غير متحققه واعتبرت ان ما تسدده الشركه يمثل "تعويضات" وليست خدمات موده لها، الا ان تكييف الهييه لا يتفق مع جوهر المعاملات، ولا مع النظام الضريبي، اذ ان سداد تكاليف اصلاح الاضرار تحت التغطيه التامينيه ليس فعلا اختياريا تمارسه شركه التامين، وانما هو التزام قانوني ناشي عن العقد / بوليصه التامين المبرمه مع العميل حيث ان المبالغ التي تدفع لتنفيذ الوثيقه هي جزء من النشاط الاقتصادي للشركه وليست خارج نطاق النشاط، بالتالي فان السداد الذي تجريه المستانفه لتكاليف الاصلاح، بما في ذلك ضريبه القيمه المظافه المفرضه، المفرضه علي تلك الاصلاحات، يمثل تكلفه تشغيليه ما شره ومرتبطه بالنشاط الاقتصادي، وهو تطبيق عملي للمعامله التامينيه التي تتمثل في تحصيل الاقصاط مقال تغطيه المخاطر وسداد المطالبات. ومن الناحيه الضريبيه، فان الفاتوره الضريبيه الحادره باسم شركه التامين هي سند نظامي يثبت توريد الحدمه اليها، وفقا للماده (48) من التفاقيه الموحده التي اعتبرت الفاتوره الضريبيه شرطا جوهريا في ممارسه حق الخصم. ومن حيث تحديد متلقي الخدمه "العميل", فقد عرفت الماده (1) من www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستيافيه للمخافات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستيافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه والسلع الانتفاييه VA-2026-268973: قرار رقم (VT-2025-268973) الصادر في الاستثناف رقم الاتفاقيه الموحده الضريبيه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه "العميل" بانه الشخص الذي يتلقي السلع او الخدمات. ويثبت التويريد وفقا للممارسه الضريبيه والمدياز المحاسبه باسم الشخص الذي تصدر له الفاتوره الضريبيه. وبالتالي، فان القول بان حامل الوثيقه هو متلقي الخدمه رغم عدم اصدار الفاتوره باسمه هو قول غير سليم، كما ان ما تثيره الهييه بشان غياب العلاقه التعاقديه المباشره بين شركه التامين والورشه لا يستند الي نحن نظامي; فالنظام لم يشترط وجود تعاقد مباشر لممارسه حق الحسم، بل الشترط ان تكون الخدمه مورده للشخص الخاضع للضربيه، وان تستخدم في سياق النشاط الاقتصادي، وكلا الشريعتن متحققه. كما تبين بعد تقدميم المستانفه للمستندات الداعمه ما يثبت صحه ادعاها بتدوين اسم المستانفه في حاله اسم العميل في الفواتير وامر الدفع الصادره من مزود الخدمه، وعليه فقد ثبت ارتباط المدخلات المطالب بخصمها بالنشاط الاقتصادي للمستانفه. وفيما يتعلق بدعف الهييه بان المركبات لا تزتبط بالشا Plat الصادي للمستانفه لانه ليست اصولا تملكها وان الفواتير تمثل "تعويض" ولا تمثل خده مورده، فان هذا التكيف يخالف طبيعه نشاط التامين ونظامه، فشركات التامين لا تزتبط بالشا Plat الاصدي من خلال الاصل التي تمتلكها، بل من خلال التزاماتها في التعطيه التي تشكل جانب التكلفه التشغيليه المبا شره للاشط، حيث ان المطالبات التامينيه هي تنفيذ للتزام تعاقدي يقوم فيه مورد (الورشه) بتقدم خده اصلاح، ويدر فاتوره ضريبيه باسم شركه التامين، وتقوم شركه التامين بسدادها تنفيذا للاتزاماتها، حيث ان ما يدعد عنه فاتوره ضريبيه هو توريد خضع للضريبه ترتب عليه ضربيه مدخلات جاز للشركه حصمها كونها جزء من التكلفه التامينيه. اما بشان دفع الهييه بان المستانمه لم تقدم مستندات كافيه تثبت الارتباط بالنشاط، فان المستند نظامي الذي يثبت الارتباط هو الفاتوره الضريبيه، ولا يوجد نص يشترط تفوديم تفويض اصلاي اور بيد الكتروني او عقود ساعات عمل بين الورش وشركات التامين، وبناء علي ما سبق، تنتهي الداريه الاستثناييه الي المنطوق الوارد ادناه. ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قدرت الداره بالاجماع ما يلي: القرار اولا: قبول الاستيناف شكل. ثانيا: في الموضوع: قبول الاستيناف المتعلق بالمشتريات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه ٥% بمبلغ (96,709.69) ريال والغاء قرار الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه جده والغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 8001220000: الرقم المجاني 5/4 بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الاستثنافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدارجه الاستثنافيه الاولي لمخالفات ومازعات ضريبه القيمه المضافه والسلام الانتقاييه VA-2026-268973: قرار رقم (VT-2025-268973) الصادر في الاستثناف رقم وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين. عضو (.....) / الدكتور (.....) / الدكتور رييس الدايره (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني | Public 5/5 8001220000: الرقم المجاني