tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430994989 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-06-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5348559e-7516-428b-9ab1-ce5b115f106c entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 439257922 لعام 1443 ه
 
المدعي: 
 شركه فهد عبدالرؤف ابراهيم بترجي المحدوده
 المدعي عليه:
ورده محمد عبدالوهاب دعجم
 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذا الحكم بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي عليها تقدم بطلب التماس اعاده نظر وبورد طلبه للدايره حددت له جلسه وفيها الطرفان المثبت بياناتهم اعلاه، واشير الي قرار فضيله رييس المحكمه رقم 2/44 وتاريخ 12/6/1444 بتكليفي بالعمل في الدايره التجاريه الثانيه عتبارا من تاريخ 15/6/1444 وبناء عليه ذلك تم تلاوه ما سبق ضبطه علي طرفي الدعوي فصادقا عليه وقد طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها مقدم الالتماس تقديم نسخه من مذكره التماسه فقدم المذكره التاليه:(انا المواطن: عبدالعزيز احمد علي الزيادي عسيري حامل الهويه رقم: (...) ممثل المواطنه: ورده محمد عبدالوهاب دعجم حامله الهويه رقم: (...) بموجب وكاله رقم:٤٤٢٢٥٩٣٣٥ الصادره من الخدمات الالكترونيه بتاريخ: ١٤٤٤ / ٠٤ / ٢٣ ه، حيث ان موكلتي مدعي عليها في القضيه المقيده لدي فضيلتكم برقم: (٤٣٩٢٥٧٩٢٢) بتاريخ: 1443 / 9 / 4 ه والمقامه من قبل شركه فهد عبدالرؤوف ابراهيم البترجي المحدوده المسجله بسجل تجاري رقم: (...)، اتقدم لفضيلتكم طلب التماس اعاده النظر في صك الحكم الصادر برقم: 433۷۰۳۱۲۲ الصادر بتاريخ: ١٤٤٤ / ٠١ / ۱۲ ه وذلك استنادا علي الفقره ج من ا الماده ۲۰۰من نظام المرافعات الشرعيه ونلخص ذلك في النقاط التاليه: فضيلتكم قد اورد المدعي في دعواه بان تاريخ نشوء الحق بينه وبين موكلتي كان في تاريخ1441 / 5 / 6 ه وهذا الادعاء يكذبه ظاهر الحال، فمرفق لكم صوره من السجل تجاري للمؤسسه التي كانت تملكها موكلتي حيث انتقلت الي المواطن: محمد مسعود سالم عدرج حامل الهويه رقم: (...) في تاريخ ١٤٣٢ / ٠٦ / ٢٥ ه كما هو موضح في المرفق (رقم 1) ولو طابقتم رقم السجل التجاري المرفق في لايحه ممثل المدعيه ورقم السجل المرفق من قبلنا لوجدتم تطابق تام وكذلك يوجد في خانه النشاط نفس ذات رقم الترخيص الخاصه بالصيدليه محل النزاع وكذلك التهميش باثبات نقل ملكيه السجل التجاري، ولا يخفي علي فضيلتكم بان السجل التجاري من المحررات الرسميه المنصوص عليها في الماده ٢٥ من نظام الاثبات واعمالا للماده ٢٦ من ذات النظام فان يعتبر هذا السجل حجه علي اطراف الدعوي، وبذلك يثبت عدم صفه موكلتي في الدعوي من الاصل واستنادا علي الماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه فاننا ندفع بعدم صفه موكلتي في هذه الدعوي وان المدعيه قد رفعت الدعوي علي غير ذي صفه فالاولي ان ترفع القضيه علي مالك المؤسسه الفعلي التي انتقلت له ملكيه المؤسسه ومالها وما عليها فضيلتكم ان اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تضمنت في مادتها 31 تحديد اختصاصات المحاكم التجاريه في النازعات الناشيه عن العقود التجاريه (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال)، وان موضوع الدعوي متعلق في منازعات في عقدتجاري (بيع وتوريد) ومحل النزاع اقل من خمسمايه الف ريال سعودي فعليه فان المحكمه التجاريه غير مختصه نوعيا في النظر في الدعوي محل النزاع وعليه ندفع استنادا علي الماده 76 من نظامالمرافعات الشرعيه بان الدايره غير مختصه نوعيا للنظر في الدعوي.. تاسيا لما سبق اطلب من فضيلتكم ما يلي:قبول الاستيناف شكلا.قبول الاستيناف موضوعا استنادا لفقره ج من الماده ٢٠٠ من نظام المرافعات الشرعيه والحكم برد الدعوي لعدم الصفه والاختصاص النوعي.) وبسؤاله عن مستند التماسه؟ اجاب بانه مبني علي الفقره (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه وبعرضه علي وكيل المدعي اجاب بقوله تقدمت بالرد علي الاتماس عبر الطلبات علي القضيه وعليه قررت الدايره تحديد موعد لدراسته ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه الماضيه قدم المذكره التاليه: (الموضوع: مذكره رد.التاريخ: 27/08/1444ه.فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه بالحكمه التجاريه بابها. حفظهم الله.السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.اتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره، للرد علي الالتماس المستند علي الفقره (ج) من الماده مايتان من نظام المرافعات الشرعيه، والمقدم من وكيل الملتمس: ورده محمد عبد الوهاب دعجم هويه رقم (...)، ضد الملتمس ضده، موكلي: شركه فهد عبد الرؤف بترجي المحدوده سجل تجاري رقم: (...)، لاعاده النظر في صك الحكم رقم (433703122) الصادر بتاريخ 12/01/1444ه، والقاضي بالزام الملتمس: بان يدفع لموكلي مبلغا، قدره: ثمانيه الاف، وواحد وخمسين ريالا (8.051) .وعليه، قدم وكيل الملتمس التماسه؛ لاعاده النظر في الحكم، مستندا علي الفقره (ج) من الماده مايتان والتي نصت علي انه: (اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، فانه يحق له تقديم الالتماس.وللرد علي ما ورد في التماسه، نجيب بالتفصيل الاتي:اولا: ذكر الملتمس في صدر صحيفته انه التماس لاعاده النظر، مستندا علي الفقره (ج) والتي تضمنت علي انه في حال (وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم)، فانه يحق له طلب الالتماس، ثم اختتمها بطلب التالي:- قبول الاستيناف شكلا.- قبول الاستيناف موضوعا، استنادا علي الفقره (ج) من الماده 200 من نظام المرافعات الشرعيه، والحكم برد الدعوي؛ لعدم الصفه، والاختصاص النوعي.ثانيا: ارفق وكيل الملتمس ما ادعي انه دليل علي وقوع الغش من موكلي الملتمس ضده، وهو: السجل التجاري لمؤسسه موكلته والمهمش عليه بانتقال ملكيته من ملك موكلته الي مالك اخر، وليس فيما قدمه اي دليل علي وقوع الغش من الملتمس ضده.ولما سبق، فاننا ندفع ببطلان صحيفه الالتماس؛ وذلك للاسباب التاليه:1. مخالفه الماده (52) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، بعدم رفع وتوقيع طلب الالتماس من محام.2. طلب الملتمس قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، ولا يحق له الاستيناف بناء علي الماده الخامسه والثمانون بعد المايه، والماده السادسه والثمانون بعد المايه، من نظام المرافعات الشرعيه، بالاضافه الي انه اسس دعواه علي انه التماس لاعاده النظر.3. حددت الماده الاولي بعد المايتين، من نظام المرافعات الشرعيه، مده التماس اعاده النظر، وهي ثلاثون يوما، تبدا من اليوم الذي ظهر فيه الغش، وبما ان وكيل المتلمس اسس التماسه علي الفقره (ج) المذكوره اعلاه، واستدل علي صحه دعواه بالسجل التجاري الصادر قبل (12) سنه من طلب الالتماس بتاريخ: 25/06/1432ه، مما يعني سقوط حقه في طلب الالتماس حسب المده المحدده في الماده التي سبق الاشاره اليها انفا.ثالثا: استند فضيله ناظر القضيه علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر: والتي نصت علي ان المحكمه التجاريه تختص ب: المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. وذلك؛ لان موضوع النزاع: هو عدم سداد الملتمس للمبلغ المتبقي في ذمته، الناشي عن اعماله التجاريه مع الملتمس ضده، ولا علاقه للنزاع في العقود التجاريه المبرمه بينهم. ولا ينال من ذلك، ما دفع به وكيل الملتمس من عدم اختصاص المحكمه التجاريه بالنظر في هذه الدعوي، مستندا علي الماده الحاديه والثلاثون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والتي نصها: (تختص المحاكم التجاريه في الدعوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه تزيد علي خمسمايه الف ريال). رابعا: ان الدفوع الشكليه التي اوردها وكيل الملتمس في صحيفته، والمنصوص عليها في المادتين: (75-76) من نظام المرافعات، هي دفوع تحكم بها المحكمه علي استقلال، مالم تقرر ضمها الي موضوع الدعوي، وذلك حسب ماجاء في الماده (77) من ذات النظام.· الطلبات:1. رفض الالتماس المقدم.2. تاييد الحكم السابق. والله يحفظكم ويرعاكم. مقدمه/المحامي: عبد الرحمن خالد داود الفايز) وبعرض ذلك علي وكيل مقدم الالتماس اجاب بما يلي: (عطفا علي ما ورد في جواب المدعي وكاله ارد ان مساله عدم الصفه من المسايل التي تتصدر لها الدايره من تلقاء نفسها استنادا للماده 76 من نظام المرافعات الشرعيه، وبما اننا قد قدمنا ما يثبت بيع المؤسسه قبل تاريخ المطالبه التي تطلبها المدعيه مما يدل ان موكلتي ليس لها صفه في الدعوي). وبسؤاله متي انتقلت المؤسسه؟ اجاب بقوله: (انتلقلت بتاريخ 25/6/1432ه) فطلبت منه الدايره تقديم عقد البيع فذكر بان لديه نسخه من السجل التجاري مهمش عليه من وزاره التجاره بانه تم انتقالها الي محمد مسعود سالم عدرج وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه التاليه:حضر الطرفان المشار اليهم اعلاه وبعد الاطلاع قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر.
الاسباب:
بما ان المدعيه قد حكم لها علي المدعي عليها حضوريا بمبلغ المطالبه محل الدعوي بالحكم المكتسب القطعيه بمضي المده، وبما ان الحكم نهايي ولا يعترض عليه الا بالتماس اعاده النظر، وبما ان الاعتراض بالالتماس محصور في طرقه الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه، ونصها: (يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال الاتيه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي -من الجهه المختصه بعد الحكم- بانها شهاده زور. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د-اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه - اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و-اذا كان الحكم غيابيا. ز-اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي)، وبما ان الالتماس المقدم من المدعي عليها لا يدخل من ضمن الحالات الوارده في الماده المذكوره، وانما هو ادعاء بعدم الصفه وقد قدمت المدعيه ما يدل علي ان المطالبه كانت قبل انتقال ملكيه المؤسسه المدعي عليها لشخص اخر وهو من صلب النظر في الموضوع، لذا فان الدايره تنتهي الي رفضه وعدم قبوله.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول طلب الالتماس، وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.