tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430166127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2023-02-13 date_hijri=1442-10-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:ded887c5-f599-423a-8dd8-845fb6a2a279 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285261 لعام 1442ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الاتي نصها: (اولا: وقايع الدعوي ونصوصها الشرعيه والنظاميه: افيدكم بانه تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ 23/ 9/ 2014م ، حيث استاجر المدعي عليه معدات ثقيله بالاضافه لكادر فني من موكلي؛ وذلك لتنفيذ اعمال ردم في(...) (...) ، وتفاصيلها كالتالي: كريدرH14 - باجره قدرها 30000 ريال في الشهرشيول980 - باجره قدرها 22000ريال في الشهر. قلاب سكس - باجره قدرها 14000ريال في الشهرالمرفقترلا ماء - باجره قدرها 15500ريال في الشهر رصاصه دنباك25طن - باجره قدرها4000 ريال في الشهر. بلدوزر (...) - باجره قدرها 26000 ريال في الشهر , بلدوزر باجره قدرها 250ريال للساعه الواحدهوكشف بيان تاجير كل عين موضح في المستندات بمرفق (16) ورواتب فرقه مساحه مكونه من مساح وجهازJBS وسياره مع سكن 15000ريال في الشهر. راتب مساح 6000ريال في الشهر. وقد استاجر المدعي عليه هذه المعدات مع الكادر الفني من تاريخ 23/ 9/ 2014م الي 31/ 11/ 2016م، وتمت المخالصه بين الطرفين حتي مستخلص (14) بتاريخ 30/07/2016 وبقي مستخلصا (15-16)وقد تبقي بذمه المدعي عليه لموكلي الاتي: اجره معدات = 904717 ريالاجره الكادر الفني = 84000 ريالمبالغ ديزل = 127130 ريال والتي من الواجب دفعها بتاريخ 30/ 08/ 2016 و 30/ 09/ 2016 و 30/ 10/ 2016 و 30/ 11/ 2016علما باني تقدمت بطلب الصلح برقم (4208029584) وتعذر الصلح وتم اغلاقه بتاريخ: 08/ 10/ 1442 ه وتقدمت باخطار المدعي عليه بمستحقاتي بتاريخ:08/ 08/ 1442 ه) باحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها وعقدت لها جلسه تحضيريه واحالت الطرفين علي تبادل المذكرات، وباطلاع الدايره علي ما قدمه الطرفان علي تبادل المذكرات سالت وكيل المدعيه هل سبق الفصل في هذه القضيه فاجاب ان موضوع هذه القضيه لم يتم الفصل فيه وما اشار اليه وكيل المدعي عليها من انه قد تم الفصل فيه غير صحيح حيث قد نص الحكم الصادر من المحكمه التجاريه بمكه بان تحتفظ موكلتي في الحق بالمطالبه بالحسميات التي اوردتها واثباتها باوجه الاثبات في دعوي مستقله، وبطلب الجواب عن الحسميات من وكيل المدعي عليها اجاب بان ما قدم وكيل المدعيه غير صحيح وانها من صنع يده كما اضاف بان للمدعيه حسميات، وقد تم حسمها من مستخلصي 15 و16 وبسؤاله عن المبلغ الذي تم خصمه من هذين المستخلصين للمدعيه طلب مهله لذلك كما سالت الدايره وكيل المدعيه عما لديه فاجاب ان الحكم السابق لم يفصل في موضوع مستحقات موكلتي بناء عليه قررت الدايره فتح خانه تبادل المذكرات لتمكين وكيل المدعي عليها للاجابه عن ما استمهل لاجله من اثبات خصم مستحقات المدعيه من مستخلصي 15 و 16 فاستعد بذلك،وقد وتلخصت دفوع المدعي عليها بما يلي: اشاره الي طلب فضيلتكم في الجلسه السابقه، فان موكلي ينكر كل ما ورد في هذه الدعوي جمله وتفصيلا، حيث انه قد سبق اقامه دعوي قضاييه ضد (مؤسسه (...)، وقد ذكرنا في تلك الدعوي ان ما يستحق موكلي من المستخلصات (15 و16) تبلغ مليون والف ريال، وبعد خصم اجره الكادر الفني واجره المعدات اصبح المبلغ المتبقي والذي يستحقه موكلي هو: سبعمايه وثلاثه واربعون الفا وخمسمايه وثمانيه ريال. (مرفق لايحه الدعوي سبق ان ارفقناها بناجز برقم (...) وتاريخ الجلسه 22/3/1441ه). وقد اقرت (مؤسسه (...)) بالمبلغ الذي طالبناهم به، اضافه الي انهم اقروا بزياده لنا فاصبح المبلغ الاجمالي قدره: سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريال، وقد تم مؤاخذتها باقرارها واصدر فضيله ناظر القضيه حكما بالزامهم بدفع المبلغ المقر به. وذكر فضيلته في الحكم ما نصه: (ولان المدعي عليه قد اقر للمدعي بمبلغ المطالبه وقدره (785913) ريال وفقا لما هو مثبت بمذكرته المقدمه الكترونيا بتاريخ 15/6/1441ه) (ينظر: صك الحكم رقم 139 لعام 1441ه ص2 و 3).
كما افيدكم ان محكمه الاستيناف بجده قد عقدت جلسه بتاريخ 29/4/1442ه للنظر في ذات القضيه وبرقم 1166 وتاريخ 21/9/1441ه لمناقشه الطرفين، وقد بين اصحاب الفضيله ان (مؤسسه (...)) لم تحضر الجلسه ولا من تنيبه رغم تبلغها بموعدها، كما ذكر فضيلتهم ان لايحتهم الاعتراضيه ضد حكم الدرجه الاولي لم تات بجديد عما سبق ابداؤه، (ينظر: صك حكم الاستيناف التجاري)، وهذا يدل علي ان المدعي لا بينه له في ما ادعاه فهو لم يحضرها امام القضاء اثناء النظر فيها، ولم يحضرها في لايحته الاعتراضيه، ولم يحضر هو جلسه الاستيناف. بل انه قدم لايحه دعواه امام دايرتكم الموقره بنفس المطالبه بلايحتهم الاعتراضيه امام الاستيناف. ولكون (مؤسسه (...)) لم تحضر الجلسه للمناقشه فيما ادعوه فقد ايد الاستيناف حكم القاضي بالمبلغ المدعي به من موكلي ولم يؤيد ما ذكر في حكم الدرجه الاولي من رفع دعوي مستقله في اجره المعدات. لذا فان ما ذكره المدعي في هذه الدعوي من مبالغ ماليه يزعم انها قيمه اجره المعدات والكادر الفني فغير صحيح جمله وتفصيلا وهي بذلك تتعمد تداخل الاحكام القضاييه فلا يعقل ان تحسم القضيه في اجره المعدات في محكمتي الدرجه الاولي والاستيناف التجاري، ثم يقوم المدعي برفع دعوي بنفس ما تم مناقشته في الدعوي السابقه المشار اليها.
ما قدمه المدعي من اوراق يدعي انه يستحقها، هي من صنع يده، وكما هو متقرر شرعا ونظاما ان المدعي لا يصنع بينته بيده، ولا يقبل منه، وما قدمه المدعي من اوراق تخصه وحده، وموكلي ينكرها جمله وتفصيلا. بناء علي ما سبق فانني اطلب من فضيلتكم ما يلي:1- الحكم برد الدعوي والحكم بكيديتها.2- الزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (200,000) ريال.) وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بما يلي: ((تضمنت مذكره المدعي عليه اقرار باجره الكادر الفني واجره المعدات ودفع بخصمها مما يستحق من المستخلص وهذا الدفع مرسل وغير صحيح
انكار المدعي عليه المبالغ المطالب بها محل الدعوي انكارا مرسل ويسقط لتعارضه مع الواقع حيث انها ثابته بموجب العقد المبرم بين الطرفين وكروت العمل والفواتير .
المده الزمنيه لدعوي المدعيه خلال الفتره من 01/08/2016م , الي 30/11/2016م ,
لم يتطرق المدعي عليه بجميع ما قدمه من ردود غير ملاقيه لموضوع الدعوي الاصلي وحيث ثبت بالاحكام السابقه الحكم للمدعي عليه بحقوقه التي اقر ت بها المدعيه والمخالف لما ادعاه في دعواه ورفضه المقاصه , ولقد استلم جميع حقوقه التي في ذمه المدعيه ولم يسلم المدعيه حقوقها حتي تاريخه . مما يؤكد لفضيلتكم تعمد المدعي عليه النكول من الرد علي موضوع
البينات علي دعوانا هي العقد المبرم بين الطرفين وكروت العمل والفواتير وشهاده الشهود ((...)–(...)(...)(...)(...))
بناء علي ما تقدم نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي:
اولا) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(1,115,847) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا .
ثانيا) الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (100,000) مايه الف ريال). وعقب بان طلبنا في هذه القضيه لم يتم الفصل فيه في القضيه التي اقامها المدعي عليه علي موكلي في مكه وان حكم المحكمه التجاريه في مكه نص علي ان (تحفظ للمدعي عليها (موكتلي) الحق في مطالبه المدعي بالحسميات التي اوردها واثباتها باوجه الاثبات في دعوي مستلقه) حيث ذكروا ذلك في الاسباب وتم تاييد الحكم من محكمه الاستناف في جده. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها علي ذلك اجاب بقوله ان المدعيه عترضت علي حكم المحكمه الابتداييه وقد الاستيناف جلسه للنظر في الاعتراض ولم تحضر المدعيه رغم انها هي من قدم الاعتراض فايد الاستيناف الحكم بالمبلغ المذكور في الحكم الابتدايي. فعقب كيل المدعيه بان حكم محكمه الاسيناف نص علي تاييد الحكم الابتدايي محمولا علي اسبابه وقد ذكر في الاسباب ((تحفظ للمدعي عليها (موكتلي) الحق في مطالبه المدعي بالحسميات التي اوردها واثباتها باوجه الاثبات في دعوي مستلقه)) وقد عقدت الدايره بعدها جلسه مرييه عن بعد بتاريخ 29/06/1443ه، حضر وكيل المدعي عليها و وكيل المدعيه، وفيها افاد وكيل المدعي عليها ان موكله ينكر ماجاء في مذكره المدعي وانه لايزال متمسكا بسبق الفصل في موضوعه، حيث لا يمكن الحكم باجره المعدات في هذه الدعوي وقد حسمت في القضيه المفصول فيها لصالح موكله، والمدعي دفع في تلك الدعوي بوجود حسميات ولم يقدم بينه موصله عليها، وثبت عدم جديته فتم الحكم بمطالبتهم مع الحسميات، وقد عقدت محكمه الاستيناف جلسه مستقله وتم ابلاغ المدعي بالحضور فنكل عن الحضور، وحضر فيها موكله وتم الحكم من محكمه الاستيناف لصالح موكله (وهو الحكم المشمول بخصم اجره المعدات)، واما ما قدمه من اوراق فهي تخصه وهي من صنع يده كما فعل في الدعوي المفصول فيها وااكد ان المستخلصين المذكورين مستخلص 15 و 16 تم الفصل فيهما بحكم مكتسب للصفه القطعيه حيث ادعي موكلي علي المدعيه وحضر واقر لموكلي بالمبلغ وحكمت الدايره بناء عليه بالزامه بما اقر به، بناء عله طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم الحكم، فاستعد بذلك وبعد اطلاع الدايره علي صك الحكم رقم 139 لعام 1441ه الصادر من المحكمه التجاريه في مكه قررت الفصل في القضيه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جاء في الوقايع، وبما انه من المقرر انه لا يجوز النظر في دعوي قد سبق الفصل فيها من جهه قضاييه بحكم نهايي لما في ذلك من اهدار لحجه الاحكام القضاييه، وزعزعه لاستقرارها، وتسلسل لا نهايه له، وبما انه سبق للمحكمه التجاريه في مكه الفصل في هذا النزاع، حسب الحكم الصادر بتاريخ 1441/07/15ه المتضمن الزام المدعيه بمبلغ سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وتسعمايه وثلاثه عشر ريالا، وبما ان الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه نصت علي ان: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"؛...، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي وصك الحكم الذي ارفقه المدعي عليه ان الدعوي التي قدمها المدعي في هذه الدايره سبق وان قدمها ضمن دفوعه امام الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه في مكه وقد صدر فيها الحكم المشار اليه انفا وان محل وموضوع الدعويين متعلق بالمستخلصين 15 و16 والحسميات التي يدعيها في المستخلصين، ولما كان المدعي قد دفع بوجود الحسميات في الدعوي التي سبق الفصل فيها حيث نص الحكم في اسبابه (انه اقر بمبلغ المطالبه وادعي بعد ذلك حسميات علي المدعي عليه دون تقديم بينه موصله عليها، مما تري معه الدايره عدم جديته في مطالبته المقابله بالحسميات واجراء المقاصهبها)، وفي الدعوي المقامه عليه والتي صدر بها. وعليه فلا يجوز ان يصدر في ذات القضيه والموضوع والطلبات حكمان،وبالتالي لا يجوز للدايره السير في الدعوي والحاله هذه، وقد ثبت لديها عدم جواز نظرها لما تقدم، وللمدعي الحق في رفع التماس علي الحكم السابق. مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي فان الدايره تنتهي الي الحكم بما ورد في منطوقها ادنها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4285261 لعام 1442ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه والمنوه بيناتها باعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان المدعي تقدم بصحيفه الدعوي الاتي نصها: (اولا: وقايع الدعوي ونصوصها الشرعيه والنظاميه: افيدكم بانه تم التعاقد بين موكلي والمدعي عليه بتاريخ 23/ 9/ 2014م ، حيث استاجر المدعي عليه معدات ثقيله بالاضافه لكادر فني من موكلي؛ وذلك لتنفيذ اعمال ردم في (...) وتفاصيلها كالتالي: كريدرH14 - باجره قدرها 30000 ريال في الشهرشيول980 - باجره قدرها 22000ريال في الشهر. قلاب سكس - باجره قدرها 14000ريال في الشهر المرفق ترلا ماء - باجره قدرها 15500ريال في الشهر رصاصه (...) - باجره قدرها4000 ريال في الشهر. بلدوزر (...) - باجره قدرها 26000 ريال في الشهر , بلدوزر باجره قدرها 250ريال للساعه الواحده وكشف بيان تاجير كل عين موضح في المستندات بمرفق (16) ورواتب فرقه مساحه مكونه من مساح وجهازJBS وسياره مع سكن 15000ريال في الشهر. راتب مساح 6000ريال في الشهر. وقد استاجر المدعي عليه هذه المعدات مع الكادر الفني من تاريخ 23/ 9/ 2014م الي 31/ 11/ 2016م، وتمت المخالصه بين الطرفين حتي مستخلص (14) بتاريخ 30/07/2016 وبقي مستخلصا (15-16)وقد تبقي بذمه المدعي عليه لموكلي الاتي: اجره معدات = 904717 ريال لاجره الكادر الفني = 84000 ريال مبالغ ديزل = 127130 ريال والتي من الواجب دفعها بتاريخ 30/ 08/ 2016 و 30/ 09/ 2016 و 30/ 10/ 2016 و 30/ 11/ 2016علما باني تقدمت بطلب الصلح برقم (4208029584) وتعذر الصلح وتم اغلاقه بتاريخ: 08/ 10/ 1442 ه وتقدمت باخطار المدعي عليه بمستحقاتي بتاريخ:08/ 08/ 1442 ه) واختتم صحيفه دعواه بطلب اولا) الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (1,115,847) مليون ومايه وخمسه عشر الفا وثمانمايه وسبعه واربعون ريالا . ثانيا) الزام المدعي عليه بدفع اتعاب المحاماه والبالغه (100,000) مايه الف ريال) ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها فاعترضت عليه وكيله المدعي وتقدمت بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا والحكم بالغاء الحكم المعترض عليه والحكم مجددا بالزام المستانف ضده بدفع ما في ذمته للمستانف مبلغ وقدره (1.115.847) مليون ومايه وخمسه عشر وثمانميه وسبعه واربعون ريالا وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 9 / 1 / 1441ه ، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...) ، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 4 / 11 / 1439ه ، وبعد الاطلاع علي الحكم والاعتراض المقدم عليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها واصدار حكمها.
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فلم يظهر لدايره الاستيناف ما يحول دون تاييد الحكم المستانف ولم يقدم المستانف ما من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم ، لذا فان الدايره تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها والصادر في القضيه رقم 4285261 لعام 1444ه ، والمؤرخ في 26 / 1 /1444ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها؛ لما هو مبين بالاسباب . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.