moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه عشر وبناء علي القضيه رقم 9374 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بمدينه الرياض بصحيفه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، مضمونها ما يلي: ان المدعيه تطلب من المدعي عليه مبلغ وقدره(40.000) اربعون الف ريال، وذلك مطالبه سعي في ارض بيعت بقيمه (1.600.000) مليون وستمايه الف ريال، وقام المدعي عليه بسداد (5.000) خمسه الاف ريال، وتطلب المدعيه الزام المدعي عليه بدفع باقي قيمه السعي وقدره (35.000) خمس وثلاثون الف ريال وتم تحديد جلسه بتاريخ 11/11/1441ه وفيها: حضر الطرفان وبسؤال المدعي عليه عن امتهانه عن مهنه السمسره، اجاب بقوله: انه لا يمتهن لمهنه السمسره، وبسؤال المدعي عن ذلك اقر بذلك وان المدعي عليه لا يمتهن مهنه السمسره. ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي وبالاطلاع علي اوراق القضيه وحيث ان المدعي يطالب بمبلغ وقدره (35.000) خمس وثلاثون الف ريال، وذلك يمثل سمسره، وحيث ان المدعي عليه غير ممتهن للسمسره وحيث نصت الفقره السادسه من التعميم الصادر من المجلس الاعلي للقضاء رقم 2392 بتاريخ 12/02/1439ه والذي نص علي "سادسا: تختص المحاكم التجاريه الناشيه ... ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه دعاوي السمسره اذا كان المدعي عليه ليس تاجرا بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسره" الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاري نوعيا بنظر هذه الدعوي . وﷲ الموفق