tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530008240 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 48 chunks

date_gregorian=2023-10-01 date_hijri=1444-05-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dd277a72-7da7-4964-bf47-64100753f97e entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٠٩٤٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها: 
انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه تاجير العماله اللازمه للمدعي عليها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٣/٢ه الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩م بثمن اجمالي قدره (١,٠٦٢,٤٣٤.٠٠) مليون واثنان وستون الفا واربع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي سدد منه (٣٨٥,٧٠٠.٠٠) ثلاث ميه وخمسه وثمانون الفا وسبع ميه ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١١ه الموافق ٢٠٢١/١٠/١٧م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير). ٢- اضرار تقاضي متمثله بالمدعي عليها قد احوجت موكلي للشكايه وتوكيل من ينوب عنه في الدعوي الصادر بشانها الحكم المذكور مما ادي الي (اتعاب المحاماه والمصاريف التي تكبدها المدعي هي حق لازم الاداء علي عاتق المدعي عليه)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٧٦,٧٣٤.٠٠) ست ميه وسته وسبعون الفا وسبع ميه واربعه وثلاثون ريال سعودي. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، هذه دعواي وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها بحضور (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بموجب الوكاله رقم (...)كما حضر (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعيه عن صحيفه الدعوي؟ احال علي الي صحيفه الدعوي، وبعرضها علي وكيل المدعي عليها، اجاب قايلا عبر مذكره ارسلها في محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما نصه: بالاشاره الي القضيه رقم (٤٤٧٠٢٣٠٩٤٢) والمقامه من المدعيه مؤسسه (...) ضد موكلتي مؤسسه(...) نوجز ردنا في الاتي: -١. نفيد فضيلتكم بانه غير صحيح ما جاء في مذكره المدعي حيث ان موكلتي تنكر جميع الطلبات الموضحه في لايحه المدعي.٢. نفيد فضيلتكم بان التعامل بين الطرفين فيما يتعلق باصدار الفواتير واعتمادها بان تصدر موكلتي تايم شيت علي مطبوعاتها وبناء عليها تقوم المدعيه باصدار فاتوره يتم اعتمادها من قبل موكلتي بالتوقيع عليها، اما بخلاف ذلك فلا تعتمد اي فاتوره.٣. نفيد فضيلتكم بان الفواتير بالرقم (٣/٤/٥) لا تحمل الا ختم المدعيه حيث ان موكلتي لم تقم بالتوقيع عليها وبناء عليه تعد لا قيمه لها كونها علي مطبوعات المدعيه اما فيما يخص الفواتير بالرقم (١/٢) فنفيد فضيلتكم بان المدعيه قد اقرت باستلام مبلغ وقدره (٣٨٥,٧٠٠) وختم مذكرته برد الدعوي واحال وكيل المدعي (...) سعودي الجنسيه بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)الي ما قدم عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ١٧/ ٠٥/ ١٤٤٤ه بما مفاده: بشان الرد علي انكار المدعي عليها جميع طلبات موكلي، فهو انكار مجرد لا محل له في هذه الدعوي، حيث ان المدعي عليها قامت باعتماد الفواتير رقم (١، ٢، ٣) الصادره عن شهر ديسمبر ويناير وفبراير كما هو موضح بالفواتير المرفقه بلايحه الدعوي، وقامت بالفعل بدفع مبلغ قدره (٣٨٥.٧٠٠) فقط ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، الامر الذي يؤكد علي وجود العلاقه بين موكلي والمدعي عليها، كما قامت موكلتي باستكمال الاعمال في شهري مارس وابريل، وعند تقديم موكلتي فواتير العمل عن هذين الشهرين رفضت المدعي عليها التوقيع علي الفواتير او ختمها، غير ان موكلي مستحق لكامل قيمه الفواتير بناء علي التايم شيت وتوقيع العمال علي الاعمال التي قاموا بتنفيذها، بالاضافه الي اقرار المدعي عليها بالتزامات موكلي العقديه بموجب ايميلات رسميه علي حساب مؤسسته تقر فيها بالعمل وتعثرها في السداد، مما يدل علي مديونيه المدعي عليها لموكلي وليس العكس كما زعمت بالجلسه الماضيه، كما انها وعدت موكلي بالسداد، وطلبت منه فتره سماح لعده ايام فقط (مستند رقم ١)، وعلي الرغم من قيام موكلي باعطايها المده اللازمه للسداد، الا انها لم تقم بالسداد حتي الان، مما يؤكد لفضيلتكم صحه دعوي موكلي وعدم وجاهه انكار المدعي عليها المطالبه ا.ه، وعقب عليها وكيل المدعي عليها بمذكره قدمها عبر محادثه برنامج الاتصال المريي تتضمن ما مفاده: نفيد فضيلتكم باننا لم ننكر التعامل التجاري بيننا، وفيما يخص الايميلات المرفقه موضح لفضيلتكم ان الاعمال متوقفه فكيف لاعمال متوقفه يصدر بموجبها فواتير حيث ان فواتير المطالبه بعد التوقف حسب ايميلاتهم ومرفق بالايميل طريقه التعامل التجاري بين الطرفين علما بانها تكون بالاول باصدار اوامر الشراء واصدار فاتوره الاعمال وختمها من الطرفين وبموجبها يتم سداد المبلغ كما هو موضح في الفواتير السابقه ١/٢/٣ اما فيما يخص الفاتوره بتاريخ ١٠/٠٤/٢٠٢٢م بالرقم (٤) والفاتوره بتاريخ ٣٠/٠٥/٢٠٢٢م بالرقم (٥) لم تتم الاعمال وبالمقابل لم تتم ختمها من جانب الطرفين حيث اوقفوا العمل ا.ه، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن طريقه تسليم الفواتير للمدعي عليها، وعن المراسلات المقدم منه؟ فاحال احمد الي ما قدم عبر مذكره قدمها عبر الطلبات في تاريخ ١٦/ ٠٦/ ١٤٤٤ه وبشان استفسار فضيلتكم عن كيفيه تسليم الفاتورتين رقم (٤) و (٥) وملحقاتهما فنجيب عنه بانه عند انتهاء كل فاتوره تقوم موكلتي بالذهاب للمدعي عليها للتوقيع عليها وختمها، لتقوم الاخيره بالسداد بعد اسبوع كما هو موضح بعرض الاسعار وامر الشراء (مستند رقم ٢)، وعلي غرار الفواتير السابقه قام بالذهاب للشركه المدعي عليها كل من السيد / (...) - (...) الجنسيه، والسيد / (...) - (...)الجنسيه - وذلك لتسليم الشركه المدعي عليها الفواتير المشار اليهما (٤، ٥) الا ان المدعي عليها رفضت توقيع تلك الفواتير علي زعم عدم وجود ما يغطي تلك الفواتير من مبالغ ماليه.٣ - واما بخصوص استفسار فضيلتكم حول الايميل المرسل في شهر مارس عن التوقف عن العمل، فنوضح لفضيلتكم بان المدعي عليها عندما رفضت توقيع الفواتير وسداد قيمتها تواصلت مع موكلتي عبر بريدها الالكتروني - وكانت بدايه هذا التواصل بعد توقف المدعي عليها عن السداد في ٣٠ ابريل لعام ٢٠٢٢م وليس في شهر مارس - وذكروا في الايميلات المرسله ما نصه (سيقومون بدفع الفواتير في غضون اسبوع من شهر مايو، وان سبب التاخير في السداد نقص الميزانيه واننا نطلب بعض الوقت للسداد). ٤ - ونظرا لتكرار طلب المدعي عليها مهله للسداد فضلا عن عدم قدره موكلي تحمل تعليق مبلغ الايتمان الذي اقترب من مبلغ قدره (٧٠٠.٠٠٠) فقط سبعمايه الف ريال، مما اضطر معه موكلي للتوقف عن العمل، وحيث الحال ما ذكر، مما يتضح معه احقيه موكلي في كامل المبلغ موضوع الفواتير، ويعزز من ذلك ارسال المدعي عليها الايميل الاخير في شهر مايو تقر بالمبلغ وبسؤال وكيل المدعي عليها عن المراسلات: افاد عبر مذكره قدمها في محادثه برنامج الاتصال المريي في تاريخ ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤ه تتضمن ما نصه: نفيد فضيلتكم بان ما يخص الايميل بتاريخ ٣٠/٤/٢٠٢١ تم سداد المتاخرات المتعلقه بالفواتير المعتمده (١/٢/٣) من جانب الطرفين حسب ما تم الاتفاق، وقد تم سداد المتاخرات بعد هذا البريد للفواتير المذكوره انفا، اما فيما يخص الفواتير (٤/٥) فنفيد فضيلتكم بعدم اعتمادها نظرا لعدم عملهم في المشروع نهاييا حيث ان اليه التعامل بين الطرفين بان يقوم موكلي باصدار تايم شيت يقدمه للمدعي وبموجب ذلك يقوم المدعي باصدار فاتوره يقوم موكلي باعتمادها، وقيمه الفواتير محل المطالبه اكثر من مبلغ المطالبه، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للتحقق من عمل المدعي في شهري (مارس وابريل المتعلقه بالفاتورتين ٤ و٥ فقط محل المنازعه) من عام ٢٠٢٢م، وبيان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها في ضوء المستندات المقدمه من الاطراف والمراسلات البريديه والكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين، علي ان يدفع المدعي كامل الاتعاب ابتداء ثم يتحملها الخاسر للدعوي عند الحكم او بحسب نسبه الخساره، استنادا الي الماده (١٢٢) من نظام الاثبات، وجري افهام الاطراف بمتابعه القرار عبر منصه خبره والتعاون مع الخبير في انهاء مهمته، ففهما ذلك، ولذا رفعت الجلسه. وتشير الدايره الي تكليف مكتب(...)محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها ٩٢٠٠ ريال، عبر منصه خبره، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي المتضمن التوصيه الي ما نصه: بناء علي ما تقدم فان المبلغ المتبقي لصالح المدعي طرف المدعي عليها عن الفتره من ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م حتي ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا ا.ه، وفي الجلسه المؤرخه في ٠٧/ ٠٩/ ١٤٤٤ه افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور المدعي اصاله (...) صاحب الهويه رقم (...) وحضور وكيله (...) المدونه بياناته بعاليه، كما حضر (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها المدونه بياناته بعاليه، وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها وما قرره الخبير رات توجيه اليمين المتممه للمدعي، استنادا الي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، وبسؤاله عن استعداده لاداء اليمين المتممه، اجاب قايلا: نعم مستعد، فجري تخويفه من مغبه اليمين ان كان كاذبا فانها تغمس صاحبها في النار فاجاب قايلا: نعم اعلم ذلك ومستعد لادايها، ثم جري عرض صيغه اليمين عليه بالصيغه التاليه: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان تابعي عملوا ونفذوا كافه الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في شهري مارس وابريل من عام ٢٠٢٢م محل الخلاف في هذه الدعوي، وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦٧٦.٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا، وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، لم تسدد حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم فاجاب قايلا: نعم مستعد بالحلف، فاذنت له بالحلف، فحلف قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو ان تابعي عملوا ونفذوا كافه الاعمال المتفق عليها مع المدعي عليها في شهري مارس وابريل من عام ٢٠٢٢م محل الخلاف في هذه الدعوي، وترتب في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (٦٧٦.٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا، وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا، لم تسدد حتي تاريخه، ولم نبريها منه، والله العظيم هكذا حلف، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعي يهدف من اقامه دعوي موكلته الي طلب ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل في مشاريع لصالح المدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه؛ فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، وفقا لما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، واما عن قبول الدعوي شكلا فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: وبما ان النزاع بين الطرفين يتمحور حول مدي عمل و استحقاق المدعي لمبلغ المطالبه عن شهري (مارس وابريل) من عام ٢٠٢٢م، وبما ان المدعي وكاله قدم فاتورتين برقم (٤ و ٥) عن الشهرين المذكورين انفا صادره علي مطبوعات موكلته ومذيله بختم مؤسسه المدعي، وجداول ساعات عمل صادره علي مطبوعات مؤسسه المدعي ومذيله بختم مؤسسه المدعي، و بما ان وكيل المدعي عليها انكر الاستحقاق و الفواتير وجداول ساعات العمل، وبما ان وكيل المدعي قدم عده مراسلات بريديه بين تابع المدعيه الي تابع المدعي عليها في ٣٠/ ابريل ٢٠٢٢م تفيد بعدم ارسال المدعي عليها لمؤسسه المدعي جدول ساعات العمل المتعلق بشهر مارس ومطالبه تابع المدعي عليها بارساله ودفع المستحقات، ورساله اخري صادره من تابع المدعي عليها في تاريخ ٣٠/ ابريل ٢٠٢٢م وتاريخ ١ مايو ٢٠٢٢م تفيد بوجود نقص في الميزانيه، و طلبه بعض الوقت فقط للدفع...الخ، ودفع وكيل المدعي عليها بان تابع المدعيه في الرساله المؤرخه في ٣٠/ ابريل ٢٠٢٢م ذكر بانه سيتم ايقاف العمل، وتشير الدايره الي ان المراسله المؤرخه في ٣٠/ ابريل ٢٠٢٢م الصادره من تابع المدعي تضمنت ان مستلم تصاريح العمل لن يستمر في العمل بدون اجر، كما ان في ذات الرساله تضمن ما مفاده: عدم ارسال المدعي عليها جدول ساعات العمل المتعلق بشهر مارس علي الرغم من ارساله من قبل تابع المدعي...الخ، وبما ان الرساله خاصه بالمسؤول عن تصريح العمل، كما انها تضمنت عمل المدعي في شهر مارس، وبما المدعي قدم للدايره عده مستندات تتمثل في مراسلات وجدول ساعات عمل وسدادات وفواتير وكشف حساب، ثم رات الدايره حاجه القضيه الي ندب خبير محاسبي للتحقق من عمل المدعي في شهري (مارس وابريل المتعلقه بالفاتورتين ٤ و٥ فقط محل المنازعه) من عام ٢٠٢٢م، وبيان المستحق للمدعي في ذمه المدعي عليها في ضوء المستندات المقدمه من الاطراف والمراسلات البريديه والكشوف المحاسبيه لكلا الطرفين، حيث ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره او استشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وحيث ان الخبره المحاسبيه هي الخبره التي تتطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، و استنادا لما نصت عليه الماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه والتي نصت علي: (١/ للمحكمه - من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وقد جري تكليف مكتب(...) محاسبون ومراجعون قانونيون باتعاب قدرها ٩٢٠٠ ريال، وقد انتهي الخبير المكلف في تقريره النهايي الي التوصيه الي ما نصه: بناء علي ما تقدم فان المبلغ المتبقي لصالح المدعي طرف المدعي عليها عن الفتره من ١٠/ ٠١/ ٢٠٢٢م حتي ٣٠/ ٠٥/ ٢٠٢٢م مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا والدايره بتاملها لما انتهي اليه الخبير محمولا علي اسبابه لم تجد ما ينال منه، ورات توجيه اليمين المتممه للمدعي اصاله، استنادا الي الماده (٢/٩٢) والماده (٩٣) من نظام الاثبات، وقد اداها وفق الصيغه المرصوده في الوقايع، لذا مضت الدايره في الحكم بما انتهي اليه الخبير، ولكون المدعي دفع في سبيل ندب الخبير كامل اتعابه وقدرها (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال، ولان المدعي عليها هي الخاسره للدعوي كامله، ولان الخساره ليست نسبيه، فتتحمل المدعي عليها كامل اتعاب الخبير، بحسبان ما نصت عليه الماده (١٢٢) من نظام الاثبات والتي نصت علي ما يلي: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبه محل الخبره المبلغ المقرر للخبره، الا اذا كانت الخساره نسبيه فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمه ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوي ، واما عن طلب التعويض عن مصاريف التقاضي، وبما ان المدعي عليها قد الجات المدعيه لرفع الدعوي للحصول علي مستحقاتها، وبما انه ثبت لدي الدايره استحقاق المدعي لكامل مبلغ المطالبه، وهذا كاف لصحه مطالبه المدعيه باتعاب التقاضي، وبما ان الدايره تبسط سلطتها في تقدير الاتعاب المناسبه للدعوي بحسبان ما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه المتضمنه ما نصه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا جسامه الضرر ب مقدار المبلغ المحكوم به ج مماطله المحكوم عليه د العرف والعاده المستقرهه راي الخبير. عند الاقتضاء وعليه فان الدايره تري مناسبه الحكم للمدعي بمبلغ قدره (٦٧,٦٧٣) سبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك، وتنتهي الي الحكم وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٦٧٣) سبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٣٠٩٤٢ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي حصرها في طلب اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لقاء توريد عماله للعمل في مشاريع لصالح المدعي عليها. ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الثالثه عشره اصدرت حكمها المؤرخ بتاريخ ١٨/٠٩/١٤٤٤ه والقاضي اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٦٧٣) سبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثم تقدم وكيل المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، مبينا فيه عدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوي، حيث ان الدايره مصدره الحكم قد جانبها الصواب في حكمها وكان لزاما عليها رد الدعوي لعدم الاختصاص النوعي لكونها ليست من اختصاص المحاكم التجاريه حيث ان هذه الدعوي متعلقه بتاجير عماله،وبما ان تاجير العماله او توريدهم من قبيل الاحكام الخدميه التي لا ينطبق عليها وصف الاعمال التجاريه وذلك استنادا لقرار الدايره السادسه بالمحكمه العليا رقم (٤٢٢٠٤٤٩) بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه والذي جاء ف نصه(وبالاطلاع علي الحكمين ودراستهما وعقد الاتفاق المرفق وجد بان الدعوي تتعلق بمطالبه المدعيه للمدعي عليها بسداد المستحقات ولما كانت طبيعه العمل المتفق عليه من الاعمال الخدميه فان الدايره مصدره الحكم تقرر بان المختص بنظر الدعوي هي المحكمه العامه بالرياض) وايضا القرار رقم (٤٧٠/٣/٤ تاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠ه) والمتضمن ان بين الطرفين اتفاق لتوفير عماله لاعمال مقاولات هو من قبيل الاعمال الخدميه ولا ياخذ وصف العقود التجاريه، وعدم دقه تقرير الخبير المحاسبي حيث ان النزاع اثناء نظر الدعوي كان ينحصر في الفاتوره رقم (٤) والفاتوره رقم (٥) حيث ان باقي الفواتير ليست محل نزاع والمدعي عليها مقره بها علما بانها مزيله بختم وتوقيع الطرفين اما فيما يخص الفاتوره رقم (٤/٥) فنفيد بان المدعي عليها تنكر محتوي الفاتورتين ولم يقم باعتمادها بالتوقيع والختم مثل باقي الفواتير مما اضطر ناظر الدعوي الي تحويلها لخبير ليتاكد من عمل المدعي عليها فيما يتضمن الفواتير محل النزاع، نضيف علي ما سبق فان التقرير لم يتضمن هل فعلا صحه عمل المدعي عليها فيما يخص الفواتير محل النزاع ام لا حيث اكتفي الخبير بان وجود فاتوره ورغم انها لا تحمل توقيع وختم المدعي عليها فانها تصبح صحيحه ولم يتحقق من مضمونها وهل فعلا مستحقه ام لا ولا ندري صراحه ما هو دور الخبير المحاسبي وماذا افاد القضيه حيث ان ناظر الدعوي يعلم بوجود الفواتير ويعلم بانها غير معتمده من قبل المدعي عليها بالتوقيع والختم وعندما لجا للخبير المحاسبي كان الغرض منه التحقق من صحه عمل المدعي عليها فيما يخص الفواتير محل النزاع وليس التحقق من وجود الختم والتوقيع علما بان الخبير اذا اراد ان يعتمد علي الفواتير فقط فسيجد بان كل الفواتير معتمده ما عدا الفواتير محل النزاع، واختتم بطلب الغاء صك الحكم ورد الدعوي لعدم الاختصاص اولا ولعدم دقه تقرير المحاسب. وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الاولي باشرت نظرها بجلسه عبر الاتصال المريي بتاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه، وحضر فيها الطرفين واحال ممثل المستانف الي اعتراضه المرفق بملف القضيه واستمهل المستانف ضده لتقديم الجواب ثم رفعت الجلسه ليقدم المستانف ضده رده خلال ثلاثه ايام. وبتاريخ ٢٥/١١/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقد تلقت الدايره رد المستانف ضده في مذكره ورقيه حيال اللايحه الاعتراضيه ثم رفعت الجلسه للدراسه. وبتاريخ ٢٣/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور الطرفين وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه ارفاق كافه الايملات التي تستند اليها المدعيه في هذه الدعوي مع بيان تاريخ اخر سداد من المدعي عليها وارفاق التايم شيت للفواتير المسدده علي ان يودع ذلك خلال ثلاثه ايام عبر طلبات القضيه تليها ثلاثه ايام للمدعي عليها للتعقيب علي ما اوردته المدعيه وجوابها عن الايميلات المقدمه. وبتاريخ ٣٠/١٢/١٤٤٤ه، افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي بحضور طرفي الدعوي، وقد تلقت الدايره عبر طلبات القضيه من كل طرف ما لديه وفق ما اشير الي طلبه في الجلسه الماضيه، ولصلاحيه القضيه للحكم تم رفع الجلسه للمداوله
الاسباب:
بدراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، واعمالا للماده (٧٦) فقره (١) و (٢) من نظام المحاكم التجاريه، فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه و اما نعي المستانف حيال الفاتورتين رقم ٤ ورقم ٥ فلا ينال مما انتهي اليه الحكم فان المراسلات البريديه الالكترونيه بين الطرفين تضمنت مايفيد تواجد عمال المدعيه في تلك الفتره، كما ان الخبير اجاب عن هذه الجزييه بان المستانفه لم تقدم مايفيد خلاف مادفع به المدعي وماقدمه من مستندات او تقدم مايفيد من قام بالعمل خلاف عمال المدعي، كما اشار الي ان المدعي عليها لم تقدم اي مستندات مما تم طلبه بورقه العمل رقم ١ ومنها كشف حساب المدعي من واقع النظام المحاسبي للمدعي عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٤٤٤/٠٩/١٨ه والمنتهي الي: ما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧٦,٧٣٤) ستمايه وسته وسبعون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريالا؛ لما هو موضح بالاسباب. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٩,٢٠٠) تسعه الاف ومايتا ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. ثالثا: الزام المدعي عليها شركه(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغا قدره (٦٧,٦٧٣) سبعه وستون الفا وستمايه وثلاثه وسبعون ريالا، ورفض ما زاد عن ذلك؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.