tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4530412647 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks

date_gregorian=2023-11-08 date_hijri=1445-02-07 document_type=ruling entity=document_number:م/۱۱۳ entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:2ef6dc25-02ed-456a-8877-dca7ee8526e5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله: اما بعد
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٩٩٢٩٥ لعام ١٤٤٥ ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضحه بياناته اعلاه بصحيفه دعوي لدي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها:
انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه المحل الكاين بمركز (...) التجاري رقم (...) بمسمي تجاري مؤسسه (...) الخردوات وادوات النظافه وعلي ان يقوم المدعي عليه بتحصيل الديون التي للمحل علي الغير ويلتزم بسداد الديون التي للغير بناء علي عقد بين الطرفين الا ان المدعي عليه حصل ما للمحل من ديون وتقاعس عن سداد الديون التي علي المحل منها:
اولا: مبلغ (١٨١,٠٩٧) مايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال لصالح الزكاه والدخل.
ثانيا: مبلغ (١٣,٤٦٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال قيمه بضايع لاحد الموردين.
ولم يلتزم بذلك، بل قام بتحصيل ما للمحل فقط دون ما عليه وهذا مخالف للبند الخامس في العقد مدار الدعوي
حيث ان مبلغ الديون الحالي هو مايه وخمسه وتسعون الفا وخمسمايه واربعه واربعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٤/١١ه الموافق ٢٠١٨/١٢/١٨م ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه قيام المدعي عليه بعدم التنفيذ حيث عدم التزام المدعي عليه ببنود البيع بما له وما عليه الوارده في البند الخامس فلم يسدد الديون التي علي المحل مما ادي الي وقوع الضرر بموكلي وايقاف خدماته لوجود مطالبات ماليه خاصه بالمحل
بناء عليه تم التنفيذ جبرا مبلغ (١٣,٤٦٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال قيمه بضايع لاحد الموردين
وهي الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه
ويوجد فاتوره للزكاه والدخل معلقه علي اسم موكلي
وبما ان فسخ العقد مستحيل لان المدعي عليه قام بنقل المؤسسه لطرف ثالث
نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليه بدفع ديون المحل المسدده من قبلنا والتي لم تسدد. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مثبت بمحاضر ضبطها، وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٧/٠٢/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها فاحالت لما ورد بلايحتها، وعليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان عليه ان يرفق دعواه مع مرفقاتها كامله في الطلبات علي القضيه في مذكره، وعلي المدعي عليه وكاله ان يرفق الجواب علي الدعوي خلال خمسه ايام، ثم يكون لكل طرف الجواب علي الاخر خلال خمسه ايام حتي يقرر الاطراف الاكتفاء بما قدموه، ففهما ذلك واستعدا به. ورفعت الجلسه لذلك، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي بسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه علي الدعوي اجاب بان مرفقات القضيه لا تظهر لديه ولم ترفق المدعيه مرفقاتها الا في هذا اليوم وبالتالي لم يتمكن من الرد علي الدعوي، ثم قررت وكيله المدعي بان لديها اضافه ونصها ان العقد لم يلتزم ببنوده فلا يجوز التصرف في مالم يملك طالما انه لم يوف بالزامه فارجو من فضيلتكم رفع الضرر عن موكلي ، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه بان عليه تقديم رده خلال يومي عمل من تاريخه وللمدعي حق الرد خلال ٥ ايام من تاريخ تقديم الجواب، ولذلك رفعت الجلسه، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/٠٤/١٤٤٥ه وفيها حضر طرفي الدعوي تشير الدايره الي ورود مذكره المدعي عليه الجوابيه ونصها 
اولا: وحيث ان المدعي يطلب في دعواه فسخ عقد البيع المؤرخ في ١١ ٨ ١٤٤٠ه لعدم سداد الثمن وحيث ان عقد البيع خالي من الثمن فقد وقع باطلا ولا ينال من ذلك القول بان الثمن متمثل في الديون مهما بلغت قيمتها لاننا نكون بصدد جهاله وغرر باتفاق المذاهب الاربعه وحكي ذلك الاجماع لانه من بيع الغرر فضلا عن هذا من قبيل بيع الدين وهذا لا يجوز شرعا، فضلا عن الدين يتعلق بالذمه، فكيف يبيع المدعي ديونه التي هي مجهوله علي غيره.
ثانيا: اننا قلنا قولا يقرع السمع والابصار ان البيع لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري حتي يخلف المشتري البايع في سداد الديون (فضلا لا امرا نلتمس الاطلاع علي عقد البيع محل الدعوي وستجد الدايره عباره ان البيع لا يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري) استنادا لنص الماده (التاسعه) من نظام الاسماء التجاريه والتي تنص علي انه من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق وان ترتبت تحت هذا الاسم.. الخ فالنظام نفسه قرر انه اذا لم يشمل البيع الاسم التجاري ولا السجل التجاري فلا تنتقل الديون. ولا يعتد باي اتفاق يخالف ذلك.
ثالثا: ان الديون التي اشارت اليها المدعيه في دعواها ليست خاصه بالمحل بل هي خاصه بمؤسسه (...) ، وليس بالمحل، فالمحل اسمه التجاري مؤسسه (...) للخردوات وادوات النظافه، وليس هذا فحسب بل ان الدايره اذا اعملت النظر في المستندات المقدمه بعد ان تجد اختلاف الاسم ستجد ايضا ان الدين يتعلق بالفتره بعد وقوع البيع من ١ ١ ١٤٤١ه حتي ٢٩ ١٢ ١٤٤١ه وهذا يستحيل عقلا، لان البيع في ١ ٨ ١٤٤٠ه وهذا يؤكد صحه دفوعنا بان الدعوي غير محرره من الاساس لانه هذا من قبيل المستحيل العقلي والمنطقي ان يكون المحل اسمه التجاري مؤسسه (...) للخردوات وادوات النظافه وله سجل تجاري خاص به، بينما الضريبه باسم مختلف وهو مؤسسه (...) ، فضلا عن ان الضريبه بعد وقوع البيع – فكيف يتم فرضها عليه الا اذا كان شخص مختلف.
لذلك كله
فاننا نلتمس وبحق صرف النظر عن دعوي الفسخ بحالتها، واما بالنسبه للمطالبه بالثمن فيكون بدعوي مستقله لانه لا يمكن الجمع بين دعوي الفسخ والامضاء للعقد (اي انفاذ العقد والمطالبه بالثمن في دعوي واحده) لتناقضها، فضلا عن دعوي الفسخ نفسها فيها استحاله نظاميه لان المبيع عباره عن محل تجاري وهو بيد ثالث غير ممثل في الدعوي فضلا عن ان المحل ومنفعته وريعه مملوك للمالك لا يستطيع المدعي بيعه لانه من قبيل بيع ملك الغير.
وجمله القول ان هذه ليست دعوي مطالبه بثمن حتي تتصدي الدايره لبحث صحه الثمن حتي تقضي به، فضلا عن ان المدعي لم يطالب بالثمن اصلا في دعواه فدعواه ليست دعوي مطالبه بثمن مبيع، واذا تصدت الدايره ستجد ان الثمن مجهلا، ولا يمكن ان يكون دينا في الذمه، واذا كان دينا فلا يجب ان يكون مجهول ومطلق لانه يكون به غرر، فضلا عن ان الدين لا ينتقل نظاما لان البيع لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري كما شرط ذلك النظام. واكتفي بذلك، ، وبعرضها علي وكيله المدعي ارفقت مذكره رد ونصها 
للايضاح بانه لا يوجد في طيات دعوانا المحرره ضد السيد/(...) (ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بطرف ثاني متنازل له) عقد بيع بل هو عقد اتفاقيه تنازل عن محل تجاري بينه وبين السيد/ (...)(ويشار اليه في هذه الاتفاقيه بطرف اول متنازل) مقابل التزام المتنازل له بسداد ما علي المحل من التزامات ماليه مذكوره في الدعوي. ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي جلسه اليوم والمنعقده عن بعد عبر انظمه الوزاره الالكترونيه حضر طرفي الدعوي، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما قدم فيها افهمت الدايره وكيله المدعي بحصر طلباتها فاصرت علي جميع طلباتها الوارده بالدعوي، وبناء عليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه واصدرت حكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليه ناشيا عن اتفاقيه تنازل عن محل تجاري، فان هذا النزاع يندرج تحت الماده رقم (١٦) فقره (١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك، واما عن موضوع الدعوي ولما كانت وكيله المدعي قد حصرت طلباتها في طلب الزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (١٣,٤٦٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال قيمه بضايع تم سدادها من قبل موكلها لاحد الموردين، اضافه الي مبلغ (١٨١,٠٩٧) مايه وواحد وثمانون الف وتسعمايه وتسعه وسبعون ريال لصالح الزكاه والدخل ما زال معلق في ذمه موكلها، لكون موكلها اتفق مع المدعي عليه علي ان يتنازل له عن المحل التجاري مقابل ما له من حقوق وما عليه من التزامات، وقدمت سندا لطبلها المستندات الاتيه: ١- اتفاقيه تنازل عن محل تجاري مبرمه بين طرفي الدعوي بتاريخ ١١/٠٨/١٤٤٠ه الموافق ١٦/٠٤/٢٠١٩م والتي تضمنت في البند الخامس منها ان جميع الحقوق التي للمجل التجاري تؤول للطرف الثاني (المدعي عليه) كما يتحمل جميع الالتزامات والديون التي تكون علي المحل من تاريخ العقد وما قبله، ممهوره بتوقيع وختم منسوب للطرفين.٢- فاتوره صادر علي مطبوعات(...) للاجهزه الالكترونيه برقم ٢٤٢٢ وتاريخ ٢٥/٠٣/٢٠١٧م بمبلغ (٥٠,٦٩٩.٥٢) خمسون الفا وستمايه وتسعه وتسعون ريالا واثنان وخمسون هلله، موضح بها اسم العميل (...) للتجاره.٣- سند سداد مبلغ (١٣,٤٦٥.٣٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا وخمسه وثلاثون هلله من قبل المدعي لصالح الشركه (...) للاجهزه الالكترونيه. ٤- خطابات صادره من هييه الزكاه والضريبه والجمارك موجه للمدعي تضمن انذاره لسداد مبالغ ضريبه الدخل. ولما كان وكيل المدعي عليه قد دفع بعده دفوع تتخلص في ببطلان عقد التنازل لعدم بيان الثمن ولكون ذلك به جهاله وغرر، والدفع بان التنازل لم يشمل الاسم التجاري ولا السجل التجاري حتي يخلف المشتري البايع في سداد الديون، والدفع بان الديون التي اشار اليها المدعي في دعواه ليست خاصه بالمحل بل هي خاصه بمؤسسه (...) ، فالمحل اسمه التجاري مؤسسه (...) للخردوات وادوات النظافه، وان مبالغ الضريبه باسم مؤسسه (...) ، وطالب برد دعوي المدعي، ولما كان ذلك وثبت للدايره من خلال نظر الدعوي ومن خلال المستندات المقدمه صحه مطالبه المدعي بالزام المدعي عليه وقدره (١٣,٤٦٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريال قيمه بضايع تم سدادها من قبل المدعي لاحد الموردين، واما عن طلب المدعي الزام المدعي عليه بدفع مبالغ ضريبه الدخل فانها خارجه عن اختصاص المحاكم ولاييا؛ وذلك استنادا للماده السابعه والستين من نظام ضريبه الدخل المعدله بموجب المرسوم الملكي رقم: (م/۱۱۳) وتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ لتكون بالنص الاتي: ١- تشكل لجنه باسم لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه تختص بما ياتي:
ا- الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها... ، ولجميع ما سلف فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليه/(...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١٣,٤٦٥) ثلاثه عشر الفا واربعمايه وخمسه وستون ريالا. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر طلب المدعي الزام المدعي عليه بسداد قيمه ضريبه الدخل، والله الموفق.