moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤١٣ لعام ١٤٤٢ ه المقامه من/ شركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري (...) ضد/ .(...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه يوم الاربعاء ٠٧/١٠/١٤٤٢ه وفيها تبين عدم حضور المدعي عليه رغم علمه بموعد هذه الجلسه ولم يرد للدايره ما يفيد اعتذاره واحال وكيل المدعيه علي لايحه الدعوي ومرفقاتها مضمونها (تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعيه بتوريد ادوات قرطاسيه ولوازم مكتبيه وهدايا والعاب للمدعي عليها، وذلك بموجب طلب فتح حساب بمبلغ (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال، وقامت المدعيه بتوريد ما تم الاتفاق عليه، والمدعي عليها قامت بسداد جزء من المديونيه ومدينه للمدعيه بمبلغ مقداره (١٥.٢٩١.٨٦) خمسه عشر الف وميتان وواحد وتسعون ريالا وسته وثمانون هلله) ثم افهمت الدايره الوكيل الحاضر بايداع المستندات في الترافع الكتابي فاستعد بذلك، وفي الجلسه اللاحقه تبين عدم حضور المدعي عليه كما لم يتجاوب مع الدايره عبر الترافع الكتابي وقرر وكيل المدعيه اكتفاء موكلته بعقد فتح الحساب المرفق بلايحه الدعوي، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال :"لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال عقد فتح الحساب، وايد صحه الدعوي عدم حضور المدعي عليه رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامه بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (٨١) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليه وتلزمه بالسداد. (منطوق الحكم) بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه مؤسسه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥٢٩١.٨٦) خمسه عشر الفا وميتان وواحد وتسعون ريالا وسته وثمانون هلله، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.