tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530221102 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 24 chunks

date_gregorian=2023-09-27 date_hijri=1444-11-17 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2a21e0bb-2ab4-4c7b-889f-dd5e717c77f5 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١٠٦٠١٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ذكر فيها (الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبه (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الفا ريال سعودي، وقد قام المدعي عليه بالعمل (الاستثمار بالذهب ولم يقم باداء العمل)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار بالذهب، وقد بدات الشراكه في ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (عدم تنفيذ المدعي عليه لالتزامه)، ومستند الشراكه مع المدعي عليه (عقد)، ونوعها (مساهمات)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٢/٢ه الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٢٣م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، انتهي فيها الي طلب: الزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (٢١٠,٠٠٠.٠٠) ميتان وعشره الفا ريال، فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ٠٤/١١/١٤٤٤ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في ٠٩/١١/١٤٤٤ه: وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكاله رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه وطلب الحاضر السير في الدعوي وعليه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وتشير الدايره الي انها افتتحت الجلسه التحضيريه استنادا الي ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه للتحقق من المسايل الاوليه ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل تم اللجوء الي المصالحه ؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي المصالحه، وبسؤاله عن دعواه قرر بانه ارفقها بطلبات القضيه محرره وارفقها بالمحادثه تضمنت (استلم المدعي عليه من موكلي مبلغ وقدره ٢١٠.٠٠٠ ريال بموجب حواله بنكيه (مرفق رقم ١) علي ان يستثمر المدعي عليه لموكلي هذا المبلغ في تجاره الذهب بحسب ما جري عليه الاتفاق بموجب العقد المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤١ه، ووعد المدعي عليه موكلي بتحويل ارباح شهريه له. (مرفق ٢ صوره العقد) تبين بعد ذلك ان المدعي عليه لا يعمل في نشاط الذهب وليس لديه اي ترخيص او ما يسمح له نظاما بممارسه هذا العمل بفتح مساهمه، وتبين ان كل ما قام به ليس الا مساهمه وهميه من اجل الحصول علي اموال الاشخاص من هذه العمليه الاحتياليه، فقد مارس هذا الزيف والخداع مع عدد من المواطنين فقام بايهامهم بتشغيل اموالهم وصرف ارباحهم. وعليه فان موكلي يامل من الدايره الموقره الحكم علي المدعي عليه باعاده المبالغ المسلمه للمدعي عليه والبالغ قدرها ٢١٠.٠٠٠ ريال، والزامه باتعاب المحاماه) واستند علي العقد المبرم بين الطرفين والحواله المسحوبه علي مصرف الراجحي الي المدعي عليه، وطلبت الدايره من وكيل المدعي احضار موكله لاداء اليمين المتممه علي صحه دعواه فطلب مهله لاحضار موكله وعليه رفعت الجلسه. وفي تاريخ ١٧/١١/١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليه مذكره نصها: اولا: حسب ما ذكر وكيل المدعي ان العقد بين الطرفين اساسه مضاربه المدعي عليه بمال المدعي في تجاره الذهب وبالتالي فهو التكييف الشرعي والنظامي لذلك فانهما شريكان في الربح والخساره وهذا هو الاصل والضابط الشرعي لعقود المضاربه ولا يصح في عقود الشراكه ضمان راس المال لانه من الشروط المفضيه للغرر والجهاله والخساره يتحملها راس المال قال بن قدامه في المغني (٥/٢٢) والوضيعه (الخساره) في المضاربه علي المال خاصه ليس علي العام ل منها شيء وانما يشتركان فيما يحصل من نماء، ثانيا: لم يذكر المدعي وكاله بدعواه انه قد استلم قدر كبير من الارباح (مرفق دليل ذلك بحوالات بنكيه) فكيف يستقيم له المطالبه براس المال بعد الحصول علي الارباح التي نتجت عن راس المال وقد قرر الفقهاء رحمهم الله بانه لو اشترط علي العام ل ضمان راس المال فان هذا الشرط فاسد لا يجوز العمل به ومطالبه المدعي براس المال دون بيان تعد او تفريط حيث ان اثبات عبء التفريط او التعدي يقع علي المدعي لاسيما مع استلامه جزء من الارباح فهو طلب في غير محله ومخالف للشرع والنظام وقد ثبت ذلك بدليل الحوالات اعلاها، ثالثا: الثابت ان اموال المدعي تم استثمارها في مجال الذهب بمؤسسه:/(...). وقد تم اغلاق المحل لدواعي قضاييه وايقاف خدمات المؤسسه (مرفق صوره) وهذا الامر لا يعد اهمالا من المدعي عليه ولا يمكن وصف ذلك تعمد احداث خساره للمدعي كما ورد صراحه في الفقره الرابعه من البند السادس من العقد اضافه الي ان المدعي قد استلم جزء من ارباح المشروع لذا والحال كذلك وحيث ان العلاقه بين الاطراف شراكه تقوم في الاساس علي الربح والخساره وفي حال تبين ان الخساره لا يد فيها للمدعي عليه وبسبب ما استجد من ظروف استثناييه فان الشريك يتحمل الخساره والقاعده الشرعيه (ان الغنم بالغرم) كما ان الشراكه حينما كانت رابحه كانت تدفع الارباح للمدعي الشريك ولم تتوقف عن ذلك طيله الفتره الماضيه اما الان فان الشراكه قد تعرضت لظروف قهريه تمثلت في وقف الحسابات البنكيه وهذا الامر اثر بشكل مباشر علي اعمال العقد محل الدعوي. لذا ولكل ما تقدم اطلب من صاحب الفضيله: - رد دعوي المدعي، وفي جلسه ٢٣/١١/١٤٤٤ه: حضر اطراف الدعوي وكاله وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن تاريخ بدايه الشراكه فذكرت بان البدايه من عام ٢٠١٩م تقريبا وكان بدايه الشراكه اتفاق شفهي وان موكلها ليس هو المضارب وانما وسيط بين المدعي والمضارب وكان التواصل وتصفيه الحسابات يكون من خلال موكلها ثم تم ابرام عقد مكتوب المرفق بصحيفه الدعوي لحفظ الحقوق، فسالت الدايره عن استلام موكلها لراس المال فاجابت بصحه استلام موكلها لراس المال وصحه العقد، وسالت الدايره عن طريقه حساب الارباح فاجابت بعدم علم موكلها حيث الحساب يكون للمضارب وان حساب الشراكه كان لجميع العقود وتطلب مهله لمراجعه الحسابات وبيان ما استلمه المدعي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي فاجاب بان الاتفاق علي ان المضارب هو المدعي عليه، وبعرض ذلك علي وكيله المدعي عليه اجابت بان موكلها لا يعمل في الذهب وان المدعي علي علم بذلك فافهمته الدايره بتقديم بيان حساب الشراكه محل الدعوي والمبالغ التي سلمت للمدعي وبيان سبب ايقاف خدمات المضارب وبتقديم ذلك خلال اسبوع وعلي المدعي بتقديم رده خلال اسبوع التالي، وفي جلسه ٢٩/١٢/١٤٤٤ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها، وذكرت وكيله المدعي عليها بان موكلها لم يتمكن من التواصل مع المضارب الاساسي لوجود عده قضايا عليه واقفال رقم جواله واكدت بانه تم تسليم المدعي اكثر من ٣٠٠,٠٠٠ ريال كارباح بناء علي افاده المضارب الرييسي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر باستلام موكله مبالغ كارباح وطلبت منه الدايره بيان باستلام الارباح المستلمه وتقديم ذلك خلال اسبوع مفصل فيها المبالغ، وقدم وكيل المدعي مذكره بتاريخ ٠٨/٠١/١٤٤٥ه تضمنت: اولا: بخصوص طلب الدايره الموقره تزويدها بالاحكام الصادره من الدواير القضاييه بشان ذات العقود الاخري المقدمه من موكلي ضد المدعي عليه، نرفق لاصحاب الفضيله ما يلي: ١- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣١٠٠٤٨٣٩ وتاريخ ٢٦/١١/١٤٤٤ه.، ٢- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠٩٣٤٤٦٦ وتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٤ه، مع التاكيد بان كلا الحكمين السابقين اعلاه كان المدعي والمدعي عليه هما اطراف هذه الدعوي، وقد صدرت الاحكام بالزام المدعي عليه برد راس المال، ٣- الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣١٠٢٦٧٤٢ وتاريخ ٠٤/١٢/١٤٤٤ه والتي ادعي فيها الاخ (...) ضد المدعي عليه (...) بطلب راس المال وهي نفس العقد وصدر الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال، ثانيا: الجواب علي دفع المدعي عليه بانه قام بتسليم موكلي اكثر من ٣٠٠.٠٠٠ ريال كارباح، فنجيب علي ذلك: ١- لقد اقر المدعي عليه بقوله بان المبالغ المسلمه لموكلي هي ارباح عن العقود التي وقعها المدعي عليه مع موكلي، ٢- ان دعوي موكلي محصوره في المطالبه براس المال، وليست دعوي مطالبه بالارباح، ويحتفظ موكلي بحقه في المطالبه بالارباح بعد استرداد راس ماله، ٣- جواب علي سؤال اصحاب الفضيله عن الارباح المسلمه من المدعي عليه لموكلي وهي ٣٣٠.٠٠٠ ريال، فقد سلمها المدعي عليه لموكلي كارباح عن كامل راس ماله من العقود الثلاثه، ثالثا: نجيب علي ما دفع به المدعي عليه قد سلم مبالغ موكلي لمضارب اخر بما يلي: ١- لا يسوغ للمضارب دفع مال المضاربه لغيره بغير اذن صاحب المال كما قرر ذلك اهل العلم كما هو وارد في الاحكام القضاييه المرفقه ويكون ضامنا للمال. ٢- وفقا للعقد الموقع بين موكلي والمدعي عليه ووفقا لاقراره المثبت لفضيلتكم وامام الدواير القضاييه الاخري فان المدعي عليه هو المضارب ولم يرد اي اشاره لكونه ماذون له من موكلي بدفع مال المضاربه لغيره. ٣- اقرار المدعي عليه بتحويل الارباح من حسابه لموكلي تكذب دفع المدعي عليه بانه وسيط، اصحاب الفضيله لكل ما سبق، ولما قدمه موكلي في مذكرته السابقه بشان اقرار المدعي عليه بتحويل المبلغ لمؤسسه (...)، وان ما قام به المدعي عليه يعد اهمال وتقصير في اداءه لعمله المقرر في العقد المبرم بين الطرفين، يوجب ضمانه لراس المال كما قرره الفقهاء، وعليه فان موكلي يامل من الدايره الموقره الحكم بالزام المدعي عليه برد راس المال في هذه الدعوي والبالغ قدره ٢١٠.٠٠٠ ريال لاخلال المدعي عليه بما تم الاتفاق عليه واهماله وتقصيره، وفي جلسه ١٤/٠١/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليه، وسالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي المقيده برقم (٤٤٧١٠٥٩٨٠٤) و (٤٤٧٠٩٣٨٢٤٣) والذي اثير فيها الدفع بالارباح فاجاب بانها لا زالت منظوره لدي الاستيناف، وسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن طريقه توزيع الارباح للعقود فاجابت بان الارباح توزع بشكل مجمل لجميع العقود دون تحديد واكد علي ذلك وكيل المدعي وعليه رات الدايره وقف سير هذه الدعوي حتي الفصل في الدعاوي السابقه، وفي جلسه ٠٦/٠٢/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا رغم تبلغه، وباطلاع الدايره علي طلب السير في الدعوي، قررت قبوله، ورات حجز القضيه للدراسه، وفي جلسه ٢٠/٠٢/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي كما حضرت وكيله المدعي عليها،وسالت الدايره اطراف الدعوي عما يودان اضافته فقررا اكتفاءهما بما سبق، واضاف وكيل المدعي بان الاحكام التي استند عليها في مذكراته السابقه تم تاييدها من الاستيناف بالزام المدعي عليه بسداد راس المال. وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه: حضر وكيل المدعي (...). رقم هويته (...)، ورقم وكالته (...)، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغ موكلته في الجلسه السابقه، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، فقررت رفع الجلسه واصدرت حكمها الماثل محمولا علي ما يلي:
الاسباب:
بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن شركه مضاربه؛ فان الاختصاص بنظره ينعقد للمحاكم التجاريه وفقا لما ورد في الماده السادسه عشره من نظامها الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، واما عن موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد راس المال المسلم له مضاربه في الذهب والبالغ قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وحيث تلخص جواب وكيل المدعي عليه بانه سلم المال لطرف ثالث للاتجار به وهو مؤسسه/(...). وقد تم اغلاق المحل لدواعي قضاييه وايقاف خدمات المؤسسه، اضافه الي انه قد تم تسليم المدعي ارباحا تفوق راس المال المدعي به وهي متحققه لهذا العقد وعقود اخري، وحيث ان المدعي عليه اقر بدفع المال محل المضاربه الي طرف ثالث وذلك يعد تعديا منه موجبا لتضمينه، حيث نص ابن رجب رحمه الله علي: (فاما ان دفع المضارب المال مضاربه الي غيره؛ فلا يجوز بدون اذن صريح، نص عليه احمد، وعلل بانه انما ايتمنه علي المال؛ فكيف يسلمه الي غيره)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تفريط المدعي عليه في مال المدعي، وتقضي بتضمينه، واما ما دفع به من تسليم المدعي لارباح تفوق راس المال، فان ذلك يعد اقرارا منه بتحقق ارباح منفصله عن راس المال، والاصل سلامه راس المال، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد في المنطوق ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٢١٠,٠٠٠) مايتان وعشره الاف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.