moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 56 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٦٢٢٦٧٨لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه ب(...) بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣٧ه الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي (حصصه في شركه (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، بثمن اجمالي قدره (٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي سدد منه مبلغا قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، ولم يستلم المدعي المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، بمبلغ قدره(٣،٠٠٠،٠٠٠) ثلاثه ملايين ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ ابرام العقد مع تخلف احد اركان العقد، حيث (اخلال المدعي عليه بالالتزامات الوارده في العقد و المتمثله في عدم تسليم للمدعي (...) نوع (...)، و عدد (٥٣) ثلاثه وخمسون تاشيره عاملين، وسياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (...) ، ٢/ تسليم جزء من الثمن وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١/ ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (تخلف احد اركان العقد)، ٢/ رد الثمن المسلم وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه تحضيريه بتاريخ ٠٤ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، وفيها حضر وكيل المدعي: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليه: (...) بموجب الوكاله رقم (...) ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجاب وكيل المدعي بانه لا مانع لدينا، واجاب وكيل المدعي عليه: بانه لا رغبه لدينا ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب بما تضمنت لايحه الدعوي ويطلب الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغ قدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال وذلك ان المدعي عليه باع علي المدعي نصف مصنع (...) الكاين بملهم قطعه رقم (...) مخطط رقم (...) المستاجره من بلديه (...) وبما به من معدات ومباني مقامه عليه وانترلوك مستعمل والخلاطه الجافه والدراجه عليه من شركه (...) وشركاهم والبير عمق (٤٠٠) متر والغطاس وهوبر وميزان وسيور وسايلوهات، ونظرا لعدم تسليم المدعي عليه لموكلي (...) بنوع (...) وعدد (٥٣) تاشيره عاملين وسياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (...) (...) ولجميع ما سبق اطلب من فضيلتكم اولا: ابطال العقد المبرم والمشار اليه اعلاه بسبب (تخلف احد اركان العقد) ثانيا: رد الثمن المسلم وقدره ٢.٠٠٠.٠٠٠ مليونين ريال سعودي هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر البينه في: العقد ، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: اولا:(نلتمس من فضيلتكم قبول طلبنا العارض في الزام المدعي ان يدفع للمدعي عليه مبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، مصاريف واتعاب التقاضي، ثانيا: ندفع امام فضيلتكم بسبق الفصل في الدعوي، وموكلي المدعي عليه ينكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا، وقد تمت المخالصه بين اطراف الخصومه بتاريخ: ٢٤ ربيع الاول ١٤٣٩ه، وهو تاريخ لاحق لتاريخ البيع والذي كان بتاريخ: ١٠ ربيع الاول ١٤٣٧ه، ونرفق لفضيلتكم صك الحكم الصادر من مقام الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه ب(...) رقم: (...) الصادر بتاريخ: ١٧ محرم ١٤٤٣ه، والمؤيد من مقام دايره الاستيناف الثانيه بالصك رقم: (...) بتاريخ: ٠٨ ربيع الاول ١٤٤٣ه، والذي من خلال اسباب ومنطوق حكمه يتاكد لفضيلتكم كيديه دعوي المدعي. (مرفق لفضيلتكم المخالصه وصك الحكم الموصوف اعلاه).ثالثا: الطلبات: نلتمس من فضيلتكم رفض دعوي المدعي، وقبول طلبنا العارض والحكم بالزام المدعي ان يدفع للمدعي عليه مصاريف واتعاب التقاضي مبلغ: (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال، واضاف وكيل المدعي عليه بان هناك حكم صادر من الدايره التجاريه العشرون بالزام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال وهو متعلق ايضا بالمبيع محل الدعوي، فطلبت منه الدايره ارفاقه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي، طلب امهاله لتقديم جوابه فافهمته الدايره بان يقدمه خلال يوم واحد، عبر ايقونه الطلبات فاستعد بذلك ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، والي المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليه: (...) اوجز رد موكلي عليها فيما يلي: اولا: طلب المدعي عليه في (اولا) من مذكرته الزام موكلي دفع مبلغ (٥٠،٠٠٠) خمسون الف ريال وهذا الطلب سابق لاوانه فبناء عليه يكون حريا بالرفض، واشير الي قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صحابه الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) (مجموع الفتاوي ٣٠. ٢٠. ٢٥)، وحيث ان اصل الدعوي ليست مطالبه بالوفاء بحق للمدعي عليه، وانما مطالبه بحق للمدعي، و اضيف ان موكلي لم يقم بالمطالبه بقصد الكيد او الضرر بالمدعي عليه، وانما يطالب برفع الضرر الواقع عليه حيث ان المدعي عليه ما زال يماطل بالوفاء بالتزاماته، ثانيا: دفع المدعي عليه في (ثانيا) من مذكرته بسبق الفصل بالدعوي غير صحيح، لان المقصود بسبق الفصل هو اتحاد المطالبه بين الدعويين، وذلك بان تتضمن الدعوي اللاحقه المطالبه بموضوع صدر بشانه حكم قضايي و بالنظر بين دعوي موكلي هذه و الدعوي السابقه نجد اختلاف الطلبات فالمدعي عليه في دعواه السابقه قدم سندات و طلب اصدار حكم له لكون السندات التي بحوزته فقدت شرطا من شروطها الشكليه وبناء عليه حكمت الدايره له بذلك؛ اما موضوع مطالبه موكلي في هذه الدعوي هو المطالبه بابطال العقد لان المدعي عليه لم يؤد التزاماته التي اشار اليها موكلي في دعواه حتي تاريخه مما يعد عدم ابطال العقد اعانه للمدعي عليه و من علي شاكلته علي اكل اموال الناس بالباطل و هذا ما لا تقره الشريعه، و يؤكد صحه دعوي موكلي عدم تقديم المدعي عليه ما يثبت التزامه بتنفيذ العقد، ثالثا: مما يدل علي صحه دعوي موكلي باخلال المدعي عليه بالعقد، الحكم الصادر في القضيه المقامه من شقيقه (...) ضده للمطالبه باثبات نصيبه من الشراكه التي بينهما وقد انكر المدعي عليه شراكه اخيه جمله و تفصيلا حتي صدر حكم من الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه ب(...) في القضيه رقم ...)١٤٣٢ه يثبت شراكه اخيه بالنصف في مصنع (...) العالمي للمعادن و اجزاء الكسارات و مؤسسه (...) للمقاولات و ما تولد منهما من فروع و معارض و عقارات، فاذا كان المدعي عليه ينكر شراكه اخيه و شقيقه و ينكر ما تعاقدا عليه فكيف بحال موكلي معه الذي لا تربطها قرابه و لا نسب، رابعا: ان توقيع موكلي علي الاتفاق المسمي ب(محضر اتفاق شركاء) لا يدل علي صحه العقد المطالب بابطاله بل يدل علي حسن نيه موكلي والالتزام مع المدعي عليه في مقابل ذلك ظل المدعي عليه يماطل في تنفيذ التزاماته ويستغل السندات التي بحوزته و المطالبه بقيمتها دون تنفيذ ما عليه من التزامات، خامسا: ان من التزامات المدعي عليه التي لم ينفذها عدم تسليم معده نوع (...) و سياره وزن ثقيل موديل (...) فما زالت بحوزته حتي تاريخه، سادسا: مما يدل علي سوء نيه المدعي عليه انه بعد توقيع العقد الغي التاشيرات الصادره لصالح المصنع و عددها (٥٣) ثلاثه وخمسون تاشيره واسترد مبلغها وادعي في حينها ان العماله تحتاج الي مده للوصول لمقر العمل، وموكلي لا يعلم قيامه بالغايها حتي فوجي مؤخرا بان المدعي عليه قام بالغاء التاشيرات الصادره لصالح المصنع وهذا غرر يوجب ابطال العقد وقد عرفت الفقره (١) من الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه الغرر بانه (١/ التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) فالمدعي عليه عند ابرام العقد خادع موكلي و ذكر له ان المصنع جاهز للعمل و ان التاشيرات جاهزه و بعد التوقيع قام بالغايها و لم يكن موكلي يعلم حينها لان المدعي عليه في حينها كان يدعي عدم جاهزيه اجراءات العماله مخفيا عن موكلي قيامه بالغاء التاشيرات و استرداد مبلغها لحسابه و هذا وحده كاف للمطالبه بابطال العقد كما نصت علي ذلك الماده الثانيه والستون من نظام المعاملات المدنيه و نصها (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد) فموكلي لو علم ان المصنع لا يوجد به عماله لما قبل بتوقيع العقد و لا بالمبلغ المحدد في العقد لان المصنع لم يكن سوي ارض مسوره و يوجد بها بعض المعدات اليسيره، ختاما: المدعي عليه اخل بالتزاماته حتي تاريخه واستمرار العقد في حق موكلي دون اثبات بطلانه يلحق به ضرر والضرر مرفوع بالشريعه الاسلاميه اذ من اركان العقد الرضي وانعدام هذا الركن يوجب بطلان العقد، الطلبات: اطلب الحكم لموكلي بكافه طلباته الوارده في الدعوي ، وفي جلسه بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، حضر اطراف الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن جوابه علي ما قدمه وكيل المدعي عليه، فاجاب بانه قدم جوابه عبر ايقونه الطلبات بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، وباطلاع وكيل المدعي عليه اجاب: جميع ما تم الاتفاق عليه من المؤكد ان المدعي استلمه، والا لما سكت مده (٨) سنوات، وما كان ابرم مخالصه بعد البيع بسنتين، ثم اجاب وكيل المدعي بقوله : غير صحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه من ان موكلي استلم المعدات المشار اليها و علي وكيل المدعي عليه اثبات ذلك، اما ادعاؤه ان موكلي سكت مده (٨) سنوات فغير صحيح كذلك بل المدعي عليه استمر بالمماطله بتنفيذ التزاماته حتي فوجي مؤخرا قيامه بالغاء التاشيرات، مع العلم بان المخالصه التي يشير اليها وكيل المدعي عليه في جوابه هي ليست مخالصه وانما محضر اتفاق شركاء كما هو مدون في اعلي الورقه. ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوي؟ فاجاب: بان موكله يطلب: اولا: ابطال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، وذلك بسبب عدم التزام المدعي عليه بالالتزامات الوارده في العقد المتمثله في: ا/ عدم تسليمه معده (...) نوع (...)، ب/ عدد تسليم (٥٣) تاشيره عماله، ج/ سياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (...). ثانيا: تسليم جزء من الثمن، وهو المبلغ المدفوع للمدعي عليه وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠.٠٠) مليونان ريال سعودي، فسالته الدايره اين وردت هذه الالتزامات في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، فاجاب: بان الالتزامات المشار لها لم تذكر في بنود العقد صراحه، وانما وردت في العقد مجمله باللفظ التالي: (باع الطرف الاول .... نصف مصنع (...) الكاين ب(...) قطعه رقم (...) مخطط رقم (....) المستاجره من بلديه (...) وبما به من معدات ومباني مقامه عليه...) وانما تم الاتفاق عليها شفهيا، ولدي موكلي مستخرج من المرور يثبت ان السياره لا تزال باسم المدعي عليه حتي الان، واقرار مكتوب من المدعي عليه بنقل ملكيه السياره للمدعي. وكذلك يوجد لدي موكلي ورقه مؤرخه في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، تتضمن بيان ب : عدد العمال والمهن وجنسياتهم، وعددهم (٥٣)، وهذه الورقه مرسله من المدعي عليه الي موكلي قبل عقد البيع والمخالصه، فطلبت منه الدايره تقديم جميع ما لديه من مستندات وتقديم عقد التاسيس الاخير لشركه الثناييه للخرسانه سجل تجاري: (...) وهو المصنع محب الدعوي، وذلك عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال خمسه ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها تقديم جوابه الموضوعي خلال الخمسه ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وبتاريخ ١١/ ٠٦ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه، و الي طلب فضيلتكم بالجلسه المنعقده بتاريخ ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، تقديم البينات المؤيده لدعوي موكلي، اوجز لكم البينات فيما يلي: اولا: قبل تقديم البينات اود التاكيد بان موكلي يطالب في هذه الدعوي بابطال العقد و هذا الطلب لم يسبق نظره من قبل، اما الاحكام المقدمه من وكيل المدعي عليه لا تعدو ان تكون مجرد مطالبه ماليه مقامه من موكله ضد موكلي، و لم يتطرق فيها الي موضوع ابطال العقد من عدمه مما يسقط تمسك المدعي عليه بدفع سبق الفصل في الدعوي، لان سبق الفصل يشترط له اتحاد المطالبه، ثانيا: البينات المؤيده لدعوي موكلي تتلخص في الاتي: - موكلي يحتفظ بحقه بتقديم اي بينه لم تقدم في هذه المذكره: ا/ عقد التاسيس الذي يثبت ان الشركاء الحاليين في شركه الثناييه للخرسانه، سجل تجاري رقم: (...) هما موكلي/ (...) و (...)، كما هو موضح لفضيلتكم في (مرفق١)، ب/ النص في العقد علي ان البيع يشمل المعدات ومن ضمن تلك المعدات التي شملها العقد (...) ٢/ (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم ...) (مرفق٢)، ت/ بيان موقع من المدعي عليه بصفته مدير الشركه مبين فيه موجودات الشركه و من ضمنها المعدات التي لم يلتزم بتسليمها، (مرفق ٣)، ث/ مستخرج من المرور يثبت ان السياره من نوع (...) لوحه رقم ... ما زالت مسجله باسم المدعي عليه، واقرار من المدعي عليه بنقل ملكيه سياره (مرفق٤)/ ج/ جدول محرر بين الطرفين مبين فيه مصروفات الطرفين، و عند النظر الي الجدول الذي يخص المدعي عليه نجد انه يشمل كافه المصاريف التي قام بصرفها علي المصنع من تاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٥ م، الي تاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦ م، اي ان الجدول يشمل كافه المصروفات من قبل توقيع عقد مع موكلي بتاريخ ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، ومبين فيه ان المعده نوع (...) من ضمن المصروفات (مرفق٥) فاذا تبين هذا فيؤكد لفضيلتكم ان مما باعه المدعي عليه علي موكلي، المعدات المشار اليها، ح/ جدول محرر في نفس توقيع العقد يدعي المدعي عليه من خلاله ان المصنع يوجد به عدد (٥٣) تاشيره عامل وان المتبقي فقط استقدامهم وسيبدا المصنع بالعمل مباشره الا ان الواقع علي خلاف ذلك حيث تبين ان المدعي عليه قام بالغاء التاشيرات و استرد مبلغها (مرفق٦)، ومما يؤكد ان وجود العماله يعتبر شرط اساسي ان موكلي اتفق مع المدعي عليه علي ان يسدد مبلغ (١،٠٠٠،٠٠٠) مليون ريال، المتبقي علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي تكون بعد سنه و الثانيه بعدها بشهرين و الثالثه مثل ذلك (مرفق٧)، الطلبات: اطلب الحكم بابطال العقد الموقع بين الطرفين لثبوت اخلال المدعي عليه بالتزاماته العقديه المفصله بدعوي موكلي ، وبتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جاء فيها ما نصه: بناء علي الموضوع اعلاه، فاني افيد فضيلتكم بما يلي: اولا: اصحاب الفضيله المدعي وكاله ارفق مستندات منفكه عن العقد ولا صله لها به، وهو ما اكده في محضر الجلسه السابقه، حين ذكر صراحه ان الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه كان شفاهيه، ومما يؤكد ان المستندات المرفقه لا صله لها بالعقد ما يلي: ١/ ارفق المدعي وكاله (مرفق ٣) وبالاطلاع عليه يتبين لفضيلتكم ان المستند هو عباره عن تكمله لعرض سعر وقد دون في اسفل المستند انه لصفحه رقم: (٢)، وقد تعمد المدعي وكاله اخفاء الصفحه رقم: (١) لعرض السعر، ومما يؤكد انها لا صله لها بعقد البيع هو قيمه عرض السعر: (١٠ مليون ريال بينما المدعي تملك: (٥٠ بالميه) من المصنع بقيمه: (٣ مليون ريال) فقط، ٢/ ارفق المدعي وكاله (مرفق ٤) وبالاطلاع عليه يتبين لفضيلتكم ان المستند هو موافقه من موكلي المدعي عليه لنقل السياره موديل: (٢٠٠٤م) للشركه، وبالرجوع الي مرفق: (٣) يتبين لفضيلتكم ان جدول عرض السعر لا يحتوي علي سياره (...) بذات الموديل، وان ذلك يؤكد ان المرفق: (٣) منفك عن عقد البيع، من جهه اخري اصحاب الفضيله المدعي وكاله قدم مستندا يؤكد ان موكلي لم يمانع من نقل ملكيه السياره الي الشركه، وبذلك ايضا تاكيد علي ان السياره في تصرف الشركه، ٣/ ارفق المدعي وكاله (مرفق ٥) وبالاطلاع عليه يتبين لفضيلتكم ان قيمه المعده الشيول (...): (٩٣٨) الموصوف في دعوي المدعي مبلغ: (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال، وكان ذلك بحسب ما هو موضح في ذات المرفق في الجدول السابق للجدول الذي اشار له المدعي وكاله بتاريخ: ١٤ يوليو ٢٠١٦م، الموافق: ٠٩ شوال ١٤٣٧ه، وهذا التاريخ لاحق لتاريخ البيع ب: (٧ اشهر)، مما يؤكد عدم ارتباطها بعقد البيع. وهذه المعده من خلال قيمتها المشتراه بها في عام: ٢٠١٦م، هي معده متعطله ومتوقفه عن العمل، وبحسب علم موكلي انها كانت في احد ورش الاصلاح، ٤/ ارفق المدعي وكاله (مرفق ٦) وموكلي ينكره جمله وتفصيلا، وبالاطلاع عليه يتبين لفضيلتكم انه لا يحمل توقيع او بصمه من موكلي، كما اننا ذكرنا لفضيلتكم فيما سبق بانه يحمل تاريخ سابق لتاريخ عقد البيع، وهو ما اقر به المدعي وكاله، ٥/ ارفق المدعي وكاله (مرفق ٧)، وما ذكره بخصوصه كلام مرسل لا دلاله له علي ما يدعيه، ثانيا: اصحاب الفضيله: المدعي وكاله تعمد اخفاء مراحل تملك وبيع المدعي للشركه، وحقيقه الامر علي النحو التالي: ١/ بتاريخ: ٢٠ / ٠٤ / ١٤٣٩ ه، تملك الشركه مناصفه المدعي وطرف ثالث: المدعو: (...) (...)، ولم يعد لموكلي صفه بالشركه، وهذا التاريخ هو بعد ايام من المخالصه التي حاول تكييفها المدعي وكاله علي انها محضر اتفاق شركاء، (لطفا ينظر عقد التاسيس مرفق ١)، ٢/ بتاريخ: ١١ ذي القعده ١٤٣٩ ه، قام المدعي ببيع: (٢٠ بالميه من حصصه لطرف رابع: المدعو: (...)، وبذلك اصبحت الشركه مملوكه لعدد: (٣ اشخاص)، ولا صله لموكلي المدعي عليه بهم، (لطفا ينظر عقد التاسيس مرفق ٢)، ٣/ بتاريخ: ٢٨ جمادي الاولي ١٤٤١ ه، قام المدعي بشراء كامل حصص الشركه واصبحت مملوكه له وحده دون غيره، (لطفا ينظر عقد التاسيس مرفق ٣)، ٤/ بتاريخ: ٠٣ ربيع الثاني ١٤٤٣ ه، قام المدعي ببيع: (٥٠ بالميه من حصصه للطرف الثالث المدعو: (...) (...)، (لطفا ينظر عقد التاسيس مرفق ٤) وهو ذات عقد التاسيس الذي ارفقه المدعي وكاله، ختاما: اصحاب الفضيله: من خلال ما هو موضح اعلاه، ولو افترضنا جدلا ان هناك ما يوجب ابطال العقد حسب ما يدعيه المدعي وكاله، وهو ما ننكره جمله وتفصيلا، فمن المفترض ان المدعي قد علم بالسبب الموجب لابطال العقد من تاريخ اول تصرف له ببيع جزء من حصصه بتاريخ: ١١ ذي القعده ١٤٣٩ه، مما يوجب عدم سماع دعواه للتقادم وانقضاء المده، بناء علي الماده: (٧٩) من نظام المعاملات المدنيه، وعليه نلتمس من فضيلتكم الحكم لموكلي المدعي عليه بطلباته ، وبتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، قدم وكيل المدعي مذكره جاء فيها ما نصه: اشاره الي الموضوع اعلاه فاني اتقدم لفضيلتكم بما يلي: اولا: ردا علي ما جاء في (اولا) افيد فضيلتكم ان المستندات المقدمه غير منفكه عن العقد، بل هي مرتبطه ارتباط وثيق به، فلو لا هذه المستندات لما ضمن موكلي حقوقه التي اتفق عليها في العقد ونص الحاجه (باع الطرف الاول ... مصنع (...) الكاين ... المستاجره من بلديه (...) بما به من معدات ومباني مقامه عليه...). واما ما ذكرته في الجلسه الماضيه ان الاتفاق كان شفهيا فالمقصد من ذلك ان المعدات المتفق عليها لم ينص عليها في العقد و انما اتفق عليها طرفي العقد شفاهه و اكتفي الاطراف بالاشاره اليها بالعقد علي ان المبيع يشمل كافه المعدات و الموجودات ومن ضمنها (شيول (...) ٩٣٨ وسياره نوع (...) موديل ٢٠٠٤ لوحه (...) هيكل رقم (...) ، وعدد (٥٣) تاشيره عمال) التي لم يلتزم المدعي عليه بتسليمها حتي تاريخه، اما قوله بان المستندات لا صله لها بالعقد، فمردود عليه، واوجز لفضيلتكم الرد علي النقاط التي ذكرها، وهي كما يلي: ا/ ردا علي (١)، افيد فضيلتكم ان الغايه من ارفاق موكلي للمرفق (٣) في المذكره السابقه واضحه، و هو ان المدعي عليه سبق ان وقع علي تقييم الموجودات المصنع و ذكر من ضمن الموجودات المعدات التي بينا انه متفق عليها في عقد البيع و ذلك من خلال العباره بما به من معدات (...) فتكون تلك المعدات من ضمن المعدات التي بيعت علي موكلي في عقد البيع، ب/ ردا علي (٢) ، سياره ال(...) التي اقر المدعي عليه بنقلها والسابق ذكرها في الاعلي بالتفاصيل موديلها ٢٠٠٤ م، موجوده في بيان جدول المعدات في الصف الثامن بالنص التالي: ((...) مضخه خرسانه طول (٣٦) موديل ٢٠٠٤ م، كما انها متطابقه مع ما هو مذكور في مستخرج المرور واقراره اسفل صوره هويته، مما يؤكد لفضيلتكم ان هذه المعده من ضمن المعدات المتفق عليها بالعقد، اما قول وكيل المدعي عليه علي ان المعده تحت تصرف المصنع فاجيب بانه ما فايده كونها تحت تصرفها وهي ما زالت باسمه؟!؛ كما اضيف ان وكيل المدعي عليه ناقش المستند مما يدل علي صحته فلو كان غير صحيح لدفع بعدم صحته في بدايه الامر، بقوله: (ان موكلي لم يمانع من نقل ملكيه السياره الي الشركه .... وهذا اقرار صريح بان المستند صحيح ومقدم من موكله، ت/ ردا علي (٣) الذي يدعي فيه المدعي عليه ان تاريخ شراء الشيول (...) في ١٤ / ٠٧ / ٢٠١٦ م، وهذا غير صحيح، والصحيح ان هذا تاريخ سداد موكلي نصيبه من قيمه شراء الشيول بصفته اصبح شريك في الشركه كما هو موضح اعلي الجدول كشف حوالات لسداد نصيب الشريك (...) في شراء خلاطات للشركه الجديده، اما تاريخ شراء الشيول فهو قبل توقيع موكلي علي العقد، بدليل ان الجدول الذي في اسفل الورقه كتب اعلاه العباره التاليه: (حوالات شراء السيارات من حساب (...) بنك (...) رقم الحساب (...) ومصاريف تاسيس مصنع (...) من تاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٥ م، الي ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦ م، (مرفق ١)، بناء علي ذلك يكون الجدول عباره عن مصاريف تاسيس مصنع (...) من تاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠١٥ م حتي تاريخ ٠٥ / ١١ / ٢٠١٦ م، والتي ورد من ضمنها شيول (...)؛ اصحاب الفضيله، وكيل المدعي عليه يحاول تشتيت الدايره بقوله: ان المعده معطله ومتوقفه عن العمل، ولا يخفي علي فضيلتكم ان هذا ليس محل الخلاف، وانما محله هو عدم تسليم المدعي عليه هذا الشيول بناء علي اتفاق الاطراف، كما ان هذا اقرار من المدعي عليه علي ان موكله استعمل المعده حتي تعطلت بناء عليه يحتفظ موكلي بحقه في الرجوع علي المدعي عليه بالمطالبه باجره الانتفاع خلال المده الماضيه و كذلك اعاده ما دفعه موكلي بسبب امتناعه عن تسليمها واتلافها، علما ان المعده موجوده في ارض مسوره (حوش) للمدعي عليه بحي (...) ب(...) (مرفق ٢)، ث/ ردا علي (٤) انكار وكيل المدعي عليه للمرفق (٦) الذي هو عباره عن جدول لعدد (٥٣) تاشيره عاملين غير صحيح و الصحيح ان التاشيرات متفق عليها بالعقد بدليل توافق تاريخ كتابه الجدول مع تاريخ توقيع العقد والذي كان في ٢١ / ١٢ / ٢٠١٥ م، واود ان اضيف ما يؤيد ان التاشيرات كانت من ضمن المتفق عليه بالعقد ان المدعي عليه ارسل اعلان من خلال موقع وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه بالطلب رقم (٢٠١٦١٣٥٣٥٩) يعلن فيه عن حاجه المصنع لعدد ٣٣ ثلاثه وثلاثين عامل كما هو مبين بالمرفق (مرفق ٣)، ومعلوم انه لا يمكنه الاعلان بموقع الوزاره الا اذا كان لديه تاشيرات جاهزه، الا ان موكلي فوجي بقيامه بالغاء الاعلان والغاء التاشيرات و استرداد رسومها كما ذكرنا ذلك في دعوانا، ثانيا: ردا علي ما جاء في (ثانيا)، موكلي لم يخف مراحل تملك بيع الشركه وانما لم يذكرها لعدم تعلقها بمحل النزاع (عقد البيع) ، اما ما ذكره في (ختاما) من ان موكلي علم بالسبب الموجب لابطال العقد منذ زمن فغير صحيح والصحيح انه لم يتيقن من عزم المدعي عليه علي عدم تنفيذ التزاماته الا مؤخرا خاصه عندما تبين له مؤخرا قيام المدعي عليه بالغاء التاشيرات عند ذلك تقدم بهذه الدعوي مباشره، اما زعمه ان التصرف بالحصص دليل علي علمه بالسبب الموجب لابطال العقد فغير صحيح لان موكلي لا يطعن بصحه تملك الحصص، و انما يطعن بما تضمنه عقد البيع من وجود التزامات علي المدعي عليه لم يفي بها حتي تاريخه و هذه الالتزامات توجب ابطال العقد خاصه مع تعثر تنفيذها الان منها الغاء التاشيرات و كذلك ما اقر به وكيل المدعي عليه ان الشيول (...) متعطل عن العمل، ختاما: اصحاب الفضيله ان الشريعه الاسلاميه تحد من اكل اموال وحقوق الناس بالباطل، اذ قال تعالي (ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل). وان المدعي عليه اظهر سوء النيه، حيث انه بعد توقيع العقد الغي تاشيرات العمال السابق ذكرها، واسترد مبلغها وادعي في حينها ان العماله تحتاج الي مده للوصول لمقر العمل، حتي فوجي موكلي مؤخرا بان المدعي عليه قام بالغاء التاشيرات الصادره لصالح المصنع بعد توقيع موكلي، وهذا غرر يوجب ابطال العقد، وقد عرفت الفقره (١) من الماده الحاديه والستون من نظام المعاملات المدنيه الغرر بانه (١). التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها). اضف الي ذلك ان المدعي عليه عند ابرام العقد خادع موكلي وذكر له ان المصنع جاهز للعمل وان التاشيرات جاهزه وبعد التوقيع قام بالغايها، و لم يكن موكلي يعلم حينها، لان المدعي عليه في حينها كان يدعي عدم جاهزيه اجراءات العماله مخفيا عن موكلي قيامه بالغاء التاشيرات، واسترد مبلغها لحسابه، وهذا وحده كاف للمطالبه بابطال العقد كما نصت علي ذلك الماده الثانيه والستون من نظام المعاملات المدنيه و نصها للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد)، اصحاب الفضيله المدعي عليه اخل بالتزاماته حتي تاريخه، واستمرار عقد البيع في حق موكلي دون اثبات بطلانه يلحق به ضرر، والضرر يزال لقوله صلي عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار)، اذ من اركان العقد الرضي وانعدام هذا الركن يوجب بطلان العقد، ولجميع ما سبق، نلتمس من فضيلتكم التكرم بما يلي: اولا: ايقاف طلب التنفيذ المقدم من المدعي عليه ضد موكلي، ثانيا: الحكم ببطلان عقد البيع، بسبب تخلف احد اركان العقد. ثالثا: الزام المدعي عليه برد الثمن المسلم وقدره (۲،۰۰۰،۰۰۰) مليونا ريال سعودي ، وفي جلسه بتاريخ ٢٨ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي تقديم وكيل المدعي مذكرته بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، كما قدم وكيل المدعي عليه مذكرته بتاريخ ١١ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٢٥ / ٠٦ / ١٤٤٥ ه، وباطلاع وكيل المدعي عليه علي ما قدمه وكيل المدعي اجاب: بانه يكتفي بما سبق تقديمه، كما قرر بانه موكله يحتفظ بحقه في المطالبه باتعاب المحاماه في دعوي مستقله، ثم قرر وكيل المدعي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم اقفل المحضر. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، ولما كان غايه ما يهدف اليه المدعي من اقامه هذه الدعوي هو: اولا: ابطال العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، الموافق ٢١/ ١٢/ ٢٠١٥م والمتضمن شراء المدعي من المدعي عليه نصف الحصص في مصنع (...) الكاين بملهم قطعه رقم (...).مخطط رقم (...) والمستاجره من بلديه (...)، بما به من معدات ومباني مقامه عليه، وانترلوك مستعمل، والخلاطه الجافه والدارجه عليه من شركه (...) وشركاهم، والبير عمق (٤٠٠) متر والغطاس وهوبر وميزان وسيور وسايلوهات، ثانيا: استرداد المبلغ المدفوع للمدعي عليه وقدره (٢،٠٠٠،٠٠٠) مليونان ريال سعودي، الامر الذي تكون معه المحكمه التجاريه مختصه بنظر الدعوي، استنادا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه.. وعن موضوع الدعوي: لما كان المدعي يطلب ابطال عقد شراء نصف الحصص في المصنع، المبرم بين الطرفين بتاريخ ١٠/ ٣/ ١٤٣٧ه والذي ترتب عليه تسليم المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره ٢,٠٠٠,٠٠٠ مليونان ريال، والذي يمثل جزء من مبلغ البيع ، واستلامه لمحل البيع وهو نصف المصنع، مدعيا عدم التزام المدعي عليه بالالتزامات الوارده في العقد المتمثله في: ا/ عدم تسليمه معده (...) نوع (...)، ب/ عدم تسليم (٥٣) تاشيره عماله، ج/ عدم تسليم سياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (...). وتخلف احد اركان العقد وهو ركن الرضي ، واستند في دعواه علي العقد المبرم بين الطرفين وعدد من المستندات المرفقه في ملف القضيه، وعلي الفقره الاولي من الماده الحاديه والستين من نظام المعاملات المدنيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ٢٩/ ١١/ ١٤٤٤ه، ان: (١/ التغرير ان يخدع احد المتعاقدين الاخر بطرق احتياليه تحمله علي ابرام عقد لم يكن ليبرمه لولاها) وان المدعي عليه عند ابرام العقد خادعه وذكر له ان المصنع جاهز للعمل وان التاشيرات جاهزه وبعد التوقيع قام بالغايها ولم يكن المدعي يعلم حينها؛ لان المدعي عليه في حينها كان يدعي عدم جاهزيه اجراءات العماله مخفيا عن موكلي قيامه بالغاء التاشيرات و استرداد مبلغها لحسابه و هذا وحده كاف للمطالبه بابطال العقد كما نصت علي ذلك الماده الثانيه والستون من نظام المعاملات المدنيه: (للمغرر به طلب ابطال العقد اذا كان التغرير في امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد) فالمدعي لو علم ان المصنع لا يوجد به عماله لما قبل بتوقيع العقد و لا بالمبلغ المحدد في العقد؛ لان المصنع لم يكن سوي ارض مسوره ويوجد بها بعض المعدات اليسيره، في حين يجيب المدعي عليه كما هو مفصل في وقايع الحكم بعدم صحه دعوي المدعي، وانه جري ابرام مخالصه بين اطراف الخصومه بتاريخ ٢٤/ ٣/ ١٤٣٩ه وهو تاريخ لاحق لتاريخ البيع والذي كان بتاريخ ١٠ / ٣/ ١٤٣٧ه، كما صدر حكم لصالح المدعي عليه من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه ب(...) رقم ٣٥٧٦ لعام ١٤٤١ه بالزام المدعي بدفع مبلغ مليون ريال وهو المبلغ المتبقي بذمه المدعي من شرايه للمصنع محل الدعوي، كما صدر حكم من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه ب(...) رقم: (...) والمؤيد من مقام دايره الاستيناف الثانيه لصالح المدعي عليه بالزام المدعي بان يسدد قيمه كمبياله مرتبطه بالمصنع محل الدعوي، والذي من خلال اسباب ومنطوق حكمه يتاكد كيديه دعوي المدعي ، كما انه بتاريخ: ٢٠ / ٠٤ / ١٤٣٩ ه، تملك الشركه مناصفه المدعي وطرف ثالث هو: (...) (...)، ولم يعد لموكلي صفه بالشركه، وهذا التاريخ هو بعد ايام من المخالصه التي حاول المدعي وكاله تكييفها علي انها محضر اتفاق شركاء، وبتاريخ ١١ ذي القعده ١٤٣٩ ه، قام المدعي ببيع ٢٠% من حصصه لطرف رابع هو: (...)، وبذلك اصبحت الشركه مملوكه لعدد: ٣ اشخاص، ولا صله لموكلي المدعي عليه بهم، وبتاريخ ٢٨ جمادي الاولي ١٤٤١ ه، قام المدعي بشراء كامل حصص الشركه واصبحت مملوكه له وحده دون غيره، وبتاريخ ٠٣ ربيع الثاني ١٤٤٣ ه، قام المدعي ببيع: ٥٠% من حصصه للطرف الثالث المدعو: (...) (...)، وهو ذات عقد التاسيس الذي ارفقه المدعي وكاله مع صحيفه الدعوي ، كما ارفق المدعي عليه تعديلات عقد التاسيس التي تثبت انتقال وبيع الحصص، وباطلاع الدايره علي الدعوي والاجابه وما تم تقديمه من مستندات، وحيث سالت الدايره وكيل المدعي اين وردت الالتزامات التي يدعي اخلال المدعي عليه بها في العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ في ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه، وهي : (: ا/ معده (...) نوع (...)، ب/ ٥٣ تاشيره عماله، ج/ سياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (...) ؟ فاجاب وكيل المدعي: بان الالتزامات المشار لها لم تذكر في بنود العقد صراحه، وانما وردت في العقد مجمله باللفظ التالي: (باع الطرف الاول .... نصف مصنع (...) الكاين بملهم قطعه رقم (...) مخطط رقم (...) المستاجره من بلديه (...) وبما به من معدات ومباني مقامه عليه...) وانما تم الاتفاق عليها شفهيا وبما ان مطالبه المدعي هي ابطال العقد لتخلف احد اركان العقد وهو ركن الرضي، وحيث بين نظام المعاملات المدنيه في الماده الثانيه والثلاثين بم يتحقق الرضي بين المتعاقدين بانه: (يتحقق الرضي اذا توافقت ارادتا متعاقدين (او اكثر) لديهما اهليه التعاقد وعبر عن الاراده بما يدل عليها) وبما ان الثابت استلام المدعي للحصص، والتي تمثل نصف حصص المصنع وتصرف فيها بالبيع والشراء كما هو مثبت في تعديل عقد التاسيس لاكثر من مره، مما يتحقق معه رضي المدعي ، كما ان محضر اتفاق الشركاء المؤرخ في ٢٤/ ٣/ ١٤٣٩ه وهو تاريخ لاحق لعقد البيع المؤرخ في ١٠ / ٠٣ / ١٤٣٧ ه قد اتفق فيه المدعي والمدعي عليه علي عده امور تتعلق برصيد الموردين وراتب العاملين، والتزام واستعداد المدعي بسداد المبلغ المتبقي من قيمه المصنع وقدره ١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال، ولم يتم التطرق الي الالتزامات التي يطلب المدعي ابطال العقد لعدم التزام المدعي عليه بها وهي : ا/ معده (...) نوع (...)، ب/ ٥٣ تاشيره عماله، ج/ سياره نوع (...) نقل ثقيل تحمل اللوحه رقم (... ، كما ان ادعاء المدعي ان ذلك امر جوهري لولاه لم يرض بالعقد، وان المدعي لو علم ان المصنع لا يوجد به عماله لما قبل بتوقيع العقد و لا بالمبلغ المحدد في العقد، ينافيه استلامه للمصنع محل الدعوي وبيع جزء من الحصص المشتراه، وشرايها مره اخري، وتملك كامل المصنع، ثم بيع نصفه، الامر الذي يثبت معه رضي المدعي بالتعاقد محل الدعوي، وينتفي معه التغرير الذي يدعيه المدعي، لا سيما مع مرور قرابه ثمان سنوات بين ابرام العقد وقيد هذه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض دعوي المدعي، ولا ينال مما ذهبت اليه الدايره من حق المدعي في مطالبه المدعي عليه ان ينفذ الالتزامات الوارده في العقد المبرم بين الطرفين اذا قدم المدعي ما يثبتها، وحيث نصت الماده السابعه بعد المايه من نظام المعاملات المدنيه علي انه: (في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام)، وبما ان الامور التي يدعي المدعي اخلال المدعي عليه بها وعدم تسليمها والمذكوره اعلاه هي قليله الاهميه بالنسبه لقيمه عقد بيع نصف حصص المصنع بمبلغ قدره ٣,٠٠٠,٠٠٠ ثلاثه ملايين ريال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي، وبالله التوفيق.