tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430682747 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-03-08 date_hijri=1443-03-18 document_type=ruling entity=document_number:431872749 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470332726 لعام 1444ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها، انه وردت للدايره هذه الدعوي وفق بياناتها، فحددت لها الدايره جلسه لسماع الدعوي، انعقدت عن بعد من خلال برنامج مايكروسوفت تيمز، وفي الجلسه الاولي وبعد التحقق من الشروط الشكليه وعرض الصلح بين الطرفين، احال وكيل المدعي الي لايحه دعواه، فعقب وكيل مصفي المدعي عليها بمذكره نصها: بصفتنا المصفي والحارس القضايي علي تركه (...) بموجب صك حكم الصادر من دايره الدعاوي والتركات الكبيره برقم (431872749) وتاريخ 18/03/1443ه.فاننا ندفع بان الدعوي مرفوعه قبل اوانها وبيان ذلك:اولا: استنادا علي الماده السادسه والخمسون بعد المايه من نظام الشركات، وحيث لا توجد شركه قايمه في الاصل حسب النظام، فكيف يتم التفتيش علي كيان غير قايم؟ وكيف يتم اي اجراء علي كيان تجاري دون معرفه محل الشراكه؟ وايضا راس مال الشركه وحصص كل من الشركاء؟ وتحديد السنه الماليه؟ واليه توزيع الارباح والخساير؟ واداره الشركه وصلاحيات مجلس الاداره؟.ان هذه النقاط مهمه لتحديد سير اعمال الشركه والتنظيم بين الشركاء وعدم اثاره النزاع فيما بينهم وانها من شروط عقد الشراكه وتطبيقا لنظام الشركات الذي حث علي اليه تنظيم الشركه.الطلبات: ولعدم انطباق ما ذكرنا علي الكيان الذي يطالب المدعين بالتفتيش عليه، ولعدم وجود عقد تاسيس لهذا الكيان فاننا نامل من فضيلتكم رد الدعوي لرفعها قبل اوانها، ثم احالت الدايره الطرفين لتبادل المذكرات ابتداء بالمدعي، وذلك خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه .وفي جلسه اخري، تشير الدايره علي مذكره المدعي المقدمه عبر النظام المؤرخه في 14/05/1444ه والمتضمنه (اشاره الي القضيه رقم (4470332726) وتاريخ 22/4/1444ه والمنظوره في دايرتكم الموقره وذلك باحالتنا لتبادل المذكرات حسب ما طلب منا في الجلسه السابقه لذلك فهذا ردنا علي جواب المدعي عليه مصفي التركه والذي ذكر ان الشركه ليس لديها عقد تاسيس وعدم معرفه حصص كل شريك فيها . افيد فضيلتكم بالاتي:
1) ان الكيان التجاري محل النزاع هو مستشفي (...) ومسجل بسجل تجاري مؤسسه وليس شركه .
2) لدينا حكم مكتسب للقطعيه يثبت شراكتنا في المؤسسه بنسبه 50% صادر من الدايره التاسعه بالمحكمه التجاريه بجده .
3) المدعي عليه يرصد نصيب الشركاء في حساب الورثه حسب كلامه الشفهي معنا حتي يتم اثبات حقنا عن طريق المحاكم وعدم الرغبه في الحل الودي والذي عقدنا من اجله اكثر من اجتماع .
4) في كل قضيه نرفعها لطلب حقنا يرفض اعطاءنا حقوقنا باعذار وردود مختلفه عن سابقتها وكل هذا من اجل التملص من اعطاء الشركاء حقوقهم ولاطاله امد القضيه من اجل الكسب المادي لصالحه والحاق الضرر بنا .
5) لذا اطلب من فضيلتكم الحكم عليه بمحاسبته وتسليمنا حقوقنا كشركاء بنسبه 50% حسب ما هو مثبت في الصك المرفق), كما تشير الي مذكره المدعي عليه المؤرخه في 19/05/1444ه والمتضمنه (اولا: نتمسك بدفعنا بان الدعوي مقامه قبل اوانها وما يؤكد ذلك ما جاء باقرار المدعي في مذكرته المرفقه بتاريخ 14/05/1444ه ونصها "" ان الكيان التجاري محل النزاع هو مستشفي (...) ومسجل بسجل تجاري مؤسسه وليس شركه (...) عليه فانه لا حق للمدعي بالمطالبه بالتفتيش علي الشركه او المحاسبه الي حين استكمال اجراءات عقد التاسيس واستخراج سجل تجاري للشركه.
حيث ان المدعي في لايحه دعواه طلب التفتيش علي الشركه (الغير مسجله في وزاره التجاره) ثم جاء في مذكره اخري طالبا بالمحاسبه ثم طلب مره اخري تسليم النصيب مما يتضح معه ان المدعي قد جمع عده طلبات لا رابط بينهما)
ثانيا: ان الحكم المشار اليه في مذكره المدعي باثبات الشراكه بنسبه 50% لم يتضمن اي الزام بتمكين المدعين بالتفتيش علي الشركه (الغير مسجله لدي وزاره التجاره) كما لم يحدد فكيف يتم التفتيش علي كيان غير قايم؟ وكيف يتم اي اجراء علي كيان تجاري دون معرفه محل الشراكه؟ وايضا راس مال الشركه وحصص كل من الشركاء؟ وتحديد السنه الماليه؟ واليه توزيع الارباح والخساير؟ واداره الشركه وصلاحيات مجلس الاداره؟.
وحيث ان المدعي ذكر ان صك اثبات الشراكه الصادر من الدايره التاسعه مكتسب القطعيه فلماذا لم يقم بتنفيذ الحكم ؟! كما ان ذلك يدل علي ان دعوي المدعي قد سبق الفصل فيها.
ثالثا: كما يعلم فضيلتكم فانه واستنادا للايحه قسمه الاموال المشتركه بانه لا يحق للمصفي الاقرار او التصرف في المال المشترك الا في حدود ضيقه جدا حددها وفصلها المشرع وفقا للايحه فعليه فاننا نرد علي ما ادعاه المدعي من كون ان المصفي يتملص من اعطاء المدعي حقه الشرعي غير صحيح جمله وتفصيلا وبيان ذلك ما ذكره المدعي نفسه في الفقره الثالثه من كون ان المصفي قد عقد عده اجتماعات للتوصل لحل بشان الكيان القايم لكن لم يتم التوصل الي حل بسبب غموض حكم اثبات الشراكه) , ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بتقديم تحرير لدعواه وتوضيح العلاقه بين مورث موكله وبين الشريك الاخر المتوفي، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، قدم وكيل المدعي تحرير دعواه المتضمن (نفيدكم بان (...) شريك ل(...) في مستشفي (...) وقد تم عقد الشراكه بتاريخ 1404ه تقريبا وكانت النوايا صافيه بين الشريكين واستمرت الشراكه حتي وفاه (...) بتاريخ 16/1/1437ه ثم منعنا من المال والتصرف في الشراكه وحفظا للحقوق واثباتها تم رفع دعوي اثبات شراكه من ورثه (...) علي (...) في المحكمه التجاريه بجده بالدايره التاسعه وصدر بها صك يثبت الشراكه برقم (399019500) وتاريخ 11/7/1439ه بنسبه 50% في المستشفي .
وبعد وفاه (...) بتاريخ 19/8/1441ه تم منع المال والشراكه من قبل (...) والحارس القضايي وعدم الاعتراف بالصك والشراكه وقولهم لنا حقكم تاخذونه بالمحاكم .
لذا تم رفع هذه الدعوي), وطلب وكيل المدعي عليه مهله للاطلاع والرد فافهمته الدايره بتقديم اجابته عبر النظام خلال اسبوع من تاريخه فاستعد بذلك، ورفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن اجابته التي طلب مهله لتقديمها بالجلسه السابقه قرر اكتفاءه بالاجابه المقدمه عبر النظام بتاريخ 14/05/1444ه , واكتفي وكيل المدعي بما سبق تقديمه, وللاطلاع علي ما قدم. رفعت الجلسه. وفي جلسه اخري، وبحضور وكيل المدعيه (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) ووكيل المدعي عليها (...) سجل مدني (...) بالوكاله رقم (...) ولصلاحيه الدعوي للفصل. وبتامل ما سبق قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله واصدار حكمها محمولا علي اسبابه:
الاسباب:
بعد الاطلاع علي اوراق القضيه، وبما ان الفصل في الامور الشكليه للدعوي مقدم علي النظر في موضوعها والنزاع الناتج عنها، ومن ذلك تحقيق الصفه في المتخاصمين لانه من المتقرر فقها وقضاء ان صاحب الصفه في الدعوي هو من له او عليه الحق في الخصومه والمطالبه والي ذلك اشار نظام المرافعات الشرعيه من ان انعدام الصفه سبب لعدم قبول الدعوي حيث جاء في الماده (76) منه ان: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وهذا من الامور التي تتصدي له الدايره بلا طلب من الخصوم وتحكم به من تلقاء نفسها، وحيث ظهر للدايره بعد تدقيقها في ملف الدعوي ان الدعوي مقامه ومقيده ضد المصفي بصفته الشخصيه، ويطالبه بالمبلغ المذكور في دعواه ولان الاصل ان تقام مثل هذه الدعاوي ضد الشركه ويكون المصفي ممثلا لها، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه وبه تقضي.
نص الحكم:
عدم قبول هذه الدعوي لرفعها علي غير ذي صفه.