tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

205182 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:30174 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم CR-2024-205182 الصادر في الاستيناف المقيد برقم )PC-2023-205182(
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (PC-185048-2023) المقامه من المتهم، ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الخميس الموافق 2024/06/13م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور/ رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار
الابتدايي رقم (CTR-2023-185048)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، القاضي بعدم قبول التماس اعده
النظر لما هو موضح بالاسباب.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/08/06م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/09/05م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من مالك المؤسسه المستورده، تبين ان ملخصها قد جاء علي
ذكر ان القرار الابتدايي صدر غيابيا في حق المؤسسه، علما بانه تم التدوين في محضر الضبط للجلسه المنعقده بتبليغ المؤسسه
بالحضور واستكمال الجلسه غيابيا بتاييد القرار الصادر من اللجنه الابتداييه، كما جاء في منطوق القرار الابتدايي بانه تمت الاجابه
علي كافه الدفوع المقدمه من المؤسسه وهذا غير صحيح، فانه لم يتم الرد بشكل مفصل، ومما يجعل القرار مخالفا للماده (2/108)
من نظام المرافعات الشرعيه، ذلك ان الاقرار غير قضايي فقد تم ذكر وجود الفواتير المقدمه من المخبر في المحكمه العامه في
المدينه المنوره ولم تستلمها المؤسسه من الشركه .... كما انكرت المؤسسه صحه هذه الفواتير امام اللجنه مصدره القرار وقمت
ادله بعدم صحتها، كما ان الاقرار القضايي غير قابل للتجزيه اما ان يؤخذ به بالكامل او يترك بالكامل وفقا للماده (110) من نظام
المرافعات الشرعيه، وان الاقرار الذي تم تقديمه من وكيل المؤسسه هو الاقرار المركب ولا يعتبر اقرارا بصحه الفواتير وانما توضيح
بوجود الفواتير المرتفعه المقدمه من المخبر، الا ان اللجنه الابتداييه اعتبرت ذلك اقرار وهذا خالف لحجيه الاثبات بالاقرار في النظام
السعودي، ذلك ان الحكم بالاقرار واعتباره في القضاء امر متوقف علي صلاحيه ذلك الاقرار، وبالرجوع عنه تبين عدم صلاحيته مما
يوجب العمل بذلك الرجوع ورده، كما ان الاقرار لو حدث ما يمنع قبوله قبل الحكم به لوجب رده وعدم الحكم به ذلك انه قد ذكر للجنه
الابتداييه بان الفواتير المقدمه من المخبر تختلف عن مستندات الشحن المقدمه للجمارك السعوديه، واختتمت اللايحه بطلب قبول
الاعتراض شكلا والغاء قرار التحصيل وعقد جلسه استماع من قبل اللجنه الاستينافيه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره الحاقيه من المؤسسه المستورده بتاريخ 2023/09/22م، تضمنت ما ملخصه ان هناك
اوراقا قاطعه في الدعوي تعذر عليه ابرازها قبل الحكم عليه من اللجنه الابتداييه، وان خطاب تحريك الدعوي لم يصدر من الجهه
المختصه بذلك وهي النيابه العامه، كما ان الاخباريه مقدمه من المخبر في شان وقايع الدعوي اخباريه كيديه، وان هناك دعوي
مقامه في ذلك الصدد امام المحكمه في المدينه المنوره، اضافه الي ان القصد الجنايي غير متوفر لعدم تقديم ايصال الفواتير المصطنعه
وان اللجنه الابتداييه تجاهلت الاخذ باصل البراءه لعدم وجود قراين كافيه للعدول عن ذلك الاصل، وانه قد سبق وان صدر قرار من
اللجنه الاستينافيه مماثل للوقايع نفسها حكم به لصالح المؤسسه المستورده وانه لذلك يطلب نقض القرار الابتدايي.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/11/05م تضمنت ما ملخصه انه وفقا لتاريخ البيان
الجمركي المقدم وقت فسح الارساليه فان الهييه تعد صاحبه الاختصاص في رفع الدعوي باعتبارها تملك صفه المدعي، وذلك استندا
للامر الملكي رقم (30174) وتاريخ 1440/06/02ه، كما ان القيمه المكتشفه في الفاتوره المبنيه علي نسخه الفاتوره الاصليه
تعد دليلا قويا ودقيقا علي صحه ثمن المدفوع، اضافه الي ان وجود سعرين لذات الشحنه يؤكد وجود تلاعب في السعر وذلك بتخفيضه
في الفاتوره المقدمه لتقليل الرسوم الجمركيه، وان تقديم مستندات وقوايم كاذبه للجمارك بقيمه اقل من المصرح عنها في شهدات

صفحه 1 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم CR-2024-205182( )PC-2023-205182( الصادر في الاستيناف المقيد برقم

المطابقه فان هذا السلوك من قبل المؤسسه المستورده القصد منه هو التهرب من تاديه جزء من الرسوم الجمركيه، واختتمت المذكره
بطلب رفض الاستيناف المقدم من مؤسسه ... كما تحتفظ الهييه في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب
المرافعه.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه تعقيبا من المؤسسه المستورده في تاريخ 2023/11/15م، لم يخرج عما جاء ضمن اللايحه
الالحاقيه المقدمه علي القرار محل الاستيناف الماثل، واختتم التعقيب بطلب انصاف المؤسسه وتبريتها.

وفي يوم الاثنين الموافق 2024/06/03م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من
صاحب الشان، علي القرار رقم (CR-2023-185048) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض، وبعد الاطلاع
علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف وما كان عليه جواب الهييه حياله وتعقيب المستانف عليه، تبين للجنه ان
القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها.

وحيث حدد نظام المرافعات الشرعيه ضمن الماده (200) منه الحالات التي يصح بوجودها مراجعه القرار المطلوب التماس عليه
بطريق التماس اعاده النظر، وحيث انتهي القرار الابتدايي المستانف عليه الي عدم قبول الالتماس علي القرار الابتدايي الملتمس
عليه لعدم انطباق ما حدده نظام المرافعات لقبول مراجعه القرار بطريق التماس اعاده النظر، وحيث يلزم لقبول الاستيناف علي القرار
الصادر لعدم قبوله الالتماس ان يبين المستانف اسباب عدم صحه القرار المستانف علي نتيجته بعدم قبول التماسه وبيان خطيه باثبات
انطباق الحالات التي يلزم معها نظر الالتماس بموجب ما قررته الماده (200) من نظام المرافعات وحيث كان الاستيناف الماثل قد
ذكر ضمن سرد اسبابه لتسويغ نظر موضوع الالتماس المقدم ما يستند اليه من انه قد تم الحصول علي اوراق قاطعه تعذر علي
صاحب الشان ابرازها قبل الحكم وان منطوق القرار يناقض بعضه بعضا وان الفواتير المقدمه من المخبر غير متطابقه مع الفواتير
المقدمه من المستورد ومستندات الشحن ثم جاء الاستيناف المقدم علي مناقشه اسباب موضوعيه للاعتراض علي القرار الابتدايي
الملتمس عليه وهو غير القرار الابتدايي محل الاستيناف الماثل، وحيث كان الثابت عدم بيان المستانف لاسباب صحيحه يتاكد معها
عدم صحه ما انتهي اليه قرار اللجنه الابتداييه بعدم قبول الالتماس المقدم لعدم انطباق ما قضت به الماده (200) من نظام المرافعات
وان ما جاء عليه استيناف صاحب الشان ما هو في واقعه الا جدل موضوعي يتناول القرار الابتدايي الذي جاء علي ادانته بالتهريب
الجمركي والعقوبات المترتبه عليه وان ما يذكره في سبيل نظر موضوع استينافه ببحث ما كان عليه القرار الابتدايي الصادر بادانته
باثارته لما يدعيه من وجود اوراق قاطعه تعذر علي صاحب الشان ابرازها قبل الحكم فمردود، بالنظر الي ان ذلك الدفع منصرف الي
ما كان عليه القرار الابتدايي القاضي بادانته اصلا والذي لم يكن هو القرار محل الاستيناف الماثل، كما ان هذا الدفع من جهه اخري
مردود ايضا لان المقصود بالاوراق القاطعه التي يتعذر علي مقدم الالتماس ابرازها قبل الحكم هي الاوراق التي يحال بينه وبينها
علي نحو لا يمكن معه ابرازها اثناء نظر الدعوي وهو ما لم يكن عليه حال ما يدعيه في شان هذه المستندات وان اخفاقه في تقديمها
عند نظر الدعوي وتحقيقها او اقناع الجهه الناظره للدعوي بسلامه ما يدعيه استنادا اليها ليس هو المقصود باعتبارها سببا لصحه
التماسه علي القرار الابتدايي الصادر بادانته مما يكون معه هذا السبب غير مجد في بيان عدم سلامه ما انتهي اليه القرار الابتدايي
بعدم قبول الالتماس، كما ان ما يثيره المستانف من ان الحكم في منطوقه يناقض بعضه بعضا مما يتعين معه نظر الالتماس مردود
ذلك ان المقصود بهذا التناقض الذي يفضي الي قبول مراجعه القرار بطريق الطعن بالالتماس اعاده النظر عليه يقتضي لصحه ذلك
الدفع استحاله تنفيذ منطوقه لتناقض فقراته وما انتهي اليه من نتيجه عند اراده تنفيذ ما قضي به في حق المحكوم عليه وهو ما لم
يكن عليه حال منطوق القرار الابتدايي الصادر بادانه المستورد بالتهريب والعقوبات المترتبه عليه مما يكون معه مثل هذا السبب
الذي يدعي صاحب الشان وجوده لاجل مراجعه القرار الابتدايي الصادر بادانته غير قايم علي سند صحيح من النظام، كما ان ما يدعيه
من سبب يثيره لاجل قبول طعنه بالاستيناف لنقض ما انتهي اليه القرار الابتدايي القاضي بعدم قبول التماسه علي القرار الابتدايي
الصادر بادانته بالتهريب والعقوبات المترتبه عليه والمتمثل كما يدعيه من ان الفواتير المقدمه من المخبر غير متطابقه مع الفواتير
المقدمه من المستورد ومستندات الشحن ذلك ان مثل هذا السبب ما هو الا دفع موضوعي لا يصح معه اعتباره سببا لاثبات عدم
صحه القرار محل الاستيناف القاضي بعدم قبول الالتماس وحيث جاءت بقيه ما يثيره المستانف ضمن لايحه استينافه من دفوع متعلقه

الرقم المجاني : 8001220000 صفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-205182) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-205182)

بجدل موضوعي يتناول محاولته نفي اسباب ادانته علي اساس منازعه اللجنه الابتداييه المصدره لقرار ادانته للتهريب الجمركي في وزنها للادله والقراين وتحصيلها لفهم واقع الدعوي وحيث ان مثل هذا الطرح من قبله في لايحه الاستيناف لتسويغ اعتباره سبب من الاسباب نظر الالتماس ينحل في واقع امره الي جدل موضوعي لا شان له بالاسباب التي حصرها النظام لاجل قبول مراجعه القرار بطريق الطعن بالتماس اعاده النظر، وان ما يذكره في شان طلب معامله دعواه علي ما كانت عليه دعوي مماثله له صدر في شانها قرار اللجنه الاستينافيه لصالحه فذلك مردود، بالنظر الي ان القرار الابتدايي محل الاستيناف الماثل مرتبط بما انتهي اليه منطوقه من عدم قبول الالتماس علي القرار الصادر بادانته اصلا وهو ما لم يبين المستانف من خلال استينافه خطا القرار الابتدايي لما انتهي اليه من عدم قبول نظر الالتماس علي القرار الابتدايي الصادر بادانته مما يكون معه مثل هذا الدفع حريا بالالتفات عنه، كما ان ما يذكره من ان القرار محل الاستيناف الماثل قد صدر غيابيا في حقه فمردود، بالنظر الي ان القرار محل الاستيناف لم يتضمن بحث موضوع النزاع في اصله المتمثل في دعوي الجمارك لمطالبتها بادانه المستورد بالتهريب الجمركي وما انتهي اليه القرار الابتدايي رقم (3/866) لعام 1443ه وانما كان محله مجرد بحث مدي انطباق حالات الالتماس علي ذلك القرار من عدمه في ضوء ما كان عليه مضمون التماسه والذي قضي به القرار محل الاستيناف الماثل الي عدم قبول ما قدمه لاعاده بحث موضوع الدعوي ومراجعه القرار الصادر فيها بطريق الالتماس وان ادعاؤه بصدور القرار غيابيا سيكون مؤثرا لو تم قبول التماسه وبحث موضوعه دون حضوره او تمكينه في حقه بالدفاع وهو ما لم يكن عليه موضوع بحث الالتماس المقدم منه والذي قضي فيه القرار بعدم قبول اسبابه لبحث موضوعه، وحيث كان الامر كما ذكر عليه تقرر لدي هذه اللجنه عدم قبول الاستيناف الماثل في شان القرار الابتدايي المنتهي بعدم قبول الالتماس المقدم علي القرار الابتدايي الصادر بادانه المستانف بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

المنطوق

1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه مؤسسه .... سجل تجاري رقم (...)، لمالكها ...، هويه وطنيه رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (185048-2023-CTR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي محل الاستيناف فيما قضي به من عدم قبول الالتماس علي القرار الابتدايي (3/866) لعام 1443ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

الدكتور / ...
اعضاء اللجنه

رييس اللجنه

الدكتور / ...
الاستاذ / ...

صفحه 3 من 4
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa