moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 31 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم 4570668826 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للخدمات الصناعيه (شركه شخص واحد) المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، ويهدف من خلالها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وستون ريال، وذلك بناء علي دعواه ونصها (تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات صناعيه وذلك في خدمات اداره النفايات، في عقد غير محدد المده، ابتداءا من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٦ه الموافق ٢٠٢١/١١/٢١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسون هلله، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسون هلله، لم يسدد منها شيء، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٩ه الموافق ٢٠٢٢/١٠/٠٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال سعودي و خمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- اضرار تقاضي متمثله بعدم دفع المدعي عليها مافي ذمتها من مبالغ مستحقه مما ادي الي (احتياج موكلتي للتعاقد من محامي للمطالبه بالمبالغ المستحقه)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وستون ريال سعودي). وقدم لاثبات دعواه : امر الشراء، وفواتير معتمده من المدعي عليها، واوراق استلام الاعمال، قيدت قضيه واحيلت الي هذه الدايره، وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها قدم ردا مضمونه ( اولا: ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعيه هي (362,945.75) ثلاثميه واثنان وستون الف وتسعميه وخمسه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله فقط، وذلك عن الفواتير المنتهيه بالارقام التاليه: 4527-4528 ،4826، 4822، 4878 ،0594 ، ،0593، 0592، 0854، 0848، 1075، 1127، 1129، 1716 ، 1721، 1994، 1998، 3646، 3741، 1076. ثانيا: اما بقيه الفواتير فهي غير صحيحه البته ولم تنفذ المدعيه الاعمال الوارده في بيانها، كما ان موكلتنا لم تستلم هذه الفواتير، وخلوها من توقيع احد موظفي موكلتنا يثبت ذلك، ومن ثم فان موكلتنا تنكرها جمله وتفصيلا، وهذه الفواتير هي بالارقام التاليه:002992، 002393، 002396، 002439، 002951، 002963، 002964، 002965، الطلبات: نلتمس من الدايره الموقره الزام المدعيه بتقديم كشف الحساب والمطابقه الخاصه بهذه الفواتير لاثبات صحتها مع اثبات تسليم العمل الوارد في بيان الفواتير، وذلك وفق ما جاء في المواد (29،34،36) من نظام الاثبات.) ، وفي مواجهه هذا الجواب قدم وكيل المدعيه رده وفيه ( اولا: ما جاء في جواب المدعي عليها من ان المبالغ المستحقه لموكلتي هي (362,945.75) فقط فهذا غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان موكلتي لها في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (504,608.50) ريال بموجب امر الشراء والفواتير المعتمده المذيله بالتوقيعات والاختام المقدمه في مرفقات الدعوي. ثانيا: انكرت المدعي عليها 8 فواتير جمله وتفصيلا من اصل 27 فاتوره مقدمه من موكلتي وجحدت معرفتها بها تماما وهي الفواتير المنتهيه بالرقم (2329) ورقم (2396) ورقم (2951) ورقم (2964) ورقم (2965) ورقم (2965) ورقم (2963) ورقم (2992) ورقم (2439) كما وانكرت قيام موكلتي باي من الاعمال محل الفواتير، واجيب علي ذلك بالتالي: 1- تجاهلت المدعي عليها ان 3 فواتير من تلك التي انكرتها جمله وتفصيلا ممهوره بختمها في صدر الفواتير وبالتالي فلا يقبل منها انكار استلامها او معرفتها بها. 2- اغفلت المدعي عليها ان ال5 فواتير الاخري من التي انكرتها موقع عليها بالاستلام (Received) من قبل منسوبها, ولو امعنا النظر لوجدنا ان هذا التوقيع هو ذاته الموجود علي فواتير اخري قد اقرتها المدعي عليها مما يعني علمها بها واستلامها لها وبالتالي صحه الفواتير. 3- اضافه لذلك ولتاكيد قيام موكلتي بالاعمال واستحقاقها للفواتير التي انكرتها المدعي عليها ارفق لفضيلتكم شهادات اتمام الاعمال الموقعه من مشرف المدعي عليها في موقع المشروع وذلك عن الاعمال المنجزه عن كل يوم قامت فيه موكلتي بتنفيذ اعمال لمصلحه المدعي عليها من تلك الاشهر محل الفواتير. وعليه التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بمطالبتها .) وارفق الفواتير المذكوره واوراق تسليم الاعمال الخاصه بها. وفي المقابل قدم وكيل المدعي عليها جوابه وفيه ( اولا: ان المدعيه تستحق مبلغا وقدره (٣٦٢,٩٤٥,٧٥) ثلاثميه واثنان وستون الف وتسعميه وخمسه واربعون ريالا وخمسه وسبعون هلله فقط، وذلك نظير قيامها بتقديم فواتير لقسم الاتصالات بالشركه، وعند استلامها واحالتها الي القسم المختص تبين للشركه ان هذه الفواتير تم بموجبها تنفيذ اعمال استلمتها موكلتنا من المدعيه، وبالتالي فان المدعيه تستحق مبلغ (٣٦٢,٩٤٥,٧٥) فقط لا غير. ثانيا: تؤكد علي عدم صحه الفواتير الثمانيه المذكوره في مذكرتنا السابقه، حيث انه بعد استلام هذه الفواتير من قسم الاتصالات بموكلتنا واحالتها للقسم المختص، تبين عدم وجود اي اعمال قامت المدعيه بتنفيذها بموجب هذه الفواتير. ثالثا: ان الاليه المتبعه في الشركه هو ان لديها قسم اتصالات اداريه يقوم باستلام الفواتير ابتداء، ثم يتم احالتها للقسم المختص ليقوم بتدقيقها والتحقق من مدي استحقاقها من عدمه وما جاء بها، وهذه هي الاليه المتبعه بالشركه. وان الختم الموجود علي الفواتير والذي تحتج به المدعيه هو ختم لاثبات الاستلام فقط دون الموافقه علي مضمونه من عدمه مجرد اثبات استلام للاوراق، بناء عليه اذا كانت المدعيه تطالب بقيمه هذه الفواتير الثمانيه المنكره، فعليها القيام باثبات تنفيذ الاعمال الوارده بمضمونها، حيث انها لم تقم بتنفيذ الاعمال التي بموجبها تم اصدار هذه الفواتير المنكره) وبعد ذلك قدم المدعي وكاله مذكرته الاخيره وفيها (اتقدم لفضيلتكم بالرد علي مذكره المدعي عليها المقدمه بتاريخ 22/6/1445ه وذلك باختصار بالتالي: اولا: ما جاء في اولا وثانيا من جواب المدعي عليها غير صحيح اطلاقا، والصحيح ان الختم والتوقيع علي الفواتير يعتبر دليل علي اعتبار صحه ماجاء في مضمونها، فلا يعقل ولم تجر العاده ان تقوم شركه بالتوقيع او الختم علي فاتوره وهي لم لا تعلم مدي صحه ماجاء في مضمونها. ولو افترضنا جدلا صحه ماجاء في جوابهم من ان توقيعم وختمهم علي الفواتير هو مجرد استلام فقط ثم تبين لهم بعد ذلك ان المدعيه لم تنفذ الاعمال موضوع الفواتير فلماذا لم تنكر المدعي عليها الفواتير في وقتها بما ان ختمها وتوقيعها عليها؟ لماذا لم تخطر المدعيه بعدم اتمامها لاي من اعمال تلك الفواتير في حينها؟ ففي سكوت المدعي عليها عن انكار تلك الفواتير في حينها رغم توقيعها وختمها لتلك الفواتير دليل علي صحه الفواتير وتنفيذ ماجاء فيها من اعمال. ثانيا: قامت موكلتي في اجابتها المقدمه في تاريخ 15/6/1445ه بتقديم شهاداه اتمام اعمال لكل فاتوره من الفواتير التي انكرتها المدعي عليها دليلا علي قيامها بتنفيذ الاعمال محل الفواتير الا ان المدعي عليها لم تجب عليها مما يعني صحتها وبالتالي صحه الفواتير وتنفيذ موكلتي لما جاء فيها من اعمال. فالحق ثابت في ذمتها لما تقدم من بينات الا ان المدعي عليها تماطل عن سداد ذلك علي الرغم من المطالبات المتكرره وعلي الرغم من جلسات الصلح لدي مركز تراضي وكل ذلك بلا فايده مما احوج موكلتي للشكايه لدي المحكمه للمطالبه بحقها. ولكل ما سبق التمس من فضيلتكم الحكم لموكلتي بطلباتها الوارده في صحيفه دعواها) وقدم المدعي عليه وكاله مذكرته الختاميه وفيها ( نتقدم لفضيلتكم بتوضيح يسير علي ما جاء في مذكره المدعيه المقدمه في الجلسه الماضيه، ملتمسين منهم قبوله، ومعتذرين عن عدم بيانه في المذكره والجلسه السابقه، وذلك بالاتي: ان موكلتنا لا تعلم وتنكر اصطناع الدليل من قبل المدعيه تحت مسمي مذكره الموافقه واتمام الاعمال ، والتي بمجرد الاطلاع عليها تبين انها اصطناع دليل خلا من بيان اي اعمال بصوره واضحه ودقيقه او ربط بين تلك المذكره والفواتير محل النزاع، بل وخلت ايضا من توقيع احد منسوبينا؛ ولذا فهو محرر مردود علي من اصطنعه، وما يؤكد ذلك اختلاف التوقيع علي الفواتير المعترف بها عن التوقيع علي تلك المذكره. لا سيما وان مذكره الموافقه واتمام الاعمال غير مربوطه بجدول زمني وجدول يوضح ماهيه الاعمال وتنفيذها، وعلاقتها بالفواتير السابقه لها؛ ولذا فانا نؤكد علي عدم صحه هذه الفواتير وعدم وجود اي اعمال في مواجهتها.) وفي جلسه 11/7/1445ه حضر المشار اليهم بعاليه ، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها سالت المدعي عليه وكاله عن الفواتير محل انكاره كون انها تحمل ذات الصفات للفواتير محل اقراره بذات الختم والتوقيع فذكر بان الختم بالاستلام وليس بقبول الفاتوره مشيرا الي ان الختم سهل تزويره ثم سالته الدايره عن عدم انكار موكلته للفواتير السابقه فذكر بان الفواتير الصحيحه تسدد ثم اضاف المدعي وكاله بان امر الشراء نص علي سداد الفاتوره بعد ثلاثين يوم من استلامها والفواتير مثار النزاع تجاوزت هذه المده ثم قرر الطرفان اكتفاؤهما بما سبق ذكره وتقديمه واحال عليه وبناء عليه تم قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 9/8/1445ه سالت الدايره وكيل المدعي عليها عن ما يثبت تنفيذ الاعمال بالفواتير المقر بها وكيف اعتمدت موكلتها هذه الفواتير فاجاب قايلا بانه لا يوجد محاضر لتسليم الاعمال ولكن موكلتي تقر بتنفيذ الاعمال للفواتير المقر بها وعند لك افاد وكيل المدعيه بانه ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح بل الاعمال المنفذه للفواتير المقر بها قد صدرت لها محاضر تسليم وقدم صوره واحده لمحضر تسليم العمل بالفاتوره المنتهيه برقم (4822) وهي من ضمن الفواتير المتفق عليها والمقر بها من قبل المدعي عليها وعند ذلك رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للنطق بالحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي ، والاجابه ، والاطلاع علي ملف القضيه، ومستنداتها، وحيث ان المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال وخمسون هلله، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وستون ريال ، بناء علي الدعوي المرصوده في الوقايع، وقدمت لاثبات دعواها امر الشراء والفواتير واوراق استلام الاعمال ، وحيث ان المدعي عليها اقرت بالتعاقد واقرت ببعض الفواتير وانكرت ثمانيه فواتير ، وانكرت اوراق استلام الاعمال ، وحيث ان المدعيه بينت بان الفواتير المنكره من قبل المدعي عليها بعضها مختوم وبعضها موقعه ، وكل الفواتير تشابه نفس الطريقه التي اعتمدت فيها الفواتير المقر بها ، كما بينت ان اوراق استلام الاعمال المقدمه تحتوي علي ذات التواقيع المعتمده علي اوراق الاستلام لاعمال الفواتير المقر بها ، وحيث ان المدعي عليها اصرت علي ان الفواتير الثمانيه: 002393، 002396، 002439، 002951، 002963، 002964، 002965، غير صحيحه واعمالها غير منفذه ، وحيث ان المدعيه اصرت علي انها صحيحه ومستحقه بناء علي ختم وتوقيع المدعي عليها ، واعمالها منفذه بناء علي اوراق تسليم الاعمال الموقعه من المدعي عليها علي غرار اوراق اعمال التسليم الخاصه بالفواتير محل الاقرار، وحيث نص امر الشراء علي ان سداد الفاتوره بعد ثلاثين يوما من استلامها والفواتير مثار النزاع تجاوزت هذه المده ولم تسدد المدعي عليها بل ولم تذكر اعتراضا علي الفواتير المذكوره ، بل انها لم تسدد حتي الفواتير المقر بها ، وبناء علي كل ما سبق فان الدايره تنتهي الي الحاق النظير بنظيره ، والجمع بين المتماثلات ، فالفواتير محل الانكار تماثل الفواتير محل الاقرار في الاجراءات والتفصيلات، ويعضدها تشابه اوراق تسليم الاعمال ، والتي توافرت بحيث يستبعد اصطناعها، في حين اكتفت المدعي عليه بالانكار وعدم تقديم ما يفيد الفرق بين الفواتير المعتمده وغير المعتمده ، ما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول . و اما عن مطالبتها باتعاب المحاماه، وبما انه لا يمكن النظر في التعويض الا بعد ثبوت اركانه الاساسيه، وقد نص الفقهاء علي ان اركان التعويض هي الخطا والضرر، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر، وانه متي ما توافرت تلك الاركان صح التعويض، وحيث انه يلزم ان يكون الضرر ضررا فعليا وان يكون ثابتا ومحققا، ولكن تجردت بيناتها عن اثبات التزامها بعقد للمحاماه ، ومقدار قيمه هذا العقد، وهل غرمته المدعيه في دعواها ام لا، الامر الذي تختل معه المطالبه بدعوي التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما اشار لذلك ابن تيميه رحمه الله في مجموع الفتاوي (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتي احوجه الي الشكايه، فما صرفه او انفقه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد) ولانه لم يثبت للدايره تحقق اركان المسؤوليه في التعويض، فلم تقدم المدعيه اي بينه في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. وبناء علي الماده الخامسه والستون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه ونصها (يجب علي المحكمه -بعد النطق بالحكم- افهام الخصوم بطرق الاعتراض المقرره ومواعيدها..)، والماده السابعه والثمانون بعد المايه من ذات النظام ونصها (مده الاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق ثلاثون يوما، ويستثني من ذلك الاحكام الصادره في المسايل المستعجله فتكون عشره ايام، فاذا لم يقدم المعترض اعتراضه خلال هاتين المدتين سقط حقه في طلب الاستيناف او التدقيق وعلي الدايره المختصه تدوين محضر بسقوط حق المعترض عند انتهاء مده الاعتراض في ضبط القضيه، والتهميش علي صك الحكم وسجله بان الحكم قد اكتسب القطعيه، وذلك دون الاخلال بحكم الفقره (4) من الماده (الخامسه والثمانين بعد المايه) من هذا النظام.) فان هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستيناف او التدقيق مده ثلاثون يوما من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570668826 لعام 1445 ه المدعي: شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد المدعي عليه : شركه (...) للمقاولات الوقايع: تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٤,٦٠٨.٥٠) خمس ميه واربعه الفا وست ميه وثمانيه ريال وخمسون هلله قيمه مقاوله خدمات صناعيه واداره نفايات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٤٦٠.٠٠) خمسون الفا واربع ميه وستون ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه التاسعه اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ 15/08/1445ه والقاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه انه بالاطلاع علي دعوي المدعيه فقد تاسست بشكل كامل علي فواتير صادره من ذات المدعيه منها مختوم بالاستلام فقط ومنها ممهور بتوقيع مجهول ومنها ممهور بالاستلام بخط اليد من مجهول، وحيث ان المدعيه قد صدرت هذه الفواتير بناء علي مذكره موافقه واتمام العمل والتي هي في اساسها جميعها اصطنعت من ذات المدعيه ودون مصادقه او علم من موكلتنا ، واكتفت المدعيه بتدوين اسم موكلتنا بخط اليد، وحيث ان هذه المستندات لا تعد حجه علي موكلتنا كونها غير صادره منها ، مما يصبح عبء اثبات صحه المطالبه وصحه تنفيذ العمل علي عاتق المدعيه ، ولا ينال من ذلك اقرار موكلتنا عن صحه تنفيذ جزء من العمل واستحقاقها لجزء من المطالبه ، اذ لا يصح تجزيه الاقرار والحاق النظير بنظيره وكان من الاوفق بالزام المدعيه بتقديم بينه بتنفيذ الاعمال ، واختتم بطلب بنقض الحكم محل هذا الاعتراض والحكم للمدعيه بما تم الاقرار به من مبالغ. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ 21/10/1445ه، وحضر فيها طرفي الدعوي المشار اليهم، ولصلاحيه القضيه للفصل عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم، والله الموفق. الاسباب: بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولم تقدم المدعي عليها باعتراضها اي دفع مؤثر علي نتيجه الحكم، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ماذكره المستانف في اعتراضه، واعمالا للماده (76) فقره (1) و (2) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه التاسعه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 15\08\1445ه القاضي بالزام المدعي عليها (شركه (...) للمقاولات) ذات السجل التجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للخدمات الصناعيه شركه شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا وقدره (504.608.50) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات .