moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439545197 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)– المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ذكر فيها ما نصه: " انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه علب تغليف طعام، علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل هو ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٦٥,٦٠٠.٦) ريال سدد منها مبلغ قدره (٣٢,٥٠٠)، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد هي سنه علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير ماليه)"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره ٣٣,١٠٠.٦ ريال، وتم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه 22/12/1443ه موعدا لنظرها وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب وكاله رقم (...) في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والمستندات المقدمه فيها؛ فان الدايره تفهم وكيله المدعيه بان عليها تقديم بيناتها في مذكره مجدوله ومرتبه يبين فيها جميع المستندات التي يستند فيها علي صحه دعواه في المبلغ محل المطالبه دون غيره، علي ان يتم تقديم ذلك عن طريق النظام والبريد الخاص بالدايره في حال التعذر، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه 24/1/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليه اصاله – والمثبت في ملف القضيه هويتهما وصفتهما - وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها حصرتها بطلب الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلتها مبلغا قدره (33.100.06) ريال، مقابل توريد علب تغليف للمدعي عليه وبسؤالها عن بيناتها حصرتها في كشف حساب وفواتير ارفقتها في صحيفه دعواها؛ وبعرض ذلك علي المدعي عليه اصاله افاد بعدم صحه الدعوي والفواتير وكشف الحساب المرفق، وانه سبق ان تعاملنا مع المدعيه الا انه توقف عن ذلك، وبسؤاله عن استلامه لكشف الحساب والفواتير المرفقه في الدعوي افاد بانه لم يقم باستلامه، وانها غير موقعه من قبله، وبسؤال وكيله المدعيه عن وجود بينات اضافيه لدي موكلتها افادت بانه لا يوجد لديها سوي ما قدمت، وبعد اطلاع الدايره علي البينات المرفقه تم افهامها، بان بيناتها غير موصله وان لموكلتها حق طلب اليمين النافيه للمدعي عليه، فطلبت الرجوع لموكلتها، فامهلتها الدايره لذلك وعليه تم تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيله المدعيه (...) بهويه رقم: (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضورها المدعي عليه اصاله (...) بهويه رقم: (...) وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها؛ ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها مزيد بينه فحصرت بينتها فيما قدمت، ثم سالتها الدايره عما طلبت الاجل من اجله والمتمثل في طلب يمين المدعي عليه فطلبت يمينه، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه بحق المدعي عليه بعد ان افهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه فاستعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم باني ليس في ذمتي للمدعيه المبلغ الذي تطالب به في هذه الدعوي وهو المبلغ محل المطالبه، ولم استلم البضاعه المبين تفاصيلها في المستندات المقدمه من المدعيه في القضيه محل النزاع سواء بطريق مباشر او بغير مباشر والله علي ما اقول شهيد)؛ ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها؛ فاصدرت حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه وكاله تطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (33.100.06) ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن علب تغليف لصالح المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه اصاله ينكر دعوي المدعيه وانه لم يتم استلام البضاعه محل النزاع كما ان البينات المقدمه من المدعيه لم تحتوي علي توقعيه او ختمه، وبما ان المدعيه وكاله لم تقدم في اثبات صحه دعواها سوي كشف الحساب ومجموعه من الفواتير الصادره علي مطبوعات موكلتها وقد خلت من توقيع وختم المدعي عليه، وبما ان الدايره ثبت لديها بان ما تم تقديمه لا يعتبر بينه موصله للحق المدعي به، وتطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، وبما ان الدايره طلبت من المدعيه مزيد بينه علي صحه دعواها فحصرتها فيما تقدم، وبما ان الدايره افهمت وكيله المدعيه بان لها يمين المدعي عليه علي النفي فطلبت يمين المدعي عليه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثالثه من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر." واستنادا علي ما نصت عليه الماده (92/2) من نظام الاثبات: (اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف"، وحيث ادي المدعي عليه اليمين علي نفي الدعوي وان ليس في ذمته للمدعي اي مبلغ متعلق بتوريد البضاعه محل النزاع، وقد اداها المدعي عليه علي النحو الوارد في الوقايع، مما تنتهي معه الدايره الي رفض هذه الدعوي تاسيسا علي ما تقدم. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.