moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks
الحكم في القضيه رقم 6961 لعام 1438 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل مدني (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/03/06 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضوا القاضي عمر بن علي الغامدي عضوا القاضي سليمان بن ابراهيم الحناكي رييسا وبحضور عبدﷲ بن حامد القريقري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1439/12/01 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها. ففي جلسه 22/11/1438ه وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله ذكر انه وفق ما ورد في لايحتها واحال الي ما ورد فيها تفصيلا والتي انتهي فيها الي طلب الحكم بالغاء العقد المبرم بين المدعي عليها وشركه (...)، اضافه الي الزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (7000000) ريال لشركه (...) تمثل قيمه الدفعه المقدمه من قيمه الدفعه المقدمه من قيمه العقد محل الدعوي، تم تزويد ممثل المدعي عليها بنسخه مما قدم وباطلاعه عليها ذكر بان المدعي ليس له صفه في الدعوي، وليس ممثلا عن شركه (...)، وطلب عدم قبول الدعوي، وكذلك الحكم باتعاب المحاماه وقدرها (150,000) ريال. وفي جلسه 24/11/1438ه ذكر وكيل المدعي انه يكتفي بالرد علي دفع المدعي عليه علي عدم صفه موكله بالدعوي، وسالته الدايره عن موضوع الدعوي رقم (4824/2/ق) لعام 1435ه المقامه من شركه (...) ضد عدد اعضاء من مجلس ادارتها السابق، ومن ضمنهم المدعي في هذه الدعوي، والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الثالثه في هذه المحكمه بتاريخ 02/06/1438ه ، فاجاب بان موضوع تلك الدعوي هو محاسبه اعضاء مجلس الاداره، ومحل هذه الدعوي هو المحاسبه عن العقد. وفي جلسه 16/04/1439ه وبعد نداء الاطراف تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وذكر وكيل المدعي ان الدايره التجاريه الثانيه كانت قد نظرت وفصلت في القضيه رقم 6217 لعام 1432ه بحكمها رقم 142/د/تج/2/2 لعام 1433ه وموضوعها هو ذات موضوع هذه الدعوي وهو العقد المبرم بين شركه (...) ضد شركه (...) للمقاولات العامه، وقد انتهت الدايره في حكمها الي اثبات صحه عقد البيع والزام الطرفين بالعقد وكان منطوق الحكم المشار اليه "اولا رفض الدعوي، ثانيا الزام طرفي الدعوه باتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما محل هذه الدعوي، وفقا لما هو موضح بالاسباب"، وطلبا احاله القضيه الي الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه. وفي جلسه 28/05/1439ه المنعقده للنظر في الدعوي بعد ورودها من الدايره التجاريه الرابعه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا، واشارت الدايره الي افاده عمده حي (...) المتضمنه ان الشركه انتقلت الي مدينه الرياض حسب افاده (...)، وقرر وكيل المدعي بان للمدعي عليها مقرا بمحافظه جده، واستعد باحضار مستخرج من وزاره التجاره يفيد ذلك في الجلسه القادمه. وفي جلسه 11-7-1439ه حضر وكيل المدعي عليها، وقدم صوره من السجل التجاري يوضح فيه بان موكلته مقرها في مدينه الرياض، وانه ليس لدي موكلته اي نشاط في مدينه جده، وانه قدم صوره من شطب السجل التجاري الخاص بمدينه جده من عام 1434ه، وهو يدفع بعدم الاختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي، فحكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بجده مكانيا بنظر هذه الدعوي. وفي جلسه 12-10-1439ه وبعد اطلاع الدايره علي اللايحه الاعتراضيه علي الحكم الصادر في القضيه تبين لها عدم وجود ما يؤثر علي حكمها الصادر، ولا ما يوجب العدول عن حكمها كون وكيل المدعي عليها في اول جلسه له امام هذه الدايره ودفع بعدم الاختصاص المكاني لمحكمه جده، كما ان جوابه عن لايحه الدعوي كان لدي الدايره التج(4)اريه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده للنظر في هذه الدعوي بعد ورودها من محكمه الاستيناف، وبعد استكمال الدايره للملاحظات الوارده بها، واطلاعها علي لايحه الدعوي التي قرر فيها وكيل المدعي بان موكله قد كان وقت التوقيع علي اتفاقيه الشراكه المبرمه بين شركه (...) بصفته رييسا لها مع شركه (...)-المدعي عليها- اما الان في هذه الدعوي فليس مديرا بها ولا شريكا فيها، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي من: (الاسباب) وبما ان الدعوي لها شروط يجب توافرها لتكون صحيحه ومقبوله امام القضاء ولتترتب عليها اثارها وحكمها، وبما ان من شروطها الصفه في المدعي والمدعي عليه، حيث يشترط في كل واحد منهما ان يكون ذا شان في الدعوي ويعترف به الشرع والنظام، وان يكون ذلك الشان كافيه لتخويل المدعي حق الادعاء ولتكليف المدعي عليه بالجواب؛ لان المقصود من مشروعيه الدعوي هو فصل الخصومه وقطع النزاع باخذ الحق لصاحبه ممن وقع له بغير وجه حق، وهذا يقتضي ان يحدد من يحق له المطالبه ومن يصح ان توجه اليه، والا فلا سبيل عنديذ الي الوصول الي ذلك الهدف المقصود بتشريع الدعوي، من اجل ذلك اتفق الفقهاء علي اشتراط الصفه المخوله للادعاء والمخوله لتلقيه لصحه ايه دعوي، كما ان الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22-1-1435ه نصت علي ان: ( الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان الصفه في الخصومه القضاييه تتولد عن مركز نظامي او عقدي يجمع بين شخصين من شانه ان يترتب حقا لاحدهما تجاه الاخر او التزاما عليه، فان انعقاد الخصومه القضاييه بين اصحاب الصفه في التداعي مناطه بتحديد الرابطه العقديه او النظاميه التي تشكل المصدر المباشر للحق وعليه فانه حين تنعدم هذه العلاقه تنعدم معها المصلحه وتنتفي الصفه في التداعي، وبما ان وكيل المدعي قرر ان موكله لم يعد مديرا ل "شركه (...)" ولا شريكا بها، وعليه فان الدايره تري انتفاء الصفه في حق المدعي، وبالتالي ليس من المتوجه بان يطالب بموضوع قد فصلت فيه الدايره سابقا ويطالب بالغاء العقد المبرم بين شركه (...) وشركه (...) حيث ان الدايره بتشكيل سابق قضت بالزام طرفي الدعوي باتمام تنفيذ العقد المبرم بينهما المؤرخ في 3-3-1432ه ، فيجب ان تكون اي مطالبه ناشيه عن عقد الشراكه مقامه من صاحب الصفه الاصليه في العلاقه التعاقديه وهو مدير الشركه الحالي او من يخوله لا من غيره، بشرط الا يكون موضوع الدعوي قد سبق الفصل فيه، وبناء علي ذلك فان الدايره تخلص الي ان الدعوي قد اقيمت من غير ذي صفه. (لذلك) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي ، المقامه من: (...)، ضد: شركه (...)؛ لما هو مبين بالاسباب. امين السر عبدﷲ بن حامد القريقري عضو خالد بن حسن بن عوض ال خزيم عضو عمر بن علي الغامدي رييس الدايره سليمان بن ابراهيم الحناكي الحكم في القضيه رقم 789 لعام 1440 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس 1440/08/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي عبداللطيف بن محمد السبيل عضوا وبحضور عطيه بن عيضه بن محمد القاسمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/20 ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي بالزام المدعي عليها برد مبلغ قدره (7000000) ريال لشركه (...) تمثل قيمه الدفع المقدمه من قيمه الدفعه المقدمه من قيمه العقد محل الدعوي، وكذلك باتعاب المحاماه وقدرها (150.000) ريال وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. (الاسباب) اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 6961 لعام 1438ه القاضي: بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من / (...) ضد / شركه (...). وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عطيه بن عيضه محمد القاسمي عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو عبداللطيف بن محمد السبيل رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي