moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4570742900 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق ان يبيع للمدعي عليه مواد بقاله بثمن اجمالي قدره (4,924.80) اربعه الاف وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وثمانون هلله، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,924.80) اربعه الاف وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وثمانون هلله، وقدم سندا لطلبه الفواتير وبوليصيات الشحن، وقد عقدت المحكمه جلسه في 1445/07/03ه وفيها: حضر المدعي اصاله كما حضرت وكيله المدعي عليه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليه دفعت بعدم صفه موكلها اذا الدعوي مرفوعه عليه بصفته الشخصيه لا علي المؤسسه فافهمتها الدايره بان ذمه المؤسسه هي ذات ذمه موكلها وبالتالي دفعها غير مقبول فطلبت مهله للجواب عن الدعوي، ثم جري عرض الصلح علي الطرفين فقرر وكيل المدعي قايلا: لا مانع من الصلح وقررت وكيله المدعي عليه قايله: نقبل بالصلح علي (4,000) اربعه الاف وبعرض ذلك علي المدعي وكاله اجاب قايلا اقبل بالصلح علي (4,000) اربعه الاف ريال وقد جري التحقق من حق وكيله المدعي عليه بالصلح ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت المحكمه اقفال باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (4,924.80) اربعه الاف وتسع ميه واربعه وعشرون ريال وثمانون هلله، وبما ان الطرفين اصطلحا علي انهاء هذه القضيه صلحا علي مبلغ (4,000) اربعه الاف ريال، ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي المحكمه صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقايع سندا تنفيذيا، كما تكون الدعوي منقضيه بموجب ما اتفقا عليه الاطراف؛ استنادا للماده رقم (02/29) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه.، وللماده (70) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي ان: (للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك) مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه نص الحكم: حكمت الدايره: باثبات الصلح المدون اعلاه والزام اطرافه به وذلك بان يدفع (...) صاحب الهويه رقم (...) ل/(...) صاحب الهويه رقم (...) مبلغ قدره (4,000) اربعه الاف ريال صلحا عن التعامل محل هذه الدعوي، وهذا الحكم نهايي غير قابل للاستيناف طبقا للماده (29/03) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.