tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Va 2020 01

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الاستئنافية الأولى لمخالفات ومنازعات ضريبية القيمة المضافة والسلع الانتقائية في مدينة الرياض entity=legal_basis:minister_decision:1535 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

دعوي

اللجنه الاستينافيه
الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه والسلع الانتقاييه

قرار رقم: (VA-2020-01) | في الاستيناف رقم: (14098-2020-V) |

المفاتيح:
دعوي – قبول شكلي – مده نظاميه – عدم التزام المستانفه بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر
موضوع الدعوي.

الملخص:
مطالبه المستانفه الغاء قرار لجنه الفصل الابتداييه بشان عدم سماع الاعتراض المقدم
منها لفوات المده النظاميه استنادا الي الجهل بنظام ضريبه القيمه المضافه لحداثته -
اجابت الهييه بطلب تاييد قرار دايره الفصل - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم
المستانفه دعوي التظلم من قرار الهييه امام دايره الفصل خلال المده النظاميه من
تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره الاستينافيه ان المستانفه علمت بقرار الهييه وقدمت
اعتراضها امام دايره الفصل الابتداييه بعد فوات المده النظاميه. مؤدي ذلك: رفض
استيناف المستانفه.

المستند:
الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم
(م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه.
الماده (٢/٤٠) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

الوقايع :
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
فانه في يوم الاحد ١٤٤١/١٠/٢٢ه، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

ومنازعات ضريبه القيمه المضافه والسلع الانتقاييه، وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠م، من المستانف (...) ، سجل تجاري رقم (...) علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده رقم ( ٢٠٢٠-١٢٠ ) ، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م، في الدعوي المقامه من المؤسسه المستانفه ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.

حيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار محل الاستيناف، فان الدايره الاستينافيه تحيل اليه منعا للتكرار. وحيث قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي:

* عدم سماع الاعتراض المقدم من المكلف مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...)، لفوات المده النظاميه للاعتراض وفقا لحيثيات القرار.

وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه مؤسسه (...)، فقد تقدم الي الدايره الاستينافيه بلايحه استيناف تضمنت الاتي: «اشاره الي عدم سماع الدعوي من قبل لجنه فصل المنازعات الضريبه القيمه المضافه للربع الاول من عام ٢٠١٨م، ولم يتم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه؛ لانه يجب تقديم الاعتراض خلال ثلاثين يوما. ولم نقم بتقديم الاعتراض، وذلك للاسباب التاليه:-

* لم يصلنا اي خطاب لضريبه القيمه المضافه من هييه الزكاه والدخل الي هذا اليوم.
* لم نستلم اي خطاب لضريبه القيمه المضافه عن طريق الايميل.
* الخطاب الذي تم الحصول عليه مؤخرا من هييه الزكاه والدخل لضريبه القيمه المضافه بواسطه الموقع، لم يشر في الخطاب بانه يجب تقديم الاعتراض خلال ٣٠ يوما.

الاشكاليه هي في الربع الاول من عام ٢٠١٨م، والنظام جديد لاول مره يطبق في المملكه العربيه السعوديه، وخبرتنا فيه قليله، مع كثره الاتصالات للاستفسار عن تطبيق نظام ضريبه القيمه المضافه.

لذا نطلب من سعادتكم التكرم بقبول الدعوي من الناحيه الشكليه ليتسني لنا تقديم الدعوي».

وبعرض لايحه الاستيناف المقدمه من المستانف علي المستانف ضدها، اجابت بالاتي: «نفيد اللجنه بان ما ذهبت اليه لجنه الفصل في قراراها صحيح ومتوافق مع احكام الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، وما اثارته المدعي لم يخرج عما سبق ان ابداه امام لجنه الفصل، واجابت عنه الهييه في حينها، الطلبات، وحيث لا يوجد في استيناف المدعي ما يؤثر في صحه النتيجه التي خلصت اليها لجنه الفصل، فان الهييه تطلب من اللجنه رفض استيناف المدعيه، وتاييد قرار لجنه الفصل».

وفي يوم (الاحد) ١٤٤١/١٠/٢٢ه، عقدت الدايره الاستينافيه جلستها الثانيه؛ لنظر

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

الاستيناف المقدم، وبالنداء علي الخصوم، حضر ممثل المستانف ضدها (الهييه) (...) هويه وطنيه رقم (...) بموجب التفويض الصادر من وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...)، وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩ه، ولم يحضر ممثل المستانفه بالرغم من تبليغه تبليغا نظاميا، والانتظار لمده (۳۰) دقيقه من الميعاد المحدد لبدء الجلسه، عملا بحكم الماده الثانيه والعشرين من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، وبسؤال ممثل المستانفه ضدها عما اذا كان اشعار اعاده التقييم قد ارسل الي المكلف والاليه التي تم بها الارسال؛ افاد بانه: جري ارسال الاشعار الي حساب المكلف في البوابه الالكترونيه، وكذلك عبر الوسايل الالكترونيه الاخري، وبسؤال ممثل المستانف ضدها هل تضمن الاشعار ما يفيد حق المكلف في الاعتراض امام الهييه؟ وهل حدد مده للاعتراض؟ افاد بان الاشعار تضمن بيان حق المكلف بالاعتراض خلال مده ثلاثين يوما، واقفل المحضر علي ذلك، وقررت الدايره استكمال دراسه القضيه والبت فيها بعد النظر والتامل.

وبعد اطلاع الدايره علي اوراق الدعوي وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، والاقوال التي تم الادلاء بها امامها، فقد تقرر للدايره ان الدعوي اصبحت مهياه للفصل واصدار القرار في موضوعها.

الاسباب:

الناحيه الشكليه بناء علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ١٤٢٥/٠١/١٥ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاته، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه.

وحيث ان الاستيناف قدم من ذي صفه، وخلال المده المحدده، واستوفي متطلباته النظاميه بموجب ما نصت عليه الفقره (٢) من الماده ( الاربعين) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، مما يتعين معه قبوله شكلا.

ومن حيث الموضوع، فانه باطلاع الدايره علي اوراق الدعوي، وفحص ما احتوته من وثايق ومستندات، وبعد الاطلاع علي ما قدمه الطرفان من مذكرات وردود، والاقوال التي تم الادلاء بها امامها، تبين لها ان القرار الصادر من دايره الفصل قضي بعدم سماع الاعتراض المقدم تاسيسا علي فوات المده النظاميه للاعتراض، عملا بحكم الماده (التاسعه والاربعين) من نظام ضريبه القيمه المضافه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه الذي ينص علي: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م

نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري". وحيث ثبت تبيلغ المستانف باشعار
غرامه التاخر في التسجيل الصادر من المستانف ضدها (الهييه ) بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٠١م،
وتقدم المستانف باعتراضه لدي لجنه الفصل بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/١٨م، وعليه فان الدعوي
قدمت بعد فوات المده النظاميه المنصوص عليها في الماده (التاسعه والاربعين)
من نظام ضريبه القيمه المضافه انفه الذكر. وقد استبان للدايره الاستينافيه صحه
النتيجه التي خلصت اليها دايره الفصل في قرارها، وان في الاسباب التي اقامت عليها
هذا القرار ما يكفي لتاييده، لذلك فان الدايره الاستينافيه تؤيده محمولا علي اسبابه،
ولا ينال من ذلك ما اثير في الاستيناف المقدم من اقوال لم تخرج في الجمله عما
سبق ايراده امام دايره الفصل اثناء نظر الدعوي، وقد تكفل القرار محل الاستيناف بالرد
عليها، لذلك قررت الدايره الاستينافيه تاييد قرار دايره الفصل فيما انتهي اليه محمولا
علي اسبابه.

القرار:

ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما ياتي:

اولا : قبول الاستيناف المقدم من المكلف مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، من
الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه.

ثانيا: رفض استيناف المكلف مؤسسه (...) ، سجل تجاري رقم (...) موضوعا، وتاييد قرار
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه
جده رقم ( ٢٠٢٠-١٢٠١) وتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/١٥م فيما انتهي اليه.

وبالله التوفيق