moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٩٥٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٩ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (منتجات ورقيه (مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/٠١ه بثمن اجمالي قدره (١٤٩,٠٠٠) مايه وتسعه واربعون الف ريال، سددت منه (٢٢,٤٢٤.٠٠) اثنان وعشرون الف واربع ميه واربعه وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وطالب بالزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠)مايه وسبعه وعشرون الف وسته وسبعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال،وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١-فواتير عدد (٤) علي مطبوعات المدعي، ممهوره توقيع المدعي والمدعي عليها، بمبلغ اجمالي قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف وسته وسبعون ريال،٢-مطباقه رصيد، علي مطبوعات المدعي، بمبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف وسته وسبعون ريال، ممهوره بختم المدعي،وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في١٤٤٤/١٢/١٧ه وملخصها: حضر وكيل المدعي:،فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه. وبسؤاله عن الدعوي،احالها لما ورد في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته اجاب بانها الفواتير المصادق عليها من المدعي عليها وكذلك مطابقه الرصيد المرفقه في النظام،وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان وكيل المدعي حصر طلبه في: الزام المدعي عليها تسليم الثمن مبلغ قدره (١٢٧,٠٧٦.٠٠) مايه وسبعه وعشرون الف وسته وسبعون ريال،والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال،وحيث لم تحضر المدعي عليها او من ينوبها لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث ان التبليغ الالكتروني من خلال الرسايل النصيه المرسله من خلال (نظام ابشر) حجه ويعتد بها في ترتب الاثار عليه؛ استنادا لنص الماده (١٠/ ا) من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥ه؛ ونصها: يكون التبليغ علي العناوين الالكترونيه الوارده في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من الماده (٩) من النظام علي النحو الاتي: ا- ارسال رساله نصيه الي الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصت الماده (٣٠/١) من نظام ذات النظام علي انه: ١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، الامر الذي تعده الدايره نكولا عن الجواب، ولما نصت عليه الماده (٩٢/١) من نظام الاثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦ه، علي انه: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب الاول،واما عن مطالبته باضرار التقاضي، وبما ان اتعاب المحاماه عايده للدايره بناء علي ما ورد في الماده (٧٣) الثالثه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه، في فقرتها الثالثه: (تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي)، وحيث ان المدعي عليها قد تسببت في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في الامتناع عن دفع مبلغ المطالبه، وبناء علي ما جاء في الماده (٢٦) السادسه والعشرون من نظام المحاماه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه) ولما ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب الثاني جزييا. نص الحكم: حكمت الدايره اولا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٢٧.٠٧٦) مايه وسبعه وعشرون الفا وسته وسبعون ريالا. ثانيا: الزام مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر الف ريال، وبالله التوفيق.