gstc_gov_sa · decision · processed · 34 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م ضربيه القيمه المضافه (VI-551-2020) القار رقم (V-7544-2019) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه جده المفاتيح: ضرايب - ضربه القيمه المضافه - تقييم ضريب - اعاده التقييم - عدم اخضاع عقد للسبه الضفاريه - الخدمات الصحيه - المبيعات الخاصه للنسبه الاساسيه - غرامات - غرامات - غرامات اقرار ضريبي خاطي - غرامه التاخير في سداد الضربه. الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان التقيم الهايي للربع الثاني لعام ٢٠١٩ م، وغرامتي الخطا في الاقرار وال تاخر في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه - اسست المدينه اعتراهها بان الهييه قامت باضاع مبيعات للنسبه الاساسيه وهي تعد مستثناء بموجب نظام ضربه القيمه المضافه; وذلك لان التوریدات محل الدعوي تخص تقديم خدمات صحيه للمواشين السعوديين - اجابت الهييه بان المدينه لم تقدم بتوريد الهييه اثناء مرحله الصحي بيانات المواطنين المقدمه لم الحدمه الصحيه، ومن ذلك ارقام هويتهم الوثنيه؛ ونظرا لوجود اختلاف في قيمه الضربه المستحقه، التي لم تسدد في موعدها النظامي، تم فرض غرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي، وغرامه التاخر في السداد - النظاميه علي ان للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه - وان المدعيه قدمت الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا ترتب عليه خطا في احتساب الضريبه اقل من المستف، يجب معاقبتها بغرامه تقديم اقرار ضريبي خاطي المقرره نظاما - عدم سداد المدعيه الضريبه المستحقه في موعدها نتيجه الاقرار الضريبي الخاطي يوجب معاقبتها بغرامه التاخر في الساد المقرره نظاما - ثبت للدايره وجود مبيعات لم تقحج عنها المدعيه، كما لم تقم المدعيه باكمال كافه البيانات للمراجعين السعوديين: مما يعتبر تقصيرا واهمالا من المدعيه في استكمال بيانات العملاء وقت استغادتهم من الخدمه الصحيه، وصحه اعاده التقييم محل الدعوي، فان المدعيه لم تتخذ كافه الاجراءات التي تكفل لها تقدم اقرار صحیح، وان الخطا في تقدم الاقرار نهاييا وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م المستند: الماده (٤٤) (١٧) (١٧) (٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١١٠٢ (١٤٨) بفته الهميه المضافه الصادره بموجب الماده (١١) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣/١٤ بتاريخ ١٤٣٨٩). الماده (٢٦) من قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبيه رقم (٢٦٠٠) تاريخ ١١٤١/٠٤/٢١ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحه وسلم، وبعد: انه في يوم الثالثه بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢٤، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحدث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-7544-2019) م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م.م. تتلض وقايع هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) بتاريخ ١٤٤١/٥٤/١٨ ه. تقدم بالangkه الخطا في الاقرار والاثاخر في السداد، في نظام ضربه القيمه المضافه، وتطالب بالغاء قرار المدعي عليها والغاء الغرامات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها، اجابت بمذكره رد جاء فيها: اوله: الدفوع الموضوعيه: ١. الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢. فيما يتعلق باعتراض المدعيه علي تعديل بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثاني من عام ٩٠٠م، توجز الهييه ردها فيما يلي: قدمت المدعيه اقرارها عن الفتره الضريبيه للربع الثاني ١٩٠م: حيث ادرجت في بند المبيعات المحليه الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره ٧,٨٦ ريال كمبيعات اساسيه. وبما ورد في الماده (٥٦) من اللايحه التنيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي منحت الهييه حق الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضريبه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، قامت الهييه بالرجوع لنقط البيع الخاصه، بمراجعه اقرار المدي واصدار اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبه محل الاعتراض; وذلك استنادا الي الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠ الهييه ٩٩٩، ١٩٩١، وذلك تاسبيا علي الماده (١٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «… فترض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه…». فما يخص غرامه الخطا في الاقرار والاثار في السداد للربع الثاني من عام ٢٠١٩ م: بناء علي ما ذكر اعلاوه، تم فرض غرامه الخطا في الاقرار; وذلك وفق للفقره (١٤) من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نعت علي انه: «يعاقب كل من تقدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدميه، او تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحقه، عامه تعداد (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمنسبه والمستحقه». ونظرا لتقدم المدعيه اقرارا ضريبا خاطا، وقيام الهييه ابعاده تقييم الفتره محل الاعتراض، فان الغرامه المفروضه مبرره وتتوافق مع احكام الماده السالفه الذكر. من ناحيه اخري، ولوجود فرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه تنع منه تاخر في سداد الضريبه المستحقه في موعدها النظامي (١٩/٠٧/٣) من الماده (٩٩) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء بها: «يجب علي (٩٩) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء بها: «يجب علي (٥٩) من Nالايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي جاء بها: «يجب علي (٥٩) البيوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، تم فرض غرامه التاخر في السداد بناء علي ما وود في الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تحت علي انه: «يعاقب كل من لم يسد الضريبه المستحقه خلال المده التي تتحدها اللايحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». ثانيا: «الطلبات: بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي. وقد ارفعت المدينه محذره جوابيه بتاريخ ٢٠٠٠١/١٢٠٠١ م، ردا علي ما جاء بمذكره الهييه: حيث جاء فيها ما يلي: اولا: وكما هو معلوم لسيادحكم باننا نقدم لرعايه الصحيه للمواطنين والمقيمين، وبناء علي الامر الملكي رقم (٨٦١/١) ستتحمل الدول سداد ضريبه القيمه المضافه المستحقه عن الخدمات الصحيه المقدمه للمواطنين، التي تمثل ٥٠ من قيمه الخدمه الصحيه المقدمه من خلال القطاع الصحي الخاص، وتشمل المباغ المدفوعه من قبل المواطنين عن كامل الحديه الصحيه الخاصه للضريعه ثانيا: وحيث انا قطاع صحي خاص يعمل في محافظه الحناكيه التابعه للمدينه المنوره، فان نسبه ٨٩٨ من المراجعين من المواطنين السعوديين غير المشمولين بالضريبه، وان اقل من من مراجعي مركزنا من المقيمين والمشمولين بدفع ضريبه القيمه المضافه، ومثبت ذلك يكشف ولوايح المرضي المرسله من قبلنا اي الهييه، وموضح فيها اسم المريض وبامكان سيادته ونوع العلاب. وثالثا: نفيدكم بان مجموع اوجه الغالبيه الطي هو نشاط رييس، ولا توجد لدينا انشطه فرعيه اخري، وعلي هذا الاساس تم انتساب المبلغ المبلغ، بالضريبه علي فواتير المقيمين فقط، والمقدر ب (٧,٤٨٦) ريالا، وليس علي كامل المبلغ، وبامكان سيادته الناكد من المواطنين المرفقه ارغم قويتهم ومعلمات علاچهم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م بالكامل، وسترفق لسيادتكم كافه الفواتير وكافه الخدمات المقدمه للمواطنين والمقيمين، والمقدمه بهذه الفتره محل الزاع، والتي تثبت صحه كلامنا، واننا -ويشهد الله علي كلامنا- ملتزمون بدفع كافه المباغ المستدقه علي مجموعنا بمواعيدها وفور استحقاقها بكل دقه وامانه; وعليه نزوم من سعادتكم رفع كافه الفاوات والMBالغ المترتبه علي مجموعنا، وذلك للخطا الحاصل بين قيمه المبيعات المشوله بالضربيه، وقيمه المباغه المعفاه من الضربه والمشوله بالامر الملكي رقم (١٨١). وفي يوم الخمس بتاريخ ٢٠١٠/١١/٢ م، افتتحت الجسه الاولي، للداره الاولي للفضل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاضي المريي عن بعد; استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. الحادره بالامر المكلي رقم (٢٦٠٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١، في تمام الساعه السادسه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وبالمناداه علي اطراف الدعوي، حضر (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته وكيلا عن المدينه بموجب الوكاله رقم (…), وحضر (…) وضري (…) هويه وطنيه رقم (…) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (…) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ والتدخل للشؤون القانونيه. وسؤال وكيل المدينه عن دعوان، اجب وفقا لما باء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجانضربيه، وتمتك بما ورد فيها، واضاف ان المدعي عليها قد قامت اخضاع مبيعات للنسبه الاساسيه تعد مستثناه بموجب نظام ضربه القيمه المضافه; وذلك لان التوریدات محل الدعوي تخص تقدم خدمات صحيه للمواطنين السعوديين. وسؤال ممثل المدعي عليها عن رده، اجباب بالتمسك بما باء في مذكره الرد، واضاف ان المدعي لم تقم بتزويد المدعي عليها اثناء مرحله الفحص بيانات المواطنين المقدمه لهم الخدمه الصحيه، ومن ذلك ارقام قويتهم الوطنيه. وسؤال وكيل المدعيه عن رده، اجباب بان البرنامج الالكتروني الخاص بالالمدعيه وال متتعلق بالبيانات، كان موجودا قبل تطبيق ضريبه القيمه المضافه، ولا يتطلب ادخال بيانات الهويه الوطنيه لاغراض ضريبه القيمه المضافه. اضافه الي ذلك لم تقم المدعي عليها بطلب المستندات المطلوبه علي حسب ادعاها اثناء مرحله الفحص. وسؤال مثل المديع عليها عما ذكره وكيل المديعه، اجباب بنه يتحل الي التفقق مما اذا قامت الهييه بطلب المستندات المطلوبه اثناء مرحله الفحص. وبناء عليه، قارت الدايره تاجيل النظر في الدعوي، مع ازام المدعي عليها بتقدمير الرد استفسارات الدايره، علي ان يتم ايداع الرد بتاريخ ٢٠٢٠/١١/١٤. وعلي المديعه حق الالطلاع والرد، علي ان تعقد الجلسه في تاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤. وفي يوم الثالثه بتاريخ ٢٠٢٠/١١/٢٤. امتعت الجلسه الثانيه للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، المنعده عبر الاتصال المزي طيا لاجراءات التقاضي المزي عن يعد؛ استنادا الي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ٢٦٠٤. في تمام السادسه مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه ضد الهييه العامه للزکاه والدخل. وبالمباداه علي اطراف الدعوي، حضر (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المديعه بموجب قرارات اللجان العربيه لسنه 2020 الوكاله رقم (...), و周三 (···) هويه وطنيه رقم (···) بصفته متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (···) بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ المدعي عليه عما لديه من مستندات، تقدم ببريد مرفق في ملف الدعوي تنت طلب المستندات من المعنيه اثناء مرحله الفحص. وبسؤال وكيل المدعيه عن رده، اجب بانه لم يتم اشعارنا بالبريد المشار اليه، وان الفتره المقره قصيره جدا لتسليم المستندات; وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه تمهيدا الاصدار القرار. الاسباب: بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٢٥٥١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٤٥١١٠٦٥٠٦١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٠٤٠) بتاريخ ١٤٥١٠٦٦١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المصفه. من حيث الشكل; ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزكاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٩; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالف والمناعات الضريبيه بموجب المرسوم من حيث الشكل; ولما كانت المديعه تهدف من دعواها الي الغاء قرا الهييه العامه للزکاه والدخل بشان اعاده التقييم للربع الثاني لعام ٢٠١٩; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولاعته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يقد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجه الفصل في المخالف والمناعات الضريبيه بموجب المرسوم (الملكي رقم (١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١٣/١١�٣) مبارع عليه خلال (٢٠٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ ١٩١/١٩١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١١١/١٩١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١١٣/١٩١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١١٣/١٩١٠ مقدمت اعتراضها في تاريخ ١١٣ (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي نست علي انه: يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري؛ فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحيها الشكلييه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل. ومن حيث الموضوع: فانه يتامل الداره في اوراق الدعوي واجابه طرفيه بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها ما لديهما، ثبت للداره ان المدعي عليهها اصدرت قراها ضد المدعيه باعاده التقييم للربع الثاني لعام ١٩٠ م، وفرض غرامه الخطا في تقدم الاقرار وغرامه التاخر في السداد، وذلك في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: حيث انه فيما يتعلق ببند المبيعات المحليه الخاصه للضربه بالنسبه الاساسيه: تطالب المدعيه بالغاء التعديل واعتماد الاقرار الضريبي المقدم من قبلها; وذلك كون احتساب المبيعات ضمن الاقرار اقترح علي قيمه مبيعات المراجعين المقيمين غير السعوديين بمبلغ وقدره (٧,٨٦) (الذمات الصحيه عن المواطنين السعوديين، كما تدفع المدعيه بانهم قطاع صحي يعمل في محافظه الحناريه التابعه للمدينه المنوره، وان نسبه ٧,٩٨ قرارات اللجان الضريبيه ل سنه 2020 م من المراجعين من المواطنين السعوديين غير المشمولين بالضربيه، وان اقل من ٢٦ من مراجعي المركز من المقيمين والمشمويلين بدفع ضربيه القيمه المضافه، ومثبت ذلك بكشف ولوايح المرضي المرسله من قتيالا الي الهييه، وموضح فيها اسم المريض وجنسيته ونوع الحلال، في حين تري المدي عليها ان المدييه مقدمت افراءها عن الفتره الضريبيه للربع الثاني ١٩٠ م: حيث ادرجت في بند المبيعات المحليه الخاصه للضربيه بالنسبه الاساسيه مبلغا وقدره (٧,٨٦) ريالا كمبيعات اساسيه، وبما ورد في الماده (٥٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي منحت الهييه في الحصول علي اي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صله مباشره بالضربيه يتم الاحتفاظ بها لدي طرف ثالث، قامت الهييه بالرجوع لنقاط البيع الخاصه بالمعديه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي؛ وبناء علي هذه البيانات، قامت الهييه بمراجعه اقرار الممدي واصدار اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه محل الاعتراض; وذلك استنادا الي الفقره (1) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تحت علي انه: «لهييه اجراء تقييم الماده (17) من نظام ضريبه القيمه المضافه، التي تحت علي انه: ضريبي للخضع لايرادات (مبيعات) لم تقحع نعها الممدعيه بملغ وقدره (18) ريالا; حيث بلغ اجمالي قيمه مبلغ البند بعد تعديل الهييه (19,99) ريالا، وذلك تاسيسا علي الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، التي تحت علي انه: «تقرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه في المملكه»، وحيث نعت الماده (14) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «تقرض الضريبه علي كافه توريدات السلع والخدمات التي يقوم بها اي شخص خضع للضريبه القيمه المضافه»، وحيث انه بعد الرجوع الي نقط البيع الخاصه بالمدعيه لدي مؤسسه النقد العربي السعودي، تبين للدايره وجود مبيعات لم تقحع عنها المعديه بمبلغ وقدره (18,01) ريال، كما تبت للدايره ان المدينه لم تقم باكمال كافه البيانات للمراجعين السعوديين: مما يعتبر تقصيرا واهمال من المعديه في استكمال بيانات العملاء وقت استفادتهم من الخدمه الصحيه؛ حيث ان المتعارف عليه في اعمال المراكز الصحيه عند تقدمي حمياتها للمواطنين هو ضروره تقدم الهويه الوطنيه وتسجيل رقمها لاستكمال تسجيل بيانات المريض عند الدخول؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض اعتراض المعديه بشان بند المبعدات المبيعات الخاصه للضريبه بالنسبه الاساسيه للربع الثاني لعام ٢٠١٩ م. وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار للفتره الضريبيه محل الاعتراض؛ حيث طالبت المعديه ابلاغه الغرامه كون التعديل الذي قامت به المعدي عليها غير صحيح؛ بناء علي ما دفعت به المعديه في البند اعلاه، في حين تري المعدي عليها (الهييه) ان الماده (١٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه في حين تي الصك وشكل واضح علي معاقبه كل من قدم اقرارا ضريبا لا يتماشي من احكامه; بالتالي فان الغرامه المفروضه متاره وتتوافق مع احكام النظام، وحيث نصت الفقره (١) من الماده (٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي ان: «ي‘عاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريب بعد تقدميه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٢٥) من قيمه الفرق بين الضريبه المCTSSبه والمسحقه»; وبنا علي ما ثبت في البند السابق، وان ما يترتب به يؤخذ حكمه، فقد تبين للدايره صحه قرار المdeyي عليهها ورفض اعتراض المdeyي حول هذا البند، وفيما قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 يتعلق بغرامه التاخر في السداد للفتره الضريبيه محل الاعتراض، تطالب المدعيه بالغاء الغرامه: كون التعديل الذي قامت به المعي عليها غير صحيح؛ بناء علي ما دفعت به المدعيه انفا، في حين تري المدعي عليها انه بعد مراجعه اقرار المدينه عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠٢٠ م، تبين للهيفه عدم صحته، و هذا ما استوب معه تعديل اقرار المدعيه الضريري واصدار اشعار تقييم نهاي، وهو ما نتج عنه وجود اختلاف في قيمه الضرينه المستحقه، التي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه التاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه لمفتره محل الاعتراض وفقا لاحكام الماده (الثالثه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه; وحيث نصت الماده (٣٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه، يبعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كن من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسد عنه الضريبه». وبناء علي ما ثبت في البند السابق، وان ما يترتب به يؤكد حكمه، فقد تبين للدايره حصه قرار المدعي عليها وفرض اعتتراض المعديه حول هذا البند. القرار: ولاهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا: الناحيه الشكيله - قبول الدعوي شكل. ثانيا: الناحيه الموضوعيه - رد دعوي المعيه (…) هويه وطنيه رقم (…), فيما يخص التقييم النهايي - رد دعوي المعيه (…) هويه وطنيه رقم (…), فيما يتعلق بغرامه الخطا في - رد دعوي المعيه (…) هويه وطنيه رقم (…), فيما يتعلق بغرامه التاخر في صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين في يوم الثالثاء بتاريخ ٢٠١١/١٢٥، وحددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسليم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثين يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفق لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.