tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430911381 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-10-27 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:748a1366-cb45-4ea6-9cde-fd86a350d406 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4470869775 لعام 1444 ه 
المدعي: 
محمد بن ناصر بن حسين القحطاني
المدعي عليه:
شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بالقيمه وقدره (70,000) سبعون الفا ريال، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (100,000) مايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل (نعم قامت باستلام مبلغ المساهمه ولم تقم بتشغيله وتوجد عده قضايا بهذا الخصوص)، ولم تدفع المدعي عليها للمدعي شييا، ونشاط الشراكه توريد خضار، وقد بدات الشراكه في 31/05/2020م والشركه حاليا منتهيه بسبب (مده العقد)، ومستند الشراكه مع المدعي عليها (عقد مضاربه)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 31/05/2020م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-اتفاقيه توريد علي مطبوعات المدعي عليها المبرمه بين الطرفين المؤرخه في 31/05/2020م الممهوره بتوقيع وختم المدعي عليها. 2- سند امر بتاريخ 31/05/2020م بمبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال الممهور بختم وتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 27/10/1444ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، الموضحه بياناته اعلاه ولم تحضر المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها؛ وتحققت الدايره مما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي صحيفتها الالكترونيه، وعليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلباته في: الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (100,000) مايه الف ريال. 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ (5,000) خمسه الاف ريال. ولما ورد في الدعوي ولما قدمه وكيل المدعي من بينه العقد الذي يثبت التعاقد مع المدعي عليها علي مطبوعات المدعي عليها والمذيل بتوقيع وختم المدعي عليها، وسند لامر بتاريخ 31/05/2020م متضمن مكان الاصدار والوفاء، ورقم العقد (93425)، وتاريخ الاستحقاق 01/ 01/ 2021م، وتعهد المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (100,000) مايه الف ريال، وممهور بتوقيع وختم المدعي عليها، ولما ورد في نظام الاثبات في (الفصل الثاني) المحررات العاديه الماده التاسعه والعشرون ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق) ولما نكلت المدعي عليها عن تقديم الجواب عن الدعوي علي الرغم من ثبوت التبلغ، ولما كان المدعي قد طلب سماع دعواه والنظر في بينته والحكم بموجبها علي المدعي عليها الممتنعه عن الحضور بعد تبلغها، ومن المستقر فقها وقضاء جواز الحكم علي الغايب، فقد ذهب جمهور الفقهاء الي جواز الحكم علي الغايب؛ لما في ذلك من حفظ اموال الناس وحقوقهم؛ وحتي لا تتخذ الاسفار والغيبات وسيله للهروب من القضاء واكل اموال الناس بالباطل، واذا ثبت ذلك في الغايب فان الممتنع عن الحضور رغم تبلغه اولي من الغايب; لان الغايب معذور، والممتنع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهي (واما سماع البينه علي المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغايب بل اولي؛ ولان الغايب قد يكون له عذر بخلاف المتواري... ثم اذا...حضر الغايب او ظهر المستتر فهو علي حجته ان كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت اصل الحق لا يبطل دعوي القضاء او الابراء ونحوه مما يسقط الحق) ولما كان الامر كذلك فقد ساغ سماع دعوي المدعي علي خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بينته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهي: (او ادعي علي مستتر...وله بينه، ولو شاهدا ويمينا فيما يقبل منه فيه سمعت وحكم بها)، ولكثره عدد القضايا المشابهه في مواجهه المدعي عليها؛ ولقوله -صلي الله عليه وسلم-: علي اليد ما اخذت حتي تؤديه ، وبناء علي الماده (30/1) من نظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ، ولما كانت المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده بموجب السجل التجاري رقم (...) وبناء علي الماده (153) من نظام الشركات التي تنص علي انه: لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير ، وعليه فقيام المدعي عليها بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير يعد مخالفه لاحكام النظام، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب، ولا ينال من ذلك ما قد يرد علي ذلك من احتمال اعاده راس المال ونحوه؛ لان الاصل بقاء المبلغ في ذمه المدعي عليها لاسيما في هذا الزمان، ولان الطعن بها حق للمدعي عليها وقد اسقطته بتخلفها، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعه لاضاعه الحقوق. اما عن مطالبه المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (5,000) ريال، ولما كانت المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعي، ضررا متمثلا في عدم اعاده راس المال للمدعي وماطلت في ذلك، مع عدم العمل به حسب العقد المتفق عليه، ولان القاعده قد نصت علي ان (الضرر يزال)، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم محكمه الاستيناف رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، ولما كان تقدير ذلك مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/10/1441ه؛ علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام: شركه ناصر التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ: (100,000) ريال بالاضافه لاتعاب المحاماه بمبلغ: (2,500) ريال لمحمد بن ناصر بن حسين القحطاني سجل مدني رقم: (...) لما هو موضح بالاسباب.