tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4945 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-10-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:89 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:a1a24d3c-165a-469d-aa5b-91a41e4b458f entity=document_number:م/89 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٩٤٥ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (تعاقد الطرفان علي ان تدفع المدعي عليها لموكلتي ما نسبته واحد ونصف بالمايه (???%)من اجمالي قيمه مشروع تنفيذ (...) بالدمام والبالغ قيمته ١٢،٩١٦،٥٤٠ اثنا عشر مليونا وتسعمايه وسته عشر الفا وخمسميه واربعون، تستحق موكلتي منه ما قدره ١٩٣،٧٤٨ ميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعميه وثمانيه واربعون ريال لذا اطلب من فضيلتكم الزامها بتسديد حق موكلتي.) وقد ارفق وكيل المدعيه العقد المتضمن للاتفاقيه المذكوره ممهور بختمي الطرفين وتوقيعهما ومصدقا من الغرفه التجاريه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلستها عن بعد في ١٩/٨/١٤٤٢ه حضرها المدعي وكاله (...) والمدعي عليها وكاله(...) والمدونه بياناتهما في النظام ، واستمعت الدايره لتحرير دعوي المدعي وكاله فلم تخرج عما في صحيفه الدعوي ، وبعرض دعوي المدعي وكاله علي المدعي عليه وكاله طلب تزويده بنسخه من صحيفه الدعوي والاسانيد المتعلقه بالدعوي ، وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكلته مزيد بينات علي ما سبق تقديمه قرر ان موكلته ليس لديها الا عقد الاتفاقيه ، وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بارفاق مذكره جوابيه حسب موعد تبادل المذكرات ، ورفعت الجلسه لذلك ، وفي تاريخ ١٠/١٠/١٤٤٢ه اعاد وكيل المدعيه ما جاء في صحيفه الدعوي في الترافع الكتابي، وفي ١٩/١٠/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه ، وتشير الدايره الي تخلف المدعي عليها عن الجواب علي الدعوي، وبسؤال المدعي وكاله هل لديه مزيد بينه علي ما قدمه فقال ليس لدينا سوي ما قدم في صحيفه الدعوي، ثم قال المدعي عليه وكاله مفتتح علينا اجراء تنظيم مالي وعلي المدعيه التقدم للامين، فعقب المدعي وكاله بان الافتتاح انتهي بفوات المده المقرر نظاما وقد افهمتنا دايره الافلاس التاسعه بهذه المحكمه بتقديم دعوي مستقله، فعقب المدعي عليه وكاله بقوله لا ادري، وبسؤاله عن صحه الحق المطالب به في هذه الدعوي فقال لا ادري، وعليه افهمته الدايره بالجواب علي موضوع الدعوي وتقديم حكم دايره الافلاس وكافه ما يتعلق بذلك وما انتهي اليه، وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، وعلي المدعي وكاله الجواب خلال عشره ايام. كما افهمت الدايره المدعي وكاله بتوضيح دعواه بشان المطالبه وهل كان التنفيذ من المدعيه ام المدعي عليها. وفي ٧/١١/١٤٤٢ه اجاب المدعي وكاله في مذكره: (اولا: ما ذكرته المدعي عليها من ان موكلته مفتتح لها اجراء اعاده لتنظيم المالي، فان الاجراء تم افتتاحه بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤١ه ونصت الماده السادسه والاربعون بعد تعديلها بموجب المرسوم الملكي رقم (م/٨٩) وتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤١ه علي ما ياتي: "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي او افتتاحه تعليق المطالبات لمده ميه وثمانين يوما وللمحكمه من تلقاء نفسها او بناء علي طلب الامين او المدين تمديد هذه المده بما لا يزيد علي ميه وثمانين يوما" وتعليق المطالبات المنصوص عليه في هذه الماده منتهي وذلك لانتهاء المده وذلك لمرور اكثر من اربعميه يوم علي افتتاح الاجراء الذي كان بتاريخ ٢١ / ٠٩ / ١٤٤١ه، مرفق لكم حكم افتتاح الاجراء والذي يثبت تاريخ الافتتاح. ثانيا: وبالاضافه الي ان تعليق المطالبات منتهي فقد افهمتنا الدايره برفع دعوي مستقله وذلك في حكمها الصادر بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٢ه حيث ذكرت: "ويكون للداين صاحب المطالبه المرفوضه اقامه دعوي بمطالبته امام قاضي الموضوع" مرفق لكم الحكم. ثالثا: اما ما طلبته الدايره بشان الايضاح بخصوص المطالبه، فان العمل كان من المدعي عليها، واما النسبه التي تستحقها موكلتي فانها مقابل تمكين المدعي عليها من استلام المشروع، وذلك ان المشروع يتطلب تصنيف معينا لا تملكه المدعي عليها، ولا تستطيع المدعي عليها استلام المشروع الا باستخدام تصنيف موكلتي، وذلك ليتمكن من الدخول في المشاريع التي يفوق اجمالي قيمتها القيمه المسموح بها للمدعي عليها، وهذا الشكل من الاتفاق منصوص عليه في اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، ومنصوص عليها في نظام تصنيف المقاولين. رابعا: اطلب الزام المدعي عليها بدفع ١٩٣،٧٤٨ ميه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال سعودي، وهي النسبه التي تم الاتفاق عليه في البند (ثانيا) من العقد المرفق)، وفي١٨/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه ، وتشير الدايره الي ورود مذكره المدعي، وقد تخلفت المدعي عليها عن الجواب رغم تمكينها من الجواب، كما تخلفت سابقا عن المرافعه الكتابيه رغم تبلغها بها، وبسؤال المدعي وكاله عما يود اضافته قرر اكتفايه بما قدمه في هذه القضيه، ثم قال المدعي عليه وكاله ان جوابي علي الدعوي هو الاقرار بالعقد محل الدعوي كما ان المشروع رسا علينا واشتغلت موكلتي فيه مده سنتين ثم سحب منا من قبل الجهه المالكه للمشروع وهي (...) وتاريخ السحب كان في ٠٨ / ٠٣ / ١٤٣٨، والعبره بالمستخلصات التي رفعت منا للجهه مالكه المشروع ومجموعها مبلغ قدره ٢.٨٩٥.٠٠٠ مليونان وثمانميه وخمسه وتسعون الف ريال ونحن مستعدون بدفع ١.٥% من هذا المبلغ وهي مبلغ قدره ٣٩.٣٥٦ريال فعقب المدعي وكاله بكتابه ما نصه: (العقد صريح في ان النسبه مقابل الترسيه فقد نص البند ثانيا علي: "تم الاتفاق مقابل نسبه لصالح الطرف الثاني وقدرها (???%) من كامل قيمه المشروع من واقع خطاب الترسيه من الجهه المالكه" اما ما تتمسك به المدعي عليها من ان النسبه مرتبطه بالمستخلصات حيث تمسكت المدعي عليها بالبند ثالثا وقد نص البند علي ما يلي: "طريقه دفع نسبه الطرف الثاني بالتسديد من المستخلصات طوال مده تنفيذ المشروع" فقد نص البند انف الذكر علي طريقه الدفع وليس الاستحقاق المنصوص عليها في البند ثانيا وهذه الطريقه الوارده في البند ثالثا في حال كان المشروع تحت التنفيذ ولا يوجد نص علي سقوط الاستحقاق في حال سحب المشروع مما يعني انه في حال سحب المشروع وتعذر تنفيذ البند ثالثا فانا نعود للاصل وهو حلول الدفع) ثم عقب المدعي عليه بان العقد كذلك في البند الثاني ينص علي ان ذلك مربوط برفع المستخلصات وليس بترسيه العقد هكذا قرر وبسؤال الاطراف عن مزيد اضافه او بينه فقررا اكتفايهما وعليه رفعت الجلسه للدراسه.، وفي ٢٣/١١/١٤٤٢ه عقدت الدايره جلستها عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم (...)تاريخ ١٤/٥/١٤٤٢ه والمدعي عليها وكاله بالوكاله رقم (...) تاريخ ٢٠/٣/١٤٤٠ه ، وبعد دراسه القضيه سالت الدايره المدعي عليه وكاله هل قيمه المشروع محل الدعوي بمثل ما قرره وكيل المدعي بقيمه ١٢،٩١٦،٥٤٠ اثني عشر مليونا وتسعمايه وسته عشر الفا وخمسمايه واربعون، فقرر قايلا نعم تم ترسيته علينا بهذه القيمه الا ان العبره بالمستخلصات هكذا قرر وعليه وبعد دراسه القضيه وتاملها رات الدايره صلاحيه الفصل فيها، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
(الاسباب)
بما ان طرفا الدعوي تاجرين والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كان المدعي وكاله يدعي تمكين المدعي عليها من استلام المشروع وترسيته عليها بموجب الاتفاق الموقع بينهما، وان موكلته بموجب هذه الترسيه علي المدعي عليها التي تمت تستحق نسبه ١.٥% من قيمه المشروع، وان المشروع تم ترسيته بمبلغ ١٢،٩١٦،٥٤٠ اثني عشر مليونا وتسعمايه وسته عشر الفا وخمسمايه واربعون ريال، ولم تسلم المدعي عليها نسبه ١.٥% والتي تمثل مبلغ قدره ١٩٣،٧٤٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال، وخلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بالالزام بهذا المبلغ، وحيث اقرت المدعي عليها بالاتفاقيه محل الدعوي والمرفقه بملف القضيه، واقرت بترسيه المشروع عليها بمبلغ ١٢.٩١٦.٥٤٠ريال، ودفعت بان المشروع تم سحبه من الجهه مالكه المشروع والعبره في صرف المستحق للمدعيه بحسب المستخلصات للاعمال وليس لقيمه المشروع، وحيث انكرت المدعيه ذلك، وبما ان الثابت ان المدعيه سعت في ترسيه المشروع علي المدعي عليها وتم ذلك، والثابت بانه ليس العبره بالمستخلصات فنصوص العقد صريحه في ان ذلك عايد الي الترسيه علي المدعي عليها، وليس لمؤسسه المدعي علاقه في سحب المشروع فالسحب انما كان لاهمال المدعي عليها في العمل وهذا هو الاصل ما لم يثبت خلافه من ان السحب كان بسبب من الجهه مالكه المشروع وهو ما لم تثبته المدعي عليها، كما نص العقد في تمهيده بانه ليس للطرف الاول مؤسسه المدعي علاقه في اي اخفاقات في المشروع او غرامات وغير ذلك، وحيث ورد النص في العقد المتفق عليه علي ذلك فانه لا اجتهاد في مورده بتفسيره تضامنا بربطه بقيمه المستخلصات الصادره وهو ما ذكرته المدعي عليها وامين الاجراء الذي رفض مطالبه المدعي واحالت دايره الافلاس لنظر ذلك في دعوي مستقله حسب الصك المرفق بملف القضيه، وعليه ولقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود) ولجميع ما سبق
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٩٣،٧٤٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم المحدد، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف السابعه وبناء علي القضيه رقم ٥٩٨ لعام ١٤٤٣ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ شركه (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص مطالبه المدعي بالزام المدعي عليها بمبلغ وقدره ١٩٣،٧٤٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال مقابل نسبه ١.٥% بموجب الاتفاق الموقع بينهما بناء علي المشروع المرسي علي المدعي، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغا قدره ١٩٣،٧٤٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال، وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٣ه تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، ويتلخص الاستيناف بما يلي: عدم تمكينها من تقديم بينتها وان المدعي شريك متضامن في العقد وان العقد قد نص علي التنفيذ منها علي ان يبقي المدعي متضامنا بشركته معها بالمشروع، وهذه الاتفاقيه التضامنيه تنسف تماما اي اتفاق ادعاه المدعي بانه مجرد وسيط في ترسيه المشروع علي وانه بمجرد ترسيته للمشروع علي يستحق النسبه المطالب بها. ولقد جري تحديد جلسه لنظر القضيه هذا اليوم وجري افتتاح القضيه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي ولصلاحيه القضيه للفصل رفعت للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر في القضيه ٤٩٤٥ لعام ١٤٤٢ه والمؤرخ في ٢٣/١٢/١٤٤٢ه والقاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعي(...)رقم الهويه : (...) مبلغا قدره ١٩٣،٧٤٨ مايه وثلاثه وتسعون الفا وسبعمايه وثمانيه واربعون ريال. وبﷲ التوفيق.